الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب: الجَنَائِز
544 -
(الجَنَائِزُ)، جمْع جَنَازَة. قال صاحب "الَمشارِق":" الجَنَازَةُ - بفتح "الجيم" وكسرها -: اسْمٌ (1) للمَيِّت [والسرير معاً] (2) ". وقيل: للميِّت بالفتح، والسَّرِير بالكسر (3)، وقيل: بالعَكْس (4). وقال الجوهري: فَإِذَا لم يَكُن الَمئت على (5) السرير (6)، فلا يُقَال لَهُ: جَنازَة، ولا نَعْشٌ، وإنما يقال لَهُ: سَرِيرٌ" (6)، (7).
وقال الأَزْهري: "ولا تُسَمَّى جَنَازَة حتى يُشَدُّ الَميًت مُكَفَّناً عليه"(8).
وقال صاحب "المُجْمَل": "جَنَزْتُ الشَّيْءَ [أَجْنِزُهُ](9)، إذا سَتَرتهُ ومنه
(1) في المشارق: في.
(2)
زيادة من المشارق يقتضيها السياق. وانظر: (المشارق: 1/ 156).
(3)
قاله ابن الأعرابي، والأزهري، والمطرزي. انظر:(الغريبين: 1/ 410، الزاهر: ص 125، المغرب: 1/ 163). وقد نسب الأزهري هذا القول لأبي العباس ثعلب. انظر: (تهذيب اللغة: 10/ 622 مادة جنز).
(4)
هذا ما نسبه الفيومي للأصمعي وابن الأعراب. انظر: (المصباح: 1/ 121).
(5)
في الصحاح: لم يكن عليه الميت.
(6)
في الصحاح: فهو سرير ونعش.
(7)
انظر: (الصحاح: 3/ 870 مادة جنز).
(8)
انظر: (الزاهر: ص 125).
(9)
زيادة من المجمل.
اشْتِقَاق الجَنَازة" (1).
545 -
قوله: (وغُمِضَتْ عَيْنَاهُ)، التَغْمِيضُ: غَمْضُ العَيْن، وهو طَبْقُها (2)، و"عَيْنَاه" مرفوعٌ على ما لَمْ يُسَم فاعِله، فهو مفعولٌ نَاب عن الفَاعِل.
546 -
(وشَدُّ لِحْيَاهُ)، الشَدُّ: الرَبْطُ بِخِرْقَةٍ ونَحْوِها.
واللِّحَى: عَظْمُ الخَدَّيْن، ففي كُلِّ خَدٍّ لِحْي، ورفْعُه أيضاً، لأَنَّه مفعولٌ نابَ عن الفاعلَ.
547 -
قوله: (يَسْتَرْخِي)، اسْتَرْخَى يَسْتَرْخِي، اسْتِرْخَاء، فهو مُسْتَرْخٍ والاسْتِرْخَاء: يُطْلَقُ. بِإزَّاءِ أشْيَاءٍ إمَّا "اللِّينُ"، ومنه اسْتَرْخَى الطِّينُ، و"الارْتِخَاء" ومنه اسْتَرْخَى الحَبْل. و"التَّغَيُر عن مَكانٍ إلى آخر هُبُوطاً، ومنه هذا. وقَوْلُهم: اسْتَرْخَى البِنَاءُ.
548 -
قوله: (فَكهُ)، الفَكُّ: عبارةٌ عن الفَمِ (3).
549 -
قوله: (وجُعِل على بَطْنِه مِرْآةٌ أو غَيْرُها)، يجوز "وجَعْل" بفتح "الجيم". ويقال:"مرآة" بالنصب. "أو غَيْرَها" بنصبه أيضاً، ويجوز "وجُعِل" بضم "الجيم" على ما لَم يُسَم فاعله. ويقال؟ "مرآةٌ" بالرفع، ويقال:"أو غَيْرُها" بالرفع أيضاً.
(1) انظر: (المجمل: 1/ 200 مادة جنز)، وهو قول ابن دريد في (الجمهرة 2/ 92).
(2)
وتغميض عَيْنَىْ الميت مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند: 4/ 125 "إذا حَضَرْتُم مَوْتَاكم فأغْمِضُوا البَصر فإن البَصَرَ يَتْغَ الروح، وقولوا خيراً فإنه يُؤَمِّن على ما قال أهل الَميِّت".
