الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: المصراة وغير ذلك
970 -
(المُصَرَّاة)، الشاةُ ونحوها ممَّا صُرِيَ، تقول: صَرَّى، يُصَرِّي تَصْرِيّة، فهو مُصَرٍّ، والشاة ونحوها مُصَرَّاة (1).
قال صاحب "المطلع ": "صَرَّى كـ "عَلَّى" تَعْلِية، وسَوَى تَسْوِية.
قال: ويقال: صَرَى يَصْرِي كـ "رَمَى" يَرْمِي (2).
وذكر الأزهري عن الشافعي: أنَّ المصَرَّاة التي تُصَرُ أخْلَافُها، ولا تُحْلَب أيَّاماً حتى يجتمع اللَّبن في ضَرْعِها، فإِذا حَلَبها الُمشْتَرِي اسْتَغْزَرَها، وجائز أن تكون من الصَّرِّ (3)، إِلَّا أنه لَمَّا اجتمع في الكلمة ثلاث "راءات" قلبت الثالثة "ياءً" كما قالوا: تَقَضٍّ في تَقَضَّضَ، وتضَنٍّ في تَضَمنَّنَ، وتَصَدَّى في تَصَدَّدَ، كراهيةً لاجتماع الأمثال" (4).
وذكر بعضهم التصرية من الصَّرِّ، وهو الربطُ على الشيء، وكأنّه ربط على لَبَن الشاة ونحوها، إِذا لم يَحْلِبْها أياماً (5).
(1) قال الفيومي: "والتثقيل مبالغةٌ وتكثيرٌ". (المصباح: 1/ 363).
(2)
انظر: (المطلع: ص 236).
(3)
أي: تكون المُصراة في الأصل: مُصَرَّرة.
(4)
انظر: (الزاهر: ص 207 بتصرت).
(5)
وهذا تفسير لكلام الشافعي رحمه الله كما مَرَّ فقال: "المُصَرَّاة التي تُصَرُّ أخلافها" أي ترْبَط ولا تُحْلَب حتى يجتمع اللبن في ضرعها أياماً.
وذكر بعضهم [أنَّ](1) ذلك من الجَمْع (2)، ومنه: صَرُّ الماءِ، وهو جَمْعُه.
971 -
قوله: (وغير ذلك)، معطوفٌ على الُمصَرَّاة، يعني: وغير الُمصَرَّاة. 972 - قوله: (ناقةً)، هي أُنثى الجمل، قال الله عز وجل:{فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ} (3)، وقال:{نَاقَةُ اللَّهِ} (4)، وقال:{فَعَقَرُوا النَّاقَةَ} (5) وجمعها: نُوقٌ، ولا تُطْلَق الناقة على الذكر.
وقد قال الشاعر (6):
…
...
…
"ولا نَاقَتي فيها ولا جَمَل"
973 -
قوله: (ثَيِّباً)، الثَّيبُ: هي من انْفَضَّت [بكَارَتُها](7) من
(1) زيادة يقتضيها السياق.
(2)
قال هذا الأزهري، وحكاه النووي عن مالك والكافَّة من الفقهاء وأهل اللغة، انظر:(الزاهر: ص 207، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2/ 174).
وبهذا قال أبو عبيد، جاء في "غربيه: 2/ 241 ": (وأصل التصرية: حبس الماء وجمعه، يقال فيه: صَرَّيتُ الماء وصَرَيتُه، ثم قال: "وكأن بعض الناس يتأول من المصراة أنه من صرار الإبل، وليس هذا من ذاك في شيء، لو كان من ذاك لقال: مصرورة، وما جاز أن يقال ذلك في البقر والغنم، لأن الصرار لا يكون إلا للإبل" قال الخطاب في "معالم السنن: 5/ 185: "كأنه يريد به رداً على الشافعي".
(3)
سورة الشمس: 13.
(4)
سورة الأعراف: 73.
(5)
سورة الأعراف: 77.
(6)
هو الراعي، وهو الثطر الثاني من بيت صدره:
وما هجَرتُكِ حتى قُلْتِ مُعْلَنَةً.
وقد أصبح هذا مثلاً فيما بعد، قاله: الحارث بن عباد، ويضرب عند التبري من الظلم والإساءة. انظر:(جمهرة الأمثال: 2/ 391، مجمع الأمثال: 3/ 166).
(7)
زيادة يقتضيها السياق.
النساء (1)، وفي الحديث:"إِذا تَزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً"(2).
974 -
قوله: (فأصابها أو اسْتَغَلَّها)، أصابها بالوَطْء، واستغلَّها، المراد به: الخِدْمَة.
