الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الإِحْرَام
قال ابن فارس: "الإحرام: الدخول في التحريم، كأنَّ الرجل يُحَرِّم على نفسه النكاح، والطِّيب، وأشياء من اللِّباس
…
كما يقال: أشْتَى إذا دخل في الشتاء، وأرْبَع: إِذا دخل في الربيع" (1).
وقال الجوهري وغيره: "الحُرْمُ -بالضم-: الإحرام"(2). وقد أحْرَم بالحج والعمرة، وحكى أبو عثمان في "أفعاله":"حَرَم الرجل، وأحْرَم: دخل الحَرمَ، أو صار في الأشهر الحُرُم"(3). والإحرام شرعًا: نيَّةَ الدخول في الحج والعمرة، والنية الخاصة، لا نية المسافر ليحج، أو يعتمر (4).
816 -
قوله: (دخَل أشْهر الحج)، الأشهر: جمع شهر، ويجمع على شهور، ودخل: فِعْلٌ من حَلَّ، وهو على اللغة الفصحى، كقولهم: سار الرِّحَالُ، ويجوز عدم توحيده على لغة "أكلوني البراغيث".
(1) انظر: (حلية الفقهاء: ص 117).
(2)
انظر: (الصحاح: 5/ 1895 مادة حرم).
(3)
انظر: (كتاب الأفعال: 1/ 331).
(4)
كذا عرفه البعلي في (المطلع: ص 167).
817 -
قوله: (التَّمتع)، التَّمتع بالشيء: اسْتِعْمَالُه، ومنه سُمِّي المتاع متاعاً (1) وقالت امرأة (2):
إذا ما البَعْل لَم يكُ ذَا جِمَاع
…
يُرَى في البيت من سقط المتاعِ
وأما في الاصطلاح: فهو أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج (3)، ويفرع منها ثم يُحْرمُ بالحج من مكةَ، أوْ قريباً منها في عامِه. قال الله عز وجل:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} (4).
818 -
قوله: (حابسٌ)، على وزن لَابِسٌ: وهو الذي يَحْبِسُ عن الذهاب (5)، وفي الحديث:"حَبَسَها حابِسُ الفيل"(6)، والأقرع بن حابس (7).
(1) قال الجوهري: "والاسم: المتعة، ومنه متعة النكاح، ومتعة الطلاق، ومتعة الحج، لأنه انتفاع"(الصحاح: 3/ 1282 مادة متع)، وانظر كذلك:(المغرب: 2/ 256).
(2)
لم أقف له على تخريج. والله أعلم.
(3)
فمن اعتمر في غير أشهر الحج، ثم أقام حتى يحج فليس بمتمتع، لأنه أتى بالعمرة في موضعها الذي هو في الأصل لها. (الحلية لابن فارس: ص 116).
والتمتع: أفضل عند الإمام أحمد، وهو أحد قول الشافعي. انظر:(المغني: 3/ 232، المجموع: 7/ 139، بداية المجتهد: 1/ 362).
(4)
سورة البقرة: 196.
(5)
والمقصود به في الحج: أيِّ عَائِقٍ من عَدُوٍّ، أو مَرَضٍ، أو ذَهاب نَفقَةٍ ونحوه. قاله صاحب "المغني: 3/ 243".
(6)
أخرجه البخاري في الشروط: 5/ 329، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، حديث (2731)، (2732)، وأبو داود في الجهاد: 3/ 85، باب في صلح العدو حديث (2765)، وأحمد في المسند: 4/ 323 - 329.
(7)
هو الصحابي الجليل، الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي الدارمي التميمي، من سادات العرب في الجاهلية، أسلم في وفد بني دارم، شهد حنيناً وفتح مكة والطاثف، وكان من المؤلفة قلوبهم، استشهد بالجوزجان 31 هـ. أخباره في:(تهذيب ابن عساكر: 3/ 89، الإصابة: 1/ 58، أسد الغابة: 1/ 128، خزانة الأدب: 8/ 23).
819 -
قوله: (فَمَحِلِّي)، بكسر "الحاء": أي مكان إحْلَالي، وحكى صاحب "المطلع" فيه فتح "الحاء" وكسرها، وأَنَّ الفَتْح مقيسٌ، والكسر سَمَاعٌ. يقال: حلَّ بالمكان يَحُلُّ به، بضم "الحاء" في المضارع، وحلَّ من إحْرَامِه، وأحَلَّ منه (1).
820 -
قوله: (وإن أرادَ الإفْرَاد)، الإفْرَادُ: هو إفْرَادُ الشَّيْءِ عن شيء آخر، وقد أفْرَدَهُ يُفْرِدُه إِفراداً، وجماعتُه: فُرَادَى.
وهو في الشرع: الإِحرامُ بالحَجِّ مُفْرِداً (2) ..
821 -
قوله: (القِرَانُ)، يقال: قِرَانٌ، وإقْرَانٌ: وهو الجمع بيْن الشيئين، وفي الحديث:"أنه عليه السلام نَهى عن القِرَان"(3)، وفي رواية:"عن الإقْرَان"(4) وقد قَرَنَ يَقْرِن قِرَاناً، وأقْرن يُقْرِنُ إِقْرَاناً (5).
(1) انظر: (المطلع: ص 168).
(2)
وهو أفضل عند مالك وأبو ثور وظاهر مذهب الشافعي، كما روى هذا عن جموع من الصحابة. انظر:(المغني: 3/ 233، المجموع: 7/ 139، المدونة: 1/ 360، بداية المجتهد: 1/ 362).
(3)
جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند: 2/ 44، والدارمي في الأطعمة: 2/ 103، باب النهي عن القران.
(4)
أخرجه البخاري في الأطعمة: 9/ 569، باب القران في التمر، حديث (5446)، وأحمد في المسند: 2/ 44.
(5)
وقد اختلف رواة الحديث، وأهل اللغة من بعدهم في هذه اللفظة، والأكثر على أنها بـ"الألف": أي الإقران. قال ابن حجر في "الفتح: 3/ 423 ": وهو خطأ من حيث اللغة كما قاله عياض وغيره". قال الفراء: "قرن بين الحج والعمرة، ولا يقال: أقرن". انظر: (فتح الباري: 9/ 570).