(3)
في الأصل: فَهم وهو تَصْحِيفٌ. قال في الصحاح: 4/ 1603 مادة فكك: "وفككتُ الصبيَّ: جعلتُ الدَّواء في فيه"، وأصل الفَك: مُلتَقى الشَدَقَيْن من الجَانِبَيْن. (الصباح: 2/ 135).
"ومِرْآة - بكسر "الميم" -: التي يُنْظَر فيها، وبفَتْحِها: الَمنْظَر الحَسَن "قاله الجوهري ((1) وَيسُن النَظَر في الِمرآة، وأن تقول:"اللَّهم كما حَسَّنت خَلْقِي فَحَسِّن خُلُقي، وحَرِّم وَجْهِي على النار"(2).
قال بعضهم: يستحب للِإنْسان أنْ يَنْظُر كُلَّ يوم في المرآة، فإِنْ رَأى صورَتَه حَسَنةً، فلا يُشِينُها بقُبْح فِعَالِه، وإنْ رآها قبيحةً، فلا يَجْمَع بيْن قُبْح الصُورة والفِعَال. ونظم بعضهم ذلك فقال:
يا مَلِيحَ الوَجْه تَوقَ الخَنَا
…
لا تُبَدِلَنَّ الزَّيْنَ بالشَّيْن
وَيا قبِيحَ الوَجْه كُنْ مُحْسِناً
…
لا تَجْمَعَنَّ بيْن قَبِيحَيْن (3)
550 -
قوله: (أو غَيْرُها)، يعني: من حديدةٍ ونَحْوِها (4).
551 -
قوله: (أخَذَ في غُسْلِه سَتَر)، بفتح "الهمزة" (5) و"السين": من ستر، ويجوز ضَمُّهَا على مَا لَمْ يُسَمَّ فاعله، ويجوز فتح الأولى، وضَمَّ الثانية وعكْسُه.
552 -
قوله: (فَيُنَقِّي)، بسكون "النون" وكسر "القاف"، ويجوز فتح
(1) انظر: (الصحاح: 6/ 2349 مادة رأى).
(2)
أخرج هذا الحديث البيهقي عن عائشة رضي الله عنها في "الدعوات" دون زيادة "وحَرِّم وجْهي على النار" كما أخرجه ابن مردويه بزيادته المذكورة، قال في "إرواء الغليل: 1/ 13 ": "صحيح دون الزيادة" كما أخرجه أحمد في المسند: 1/ 403، 6/ 68، 155 بمثله. وابن سعد في "طبقاته: 1/ 377 ". قال الهيثمي في "المجمع: 10/ 173": "ورجاله رجال الصحيح". ونقل المناوي عن العراقي أنه قال: أنه قال المنذري: رواته ثقات" انظر: (فيض القدير: 2/ 120).
(3)
أنشده ابن القيم في: (روضة المحبين: ص 222 - 223) ولم ينسبه. وفيه: يا حَسَن الوجه
…
(4)
قال في "المغني: 2/ 307 ": "فإن لْم يَكُن شَيءٌ من الحَدِيد فَطِينٌ مَبْلُولٌ".
(5)
وذلك من قوله: "أخذ".
"النون" وتَشْدِيد "القاف"، وكذلك هو في النسخة المنقولة من خط الشيخ أبي عمر.
553 -
قوله: (يَعْصُر)، بفتح "الياء"، "بَطْنَهُ" مَنْصوبٌ، ويجوز ضم "ياء" القصر. ويقال:"بطنُهُ" مرفوع.
554 -
قوله: "ثم (1) يُوَضِّئهُ وُضُوءَهُ للصَّلاة)، كذا في أكْثر النسخ، وفي نسخة الشيخ أبي عمرا يُوَضئُهُ للصَّلاة".
555 -
قوله: يُدْخِل الَماء)، بضم "الياء"، وكسر "الخاء". والماءَ: منصوبٌ ويجوز فتح "الخاء"، والماءُ: مرفوع.
556 -
قوله: (فِيهِ)، مُعْرَبٌ بالحروف في الأحوال الثلاثة. يقال: هذا فوه، ورأيتُ فَاهُ، وأخذتُ مِن فيه.
ويُحكى عن بعْض بَنَات العَرب: "غَلَبَنِي فُوها، أمْسِك فَاهَا، لا يَخْرُج الَماء من فِيهَا".
557 -
قوله: (وَيُصَبُّ عليه الماءَ)، بفتح "الياء"، وضم "الصاد"، ونصب "الماءَ"، ويجوز ضم "الياء"، وفتح "الصاد"، ورفعا الماء".