975 -
قوله: (بكراً)، أي: لم تُفْتَضُّ [بَكَارتُها](3)"والبِكْرُ تستأْذَن وأذنها صماتها"(4) وجمعُها: أبْكارٌ، قال الله عز وجل:{أَبْكَارًا} (5).
976 -
قوله: (الأرْشُ)، بفتح "الهمزة" وسكون "الراء"، قال أبو السعادات:"وهو الذي يأْخُذُه الُمشْتَري من البائع، إِذا اطَّلع على عَيْبٍ في المبيع، وأُرُوشُ الجِنَايات والجِرَاحَات من ذلك، لأنها جابِرةٌ لها عما حَصل فيها من النقص"(6).
(1) قال في"المطلع: ص 233": "وقد تطلق على البالغة، وإن كانت بكراً مجازاً واتساعاً" كما يقولون للمرأة التي يطلقها زوجها بعد الدخول: ثيب.
والثيب: يقع على الذكر والأنثى، يقال: رجل ثيب وامرأة ثيب.
انظر: (تثقيف اللسان لابن مكي الصقلي: ص 212، لحن العامة وزياداته للزبيدي
ص 207).
(2)
أخرجه البخاري في النكاح: 9/ 314، باب إذا تزوج الثيب على البكر، حديث (5214)، ومسلم في الرضاع: 2/ 1084، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، حديث (44)، وأبو داود في النكاح: 2/ 240، باب في المقام عند البكر حديث (2124).
(3)
زيادة يقتضيها السياق.
(4)
هذا الحديث أخرجه البخاري في الحيل: 12/ 340 باب في النكاح، حديث (6971)، ومسلم في النكاح: 2/ 1037، . باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت حديث (66)، وأبو داود. في النكاح: 2/ 232، باب في الثيب، حديث (2098)، والترمذي في النكاح: 3/ 416، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، حديث (1108)، والنسائي في النكاح: 6/ 69، باب استئذان البكر في نفسها، وابن ماجة في النكاح: 1/ 601، باب استئمار البكر والثيب، حديث (1871).
(5)
سورة الواقعة: 36.
(6)
انظر: (النهاية في غريب الحديث: 1/ 39).
وقال أصحابنا: "الأرش: "الأرش: قِسْطٌ ما بيْن منه الصحيح والَمعِيب من الثمن" (1) وسُمِّي أرشاً، لأنه من أسباب النزاع، يقال: أرَّشْتُ بين القوم، إِذا أوْقَعتُ بينهم.
977 -
قوله: (مأْكولة (2) في جَوْفه)، مثل: البطيخ، والجَوْز، واللَّوز ونحو ذلك.
978 -
قوله: (كبَيْض الدجاج)، البيضُ، واحِدُهُ: بَيْضَةٌ، والدَجاج - بفتح "الدال" وكسرها، وضمها - واحِدَته: دجاجة، حكى ذلك في "شرح الفصيح " (3) وقال ابن مالك في "مثلثه":"الدُّجاج: جمع دُجاجة: وهي كُبَّةُ الغَزْلِ والطَائِر المعروف. والدَّجِيجُ: الدَّبِيبُ. ودَجُوجٌ: جَبل في بلاد قيس"(4)(5).
وفي الصحيح من حديث أبي موسى (6): "وهو يأكل لَحْمَ دجاج"(7).
(1) انظر: (المقنع: 2/ 44).
(2)
كذا في المختصر: ص 87، وفي الأصل: ما مأكوله.
(3)
شرح الفصيح، لأبي محمد الحسين بن بندار القابي، لم أقف له على ترجمة، حكاه عنه محمد ابن عبد الوالي حولان الحنبلي في كتابه (المثلث ذو المعنى الواحد لوحة 4 ب).
(4)
قال ياقوت في "معجم البلدان: 2/ 442 ": "دجوج: رَمْلٌ مسيرة يومين إلى دون تيماء بيوم
يخرج إلى الصحراء بينه وبين تيماء".
(5)
انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 209).
(6)
هو الصحابي الجليل، عبد الله بن قيس بن سُلَيْم، أبو موسى الأشعري التميمي الفقيه المقرئ فضائله كثيرة، توفي 42 هـ، أخباره في:(طبقات ابن سعد: 2/ 344، الشذرات: 1/ 29، سير الذهبي: 2/ 380، الإصابة: 6/ 194).
(7)
أخرجه البخاري في الذبائح: 9/ 645، باب لحم الدجاج، حديث (5517) ومسلم في الأيمان: 3/ 1271، باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، حديث (9)، والدارمي في الأطعمة: 2/ 103، باب في أكل الدجاج، وأحمد في المسند: 4/ 394.