وهو في الشرع: عبارة عن الإحرام بالحَجِّ والعمرة معاً (1).
822 -
قوله: (لَبَّى)، بغير "همز"(2)، وهو الأصل على وزن "عَبَّى". ولِبَّى -بالكسر- وهو لغة، والتلبية لَمن دَعَا قَولُ "لَبَّيْكَ".
قال الشاعر (3):
فَلَبَّيْكَ من داع دعا ولَوْ آنَّنِي
…
صَدىً بيْن أحْجَارٍ لَظَلَّ يُجِيبُها
وكأَنَّه دُعِي إِلى الحَجِّ، فإِنَّ الله دعا كُلَّ مؤمنٍ إِليه. ولما امْتَثَل وشرَعَ في الفِعْل سَنَّ لَهُ أنْ يقول:"لَبَّيْك لِمَا دَعَوْتَنِي إِلَيْه".
والتَّلْبِية بالحَجِّ قول: "لَبَّيْك اللَّهُم لَبَّيْك" إلى آخره
…
، وهو اسمُ مُثَنَّى عند سيبويه وجماعة (4)، وقال يونس بن حبيب:"ليس بِمُثَنَّى، وإنما هو مثل: "علَيْكَ وإِلَيْك" (5) وحكى أبو عبيد عن الخليل: "أن أصل التلبية، الإقامة بالمكان، يقال: ألبيت بالمكان، ولبيت به: إذا أقَمْت به" (6)، وهو منصوب
(1) أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه، وهذا مختلف فيه، انظر ذلك في:(بداية المجتهد: 1/ 361، المغني: 3/ 232، فتح الباري: 3/ 423، البناية على الهداية: 3/ 612) والقران: أفضل عند أصحاب الرأي، وسفيان، والمزني، انظر:(المجموع: 7/ 140، حاشية ابن عابدين: 20/ 529، البناية على الهداية: 3/ 611).
(2)
وحكى لغة الهمز الجوهري في: (الصحاح: 6/ 2478 مادة لبى).
(3)
هو المجنون، كما في (الموشى للوشاء: ص 75).
(4)
انظر: (الكتاب: 1/ 349)، وكذلك:(الصحاح: 1/ 216 مادة لبب، والزاهر للأزهري: ص 89، والمصباح المنير: 2/ 209، والزاهر لابن الأنباري: 1/ 197).
(5)
انظر: (الكتاب لسيبويه: 1/ 351) قال محقق الكتاب: "الرماني: وجه قول يونس أن المصادر يقل فيها التثنية والجمع". انظر: (الكتاب: 1/ 351 هامش رقم 1).
(6)
انظر: (غريب الحديث لأبي عبيد: 3/ 15) وكذلك (الكتاب لسيبويه: 1/ 351)، وإلى رأي الخليل مال أبو العباس ثعلب وغيره. انظر:(الزاهر لابن الأنباري: 1/ 196، تهذيب اللغة: 15/ 337).
على المصدر، ويُثَنَّى، والمراد به الكثير: أي إقامة على إجابتك بعد إقامةٍ، كقوله تعالى:{ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ} (1): أي كَرَّاتٍ، لأن البصر لا ينقلب خاسئاً وهو حَسِيرُ من كَرَّتَيْن، ومثله، قولهم: حَنانَيْكَ: أي حنان بعد حنان، والحنان: العَطْف.
823 -
قوله: (إنَّ الحَمْدَ) بكسر "الألف" نصَّ عليه الإمام أحمد (2) وبالفتح جائز، وهو مذهب أبي حنيفة (3)، إلَّا أنَّ الكسر أحْوَط.
قال ثعلب: "من قال بالفتح فقد خَصَّ، ومن قال بالكسر فقد عَمَّ"(4)، يَعْني: أَنَّ مَنْ كسر جعل "الحَمْدَ لله على كُلِّ حال"، ومن فتح فمعناه لبيك، لأن الحَمْدَ لك: أي لهذا السبب".
824 -
قوله: (والمُلْكَ)، بالنَّصب والرفع. فالنَّصبُ: عطف على الحَمْدِ والنعمةِ، والرفع: بالقَطْع والابْتِدَاء.
825 -
قوله: (نَشَزاً)، بفتح "النون"، وفتح الشين" المعجمة: المكان المرتفع، ويجوز فيه سكون "الشين" المعجمة (5).
826 -
قوله: (أوْ هَبط وادياً)، الهبوط: النزول، ومنه قوله تعالى:{قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا} (6).
(1) سورة الملك: 4.
(2)
انظر: (المغني: 3/ 256، المطلع: ص 169).
(3)
انظر: (حاشية ابن عابدين: 2/ 483).
(4)
حكاه عنه ابن الأنباري. انظر: (الزاهر: 1/ 198)، والخطابي في كتابه (إصلاح خطأ المحدثين: ص 27) نقلًا عن أبي عمر المطرز، كما نقل قول ثعلب، صاحب "المغني: 3/ 256، المطلع: ص 169، وكشاف القناع: 2/ 420 وغيرهما.
(5)
انظر: (المصباح المنير: 2/ 274)، ويجمع على "نشوز" و"أنشاز". (المغرب: 2/ 303).
(6)
سورة البقرة: 38.
وقال: {قِيلَ يَانُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ} (1)، والوَادِي: الخَفْضُ بين الجبَلَيْن (2)، قال الله عز وجل:{إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} (3)، وقال عز وجل:{وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ} (4).
وقال عبد الله بن الدمينة الخثعمي (5)، ونسبه بعضهم لمجنون بني عامر (6):
ألَا لا أرَى وادِي الِميَاه يُثِيبُ
…
ولا النَّفْس عن وادي الِميَاهِ تَطِيبُ
أُحِبُّ هُبُوط الوادِيَيْن وإنَّنِي
…
لِمَشْتَهَرٌ بالوَادِيَيْن غَريبُ
وجمعُه: أوْدية (7)، قال الله عز وجل:{فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ} (8).
827 -
قوله: (الرِّفَاق)، جمع رفيق وهو المرافق، سُمِّي بذلك لما يحصل به من الرفق، وفي حديث مالك بن الحويرث (9):"وكان رفيقًا رحيماً"(10).
