الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: زكاة الدين والصدقة
739 -
(الديْن)، مصدر دَيَن يدينُ ديْناً (1)، وفي الحديث:"أرأيتِ لوْ كان على أبيك ديْن أكُنتِ قَاضِيَتهِ"(2)، وقال الله عز وجل:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} (3). وقال كُثَيرٌ (4):
قضى كُلُّ ذي ديْن فَوفَّى غَرِيمَهُ
…
وعَزَّةُ مَمْطُولٌ مُعنًّى غَرِيمُها
740 -
(والصَدُقَه)، بفتح "الصاد"، وضم "الدال" -: الُمهُور، وهو صَدَاق النساء، وجَمْعُه: صَدُقَاتٍ -بفتح "الصاد"، وضم "الدال" - قال الله عز وجل:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ} (5).
(1) إذا استقرض وصار عليه دَين فهو دَائِنٌ. تقول: دِنْتُ الرجل: أقرَضْتَه، فهو قدِينٌ ومَدْيونٌ. والدَيْن، واحدُ الدُيُون. انظر:(الصحاح: 5/ 2117 مادة دين).
(2)
جزء من حديث أخرجه البخاري في جزاء الصيد: 4/ 64، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، بلفظ قريب منه، حديث (1852)، ومسلم في الصيام: 2/ 804، باب قضاء الصيام عن الميت، حديث (156)، والترمذي في الصوم: 3/ 95 بلفظ قريب منه، باب ما جاء في الصوم عن الميت، حديث (716)، والنسائي في الحج: 5/ 89، باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الديْن، وابن ماجه في الصيام: 1/ 559، باب من مات وعليه دين وصيام من نذر، حديث (1758).
(3)
سورة البقرة: 282.
(4)
انظر: (الخزانة للبغدادي: 5/ 223).
(5)
سورة النساء: 4.
741 -
قوله: (على مَليءٍ)، قال الجوهري: مَلؤَ الرجل: صارَ ملِيئًا: أي ثِقةً، فهو غنيٌّ مَليءٌ بين الَملأ (1) والملَاءَةِ" (2)، وفي الحديث: "منْ أحِيلَ على مليءٍ فَلْيَتْبَع" (3).
742 -
قوله: "وإِذا غصِب مالهُ زَكَاهُ، إذا قَبِضَه). كذا في أكثر النسخ، وفي بعضه: "وإذا غصب ماله زَكاهُ، إذا قبضه)، وفي بعضها:"وإذا غُصِبَ مالٌ، وفي نسخٍ قديمة: "وإذا غصِبت" - بضم "الغين" وكسر "الصاد" - "مالًا" منصوب ولا أرى لذلك وجهًا (4).
* مسألة: - المالُ المغْضوب في زَكاتِه إذا قَبِضَهُ ربُّه روايتَان:
الصحيح: لا زكاة (5).
(1) ليست في الصحاح.
(2)
انظر: (الصحاح: 1/ 73 مادة ملأ).
(3)
أخرجه البخاري في الحوالة: 4/ 464، باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ حديث (2287)، ومسلم في المساقاة: 3/ 1197، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء، حديث (33)، وأبو داود في البيوع 3/ 247، باب في المطل حديث (3345)، والترمذي في البيوع: 3/ 600، باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم، حديث (1308).
(4)
هذا المثبت في المختصر: ص 55، والمغني: 2/ 940.
(5)
وهي رواية الميموني والأثرم وإبراهيم بن الحارث؛ لأن كل مال منع الإنسان من الانتفاع به، ولم تكن يده ثابتة عليه لم يجب عليه فيه زكاة دليله مال المكاتب. أما الرواية الثانية، فقد نقلها مهنا، وأبو الحارث، وهي أن عليه زكاته لما مضى من السنين بعد قبضه، وهذا المعتمد في مذهب الحنابلة، وهو اختيار القاضي؛ لأن ملك المغصوب منه بأن عليه، وإنما زالت يده عنه، وزوال ذلك لا يمنع كالوديعة والإجارة. انظر:(المغني: 2/ 940، الروايتين والوجهين: 1/ 244، منتهى الإرادات: 1/ 365).
743 -
قوله: (واللُّقَطة)، هي المال الضائع من ربِّه، سُميت لُقَطة، لأن [مَنْ](1) وجَدَها يَلْتَقِطها.
744 -
قوله: (ينقضي)، بفتح "الياء"، وسكون "النون": من الانْقِضَاء (2) ..
(1) زيادة يقتضيها السياق.
(2)
وهو الإنفاذ والإمضاء. انظر: (الصحاح: 6/ 2464 مادة قضى).