قال الشاعر:
مَن يشْتَري مِنِّي شَيْخاً خَبَّا
…
أَخَب مِنْ ضَبٍّ يُدَاجِي ضَبَّا
كأَنَّ خِصْيِيهِ إِذا أكَبَّا
…
دَجَاجَتَان تلقُطان حَبًّا (1)
وهي في "الحماسة"(2) في نسخة قديمة معتمدة بكسر "الدال".
979 -
قوله: (كجَوْز الهِند)، الجَوْزُ: فارسي معرب (3)[و](4) هو نوعان: هِنْدِي، وشامي، وكلاهما معروف، ويقال لجوز الهند: النارجِيل (5)، وواحِدَتُه: نارْجِيلة، وشجرتُهُ شَبِيهَةٌ بالنخل، لكنها تميل بصاحبها حتى تدنيه من الأرض.
وجوز الشام له شجر كبارٌ.
و(الهند)، بلادٌ معروفة.
قال العُدَيْل العَجْلِيُّ (6):
كِلَانَا يُنَادِي يا نِزَارُ وَبَيْنَنَا
…
قَنَا مِنْ قَنا الخَطّيِّ أَوْ مِنْ قَنَا الهِنْدِ (7)
(1) البيتان في (الحماسة البصرية: 2/ 403) بدون عزو، وفيه: فروجتان تلقطان حبا.
(2)
أي: كتاب "الحماسة البصرية" لمؤلفه: صدر الدين أبي الفرج بن الحسين البصري المتوفى 659 هـ، وهو مطبوع بدائرة المعارف العثمانية بالهند، طبعته الأولى.
(3)
انظر (المعرب للجواليقي: ص 149).
(4)
زيادة يقتضيها السياق.
(5)
قال في "الصباح: 2/ 267 ": وهو مهموز ويجوز تخفيفه.
(6)
هو العديل بن الفرخ بن معن بن ثعلبة ينتهي نسبه إلى أسد بن ربيعة بن نزار لقجه "العباب"، وهو شاعر مقل سن شعرأء الدولة الأموية، هجا الحجاج فطلبه ثم عفا عنه، أخباره في:(الشعر والشعراء: 1/ 413، الاشتقاق لإبن دريد: ص 345، شرح الحماسة للتبريزي: 2/ 729).
(7)
انظر (الحماسة لأبي تمام: 1/ 9/ 37).
النسبة إِليها: هِنْدِيُّ، وربَّما سُمِّي النِّساء باسْمِها
وممَّن سُمِّي بها "هِنْدُ" امرأة أبِي سُفْيَان، وأُمُّ حَبيبةِ "هِنْد"(1) وغيرهما.
ولما أُهْبِط آدم، أُهْبِطَ بالهِنْدِ. قيل: فَأُهْبِط بما عليه من وَرَق الجَنَّة متناثر بها، فنَبَت منه ما يُؤْتَى به منها من أنواع الطِّيب والبَخورُ والعِطْر، ونحو ذلك، مما لا يوجد إِلَّا فيها.
980 -
قوله: (بالبراءةِ)، البَراءةُ: مِنْ أبْرَأَهُ يُبْرِئْهُ، بَراءةً، قال الله عز وجل:{بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (2)، ويقال للبَرِئِ بَرِئٌ، قال الله عز وجل:{أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (3)، والاثنان: بَرِيئَان، والجمْع: بَرِيئُون، ويقال: أنا منك بَرَاب (4)، وأنا منك بَرِيءٌ، وَيبْرا فلان من فلانٍ.
وقال ابن مالك في "مثلثه ": "البَرَاءُ: اسْمُ رَجُلٍ (5)، وأَوَّلُ ليالي الشَّهْر، وآخِرُها، ومصدر البَرِيء، وبمعناهُ.
قال: والِبرَاء - يعني بالكسر - مصدر بَارَأَهُ: أي تاركَهُ، وبَارَاهُ: أي عَارَضَة والبرَاءُ: فبَالغة في البَريءِ، وجمع بُرَايَةٍ: وهي نحَاتَة الَمبْرِيِّ، وقوَّة الدَابَّة على السَّيْر أيضاً (6) ".
(1) أي يقال: أن "هند" اسم لأم حبيبة بنت أبي سفيان، أم المؤمنين رضي الله عنها والمعروف أن اسمها "رملة". انظر:(الإصابة: 8/ 205).
(2)
سورة التوبة: 1.
(3)
سورة التوبة: 3.
(4)
ومنه قوله تعالى في سورة الزخرف: 26، {إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ} .
(5)
ومنه "البراء بن عازب الخزرجي، أبو عمارة الصحابي الجليل (ت 71 هـ).
