الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: زكاة الذهب والفضة
719 -
(الذهب)، معروفٌ، وكذلك (الفضة)، وهما: العَسْجَد، واللُّجَيْن، ويقال للفضة أيضًا: رِقَةً، وَوَرِقٌ (1).
720 -
قوله: (أوْ عُرُوض التجارة)، العُرُوض: جمع عَرْض، بسكون "الراء"، قال أبو زيد:"وهو ما عدا العَيْن"(2)، وقال الأصمعي:"ما كان من مال غير نقد"(3)، وقال أبو عبيد:"ما عدا العقار، والحيوان، والمكيل، والموزون".
والتفسير الأول هو المراد هنا.
وأمّا العَرَض -بفتح "الراء" -: فهو كَثْرَةُ المال، والمتاع. وسُمي عرضًا، لأنه عارضٌ يُعْرَضُ [وقتاً](4)، ثم يزول ويفنى (5).
والتجارة: معروفة. قال الله عز وجل: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً} (6).
(1) سبق الكلام على الذهب والفضة وما ورد فيهما من أسماء فانظره في ص 64
(2)
حكاه عنه صاحب "المشارق: 2/ 73 ".
(3)
حكاه عنه صاحب "المشارق: 2/ 73 ".
(4)
زيادة من المطلع يقتضيها السياق.
(5)
انظر: (المطلع: ص 136، والمشارق: 2/ 73، والزاهر: ص 157).
(6)
سورة البقرة: 282.
721 -
قوله: (مِثقالاً)، الِمثقالُ -بكسر "الميم" في الأصل -: مقدارٌ من الوزن، أني شَيءٍ كان من قليل أو كثيرٍ (1). قال الله عز وجل:{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (2)، ثم غَلب إطْلَاقه على الدينار، وهو ثَنْتَان وتسعون شعيرة متماثلةً (3) غير خارجة عن مقاديرِ حَبَّ الشعير. والدراهم: كل عشرةٍ منها سبْعَة مثاقيل (4).
722 -
قوله: (حُليِّ المرأة)، قال الجوهري:"والحَلْيْ: حَلْيُ المرأة، وجمعه حُلي مثل: ثَدَيٌ وثُدَيٌّ [وهو فَعولٌ] (5)، وقد تكسَر "الحاء" لمكان "الياء" مثل: عِصِييٌّ، وقد (6) قُرِئ {مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا} (7) بالضم والكسر"(8).
723 -
قوله: (حِلْية ما على السيف من الذهب والفضة)، وفي الصحيح: "لنقد فَتَح الفُتُوحَ قومٌ ما كانت حِلْيَةُ سُيُوفِهم الذهب ولا الفِضَّة،
(1) قال الجوهري: "ومثقال الشيء: ميزانه من مثله"(الصحاح: 4/ 1647 مدة ثقل).
(2)
سورة الزلزلة: 7، 8.
(3)
في المطلع: ممتلئة.
(4)
انظر: (المطلع: ص 134، والإيضاح والتبيان لابن الرفعة: ص 50).
وقال البعلي: "والدينار لم يتغير في الجاهلية والإسلام فأما الدراهم فكانت مختلفة "بغلية" منسوبة إلى تلك يقال له: رأس البغل، كل درهم ثمانية دوانيق. و"طبرية" منسوية إلى طبرية الشام، كل درهم أربعة دوانيق فجمعوا الوزنين، وهما اثنا عمر وقسموها على اثنين فجاء الدرهم ستة دوانيق، وأجمع أهل العصر الأول على هذا، وقيل: كان ذلك في زمن بني أمية، وقيل: في زمن عمر رضي الله عنه والأول أكثر وأشهر"(المطلع: ص 134 - 135). ولمزيد من الإيضاح. انظر: (التبيان لابن الرفعة ص: 48 وما بعدها).
(5)
زيادة من الصحاح.
(6)
ليست في الصحاح.
(7)
سورة الأعراف: 148.
(8)
انظر: (الصحاح: 6/ 1318 مادة حلا).
إنما كانت حِلْيَتهُم العَلَابِيُّ والآنُكَ والحديدَ" (1).
724 -
قوله: (سيفُ الرجل)، السيفُ: معروف، وإنَّما قَيده بالرجل. إما من باب الأعم الأغْلَب، وهو أن السيف إِنما يكون غالبًا للرجال، و [إمَا](2) أنَّ المرأةَ لا تُباح لها حِلْيَةَ السَّيْف، لِعَدَم الحاجة إليه، ويكون عليها الزكاة فيها.