(1) سورة هود: 48.
(2)
وفي "المصباح: 2/ 329": "هو كل مُنْفَرِج بيْن جبال أو آكَام يكون مَنْفَذاً للسيل".
(3)
سورة طه: 12.
(4)
سورة الفجر: 9.
(5)
انظر: (ديوانه: ص 103 - 116)، وفيه:
…
عما لا تنال تطيب.
(6)
انظر: (ديوانه: ص 8)، وفيه: ألا لا أرى وادِي يُثِيبُ أحِبَّتي
…
(7)
وهو جَمْعٌ على غير قياس، ذكر ذلك صاحب (الصحاح: 6/ 2521 مادة ودى).
(8)
سورة الرعد: 17.
(9)
هو الصحابي الجليل مالك بن الحويرث بن أشيم الليثي، سكن البصرة، وله أحاديث في الصحيحين وغيرهما، لقب بأبي سليمان، كانت وفاته 64 هـ على الراجح، أخباره في (نصب الراية: 6/ 22، أسد الغابة: 5/ 20، فتح الباري: 13/ 235).
(10)
أخرجه البخاري في الأذان: 2/ 110، باب من قال: ليؤذن في السَفَر مُؤَذِّن واحد حديث (628)، وكذلك باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، حديث (631) كما أخرجه في =
828 -
قوله: (وفي دُبُر الصَّلوات)، يقال: دُبْرُ ودُبُر، كعُسْرُ وعُسُر (1): أي عند فَراغِه من الصَّلَوات.
829 -
قوله: (وذو القَعدة)، بفتح "القاف" وكسرها، والفتح أفصح، سُمِّي بذلك لأن العرب قَعَدتْ فيه عن القتال تعظيماً لَهُ، وقيل: لقعودِهم فيه عن رِحَالهم وأوطانهم (2).
830 -
قوله: (ذي الحَجَّة)، بالفتح، ذكر صاحب "المطلع":"أن بعضهم أجاز الكسر وأباه آخرون"(3)، والذي حفظناه عن شيوخنا، ورأيناه في هوامش كتب الحديث أن الأفصح في "القَعدة" الفتح، وفي "الحِجَّة" الكسر.
= الأدب: 10/ 437 بلفظ آخر، باب رحمة الناس والبهائم حديث (6008)، ومسلم في المساجد: 1/ 465، باب من أحق بالإمامة حديث (292) والنسائي في الأذان: 2/ 8، باب اجتزاء المرء بالأذان غيره في الحضر، وأحمد في المسند: 3/ 436 - 4/ 433.
(1)
انظر: (الصحاح: 2/ 653 مادة دبر).
(2)
انظر: (الزاهر لابن الأنباري: 2/ 368، المطلع: ص 167)، وقد تقدم الكلام عن معنى هذه الأشهر فانظر: في ص: 252.
(3)
انظر: (المطلع: ص 167).
وفي "الزاهر لابن الأنباري: 2/ 368 ": - "وقال سلمة عن الفراء: الحِجَّة: مكسورة "الحاء" فإِذا أردت الَمرَّة، جاز في القياس فتح "الحاء" فقُلت: "حَجَّة" ولعل هذا أمراد من أجاز الفتح. والله أعلم.
باب: ما يتوقى (1) المحرم وما أبيح له
831 -
قوله: (الرفَثُ)، قال الله عز وجل:{فَلَا رَفَثَ} (2)، وفي الحديث:"فلا يَرْفث ولا يصْخَب"(3)، ثم فسَّر الشيخ "الرفَث" بأنَّه الجِمَاع (4)، وهو الصحيح عند أهل التفسير (5).
832 -
قوله: (والفسُوق)، قال الله عز وجل:{وَلَا فُسُوقَ} (6)، ثم فسَّر الشيخ "الفُسوق" بالسِّبَاب (7)، وهو أحد أقوال المفسرين (8)، وقيل: هو
(1) التَّوقي: هو الاتِّقاء، مأخوذ من الوقاية، تقول وقاهُ الله وقايةً: أي حَفِظَهُ، الوقاية المرادة في نصّ الشيخ هي: أنْ يتَّقي الحاج ويتجنّب كلّ ما نهاه الله تعالى عنه وسوف يأتي ذلك معنا بالتفصيل فانظره بالترتيب.
(2)
سورة البقرة: 197.
(3)
جزء من حديث أخرجه النسائي في الصيام: 4/ 135، باب ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث، وأحمد في المسند: 2/ 273.
(4)
انظر: (المختصر: ص 68).
(5)
انظر ذلك في: (تفسير الماوردي: 1/ 216، تفسير ابن عطية: 2/ 167). وقيل: أن الرفث المقصود في آية الحَجِّ: هو كلُّ قَوْل يتَعَلّق بذكر النساء ذلك أنَّ الحَجَّ منع فيه من التَّلَفظ بالنكاح، سواء كان جماعاً أو غيره، من الإفحاش للمرأة في الكلام قال هذا ابن عباس، وطاووس، وإليه مال ابن العربي في (أحكامه: 1/ 133).
(6)
سورة البقرة: 197.
(7)
انظر: (المختصر: ص 68).
(8)
قاله ابن عمر رضي الله عنهما، ومجاهد، وعطاء، انظر:(تفسير ابن عطية: 2/ 169، تفسير الماوردي: 1/ 216). =
جميع المعاصي غير الجِماع (1).
833 -
قوله: (والجِدَال)، قال الله عز وجل:{وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (2)، وفسَّره الشيخ بأنه الِمرَاء (3)، وهو أحدُ أقوال المفسِّرين (4).
834 -
قوله: (كأَنَّه حيَّة صمَّاء)، الحيَّة، تكون للذكر والأنثى، وإِنَّما دخَلَتْه "الهاء"، لأنه واحدٌ من جِنْس كـ"بطة" و"دحاجة"، على أنه قد رُوي عن العربـ "رأيتُ حيّاً على حيّة"(5)، والحَيُّوت: ذكَرُ الحيَّات (6)، قال الله عز وجل:{فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى} (7)"وإِذا بِحَيَّةٍ قد خَرجتْ من جُحْرِها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقْتُلُوها"(8).