والبراء بن مالك الخزرجي الصحابي الشُجاع (ت 20 هـ)، و"البراء بن معرور بن صخر الخزرجي الأنصاري النقيب (ت السنة الأولى قبل الهجرة). انظر ترجمتهم في:(الإصابة: 1/ 147 - 149، أسد الغابة: 1/ 205 - 206 - 207، الأعلام: 2/ 46 - 47).
(6)
انظر: (إكمال الأعلام لابن مالك: 1/ 61).
981 -
قوله: (مرابحةً)، يعنى: بِربْحٍ، وقد رَبحَ رِبْحاً: إِذا كسب في البيع، وفي الحديث:"أيُّما رَبحَ الراحلة"(1)، وفيه:"ذَلك مالٌ رابح"(2).
982 -
قوله: (الآبِق)، هو العَبْدُ الهارِب من مَوَالِيه (3)، وقد أبِقَ يَأْبَق إِبَاقاً (4)، يقال: أبِق العَبْدُ، وأبِقَتْ الأمة، وعبد آبقٌ، وأمة آبقٌ، وربما قيل: آبقة كـ "سارقة".
983 -
قوله: (ولا السَّمك)، من حيوان الماء: معروف، واحِدُه: سَمَكة، وفي الحديث: "أُحِلَّ لنا ميْتَتان ودَمَان، السَّمك والجَراد
…
(5) " سُمِّي سَمَكاً، لِسَمْكِهِ (6).
984 -
قوله: (في الآجَام)، بفتح "الهمزة" وفتح "الجيم" ممدود، ويجوز
(1) لم أقف للحديث على تخريج. والله أعلم.
(2)
جزء من حديث أخرجه البخاري في الزكاة: 3/ 325، باب الزكاة على الرقاب، حديث (1461)، ومسلم في الزكاة: 2/ 693، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مثرفي، حديث (42)، والدارمي في الزكاة: 1/ 390، باب أي الصدقة أفضل، وأحمد في المسند: 3/ 141 - 256.
(3)
وقيده في "طلبة الطلبة: ص 94": "لا عن تعب ورهب" وقال في أنيس الفقهاء: ص 198 "فَرَّ من مَالكه قَصْداً مُعَنِّداً".
(4)
والجمع: أباق، مثل: كافر وكُفَّار. (المصباح: 1/ 5، المغرب: 2/ 23).
(5)
جزء من حديث أخرجه ابن ماجه في الأطعمة: 2/ 1102 بلفظ قريب منه، باب الكبد والطحال، حديث (3314).
(6)
أي ارتفاعه وصعوده. انظر: (اللسان: 10/ 443 - 444 مادة سمك، الصحاح 4/ 1592 مادة سمك).
كسر "الهمزة" مقصور (1): وهي البِرَك من الماء (2).
985 -
قوله: (الُملَامسة)، الُملامسةُ: مُفاعلةٌ من لَمَسَ يَلْمَسُ وَيلْمِسُ: إِذا أجْرَى يده على الشَّيْء، قال الله عز وجل:{فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ} (3)، وهو بمعنى: الُملَامَسَة، والَمبايَعة (4)، وفي الحديث:"نهى عن الُملَامسة"(5)، وفي حديث آخر:"عن اللِّماس"(6).
986 -
قوله: (والُمنَابَذة)، المنابذة (7): مفاعلةٌ من نَبَذَ الشَّيْءَ يَنْبِذُهُ: إِذا أَلْقَاه، قال الله عز وجل:{فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ} (8)، وفي الحديث: "نَهَى عن
(1) مثل: إِجَامٌ، ولغة ثالثة "أُجُمٌ" بضم "الهمزة" و"الجيم" انظر:(الصحاح: 5/ 1858 مادة أجم)، قال في:(المصباح: 1/ 9): "والآجام: جَمْع الجَمْعِ".
(2)
قال في "المغرب: 1/ 30": "وقولهم: بيْع السَّمك في الأجِمَّة" يريدون البُطَيْحَة التي هي منبت القصب أو اليَراع".
(3)
سورة الأنعام: 7.
(4)
والملامسة في البيع: هي أنْ يَبِيعَهُ شيئاً ولا يُشَاهِدْهُ على أنه متى لَمَسَه وقع البيع. انظر: (المغني: 4/ 275)، وقيل غير ذلك فيها، انظر:(نيل الأوطار: 5/ 169، 170، سبل السلام: 3/ 20).
(5)
أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 358، باب بيع الملامسة، حديث (2144)، ومسلم في البيوع: 3/ 1151، باب إبطال بيع الملامسة، والمنابذة، حديث (1)، (3)، والترمذي في البيوع: 3/ 601، باب ما جاء في الملامسة والمنابذة، حديث (1310)، وأبو داود في البيوع: 3/ 254، باب في بيع الغرر، حديث (3377)، وابن ماجة في التجارات: 2/ 733، باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة، حديث (2170).