558 -
قوله: (من السِّدْر)، السِّدْرُ معروفٌ. قال الله عز وجل:{فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ} (2) والسِّدْرُ: الذي يُغَسَّلُ به يُتَّخَذُ مِنْ وَرَقهِ (3).
(1) كذا في المختصر: ص 41، وفي المغني: 2/ 320: "ويُوضِّئه".
(2)
سورة الواقعة: 28.
(3)
والسدر من شجر النبق، وهو نوعان: أحدهما: ينبت في الأرياف فينتفع بورقة في الغسل، وثمرته طبية، والآخر ينبت في البر، ولا ينتفع بورقة في الغسل. انظر:(المصباح: 1/ 290).
559 -
قوله: (فَيَغْسِل بِرَغْوَتهِ رَاسَهُ ولحيَتَه)، بفتح "الياء" من "يغسل" ونصب "رأسه"، و"لحيته"، ويجوز ضم "الياء" على ما لم يسم فاعله، ورفع "رأسه ولحيته". و"الرغوةُ" قال الجوهري:"فيها ثلَاثُ لُغَاتٍ: رُغْوَةٌ، وَرَغْوَةٌ، ورِغْوَةٌ"(1) وهي معروفةٌ: الزَبَد الذي يَظْهَر على وَجْهِ الَماءِ، والسِدْرُ إذا حُنِّطَ.
560 -
قوله: (ويَسْتَعْمِل في كُلِّ أُمُورِه الرِّفْقَ)(2)، بفتح "ياء" يَسْتَعْمِل، ونصب "الرفقَ"، ويجوز ضمها على ما لم يسم فاعله، ورفع "الرفقُ".
والرِفْق: - بكسر "الراء"، وسكون "الفاء" -: وهو أنْ يَتَعاطى كُلَّ أَمُورِه بِرفْقٍ.
561 -
قوله: (والَماءُ)، مرفوعٌ، وكذلك "الحَارُّ"، لأَنَّهُ صِفَةٌ لِـ "الَمْاءِ". والحَارُّ: ما فيه حَرَارَةٌ، وهو المسَخَّنُ.
562 -
قوله: (الأشْنَان)، مرفوعٌ عطفاً على "الماء" - قال أبو منصور (3):"الأُشْنَانُ فارسيٌ مُعَرَّبٌ. قال أبو عُبَيْدة: "فيه لُغَتان، [ضمُّ "الهمزة" وكَسْرها](4)، وهو الحُرُضُ بالعربية، وهمزته أصْلية" (5)
(1) انظر: (الصحاح: 6/ 2360 مادة رغا).
(2)
والمقصود بـ "الرفق": أي في تقليب الميت وعَرْك أعْضَائِه، وعَصْر بَطْنِه، وتَلْيِين مَفاصِله، وسَائِر أمُوره احْترَاماً لَهُ، فإنه مُشبَّهٌ بالحي في حُرْمَتِه، ولا يأمن في انْفِصَال عُضْوٍ منْ أعْضَائِه فيكون مُثْلةً به، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب: 1/ 449 باب الرفق في الأمر كله حديث (6024): (إن الفَه يُحِث الرفْق في الأمْرِ كُفَه (انظر: تفصيل
المسألة في" (المغني: 2/ 323 - 324).
(3)
أي الجواليقي، سبقت ترجمته في ص:262.
(4)
في الُمعَزب: " الأُشْنان" و"الإِشْنَان".
(5)
انظر: (المعرب: ص 72).
563 -
(والخِلَال)، مرفوعٌ عطفاً على "الماء" و"الأُشْنَانُ". قال الجوهري:"والخِلَالُ: العُودُ الذي يَتَخَلَّل به، وما يُخِلُّ به الثوب (أيضاً] (1)، والجَمْعُ: الأَخِلَّة وخِلَّةٌ (2) "(3).
564 -
قوله: (ويُغْسَلُ الثَالِثة)، يجوز فيه ثلاثة أوجه، ضم "الياء"، وسكون "الغين"، وفتح "السين" مخففاً، وضم "الياء" وفتح "الغين" و"السين" مشدداً، وفتح "الياء" وسكون "الغين" وكسر "السين".
565 -
قوله: (كَافُورٌ)، قال البخاري:"يقال: الكَافُورُ، والقَافُورُ"(4).
قال صاحب "الُمطْلِع": "هو الَمشْمُوم من الطِّيبِ"(5). وقال ابن دُرَيد (6): "فأحْسِبُه ليس بِعَربيٍّ مَحْض، لِقَوْلهِم (7): قَفُّورٌ والقَافُورُ"(8)، وقال أبو عَمْرو (9) والفراء:"الكَافُور: الطَّلْعُ"(10).