الصَّماء: الطَرْشاء، فإنَّ الحيَّة خرساء لا تتكلَّم، وإِذا اجتمع مع عدم الكلام الصَّمَم، لم تسمع ما قِيلَ لها، ولم تُجِبْ عنه.
= ومنه الحديث الذي أخرجه البخاري في الإيمان: 1/ 110، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله، حديث (48) ومسلم في الإيمان: 1/ 81، باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، حديث (116)، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر".
(1)
وهو قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ولعله أقرب التفسيرات وأجمعها لعمومه. انظر:(ابن عطية: 2/ 169، الماوردي: 1/ 216، أحكام ابن العرب: 1/ 134).
(2)
سورة البقرة: 197.
(3)
انظر: (المختصر: ص 68).
(4)
وهو قول محمد بن كعب القرظي. أنظر: (تفسير الماوردي: 1/ 217).
(5)
أي: ذكراً على أنثى. انظر: (الصحاح: 6/ 2324 مادة حيا).
(6)
انظر: (الصحاح: 6/ 2324 مادة حيا).
(7)
سورة طه: 20.
(8)
جزء من حديث أخرجه البخاري في الصيد: 4/ 35، باب ما يَقْتُل الُمحْرِم من الدَّواب بلفظ: "إذا وثبت علينا حية
…
" حديث (1830)، كما أخرجه في التفسير: 8/ 688، باب هذا يوم لا ينطقون، حديث (4934)، والنسائي في المناسك: 5/ 163، باب قتل الحية في الحرم.
835 -
قوله: (يَتَفَلَّى)، يقال: فَلَيْتُ الثيء، أفْلِيه تَفْلِيةً: إِذا فَتَّشْتهُ، وفي الحديث:"فأتَيْت امرأةً فَفَلْت رَأْسِي"(1) بالتخفيف، وروى بالتشديد.
836 -
قوله: (ولا يَقْتل القَمْل)، وفي الحديث:"والقَمْل يتهافَتُ على وَجْهِه"(2)
قال الشاعر:
للقَمْلِ حَوْلَ أبي العَلَاءِ مَصَارعٌ
…
من بَيْن مقْتولٍ وبَيْنَ عَقِيرٍ (3)
837 -
قوله: (ولا السَّراويل)، أعْجَميٌّ عُرِّب (4)، وحكى الجوهري فيه التذكير والتأنيث (5)، وزعم بعْضُهم أنه يجوز فيه الصَرْف وتركُه (6). والصحيح: أنَّهُ غير مصروف وجهاً واحدا (7)، وواحد السراويل: سِرْوَال (8).
(1) جزء من حديث أخرجه البخاري في الحج: 3/ 559، باب الذبح قبل الحلق، حديث (1724)، ومسلم في الحج: 2/ 894، باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام حديث (154)، والنسائي في المناسك: 5/ 121، باب الحج بغير نية يقصده الحرم، وأحمد في المسند: 4/ 396.
(2)
بعض حديث أخرجه مسلم في الحج: 2/ 861، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها، حديث (83)، والترمذي في الحج: 3/ 288، باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه حديث (953).
(3)
البيت في (الحيوان: 5/ 378 - 379) لبعض العقيليين، ومَرَّ بأبي العلاء العقيلي وهو يتفلى. وكذلك في (نهاية الأرب للنويري: 10/ 177). وفي الحماسة لأبي تمام: 2/ 428) لبعض الأسْدِيّين.
(4)
انظر: (المعرب للجواليقي: ص 244).
(5)
انظر: (الصحاح: 5/ 1729 مادة سرل) وفي "جمهرة ابن دريد: 3/ 487 ": "قال أبو زيد: العرب تؤنث السراويل، وهي اللغة الغالبة، فمن ذكر فعلى معنى الثوب".
(6)
قال الجوهري: "فهي مصروفة في النكرة" ونسبه إلى سيبويه، وهو غير صحيح. انظر:(الصحاح: 5/ 1729).
(7)
قال هذا سيبويه في (الكتاب: 3/ 229).
(8)
وسِرْوَالة كذلك، هذا على مذهب مَنْ قال أنَّ "السِرْوَال" جمع، ومن اللغويين مَن ذهب إلى =
وفي أخبار العُشَّاق: أنَّ شَخْصاً عَشَق السَّراويل من أجل سِرْوال مَحْبُوبه، حتى وُجِد في تَرِكته اثنا عشر حِمْلاً وفردةً منها.
838 -
قوله: (ولا البَرَانِس)، واحدها: بُرْنُس (1): وهو شَيْءٌ يُلْبَس، معروفٌ.
839 -
قوله: (الهِمْيَان)، قال الجوهري:"وهِمْيَان: الدَّراهم - بكسر "الهاء" (2) وهو مُعرَّب (3)، وهُميان بن قحافة السعدي (4)، بكَسْرٍ، ويضم"(5)(6).
840 -
قوله: (وُيدْخِل السُّيُورَ)، بضم "الياء"، ونصب "السيور"، ويجوز بـ"تاء" مضمومة على ما لم يُسَمَّ فاعله، ونصب "السُّيُور".
والسّيُور: جمع سَيْرٍ، وهو ما يُتَّخَذ من الجلود لشدِّ الوَسَط ونحوه.
= أنْ "السِّرْوال" مفرد، وجمعه "سراويلات". ونقل صاحب "اللسان" عن الأزهري:"أن السراويل جاءت على لفظ الجماعة، وهي واحدة. قال: وقد سمعت غير واحدٍ من الأعراب يقول: سِرْوَالٌ" انظر: (اللسان: 11/ 334 مادة سرل).
(1)
قال الجوهري في (الصحاح: 3/ 908 مادة برنس): "هي قَلَنْسُوة طويلة، وكان النسَّاك يلبسونها في صدر الإسلام".
(2)
وهو كيسٌ تجعل فيه النفقة ويُشَدُّ على الوسط، كما يطلق الهميان على شدَّاد السَراويل: أي التكة. انظر: (ترتيب القاموس المحيط: 4/ 536).
(3)
هكذا جزم الجواليقي في: (المعرّب: ص 394).