(6)
جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 358، باب بيع الملامسة، حديث (2145).
(7)
والمنابذة في البيع هي: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك، قال هذا الترمذي في (جامعة: 2/ 602).
وقال مالك في "الموطأ: 2/ 667 ": والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ويَنْبِذ الآخر إليه ثوب على غير تأمل منهما، وغول كل واحد منهما: هذا بهذا"، وقيل غيى ذلك فيها. انظر:(نيل الأوطار: 5/ 169 - 170، سبل السلام: 3/ 20).
(8)
سورة الأنفال: 58.
المُنَابَذَة" (1)، وفي حديث آخر: "والنِّبَاذ" (2)، وفي الصحيح: "وَجدتُ مَنْبُوذاً" (3)، والمنبوذَ: ما أَلْقَاهُ أهْلُة. رغبةً عنه، وقال الله عز وجل:{فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ} (4)، أَلْقَيْنَاهُ.
987 -
قوله: (الِحَمْل غير أُمِّه)، الحَمْل: ما في بَطْن الحيَوان منْ وَلدٍ، آدمياً كان الحيوان أو غيره. والأُمُّ: مَن حَمَلتْ به، يقال في جمعها: أُمَّهَاتِ.
وقيل: في الآدمي فقط، وفي غيره أُمَاتٍ (5).
988 -
قوله: (واللَّبَن في الضرع)، اللَّبن بفتح "اللام" الثانية و"الباء" والضَّرْعُ: ثدي كلُّ ذات ظِلْفٍ (6) أوْ خُفًّ (7)، وجمعه: ضرُوعٌ، وفي الحديث:"إِنَّما تَخْزنُ لَهم ضُرُوع مواشيهِم أطْعُماتِهم"(8)، وفي حديث الهجرة:
(1) هو نفس الحديث "نهى عن الملامسة" السابق تخريجه في هامش (4) ص 470.
(2)
هو نفس الحديث "اللماس" السابق تخريجه في هامش (5) ص 470
(3)
أخرجه البخاري في الشهادات: 5/ 274، باب إذا زكَّى رجل رجلاً كَفاهُ، وهو قول أبي جميلة، كما أخرجه مالك في الأقضية: 2/ 738، باب القضاء في المنبوذ، حديث (19)، وأحمد في المسند: 3/ 121 - 246.
(4)
سورة الصافات: 145.
(5)
سبق الكلام حول "الأم" ومعناها في: ص 24 فانظره.
(6)
قال في"المصباح: 2/ 33 ": "الطلْف: من الشاء والبقر ونحوه، كالظفر من الإنسان، والجمع أظلاف".
(7)
وذلك مثل: الإبل، وجمعه: أخفاف. انظر: (المصباح: 1/ 189).
(8)
أخرجه البخاري في اللقظة: 5/ 88، باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، حديث (2435)، ومسلم في اللقطة: 3/ 1352، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، حديث (13)، وأبو داود في الجهاد: 3/ 40، باب فيمن قال: لا يحلب: حديث (2623)، وابن ماجة في التجارات: 2/ 772، باب النهي أنْ يَصُبَّ منها شيئاً إلا بإذن صاحبها، حديث (2302)، ومالك في الاستئذان: 2/ 971، باب ما جاء في أمر الغنم، حديث (17).
"أن أبا بكر قال للراعي: انْفُضْ الضَّرْعَ"(1).
1989 -
قوله: (عَسْبِ الفَحْل)، أي: نَزْوُ الفَحْل (2).
و(الفحْل)، أحد الفُحول: وهو الذَّكر الُمتَّخَذُ للضِرَابِ.
قال الجوهري: "العَسِبُ: الكِرَاءُ الذي يُؤْخَذ على ضِراب الفحل.
قال: ونُهي عن عَسْبِ الفَحْل، وعَسْبِ الفَحْلِ أيضاً: ضِرَابُه، وقيل (3): ماؤُهُ.
واسْتَعْسَبْتَ الفرسُ: إذا اسْتَوْدَقت" (4)، وفي الصحيح: "نهى عن بيْع عَسْبِ الفحل" (5) ولمسلمٍ (6): "نهى عن بيْع ضَراب الفحل" (7).
(1) جزء من حديث أخرجه مسلم في الزهد: 4/ 2309، باب في حديث الهجرة، ويقال له حديث الرَّحْل، حديث (75)، وأحمد في المسند: 1/ 462.