(1) زيادة من الصحاح.
(2)
ليست في الصحاح.
(3)
انظر: (الصحاح: 4/ 1687 مادة خلل).
(4)
انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: 10/ 148 بتصرف).
(5)
انظر: (المطلع: ص 6).
(6)
في الأصل ابن زيد وهو تصحيف.
(7)
في الجمهرة: لأَنّهم رُبَّما قالوا.
(8)
انظر: (جمهرة اللغة لابن دريد: 2/ 401 مادة كفر)، وقد أنكر الشيخ أحمد شاكر على ابن دريد كَوْن الكَلِمة مُعَرَّبة. وقال:"هي عربية خالصة، ولم يأت ابن دريد بدليل على عجمية الكلمة إلَاّ الظن منه " انظر: (هامش 3 من المعرَّب: ص 334، وهامش 10 ص 316).
(9)
هو العلّامة البغوي أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني الكوفي المؤدب، صاحب التصانيف البديعة ومن أنفسها كتاب "الجيم" الذي دل على رجاحة عقله، توفي سنة 213 هـ أخباره في:(إنباه الرواة: 1/ 221، البداية والنهاية: 10/ 265، تهذيب التهذيب: 12/ 182، مرآة الجنان: 2/ 57).
(10)
انظر: (كتاب الجيم: 3/ 168 بتصرف).
وقال الأَصْمَعِي: "وِعَاءُ طَلْعِ النَخْل"(1)، قال صاحب "المطلع":"فَعَلى هذا يُطْلَق عليهما"(2) وما ذكَرهُ الفُقَهاء، المراد به الَمشْمُومُ.
566 -
قوله: (ولا يكون فيه سِدْرٌ صِحَاح)، كذا هو في عِدَّةٍ من النُسخ، منها النُسْخَة التي كُتِبَت من خَط الشيخ أبِي عُمَر (3). وفي نُسَخ منها التي بِخَط القَاضي أبي الحُسَين "سِدْرٌ صَحِيحٌ"(4)، وفي نسخ أُخْرَى "السِدْرُ صَحِيحاً".
567 -
قوله: (غَسَّلَهُ إِلى خَمْسٍ)، يَجُوز فيه التَخْفِيف والتَّشْدِيد.
568 -
قوله: (حَشَاهُ)، أي سَدَّ مَخْرَجَهُ.
569 -
قوله: (بالقُطْنِ)، بضم "القاف"، وسكون "الطاء" وضَمِّها: وهو الكُرْسُف.
570 -
قوله: (الطينُ الحُرَّ، هو الذي لم يُسْتَعْمَل، لأن قُوَّتَه فيه لم تَذْهَب مِن الاسْتِعْمَال.
571 -
(والحُرِّ) بضم "الحاء" المهملة، وتشديد "الراء"(5).
(1) حكاه عنه البعلي في (المطلع: ص 7).
(2)
انظر: (المطلع: ص 70).
(3)
وهو المثبت في (المغني: 2/ 325).
(4)
وهو المثبت في المختصر: ص 42.
والمقصود من هذا الكلام: أنْ لا يجْعَل في الماء سِدْرٌ صَحِيح، لأنه لا فائِدَة فيه لأن السِدر إنّما أُمِرَ به للتَنْظِيف، والُمعَدُّ للتنظِيف إنّما هو المطْحُون. انظر (المغني: 2/ 325).
(5)
وهو الخَالِصُ الصُّلب الذي لَهُ قُوَّة تمسك الَمحَلّ. انظر: (المغني: 2/ 328).
572 -
قوله: (ويُنَشِّفُه)، هو مَسْحُ البَلَّة. التي تسَايِرُ الَماء - بثَوْبٍ وأصْلُها مِن النَشَافُ، وهو اليَبْس.
573 -
قوله: (وَيجَمِّر)، وهو بـ "الجيم"، قال القاضي عياض:"وهو التَبْخِيرُ" وإِنَّما سُمِّي تَجْمِيراً، لأن البَخور يُوضَع في الَمجَامِر" (1)، وفي الحديث: "ومَجَامِرُهُم الأَلُوَّة" (2).
574 -
قوله: (أكْفَانَه)، واحدها: كَفَنٌ، سُمِّيَ كَفَناً، لأَنَّه يُكفَّنُ فيه.
