المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: سجدتي السهو - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٢

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارة)

- ‌ بابُ ما تكون به الطهارة

- ‌باب: الآنية

- ‌ باب: السِّوَاك وسنَّةُ الوضوء*

- ‌باب: فرض الطهارة

- ‌باب: ما ينقض الطهارة

- ‌باب: ما يُوجبُ الغُسْل

- ‌باب: الغسل من الجنابة

- ‌باب: التيمم

- ‌باب: المَسْحُ على الخُفَّيْن

- ‌باب: الحَيْض

- ‌كتاب: الصَّلَاة

- ‌باب: المَوَاقيت

- ‌باب: الأَذَان

- ‌باب: اسْتِقْبَال القِبْلَة

- ‌باب: صفة الصلاة

- ‌باب: سَجْدَتَي السهْو

- ‌باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك

- ‌باب: السَّاعات التي نُهِيَ عن الصَّلاة فيها

- ‌باب: الإِمَامَة

- ‌ باب: صلاة المُسَافِر *

- ‌بابُ: صَلَاة العِيدَيْن

- ‌كتاب: صلاة الاسْتِسْقَاءِ

- ‌باب: الحُكْم فِيمَن تَرك الصَّلَاة

- ‌كتاب: الجَنَائِز

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌باب: صَدَقةُ البَقَر

- ‌باب: صَدَقة الغنم

- ‌باب: زكاة الزُّروع والثِّمار

- ‌باب: زكاة الذهب والفضة

- ‌باب: زكاة التجارة

- ‌باب: زكاة الدين والصدقة

- ‌باب: زكاة الفطر

- ‌كتاب: الصيام

- ‌كتاب: الحَجِّ

- ‌باب: ذِكْر المواقيت

- ‌باب: الإِحْرَام

- ‌باب: ذكْر الحَجِّ ودخول مكة

- ‌باب: ذِكْر الحج

- ‌باب: الفِدْيَة وجزاءُ الصيد

- ‌كتاب: البيوع، وخِيَارُ المتبايعين

- ‌باب: الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب: بيع الأصول والثمار

- ‌باب: المصراة وغير ذلك

- ‌باب: السّلم

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: المُفْلِس

الفصل: ‌باب: سجدتي السهو

‌باب: سَجْدَتَي السهْو

قال صاحب المشارق: "السَّهْوُ في الصَّلاة، [قيل: هو بمعنى (1)] النسْيان وقيل: [هوَ (2)] بمعنى الغَفْلَة (3) ".

وقيل: "النِسْيَان: عَدَم ذِكْر ما قَدْ كان مَذْكُورًا، والسَّهْو: الذهُول، والغَفْلَةُ عَمَّا كان مذْكُورًا، فكأنَّه لَمْ يَكُن (4) ".

412 -

قوله: (فَشكَّ)، قال الجوهري: "الشَكُّ: خِلَاف اليَقِين (5).

وفي اصطلاح الأصوليين: "الشكُّ: ما اسْتَوى طَرَفاه"، فإن تَرجَح أحدهما، فالرَّاجِح "ظَنٌّ"، والمَرْجُوح "وَهْمٌ (6) ".

413 -

قوله: (تَحَرَّى)، التَّحَريْ: طَلَبُ ما هو أَحْرَى في غَالِب ظَنِّه، ومنه قوله تعالى:{فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا} (7): أي تَوَخَّوْا وتعَمَّدُوا.

(1) زيادة من المشارق.

(2)

انظر: (المشارق للقاضي عياض: 2/ 229).

(3)

قاله البعلي في المطلع: ص 90.

(4)

(5)

انظر: (الصحاح: 4/ 1594 مادة شكك).

(6)

انظر: (شرح الكوكب المنير: 1/ 76، التعريفات للجرجاني: ص 128، التمهيد لأبي الخطاب: 1/ 57، العدة لأبي يعلى: 1/ 83، الحدود للباجي: ص 29، اللمع للشيرازي: ص 3).

(7)

سورة الجن: 14.

ص: 238

414 -

قوله: (فَبنى على أكْثَر وَهْمِه)، أي أخَذَ وعَمِل بأَكْثَر وَهْمِه (1).

والوَهْمُ: "الحديث في النَّفْس"، والمُرَادُ به هنا:"الظَّن" وهذا غَيْر اصْطِلَاح الأُصُولِيِّين، فإِنَّ عنْدَهم الوَهْمُ "الَمرْجُوح"، والرَّاجِحُ "ظَنٌّ (2) ".

415 -

قوله: (فَبَنى على اليقين)، اليقينُ: الأَقَلُّ.

416 -

قوله: (تَخَافُتٍ)، التَّخَافُت: هو الإِسْرَار. قال الله عز وجل: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} (3)، وقد خافَتَ يُخَافِتُ مُخَافَتَةً.

417 -

قوله: (في الَمسْجِد)، المسجدُ: معروفٌ بفتح "الميم" وسكون "السين" وكسر "الجيم" قال الله عز وجل: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى (4)} ، وجمْعُه: مَسَاجِد. قال الله عز وجل: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} (5)، وسُمِّي بذلك لُوُقوع السُّجُود فيه.