(2)
أي: ضرابه، قال في "المغرب: 2/ 161: "عَسَبَ الفحلُ الناقةَ يعْسِبُها عَسْباً إذا قَرعَها".
(3)
في الصحاح: ويقال.
(4)
انظر: (الصحاح: 1/ 181 مادة عسب بتصرف).
(5)
أخرجه البخاري في الإجارة: 4/ 461، باب عسْب الفحل، حديث (2284)، وأبو داود في البيوع: 3/ 267، باب في عسب الفحل، حديث (3429) والترمذي في البيوع: 3/ 572 باب ما جاء في كراهية عسب الفحل، حديث (2173)، والنسائي في البيوع: 7/ 273، باب بيع ضراب الجمل، وابن ماجة في التجارات: 2/ 731، باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل، حديث (2160)، والدارمي في البيوع: 2/ 272، في الترجمة باب النهي عن عسب الفحل.
(6)
هو الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، أبو الحسين، أحد الأئمة في الحديث، طبقت شهرته الأفاق، صنف "الصحيح" في الحديث و"الأفراد والوحدان" وغيرها، توفي 261 هـ. أخباره في:(تذكرة الحفاظ: 2/ 150، والوفيات لابن خلكان: 5/ 194، وفهرست ابن الخير: ص 231، تاريخ بغداد: 13/ 100، طبقات الحنابلة: 1/ 337، المنتظم: 5/ 32).
(7)
جزء من حديث أخرجه مسلم في المساقاة: 3/ 1197، باب تحريم بيع فضل الماء الذي =
1990 -
قوله: (والنَّجَش)، النَّجَشُ: أصله الاستخراج والإِثَارة.
قال ابن سيدة: "نَجِشَ الصَّيْد، وكلُّ شَيْءٍ مَسْتُور، ينْجُشُه نَجْشاً: إِذا استَخْرَجَه"(1).
والنَجَاشِيُّ: المستَخْرَج للصَّيد، عن أبي عُبَيد (2).
وقال ابن قتيبة: "وأصل النَّجْشِ: الخَتْلُ، ومنه قيل للصائد: ناجِشٌ، لأنه يَخْتِلُ الصيد"(3).
وقال أبو السعادات: "النَّجَش: [المدْحُ للسلعة] (4)، أو يَزيدُ في ثَمَنها، ليُنْفِقَها وُيرَوًجَها، وهو لَا يُريد شِرَاءَها، ليقَع غيرُه فيها"(5).
وفي الحديث: "أنه عليه السلام نهى عن النَّجْشِ"(6)، وفي حديث
= يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل حديث (35) كما أخرجه النسائي في البيوع: 7/ 273، باب بيع ضراب الجمل.
(1)
حكاه عنه صاحب المطلع: ص 235.
(2)
انظر: . (اللسان: 6/ 351 مادة نجش).
(3)
انظر: (غركب الحديث له: 1/ 199).
والختل: الخداع، وختله من باب ضربه. (الصحاح: 4/ 1682 مادة ختل).
(4)
في النهاية: هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها.
(5)
أنظر: (النهاية في غريب الحديث: 5/ 21).
وقال أبو عبيد في "غريبه: 2/ 10 ": "هو في البيع أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لايريد
ثراءها، ولكن ليسمعه غيره فيزيد على زيادته".
(6)
أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 355 في الترجمة، باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البَيْع ومسلم في البيوع: 3/ 1156، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش وتحريم التصرية، حديث (13)، والنسائي في البيوع: 7/ 224، باب بيع المهاجر للأعرابي، وابن ماجه في التجارات: 2/ 734، باب ما جاء في النهي عن النجش، حديث (2173)، ومالك في البيوع: 2/ 684، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، حديث (97).
آخر: "النَّاجِشُ: آكلُ ربا خَائِن"(1)، وفي حديث آخر:"ولا تَنَاجَشُوا"(2)،
1991 -
قوله: (وقد جَلَب)، الشَّيْءَ يَجْلِبُه جَلَباً: إِذا أتى به من بلَدٍ إلى بلدٍ.
992 -
قوله: (السِّعْر)، سِعْرُ السِّلْعة: ثَمنُها المشتهر بين الناس غالباً، وجمعُه: أسْعَارٌ.
993 -
قوله: (الرُّكْبَان)، جمج: رَكْبٍ، وهو اسْمُ جَمْع وَاحِدُه: رَاكِبٌ، وهو في الأصْل: راكبُ البَعير، ثم اتُّسِع فيه، فقيل: لكلِّ راكِب دَابةٍ، راكبٌ (3)، ويجمع على رُكَّابٌ (4)، كـ "كافر"، وكُفَّار، والرَّكْبُ: لا واحد لَهُ من لَفْظِه.