(4)
هو الراجز الإسلامي هميان بن قحافة السعدي، أحد بني عوافه بن سعد بن زيد بن تميم، وقيل: هو من بني عامر، عاش في الدولة الأموية. أخباره في:(المؤتلف والمختلف: ص 197، الأعلاء للزركلي 8/ 95).
(5)
وقيل: يُثَلَّثُ كذلك، كما في (ترتيب القاموس المحيط: 4/ 536 مادة همى).
(6)
انظر: (الصحاح: 6/ 2536 مادة همى).
841 -
قوله: (وَيتَقَلَّد بالسَّيف عند الضَّرُورة)، التَّقَلَدُ: معروفٌ، وهو أن يَرْبِط السيف من تحت إِبِطه إِلى فوق كَتِفه الأُخْرَى.
والضَّرُورة - بفتح "الضَّاد" -: المشقَّة، قاله صاحب "المطلع"(1)، وليس كذلك، وإِنما هو ما يُضْطَرُّ إِليه، وتَحْصُل لَهُ ضرورةٌ وحاجةٌ إِلى التَّقَلد.
842 -
قوله: (فإِن طَرح)(2)، الطرْحُ: الإِلْقَاء والوَضْعُ، وقد طَرَح الشَّيْءَ يَطْرَحُه طرحاً، فهو طارِحٌ، وذلك مطْرُوحٌ.
وقال كعب بن زهير (3):
ولا يزال بَوادِيه أخُو ثِقَةٍ مُطرَّحُ
…
البَزِّ والدِّرْسَان مأْكُولُ
843 -
قوله: (القَبَاءُ)، ممدود، وقال بعضهم: هو فَارِسيٌّ مُعرَّب (4)، وقال الجوهري وصاحب "المطالع":"هو من قَبَوْتَ، إِذا ضَمَمْتَ"(5): وهو ثَوبٌ ضَيِّق من ثياب العَجَم" (6).
844 -
قوله: (والدُّوَّاجُ)، بـ"دال" مهملة مضمومة، و"جيم": هو
(1) انظر: (المطلع: ص 172).
(2)
المثبت في المختصر: ص 69، وإِنْ طرح.
(3)
انظر: (ديوانه: ص 23)، والدِّرْسَان: ثِيَابُ خُلْقَان، الواحد: دِرْيَسٌ.
(4)
قاله صاحب (المعرب: ص 310)، قال الشيخ أحمد شاكر في "هامش 11":"هذا قول" شاذٌ لم أجِدْ مَن سبق المؤلف إليه" ثم قال أبو منصور: "وقيل: هو عربيّ".
(5)
قال أبو منصور في "المعرب ص 310": "واشتقاقه من "القَبْو" وهو الضم والجَمْع "قال أحمد شاكر في تعليقه هامش 12: "هذا هو الصحيح" وإليه ذهب ابن دريد في: (جمهرته: 3/ 209).
(6)
انظر: (المطالع: 3/ 68 أ) وكذلك (الصحاح: 6/ 2458 مادة قبا).
الفرجية (1) قال أحمد في رواية، "حَرْب" (2): لا يلبس الدُّواج ولا شيئاً يدخل مَنْكَبَيْه فيهما".
وقال صاحب "القاموس"(3): "الدُّوَّاجُ - كُرُمَّانٍ وغُرابٍ -: اللِّحَافُ الذي يُلْبَس"(4).
845 -
قوله: (في الكُمَّيْن)، واحِدَهُما: كُمٌّ، وهو ما يُدْخِل يدَهُ فيه من الجِيَاب ونحوها، وفي الحديث:"أنه عليه السلام توضأ في جُبَّةٍ شامية ضَيِّقَة الكُمِّيْن"(5)، وجمع الكُمِّ: أكْمَام.
846 -
قوله: (في الَمحْمِل)، الَمحْمِل: ما يُحْمَل فيه الآدمي، وقال صاحب "المطلع":"هو مَرْكَبٌ يُرْكَبُ عليه على البعير"(6). قال الجوهري:
(1) وهو ضَرْبٌ من الثياب، مثل: القباء، فارسيُّ معرَّب، قاله أبو منصور الجواليقي في (المعرب: ص 195)، وانظر:(اللسان: 2/ 277 مادة دوج)، و (الصحاح: 1/ 334 مادة فرج).
(2)
هو العلّامة حرب بن إسماعيل الكرماني، أبو محمد، الفقيه تلميذ أحمد بن حنبل، وراوية فقهه، له "مسائل" في الفقه على مذهب أحمد، قال عنها الذهبي: "هي من أنفس كتب الحنابلة، توفي 280 هـ. أخباره في:(سير أعلام النبلاء: 13/ 244، الجرح والتعديل: 3/ 253، طبقات الحنابلة: 1/ 145، الشذرات: 2/ 176).
(3)
هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي، أبو طاهر، عالم اللغة والأدب، صنف "القاموس المحيط" و"بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز" وغيرها. توفي 816 أو 817 على اختلاف في ذلك. أخباره في:(البدر الطالع: 2/ 280، الضوء اللامع: 10/ 79، الشقائق النعمانية: 1/ 32، الأعلام: 7/ 146).
(4)
انظر: (القاموس المحيط: 1/ 189 مادة داج).
(5)
جزء من حديث أخرجه مسلم في الطهارة: 1/ 229، باب المسح على الخفين، حديث (77)، أبو داود في الطهارة: 1/ 37، باب المسح على الخفين، حدث (149) كما أخرجه النسائي في الطهارة: 1/ 71 باب المسح على الخفين في السفر بلفظ قريب منه"، وأحمد في المسند: 4/ 244.
(6)
انظر: (المطلع: ص 171).
"الَمحْمِل: كالَمجْلِس"(1). قال صاحب "المطلع": "وذكره (2) [شيخنا أبو عبد الله] (3) ابن مالك في "مثلثه" بعكس ذلك"(4).
قلت: قال في "مثلثه": "الَمحْمَل - يعنى بالفتح -: الحَمْل للشَّيْء، وأيضاً ثِقَل الحمل، قال والِمحْمَل - يعني بالكسر - والحِمَالة: عِلاقَّة السيف: قال: والِمحْمَلُ أيضاً: مركبٌ يُرْكَبُ عليه، قال: والُمحْمَل -يعني بالضم-: مفعولٌ أحْمَل فلانٌ فلاناً: أعانه على الحَمْل"(5).