725 -
قوله: (ومِنْطَقَتُهُ)، بكسر "الميم"، وفتح "الطاء". قال الخليل (3) في كتاب "العين":"الِمنْطَق والِمنْطَقَة: ما شَددْت به وَسَطكَ، والنَطاقَ: إزارٌ تَنْتَطِق به المرأة"(4)، وفي الحديث:"شَقَقْتَها من قِبل الَمنَاطِق"(5)، وفي الحديث أنَّ أسماء (6) كان يقال لها: ذَات النِطَاقيْن" (7)
(1) أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 95 باب ما جاء في حلية السيوف حديث (2909) وابن ماجه في الجهاد: 2/ 938 باب السلاح حديث (2807).
"العلَانيُّ: جمع عِلْبَاءُ، وهو عصبٌ في العنق يأخذ إلى الكاهل، وهما عِلبْاوان يمينًا وشِمَالاً، وما بينهما منْبِت عُرف الفرس". (النهاية لابن الأثير: 3/ 285).
الآنك: هو الرصاص الأبيض، وقيل: الأسود، وقيل: هو الخالص منه. (النهاية: 1/ 77).
(2)
زيادة يقتضيها السياق.
(3)
هو إمام العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، أبو عبد الرحمن أخذ عنه سيبويه والأصمعي وآخرون من أهم تصانيفه كتاب "العين" في اللغة وقد مات قبل إتمامه، توفي 175 هـ. أخباره في: "الجرح والتعديل: 3/ 380، معجم الأدباء: 11/ 72، إنباه الرواة: 1/ 341، سير أعلام النبلاء: 7/ 429، بغية الوعاة: 1/ 557).
(4)
انظر: (كتاب العين: 5/ 104 بتصرف).
(5)
لم أقف له على تخريج والله أعلم.
(6)
هي أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما أخت عائشة رضي الله عنها، وأم عبد الله بن الزبير وآخر المهاجرات وفاة فضائلها جمة توفيت بعد مقتل ابنها عبد الله بليال وكان ذلك 73 هـ. أخبارها في:(طبقات ابن سعيد: 8/ 249، السير للذهيي: 2/ 287، المعارف لابن قتيبة: ص 172، أسد الغابة: 7/ 9، مجمع الزوائد: 9/ 290).
(7)
جزء من حديث أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 129 باب حمل الزاد في الغزو حديث =
وذلك لأنها لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو. بكر لم تَجِد مَا تَرْبِط به السُّفرة (1) والقِرْبَة (2) فشَقَّت نِطاقَها باثْنَيْن، فَرَبطَت القِرْبَةَ بإحداهِما، والسُّفْرة بالأخرى، فلذلك سُمِّيت ذات النطاقين.
726 -
قوله: (وخَاتِمه)، الخاتِم فيه لُغَاتْ، فتح "التاء" وكسرها، وبهما قرِئ وخَاتامَ على وزن سَابَاط، وخيتام بوزن بيطار، وجمعه خَوَاتِيم (3).
727 -
قوله: (الرِّكَاز)، قال الخليل:(الركاز: قِطَعْ من الذهب [والفضة] (4) تُخْرَج من الَمعْدِن" (5)، وقال ابن سيدةْ "الركاز: قِطَعُ ذهبٍ أوْ فِضَةٍ (6) تُخْرَج من الأرض أو المعدِن" (7). وقال القاضي عياض: "الرِّكازُ: الكنز من دَفْن الجاهلية" (8).
= (2979)، وأحمد في المسند: 6/ 198 - 346.
والنطاق - بكسر "النون" -: ما تشد بِه المرأة وسطها ليرتفع به ثوبها من الأرض عند المهنة. انظر: (فتح الباري: 6/ 129).
(1)
السفرة: طعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يحمل في جلد مستدير، فنقل اسم الطعام إلى الجلد، وسمي به كما سميت المزادة راوية. (النهاية لابن كثير: 2/ 373).
(2)
والقربة: ما يُسْتقى فيه الماء، وتجمع في القلة على قِرَبَات وقِرِبَات. وفي الكثرة على قِرَب. انظر:(الصحاح: 1/ 199 مادة قرب).
(3)
قاله الجوهري في الصحاح: 5/ 1908 (مادة ختم). وانظر: (أحكام الخواتيم لابن رجب: ص 18.
(4)
زيادة من كتاب العين يقتضيها السياق.
(5)
انظر: (كتاب العين: 5/ 320).
(6)
في المحكم: وفضة.
(7)
انظر: (المحكم: 6/ 460 مادة ركز).