والمرادُ بالرُّكْبَان هنا: القَادِمُون من السفر بالسِّلع، وإن كانوا مُشاة، ويُقال لِمَا يُرْكَب عليه من إِبل أو غيره: مَرْكَبٌ، وجمعُه: مَرَاكِبٌ، ورَكَائِبٌ.
(1) أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 355 في الترجمة، باب النجش، ومن قال لا يجوز بيع ذلك كما أخرجه في الشهادات: 5/ 286، باب قول الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} ، حديث (2675)، كما أخرجه أبو عبيد في غريبه: 2/ 10، والزمخشري في الفائق: 3/ 407.
(2)
جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 353، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حديث (2140)، ومسلم في النكاح: 2/ 1033، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، حديث (52)، وأبو داود في البيوع: 3/ 269 باب في النهي عن النجش، حديث (3438).
(3)
قال النووي: "والركبان: راكبُو الإبل خاصة، وبعضهم يقول: راكبوا الدَّواب". (تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2/ 125).
(4)
وهو خاص بِرُكَّاب السفينة، حكاه ابن الجوزي عن الخليل. انظر:(الوجوه والنظائر: ص 311).
قال الشاعر (1):
أرَكائِبَ الأحْبَاب لَيْتَك
…
بالمحَصَّب لم تَزِمِي
وقالت قُتَيْلة بنتُ النَضْر (2):
أيَا راكباً إِنَّ الأثَيْلَ مَظِنَّةٌ
…
مِنْ صُبْح خَامسةٍ وأنت مُوَفَّقُ
بَلِّغ به مَيْتاً هناك تحيَّةً
…
ما إِنْ تَزَال بِها الرَّكَائِبُ تَخْفِقُ (3)
994 -
قوله: (دخَلُوا السُّوقَ)، هو واحد الأسواق، وفي الحديث: "مَنْ قال حين يدْخُل السوق: لا إله إِلَّا الله وحده لا شريك لَهُ
…
" (4)، وفي حديث آخر: "أبْغَضُ البِقَاع إِلى الله أسواقها" (5)، وفي حديث آخر: "ولا صَخَّابٍ في الأسواق" (6).
(1) لم أقف للبيت على تخريج. والله أعلم.
(2)
هي قتيلة بنت النضر بن الحارث بن علقمة من بني عبد الدار، شاعرة من الطبقة الأولى في النساء، أدركت الجاهلية والإسلام، روت الحديث، توفيت في خلافة عمر رضي الله عنه نحو 20 هـ. أخبارها في:(طبقات ابن سعد: 8/ 105، أسد الغابة: 7/ 241، الإصابة: 8/ 169).
(3)
البيتان في: (الحماسة لأبي تمام: 1/ 477، الإصابة: 8/ 169، الاستيعاب: 4/ 1904، زهر الأداب: 1/ 28)، وهما مطلع لقصيدة قافية قالتها قتيلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قتل أباها النضر ابن الحارث يوم بدر.
(4)
أخرجه الترمذي في الدعوات: 5/ 491، باب ما يقول إذا دخل السوق، حديث (3428) قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، كما أخرجه ابن ماجة في التجارات: 2/ 752، باب الأسواق ودخولها، حديث (2235)، والدارمي في الاستئذان: 2/ 293، باب ما يقول إذا دخل السوق، وأحمد في المسند: 1/ 47.
(5)
بعض حديث أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة: 1/ 464، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد، حديث (288)، كما أخرجه أحمد في المسند: 1/ 84.
(6)
أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 342، باب كراهية الصخب في الأسواق، حديث (2125)، كما أخرجه في التفسير: 8/ 585، باب (إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً، حديث =
وسُمِّي السوقُ: سُوقاً، لما يُساق إليه من السِّلَع، أو لِقِيام البَيْع فيه على ساقٍ (1) - ويقال للأمر الكبير:"قام على ساقٍ"، ومنه:"قامت الحرب على ساقٍ"(2) - أو لما يُتَسَوَّق فيه من السلع، وهو الشراء. يقال: ما تَسَوَّقْتَ اليوم: أي اشْتَرَيْت.
1995 -
قوله: (غُبِنُوا)، أي: حصل لَهُم الغَبْن.
والغَبْن - بسكون "الباء" -: مصدر غَبَن - بفتح "الباء" - يَغْبِنُه - بكسرها -: إذا نقصه، ويقال: غَبِنَ رأْيَه بكسر "الباء": أي ضَعُف، غَبَناً بالتحريك (3).