847 -
قوله: (ولا يُشِيرُ إِليه)(6)، الإشارة: معروفة، تكون باليد، والرأس، والعين، ونحو ذلك، وقد أشَار يُشِيرُ إِشارةً، قال الله عز وجل:{فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ} (7).
848 -
قوله: (وَرْسٌ)، قال الجوهري:"الوَرْسُ: نبْتٌ أصْفَرٌ يكون باليمن يُتَّخَذ منه الغُمْرةُ للوجه، يقال منه (8): أوْرَسَ الرِمْثُ، وأوْرَسَ [المكان] (9): إذا (10) اصْفَرَّ ورقُه بعد الإِدراك"(11). وقال غيره: "هو شَيْءٌ آخر
(1) انظر: (الصحاح: 4/ 1678 مادة حمل بتصرف).
(2)
في المطلع: وضبطه.
(3)
زيادة من المطلع.
(4)
انظر: (المطلع: ص 171).
(5)
انظر: (إكمال الاعلام: 2/ 597).
(6)
أي: إلى الصيد. قال في "المغني: 3/ 286": "لأنه تسَبَّب إلى مُحَرَّم عليه فحرم كنَصْبِه الأُحْبُولَة".
(7)
سورة مريم: 29.
(8)
في الصحاح: تقول منه.
(9)
زيادة من الصحاح.
(10)
في الصحاح: أي.
(11)
انظر: (الصحاح: 3/ 988 مادة ورس).
يُشْبِه سحيقَ الزعفران" (1) ونباته مثل نبات السَمْسَم يُزْرَع سنة، وَيبْقَى عشر سنين.
849 -
قوله: (ولا زَعْفَران)، بفتح "الزاي"، وسكون "العين" المهملة، وفتح "الفاء": نبْتٌ معروفٌ يُتَّخذُ منه من زَهْره سحيقٌ أصْفَر يصنع به، وفي الحديث:"ولا تلْبَس ثوباً مسَّهُ الوَرْسُ ولا الزَّعْفَران"(2)، وفي رواية:"ورْسٌ أوْ زَعْفَران"(3) وفي حديث الجنَّة: "وحشيشُها الزَعْفَران"(4).
850 -
قوله: (بالعُصْفُر)، العُصْفُر - بضم "العين" المهملة، وسكون "الصاد"، وضم "الفاء" -: زهْر القِرْطِم (5).
851 -
قوله: (ظُفْرًا)، واحدُ الأظْفَار، وفي الحديث: "حَتَّى رَأيْتُ
(1) قاله صاحب (المغرب: 2/ 350).
(2)
جزء من حديث أخرجه البخاري في العلم: 1/ 231 باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، حديث (134)، ومسلم في الحج: 2/ 834، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح حديث (1)، وأبو داود في المناسك: 2/ 166، باب ما يلبس المحرم، حديث (1827)، والترمذي في الحج: 4/ 193، باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه، حديث (833)، ومالك في الحج: 1/ 324 باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام حديث (8).
(3)
هذه رواية ثانية للحديث، الذي أخرجه مسلم في الحج: 2/ 835، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة حديث (2)، (3)، وأبو داود في المناسك: 2/ 165، باب ما يلبس المحرم حديث (1823).
(4)
جزء من حديث أخرجه الدارمي في الرقاق: 2/ 333 بلفظ قريب منه، باب في بناء الجنة وأحمد في المسند: 2/ 305 - 445.
(5)
قال في المصباح: 2/ 156: "القِرْطِم: حَبُّ العُصْفُر، وهو بكسرتين أفصح من ضمتين".
الرِّيَّ يخرُج من بيْن أظَافِري" (1)، وفي الحديث: "إلَّا السِّنِّ والظُّفْر" (2).
852 -
قوله: (بما فيه طيب وما لا طيب فيه)، وروى:(ولا ما لا طيب فيه)(3).
853 -
قوله) (ولا تكْتَحِل بِكحْلٍ أسْوَد). الكُحْلُ الأسْود: هو الِإثْمِد (4)، وفي الحديث:"عليكم بالإِثْمِد عند النوم فإنه يجْلُو البَصَر ويُنْبِت الشَعَر"(5).
854 -
قوله: (القفَّازين)، قال الجوهري:"والقُفَّاز بـ"الضم" والتشديد: شَيْءٌ يُعْمَل لليدين يُحشَى بِقطْن، ويكون لَهُ أزْرارٌ تَزرُّ على الساعِدَيْن من البَرْدِ، تَلْبِسُهُ المرأة في يَدَيْها، وهما قُفَّازَان"(6).
وقال صاحب "المطالع": "هو غِشَاء الأصابع مع الكَفِّ معروفٌ، يكون
(1) أخرجه البخاري في العلم: 1/ 180 بلفظ قريب منه، باب فضل العلم، حديث (82)، ومسلم في فضائل الصحابة: 4/ 1860 بلفظ "يجري في أظفاري"، باب من فضائل عمر رضي الله عنه، حديث (16)، والدارمي في الرؤيا: 2/ 128، باب في القمص والبعير واللبن والعسل والسمن والتمر وغير ذلك.
(2)
جزء من حديث أخرجه البخاري في الذبائح والصيد: 9/ 673، باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله، حديث (5544).
(3)
وهو المثبت في المختصر: ص 69.
(4)
قال في "الصحاح: 2/ 451 مادة ثمد": "والإثْمِد: حَجَرٌ يكْتَحل به"، وهو أسْودٌ معروف، قال الفيومي:"ويقال: إِنه مُعَرَّب، قال ابن البيطار في المنهاج: هو الكحل الأصفهاني". (المصباح المنير: 1/ 92).
(5)
أخرجه ابن ماجه في الطب: 2/ 1156، باب الكحل بالإثمد، حديث (3496).
(6)
انظر: (الصحاح: 3/ 892 مادة قفز).