(8)
لم أعثر على معنى الركاز في المشارق، وقد حكاه عنه صاحب "المطلع كذلك ص 133" ووافق عياض في تعريض الركاز صاحب "المقنع: ص 328" بزيادة: "وعليه علامتهم فإن كانت عليه علامة المسلمين، أو لم تكن عليه علامة فهو لقطة".
قال في "المطلع: ص 134": "فيكون ما حده به الخليل، وابن سيدة لغة وما حده المصنف - أي صاحب المقنع. وعياض رحمهما الله ومن وافقهما حده شرعًا" ..
728 -
قوله: (وهو دِفّنُ الجاهلية)(1)، بكسر "الدال"، وسكون "الفاء": أي مدفون الجاهلية "والجاهلية": ما قبل الإِسلام.
729 -
(وإذا أُخْرِج من المعادن)، المعادِن: جمع معْدِن -بفتح "الميم" كسر "الدال" - قال الأزهري: "وسُمي [المعْدِنُ](2) معْدِناً، لعُدُون ما أنبَتَه الله فيه أي لإقَامَتِه. يقال: عَدَن بالَمكَان يعْدِن عُدُوناً [فَهُو عَادِنٌ: إذا أقام](3).
والمعْدِن: المكان الذي عَدَن فيه الجوهْرَ من جواهر الأرض، أيَّ ذلك كان" (4).
وقال الجوهري سُمِّي كذلك: "لأَنَّ الناس يُقِيمُون فيه الصيف والشتاء"(5).
730 -
قوله: (الوَرِق)، بكسر "الراء": الفضة المضروبة دراهم.
731 -
قوله: (مِنْ الرصاص)، بفتح "الراء"، وقيل: هو بالكسر (6)
(1) قال في (المغني: 2/ 613: "ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم، وصور أصنامهم ونحو ذلك، فإن كان عليه علامة الإِسلام، أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحد من خلفاء المسلمين، أو قال لهم، أو آية من القرآن أو نحو ذلك فهو لقطة؛ لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله".
(2)
زيادة من الزاهر يقتضيها السياق.
(3)
زيادة من الزاهر.
(4)
انظر: "الزاهر: ص 160).
(5)
انظر: (الصحاح: 6/ 2162 مادة عدن).
(6)
حكاه ابن عباد في كتابه "المحيط" قاله صاحب "المطلع: ص 324" ونسبه الجوهري في (الصحاح: 3/ 1041 رصص) إلى العامة.
732 -
قوله: (والصُّفْر)، قال ابن سيدة:"الصفْر: ضربٌ من النحاس"(1).
وقيل: ما صفَر فيه، والصِّفْر لغة فيه عن أبي عبيدة (2)، والضم أجود، ونفى بعضهم الكسر، "والصَّفْر، والصِّفْر، والصُّفْر: [الشيء] (3) الخالي، وكذلك الجمْع [والواحد، والمذكر] (4) والمؤنث سواء"(5).
قال ابن مالك في "مثلثه": "الصَّفْر: مصدر صُفِر الرَّجلُ: إذا أصابهُ الصُّفار (6)، أوْجَاع، والصَّفْر: الخالي من كل شيءٍ، والصُّفر -بالضم والكسر -: النحاس، وبالضم وحده: جمع أصفر"(7).
قلت: والصَّفْر -بالفتح - والصُفْر -بالضم-: من صَفَّر صَفَراً، وهو التصْفِير.
733 -
قوله: (والزئْبَق)، قال الجوهري:"فارسيٌّ مُعَرَّبٌ، [وقد أعْرِب بالهمزة] (8) (9)، وهو بفتح "الزاي" وكسرها، ومع الكسر يُهْمَز ولا يُهْمَز.
(1) حكاه عنه البعلي في (المطلع: ص 133).
(2)
حكاه عنه الجوهري في: (الصحاح: 2/ 714 مادة صفر).
(3)
و (4) زيادة من اللسان يقتضيها السياق.
(5)
قاله ابن منظور في: (اللسان: 4/ 461 مادة صفر).
(6)
وهو ماء يجتمع منه الماء الأصفر في البَطْن يعالج بقطع النائط، وهو عِرْق في الصُلْب انظر:(الصحاح: 2/ 715 مادة صفر).
(7)
انظر: (إكمال الاعلام: 2/ 364).
(8)
في الصحاح: عربَ بالهمز.
(9)
انظر: (الصِحاح: 4/ 1488 مادة زبق).
قال في المُعَرَّب: ص 1218 ": " ويُقال لَهُ أيضًا: الزاووق".