575 -
قوله: (ويُدْرَج فيها إِدْرَاجاً)، أدْرَجَهً في الثوب، إِذا لَفَّه عليه، ومنه سُمِّي الدَّرجُ دَرْجاً، لكَوْنهِ يدْرُج: أي يَلُفُّ.
576 -
(وَيَجْعَل الحنوط)، بفتح "الياء"، ونصب "الحنوطَ"، ويجوز ضم "الياء"، ورَفْع " الحنوطُ". قال القاضي عياض:"والحنوط - بفتح "الحاء" -: ما يُطَيِّب به الَميِّت مِنْ الطِّيب يُخْلَط، وهو مِنْ الحَنَاط"(3). والكَسْرُ أكْثَر.
577 -
قوله: (في قميصٍ)، القَميصُ: معروفٌ، الثوب الذي يُلْبَس
(1) انظر: (مشارق الأنوار بتصرف: 2/ 152).
(2)
أخرجه البخاري في بَدْءِ الخَلْق: 2/ 366 باب خلق آدم وذريته حديث (3327)، ومسلم في الجنة: 4/ 2179 باب أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر حديث (15)، واقرمذي في الجنة: 4/ 678، باب ما جاء في صفة أهل الجنة حديث (2537)، وابق ماجة في الزهد: 2/ 1449 باب صفة الجنة حديث (4333).
والأَلُوَّةُ: هو العُودُ الذي يُتخَّرُ به، وتفتح همزته وتضم. (النهاية لابن الأثير: 1/ 63). قال الهروي: "وأراها كلمة فارسيةً عُرِّبَت"، (الغريبين: 1/ 77) وذكر مثل هذا الجواليقي في الُمعرَّب: ص 92، ونسبه أبو عُبَيْد للأصْمَعي. انظر:(غريب الحديث: 1/ 54).
(3)
، انظر:(المشارق: 1/ 203)، قال الأزهري:"ويَدْخُل في الحنوط: الكافور، وذريرة القصب، والصندل الأحمر والأبيض"(الزاهر: ص 129).
تَحْت الثِّيَاب. قال الله عز وجل: {وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ} (1)، وقال:{قَمِيصُهُ قُدَّ} (2)، وقال:{اذْهَبُوا بِقَمِيصِي} (3).
578 -
قوله: (ومِئْزَرٍ)، الِمئْزَرُ - بكسر "الميم" مهموز -: الإزَارُ، سمي مِئْزَراً، لأنه يُتَّزَر به.
579 -
قوله: (ولفَافَةٍ)، سُمِّيت لِفَافَةٌ لِلَفِّه فيها، وهي بكسر "اللَاّم".
580 -
قوله: (جَعل الِمئْزَرَ)، بفتح "الجيم"، ونصب "المئزر"، ويجوز ضم "الجيم" ورفع "الِمئْزَرُ".
581 -
قوله: (ولم يَزَرْ عليه القَمِيصُ)، بفتح "الياء"، وفتح "الزاي"(4)، ورفع "القميص"، ويجوز كسر "الزاي"، ونصب " القميص".
582 -
قوله: (ويَجْعَل الذَرِيرَةَ)، بفتح "الياء"، ونصب "الذريرة"، ويجوز بـ "تاء" مضمومة، ورفع "الذريرة".
و(الذَريرةُ) بـ "ذال" معجمة مفتوحة، و"راء" مكسورة، و"ياء" بعدها "راء" وفي الحديث:"طَيبْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِذَرِيرَةٍ"(5) قال صاحب "الُمغِيث"(6).
(1) سورة يوسف: 18.
(2)
سورة يوسف: 25.
(3)
سورة يوسف: 93.
(4)
تقول: أزْرَرْتُ القميصَ، إذا جَعلتُ له أزْرَاراً، ومنه الزَرُّ بفتح "الزاي": مصدر زررت القَمِيصَ أزُرُّه بالضم زَرْاً، إذا شَدَدْتُ أزْرَارَه، انظر:(الصحاح: 2/ 669 مادة زرر) والمعنى الأول هو المقصود.
(5)
أخرجه البخاري في اللباس عن عاثثة رضي الله عنها: 10/ 371، باب الذريرة حديث (5930)، ومسلم في الحج: 2/ 847 باب الطيب للمحرم عند الإحرام حديث (35) وأحمد في المسند: 6/ 200 - 244.