من جِلْدٍ وغيره (1)، وقال ابن دُرَيْد:"هو ضَرْبٌ من الحُلِيِّ لليَدَيْن"(2)، وقال ابن الأنْبَاري:"لليَدَيْن والرِّجْلَيْن"(3)
855 -
قوله: (والخَلْخَال)، قال الجوهري:"والخلخَالُ: واحدُ خَلَاخيل النِّساء، والخَلْخَل لغةٌ فيه، أوْ مقصورٌ منه"(4)، والخَلخَال: بفتح "الخاءان" الُمعْجَمَيْن وقال خالد بن يزيد بن معاوية (5) في رَمْلة (6) بنت الزبير:
تَجُول خلاخِيلُ النِّسَاء ولا أرَى
…
لِرَمْلَة خَلْخَالاً يَجُول ولا قُلْبَا (7)
856 -
قوله: (ويصْنَعُ الصَّنَائع)، جمع صَنْعَة، وقد تقدَّمت (8).
(1) انظر: (المطالع لابن قرقول: 3/ 87 ب).
(2)
انظر: (جمهرة اللغة: 3/ 12 بتصرف).
(3)
حكاه عنه صاحب (المطالع: 3/ 87 ب).
والذي أراه والله أعلم أن القفاز: عبارة عن قطعة من الجلد مخيطة على شكل الكف محشوة بالقطن أو الصوف، تستعمله المرأة والرجل على السواء للوقاية من البرد، كما أنه قد يستعمل للزينة عند المرأة.
(4)
انظر: (الصحاح: 4/ 1689 مادة خلل).
(5)
هو خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، أبو هاشم، شاعر قرشي أموي، قال الزبير بن بكار:"كان موصوفًا بالعِلْم وقول الشعر" كما كان لخالد علم بالكيمياء، كانت وفاته 84 هـ أو 85، وقيل: 90 هـ على خلاف في ذلك. أخباره في: (الأغاني: 17/ 341، سير أعلام النبلاء: 4/ 382، تاريخ البخاري: 3/ 181، المعارف: ص 352، وفيات الأعيان: 2/ 224، الجرح والتعديل: 1/ 357).
(6)
هي رملة بنت الصحابي الجليل الزبير بن العوام، أخت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، كانت زوجة لعثمان بن عبد الله بن حكيم بن جزام، فولدت له عبد الله، وهو زوج سُكَيْنة بنت الحسين ثم تزوجت بعده بخالد بن يزيد، أخبارها في:(الأغاني ترجمة خالد: 17/ 341).
(7)
البيت في: (الأغاني: 17/ 344، وفيات الأعيان: 2/ 224).
(8)
انظر في ذلك: ص 374.
* مسألة: في الرجعة (1) عن أحمد روايتان (2): المذهب: الجواز (3).
857 -
قوله: (الحِدَأة)، مهموزٌ، ويجوز تَرْك الهَمْزِ، ويجوز فيها: حُدَيَّاة" (4) وفي الحديث: "فَمَرَّت به حُدَيَّاة" (5)، وجمعها: حُدَيَّاتٍ (6): وهو طائرٌ معروفٌ يقال لَهُ في زمننا "الشَوْحَة"، وهي من أصْنَع الطيرْ عملاً عند الجماع.
858 -
قوله: (والغُرَاب)، هو أنواعٌ - غرابُ البَيْن، وغرابُ الأَسْوَد،
(1) الرَّجْعةُ: بالفتح والكسر، والفتح أفصح (المصباح: 1/ 236)، وهي مراجعة الرجل أهْلَه بعد الطلاق، ولها أحكام خاصة محلها كتاب "الطلاق" وسوف تأتي إن شاء الله.
(2)
الأولى: نقلها ابنه عبد الله: لا بأس أن يراجع امرأته، لأنه نوع عقد لا يفتقر إلى الشهود، فلم يفتقر الى الإحلال كالبيع والشراء، ولأنها في مقام الزوجات.
والثانية: وهي رواية أحمد بن أبي عبده والفضل بن زياد: لا يراجع المحرم امرأته انظر: (الروايتين والوجهين: 1/ 281).
(3)
قال في "المغني: 3/ 338 ": "وهو قول أكثر أهل العلم".
(4)
قال الحافظ ابن حجر في: (الفتح: 1/ 534): "الحدَيّاة" بضم "الحاء" وفتح "الدال" المهملتين وتشديد "الياء" التحتانية تصغير "حِدأة"
…
ثم قال: "والأصل في تصغيرها" حُدَيّأَة" بسكون "الياء" وفتح "الهمزة" لكن سهلت الهمزة وأدغمت ثم أشبعث الفتحة فصارت ألفاً، وتُسَمَّى أيضًا "الحُدَّى" بضم أوله وتشديد "الدال" مقصور، ويقال لها: "الحِدَوْ بكسر أوله وفتح "الدال" الخفيفة وسكون "الواو" وجمعها: "حِدَأَ" كالمفرد بلا "هاء"، وربما قالوا: بالمد".
غير أنَّ المصنف رحمه الله لم ينشر إلى أن "الحديا" تصغير "حِدأَة"، ولكن عدَّها لغةً ثانيةً لها، وهو قول الأزهري في (التهذيب: 5/ 188)، وقد خطأ أبو حاتم أهل الحجاز، لإطلاقهم "الحديا" على هذا الطائر (التهذيب: 5/ 188).
(5)
جزء من حديث أخرجه البخاري في الصلاة: 1/ 533، باب نوم المرأة في المسجد حديث (439)
(6)
هذا جمْع التَصْغِير، وهو "الحَدَيّاة"، وأما الجمع العادي: فهو "حِدَأ" مثل: عِنَبَة، وعَنِب. انظر:(الصحاح: 1/ 43 مادة حدأ).
الذي هو أكبر منه (1)، وكلاهما يُقْتَل، وغُراب الزَّرع: وهذا لا يُقْتَل في الحرم والإحرام، وجمع الغُراب: غِرْبَان وأغْرِبَةٌ (2).
وقال عروة بن حزام (3):
ألَا يَا غُرَابَيْ دِمْنَةِ الدَّار خَبِّرا
…
أبا لْبَيْن مِنْ عَفْراءَ تَنْتَحِبَان
وقال قيس بن ذريح (4):
ألا يا غُراب البَيْن قدْ طِرْتَ بالذي
…
أُحَاذِر منْ لُبْنَى فهَلْ أنت واقِعُ (5)
وقال آخر (6):
إذا شَابَ الغُرابُ أنْبَت أهلي
…
وعاد القار كاللَّبن الحليبِ
لأن الغراب كلَّما كَبُر كُلَّما زاد سوادُهُ، ولا يَبْيَضُّ ريشُه أبدًا.