418 -

قوله: (والكَلَام)، الكلام هنا هو: كُلُّ ما تُكُلِّم به، ولوْ كان كَلمةً واحدةً، وكذلك هو في عُرْف النَّاس. وأّمَّا عند النُّحَاة:"فهو عبارةٌ عن ما تَركَّب من كَلمَتَيْن وأَفاد"، ولا يَتركّبُ إِلا منْ اسْمَيْن، أو فِعْلٍ واسْمٍ، ولا يكون الكلامُ إِلَّا بِحَرْفٍ وصَوْت، فلا يُسَمَّى تَغْريد الأَطْيَار، وصَوْت

(1) قال في المغني: 1/ 667: "وهذا في الإِمام خاصة" إِذا شكَ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى "وروي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى: أنه يَبْنِي على اليَقِين ويسْجُد قَبْل السلام كالمنفرد سواء" انظر: (المصدر السابق: 1/ 667).

(2)

انظر: (شرح الكوكب المنير: 1/ 76، التمهيد لأبي الخطاب: 1/ 57، التعريفات: ص 255، الحدود للباجي: ص 30).

(3)

سورة الإسراء: 110.

(4)

سورة الإسراء: 1.

(5)

سورة الجن: 18.

ص: 239

الحَيواناتِ، والرِّياح ونحوها كَلامًا (1).

* مسألة: - وإِذَا نَسِيَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ منْ أَرْبعِ رَكَعَاتٍ، وذَكَر وهو في التَّشَهُد. المذْهب أَنَّه يسْجُد سجدةً تُصْبح لَهُ ركعةً، ويأْتي بثلَاث رَكعاتٍ (2).

419 -

قوله: (يلْعَبُ)، يقال: لَعِبَ يَلْعَب لَعبًا. قال الله عز وجل: {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ (3)} ، وفي موضعٍ آخر:{لَهْوٌ وَلَعِبٌ (4)} وقال تعالى: {فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا (5)} ، وقال تعالى حكايةً عن إِخوة يُوسفْ {أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ (6)} ، وفي الحديث:"هلَّا جاريةً تُلَاعِبُها وتُلَاعِبُك (7) ".

وهو ضِدُّ الجِدِّ.

(1) انظر: معنى الكلام والكلمة في: (تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 2/ 118 وما بعدهما المصباح: 2/ 200).

(2)

انظر: الإِنصاف للمرداوي: 2/ 142، المختصر للخرقي: ص 28، الروايتين والوجهين: 1/ 145)، قال في المغني: 1/ 690: "هذه المسألة مبنية على أنَّ مَنْ ترك رُكْنًا من ركعة فلم يذْكره إلَّا في التي بعدها

ثم قال: وفيه رواية أخرى عن أحمد أنَّ صلَاتَهُ تَبْطُل ويَبْتَدِئُها، لأن هذا يؤدي إلى أنْ يكون مُتلاعبًا بصلاته، ثم يحتاج إلى إلغاء عمل كثير في الصلاة فإن بين التَحْرِيمة والركْعَة المُعْتَدِّ بها ثلاثُ ركعاتٍ لَاغِيةٍ".

(3)

سورة الحديد: 20.

(4)

سورة العنكبوت: 64.

(5)

سورة الزخرف: 83.

(6)

سورة يوسف: 12.

(7)

جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 320 باب شراء الدواب والحمير حديث (2097)، ومسلم في الرضاع: 2/ 1087، باب اسْتِحباب نكاح البكر حديث (56) وأبو داود في النكاح: 2/ 220 باب في تزويج الأبكار حديث (2048)، والنسائي في النكاح: 6/ 51، باب نكاح الأبكار، وابن ماجه في النكاح: 1/ 598 باب تزويج الأبكار حديث (1860)، والدارمي في النكاح: 2/ 146، باب في تزويج الأبْكار.

ص: 240

420 -

قوله: (فَيَسْجدُ)، يجوز فَيَسْجُد بالفتح، والضم، ومَنْ زَاد بعدها "مَعَهُ" فإِنَّ الأَفْصَح إِذًا الضَّمُ.

421 -

قوله: (خاصةً)، الخاصةُ: ضِدُّ العَامة، ويقال: هذا لِفُلان خاصةً: أي لَا يُشَارَكُ فِيه.

وقوله: (إِلَّا الإِمام خَاصَةً): أي دُون غَيْره مِن الَمأْمُومِين (1)

422 -

قوله: (لَمِصْلَحَةٍ)، الَمصْلَحَةُ: فِعْل الأَصْلَح، وقد صَلَح الشَّيْء يَصْلُح صلاحاً، فهو صَالِحٌ: أي لم يَفْسُدْ.

(1) فإِنَّ الإِمام بصفة خاصة إِذا تكلَّم لمصلَحةِ الصَّلاة لم تَبْطُل صلَاتُه، بخلاف المأْمُومِين، وهذا اختيار الخرقي. وقال بعضهم في رواية ثانية: إن الصلاة لا تبطل إِذا كان الكلام في شأن الصلاة وذلك مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حديث "ذي اليدين".

وقال قوم في رواية ثالثة: تَفْسُد صَلَاتُهم، قالوا: لعُمُوم أحاديث النهي. انظر: (المغني: 1/ 704).

ص: 241