(6)
هو علي بن موسى بن اللَّبُّوديُّ، الشيخ المحدِّث النبيل المتقن، برع وصنف، وله كتاب =
"هي نَوعٌ مِن الطِّيب مَجْمُوعٌ من أخْلَاطٍ". قال الشيخ في "المغني": هي الطيبُ المسْحُوق" (1).
583 -
قوله: (يُجْعَل الطِّيبَ)، بفتح "ياء" يجعل، ونصب "الطيب" ويجوز ضمها، ورفع "الطيب".
584 -
قوله: (مواضِعُ السُجُود والمغَابِن)، مواضِعُ السُّجودُ: الجَبْهَةُ وأَنْفهُ، وكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وقَدَمَاهُ.
و(المغَابِن)، عَيْنَاهُ، وفَمَهُ، وأنْفَهُ، وأَذُنَاهُ، وإِبْطَاهُ.
585 -
قوله: (ويُفْعَلُ بِه كَما يُفْعَل بالعَرُوس)(2)، يجوز بفتح "الياء" الأولى، والثانية، ويجوز بضمها على ما لَمْ يُسَمَّ فاعِله، ويجوز بفتح الأولى وضم الثانية.
و(العَرُوسُ)، المتَزَوِّج لَيْلة دُخُولِه مِن رَجُلٍ أوْ امْرأةٍ، وفي الحديث:"فأصْبَح رسول الله صلى الله عليه وسلم عَرُوساً"(3)، وفي الحديث: "فكانت خَادِمَهُم وهي
= "المغيث في شرح غريب الحديث" في مجلدين، قال ابن المبرد:"لَمْ أطَّلِع على وقت وفَاتِه" أخباره في: (الجوهر المنضد للمصنِف رحمه الله: ص 87)
(1)
انظر: (المغني: 2/ 331).
قال ابن حجر في: "الفتح: 10/ 370": "قال الداودي: تُجْمَع مُفْرَدَاتهُ ثم تُسْحَق وتُنْخلَ ثم تُذَرُّ في الشَعر والطُوق، فلذلك سميت ذَريرَة".
وقال النووي في "شرح مسلم: 8/ 100 ": "وهي قَنابٌ قَصَب طيب يُجَاءُ به من الهِنْد" قال في: "المغنى: 2/ 1331: ويُسْتَحب أنْ تُجْعَل في مَفاصِل الميت ومغابِنه، وهي الَمواضِع التي تَنْثَنِي من الانسان، كَطَيِّ الركبَتَيْن، وتحت الإِبِطَيْن وأصول الفخِذَين، لأنَّها مَواضِع الوَسَخ".
(2)
قال الشيخ في "المغني: 1/ 332 ": لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أصْنِعُوا بمَوْتَاكُم كما تَصْنَعُون بِعَرَائِسِكُم".
(3)
أخرجه البخاري في الصلاة: 1/ 479 باب ما يذكر في الفخذ حديث (371)، ومسلم في =
العَرُوس" (1)، وفي الحديث: "هل أعْرَسْتُم الليلة؟ " (2). والعَرُوس بفتح "العين" وضم "الراء"، ويقال للمرأة: عِرْسٌ (3).
586 -
قوله: (ولا يُجْعَل في عَيْنَيْه كَافُورٌ)، بضم "الياء" من يجعل، ورفع "كافور" ويجوز فتح "الياء" ونصب "كافوراً".
587 -
قوله: (ومِقْنَعَةٌ)، وهي ما تَتَقَنَّعُ به المرأَة.
قال ابن مالك في "مثلثه ": "الَمقْنَع - يعني بالفتح -: القَناعَة، والرجلُ الذي يُرْضَى قوله وُيقْنِع بِه، والِمقْنَع - يعنى بالكسر - والِمقْنَعَة: ما تَتَقَنَّع به المرأة، والُمقْنَع -يعني بالضم-: مفعولٌ أقْنَعَهُ: أرْضَاهُ، والِإناء اسْتَقْبَل به جَرْية الَماء، والرجل رأْسَهُ أمَالَهُ، وأيضاً رفعَهُ وبَصَرهُ نحو الشَّيء أقْبَل عليه، والرَّاعي للنَعَم: أمَالَها للمَرْتَع"(4).
588 -
قوله: (وخامسةٍ)، مَجْرورة بالعطف على ما تَقَدَّم، ويجوز "وخَامِسة" بالرفع على القطع (5) والله أعلم.
= النكاح: 2/ 1043، باب فضيلة إعتاقه أمنه ثم يتزوجها حديث (84)، والنسائي في النكاح: 7/ 1016 باب البناء في السفر، وابن ماجة في النكاح: 1/ 636 باب حسن معاشرة النساء حديث (1980).