859 -
قوله: (والفأْرة)، الفأرةُ: مهموزة، وجمعها: فأْرٌ مهموز أيضاً. وفي الحديث: "أنه عليه السلام سُئِل عن فأرةٍ وقعتْ في سمْنٍ"(7)، وفي
(1) وهو "الأبقع" كما في (المغني: 3/ 341).
(2)
الأول في جمع الكثرة، والثاني في القلّة. (الصحاح: 1/ 192 مادة غرب).
(3)
انظر: (الشعر والشعراء لابن قتية: 2/ 624).
(4)
هو قيس بن ذريح الليثي، شاعر محسن من أعراب الحجاز، عاش في دولة بني أمية قال الذهبي:"نظْمُه في الذروة العليا رقَّةً، وحلَاوةً، - وجزالةً" قيل: كان أخاً للحسين رضي الله عنه من الرضاعة. توفي 67 هـ. أخباره في: (الأغاني: 9/ 180، المؤتلف والمختلف: ص 120، الوافي بالوفيات: 3/ 204، البداية والنهاية: 8/ 313).
(5)
البيت في (الأغاني: 9/ 217).
(6)
لم أقف له على تخريج. والله أعلم.
(7)
أخرجه البخاري في الوضوء 1/ 343، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء حديث (235) والترمذي في الأطعمة 4/ 256، باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن حديث =
الحديث: "أنَّ أمةً من بني إسرائيل ذهبتْ ما يُدْرَى ما فعلتْ ولا أراها إِلَّا الفأر"(1).
ويجوز في الفأرة أيضاً عدم الهمز كـ"فارة الِمسْك" على الصحيح، ويجوز فيها الهمز مرجُوحاً.
860 -
قوله: (العَقُور)، الذي يَعْقِر النَّاس (2).
861 -
قوله: (إِلَّا الإذْخِر)، بكسر "الهمزة"، وسكون "الذال" المعجمة، وكسر "الخاء" المعجمة: نبْتٌ طَيِّب الرائحة، الواحدة منه: إِذْخِرَة (3). وفي الحديث: "إِلَّا الإذْخِر"(4).
862 -
قوله: (وإِنْ حُصِر)، حُصِر بضم "الحاء"، وحَصِر بفتحها
= (1798)، ومالك في الاستئذان 2/ 971. باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن. حديث (20).
(1)
أخرجه البخاري في بدء الخلق: 6/ 350، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال حديث (3305)، ومسلم في الزهد: 4/ 2294، باب في الفأر وأنه مسخ، حديث (61)، وأحمد في المسند: 2/ 234.
(2)
قال في (المصباح: 2/ 72): "قال الأزهري: هو كل سبع يعقر الناس من الأسد والفهد والنمر والذئب" والعَقْر: الجَرْحُ، تقول: عقَرة يَعْقرُه عَقْراً، فهو عقير، من باب ضرب. (المغرب: 2/ 74، المصباح: 2/ 71).
(3)
انظر: (الصحاح: 2/ 663 مادة ذخر).
(4)
جزء من حديث أخرجه البخاري في الجنائز: 3/ 213، باب الإذخر والحشيش في القبر، حديث (1349)، ومسلم في الحج: 2/ 986، باب تحريم مكة وصيدها وخلالها وشجرها ولقطتها، حديث (445)، وأبو داود في المناسك: 2/ 212، باب تحريم حرم مكة، حديث (2017)، والنسائي في الحج: 5/ 160، باب حرمة مكة. وابن ماجة في المناسك: 2/ 1038، باب فضل مكة، حديث (3109).
لغة (1)، قال الله عز وجل:{وَحَصُورًا} (2)، قال البخاري وغيره:"لا يَأْتي النساء"(3).
قال صاحب "المطلع": "والإحصارُ: مصدر أحْصَرهُ: إذا حَبَسهُ مرضاً كان الحَاصرُ، أوْ عدُوًّا" قال: "وحصَرهُ أيضاً: حكاهما غيرَ واحدٍ"(4)، وقال ثعلب في "الفصيح":"وحصرتُ الرجل في مَنْزِله، إذا حَبسْته، وأحصره المرض: إذا منعه من السير"(5)، والصحيح أنهما لغتان.
863 -
قوله: (من الهَدْي)، هو ما يُهْدَى إلى الحَرم من النَّعم وغيرها. قال الأزهري: "أصلهُ - التشديد - مِنْ هَدَيْتُ الهِدَاء، أهَدِّيه
…
وكلام العربَ: أهديتُ الهِدَاءَ إهْداءً" (6) وهما لغتان نقلهما القاضي عياض وغيره (7). وكذا يقال: أهديتُ الهَدْيَة، وأهْديْتُها، وهَدَيْتُ العَرُوس، وأهْدَيْتها، وهداه الله من الضلال لا غير.
864 -
قوله: (أرفض)، بضم "الفاء"، يقال: رفض الشيء رفضه رفضاً، إذا تركه، ورمى به.
(1) في (المصباح: 1/ 150): (وقال ابن السكِّيت وثعلب: حصره العدو في منزله: جسه وأحصره المرض بالألف: منعه من السفر"، وقال الفراء: هذا هو كلام العرب، وعليه أهل اللغة وقال ابن القوطية وأبو عمرو الشيباني "حصرَهُ العدوُّ والمرضُ وأحْصَره، كلاهما بمعنَى حَبَسهُ".
(2)
سورة آل عمران: 39.
(3)
انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: 3/ 40).
(4)
انظر: (المطلع: ص 204) وكذلك (فعلت وأفعلت للزجاج: ص 28).
(5)
انظر: (الفصيح: ص 274).
(6)
انظر: (الزاهر: ص 186 بتصرف).
(7)
انظر: (المشارق: 2/ 267) وكذلك (المغرب: 2/ 381، تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 2/ 180، المصباح: 2/ 309، غريب المهذب: 1/ 235).