996 -
قوله: (العصير)، العصيرُ: فعيل بمعنى مفْعُول: أي المعصور من ماء العِنَب.
997 -
قوله: (خَمْراً)، الخَمْرُ: هو النَبِيذُ الُمسْكِر، قال الله عز وجل:{وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ} (4)، وفي الحديث:"والخَمْر ما خَامَر العَقْل"(5).
= (4838)، والترمذي في البر والصلة: 4/ 369، باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم حديث (2016)، والدارمي في المقدمة: 1/ 4، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحمد في المسند: 2/ 174 - 328.
(1)
قال هذا ابن الأنباري في: (الزاهر له: 1/ 624).
(2)
قال في (المصباح: 1/ 1317: "وهو كناية عن الالتحام والاشتداد".
(3)
سبق تعريف الغبن في البيع ومعناه. انظر: ص 442.
(4)
سورة محمد: 15.
(5)
أخرجه البخاري في التفسير 8/ 277، باب (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، حديث (4619)، ومسلم في التفسير 4/ 2322، باب في نزول تحريم. الخمر، حديث (32).
وقال أمية بن أبي الصلت (1):
…
...
…
وأنْهارٌ مِن الخَمْر الُمشَعْشَعَة الحلَالِ
وجمْع الخَمْر: خُمُورٌ.
998 -
قوله: (اليتيم)، هو الصَّبيُ الذي مات أبوه، أو أُمُّه (2)، قال الله عز وجل:{وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ} (3)، وجَمْعُه: أَيتَامٌ، ويَتامَى، قال الله عز وجل {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى} (4)، وفي الحديث:"وعلى أيْتَامٍ في حِجْرِي"(5).
وقال الشاعر (6):
ليْلُ البَراغِيثِ عَنَّانِي وأسْهَرَنِي
…
لا بَارَك اللهُ في لَيْلِ البَرَاغِيثِ
كأنَّهن وجِلْدِي إذْ خَلَوْنَ به
…
أيتَامُ سَوْءٍ أغَاروُا في الموارِيثِ
(1) هذا الشطر الثانى من بيت صدره: وكأسٍ لَذَّةٍ لا غَوْل فيها
…
انظر: (ديوانه: ص 691).
(2)
قال الجوهري: "واليتم في الناس من قبل الأب، وفي البهائم من قبل الأم". (الصحاح: 5/ 2064 مادة يتم).
وفي (اللسان: 12/ 645 مادة يتم): "ولا يقال لمن فقد الأم من الناس يتيم ولكن منقطع، وقال ابن بري: اليتيم: الذي يموت أبوه، والعِجِيُّ الذي تموت أمه، واللطيم: الذي يموت أبواه".
(3)
سورة الأنعام: 152.
(4)
سورة البقرة: 220.
(5)
هذا جزء من حديث. أخرجه ابن ماجة في الزكاة: 1/ 587، باب الصدقة على ذي القرابة حديث (1834)، والترمذي قريب منه في البيوع: 3/ 588، باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك، حديث (1293)، وأحمد في المسند: 6/ 363.
(6)
نسبهما الجاحظ لبعض الأعراب. انظر: (كتاب الحيوان: 5/ 385). وفيه:
…
عنَّانى وأنصَبَني.
وينقطع اليُتْمُ بالبلوغ، وفي الحديث:"لا رضاع بعد فِطَامٍ، ولا يُتْم بعد بُلوغٍ"(1).
999 -
قوله: (وَبَيْعَ الفَهْدِ)، أحد الفُهُود: حيوانٌ معروف، مفتَرِسٌ يُصاد به.
1000 -
قوله: (والصَقْر) بفتح "الصاد" المهملة، وسكون "القاف": أحد الصُقور طائر معروفٌ يُصاد به.
1001 -
قوله: (الهِرِّ)، هو السِنَّوْر المتَقَدِّم (2)، وهو القِطُّ، حيوان معروفٌ في الدُّورِ.
(1) الحديث بهذا اللفظ لم أعثر عليه، وأخرج نحوه أبو داود في الوصايا: 3/ 115، بلفظ "لا يتم بعد احتلام
…
" باب ما جاء في متى ينقطع اليتم، حديث (2873) وللحديث روايات أخرى ذكرها الزيلعي فى:(نصب الراية: 3/ 219).
قال الحافظ المنذري في "مختصر سنن أبي داود: 4/ 152: "فى إسناده يحيى بن محمد المدني الجاري، قال الخطابي يتكلمون فيه، وقال ابن حبان: يجب التنكب عما انفرد به من الروايات، وذكر العقيلي هذا الحديث، وذكر أنه لا يتابع عليه يحيى الجاري".
(2)
سبق الحديث عنه فى: ص 58.