(1)
أخرجه البخاري في الأشربة: . 10/ 56، باب الانتباذ في الأوْعية والتَّور حديث (5591) بلفظ:"فكانت امرأته خادمهم"، وابن ماجة في النكاح: 1/ 616، باب الوليمة حديث (1912)، وأحمد في المسند: 3/ 498.
(2)
جزء من حديث أخرجه البخاري في العقيقة: 9/ 587 باب تسمية المولود غداة يولد حديث (5470)، ومسلم في الأدب: 3/ 1689 باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إِلى صالحً يُحَنِّكه، حديث (23).
(3)
بكسر "العين" وسكون "الراء" قاله الجوهري في (الصحاح: 3/ 947 مادة عرس).
(4)
انظر: (إكمال الاعلام: 2/ 533 بتصرف).
(5)
وتكون "الواو" في هذه الحالة استئنافية، لا علاقة لها بما قبلها من حيث الإِعراب والله أعلم.
589 -
قوله: (ثَلاثَة قُرُون)، واحِدُها: قَرْنٌ، والُمرادُ: ضَفَائِر الشَعَر، وفي حديث ابن عباس:"فأخَذَ بِذَوَاتِي أوْ بِقَرْنِي"(1)، وفي حديث:"حين أرْسَل الحَجَّاجُ إلَيْها (2)، لأَرسلت إِلَيْها مَنْ يسْحَبُها بِقُرُونها، قالت: أَهُو يَسْحَبُني بِقُرُوني، لا آتيه حتى يُرْسل إِلَيّ مَنْ يسْحَبُني بِقُرُوني"(3).
وقال ابنَ مالك في "مُثلَّثه": "القَرْنُ: قَرن الثوْرِ وغيره، وحَدّ السنان والأمَة، وعظْمٌ في الرَّحِم، أو غُدَّةٌ مانِعَةٌ مِنْ وُلُوج الذّكَر، وجَبَلٌ مُنْفَرِدٌ، وطلق من جري الفَرَس، ودُفْعَةٌ من العَرق، وخُصْلَةٌ مِنْ شَعْرٍ، وحرْف جانب الرأسِ، والمرودُ المُكْتَحلُ به، وثَلَاثُون، أوْ أرْبَعون، أو ثمانون، أو مائة من السنين، وأوَّلُ الكَلأ، وأَوَّل حاجب الشَّمْس، وأوَّل الجبَل ظهُوراً، وهو قَرْنهُ، وعلى قَرْنه: أي على سنه، وأتَيْتهُ قَرْناً أو قَرْنَيْن: أي مَرَّةً أو مرَّتَيْن.
والقَرْن أيضاً: الحَجَرُ الأمْلس، وجَبَلٌ على عَرفات (4)، ومصْدَر قرن الشيئين أوْ بَيْنَهُما، وأحَدُ قَرْنَيْ البِئرْ، وهما مَنارَتان منْ حِجَارةٍ تُبْنَيان على رأسها، لأجل البَكْرَةِ. وأحدُ قَرْنَي الأرْضِ، وهما طَرَفا مَشْرِقِها ومَغْرِبِها،
(1) أقف للحديث على تخريج. والله أعلم.
(2)
أي: الى أساء بنت أبي بكر رضي النّه عنها.
أما الحجاج، فهو ابن يوسف الثقفي، أبو محمد، أحد الولاة في العهد الأموي، كان ذا شجاعة وإقْدَام ومكْرٍ ودَهَاء مع الفصاحة والبلاغة، له صولات في حرب أهل ائبيت وإذلالهم توفي 95 هـ. أخباره في:(سير أعلام النبلاء: 4/ 343، البداية والنهاية: 9/ 117، تهذيب التهذيب: 2/ 210، النجوم الزاهرة: 1/ 230، الشذرات: 1/ 106).
(3)
أخرجه مسلم في فضائل الصحابة: 4/ 1971 بلفظ قريب منه، باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها حديث 229).
(4)
قال هذا الأصمعي كما في (معجم البلدان: 4/ 334)، وقيل: هو ميقات أهل اليمن والطاثف يقال له، "قرن المنازل"، وهو "قرن الثعالب"، انظر:(معجم البلدان: 4/ 332، معجم ما استعجم: 2/ 1067).
قال: قَرْن - بالفتح [أيضاً](1) - مِيقَاتُ أهل نَخدٍ (2). قال: والقِرْنُ -بالكسر-: الكُفْءُ في الشَجَاعة وغيرها. والقُرْنُ -بالضم-: جَمْع أَقْرَن، وهو الَمقْرُون الحَاجبَيْن، وأيضاً الذي تَباعَدَ رَأْسا ثَنِيَّتَيْه وتَدَانَتْ أُصُولُهُما، وأيضاً: الُمتَقارِب الرُكْبَتَيْن، وذُو القَرْن من الحيَوان، والقُرْن أيضاً جَمْع قَرْنَاء: وهي الَمرْأْة التي في رَحمِها قَرْنٌ، وجَمْع قِرَانٍ: وهو حَبْلٌ يُقَقدُ البَعِير وُيقادُ به، وجَمْع قُرُون: وهو النَّفْس، والفَرَس السَّرِيع العَرَق، والناقَة التي يُقْرَنُ مِحْلبان في حَلبِها وأيضاً التي تَقْرُن رُكْبَتَيْها في البُرُوك، والواضعة رجْلَها موضِع يَدَها، والواقِعُ بَعْرُها مَقْرُوناً" (3).
590 -
وله: (وَيُسْدَلُ)(4)، أي: يُرْخَى من خَلْفِها.
591 -
قوله: (يُصَلِيَّ عليه)، بنَصب "ياء" يصليَّ بـ "بأنْ".
592 -
قوله: (ثم الأميرُ)، يَعْنِي به "الإِمامُ"(5)، أو "نَائِبهُ".
593 -
قوله: (ويقْرأ الحَمْدُ لله)، يجوز النَّصْبُ والرفع (6).
(1) زيادة من المثلث.
(2)
ويعرف بِـ "قَرْن المنازل" و"قرن الثعالب" وهو تِلْقاء مكة على يوم وليلة منها، انظر:(المشارق: 2/ 199)، وهو اليوم يَمُرّ به طريق مكة الرياض عن الحِوية، وُيعرف بـ "السيل الكبير".
(3)
انظر: (إكمال الاعلام: 2/ 508 - 509 - 510).
(4)
يَسْدُل: بفتح "الياء"، وضم "الدال" على البناء للمعلوم، ويجوز بضم "الياء" وفتح "الدال" على ما لم يسم فاعله.
(5)
أو الامير منْ قِبَل الإمام، فإن الحسين رضي الله عنه قَدَّم سعيد بن العاص رضي الله عنهما، وإِنما كان أميراً من قبَل مُعَاوية، فإِنْ لَمْ يَكن فالحَاكِم، ذكر هذا صاحب "الغني":(2/ 368).
(6)
سبق بيان ذلك في مواضع متعددة.
594 -
قوله: (على النبي صلى الله عليه وسلم)، كذا في بَعْض النُسخ، وفي بعضها:"كما يُصَلّي عليه في التَّشَهُد"(1)، ويجوز فيه "كما يُصَلِّي" بضم "الياء" وفتح "الصاد"، ويجوز "يُصَلَّى" على ما لم يُسَمَّ فاعله.
595 -
قوله: (وشَاهِدِنا)، المراد به: الحَاضِر.
596 -
(وغَائبِنَا)، المرادُ به: الُمسَافِر، أو الغَائِب عن الصَّلَاة.
597 -
(وَصغِيرِنا)، المراد به: مَنْ دُون البلوغ.
598 -
(وكَبِيرِنا)، المراد به: البَالغ.
599 -
قوله: (مُنْقَلَبُنا وَمَثْوَانا)، يجوز ألتْ يَكُونا مَصْدَرَيْن: أي انْقِلَابُنا وثَوانَا. ويجوز أنْ يُرَاد بهما: المنزل. قال الجوهري: "والُمنْقَلَبُ: يكون مكاناً، ويكون مصدراً"(2) وقال أبو السعادات: "والَمثْوَى: الَمنْزِل"(3).
600 -
قوله: (على الِإسلام)، الإسلامُ: الدِّين، وهو مصدر أسْلَمَ يُسْلِمُ إِسلاماً فهو مُسْلِمٌ، قال الله عز وجل:{وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} (4).
601 -
قوله: (على الإيمان)، هو أخَص من الإِسلام بدليل قوله عز وجل:{قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} (5)، فَكُلّ مُؤْمِنٍ مُسْلِم، وليس كلّ مُسْلِم مُؤْمِنٍ.
(1) كذا في المختصر: ص 43 والمغني: 2/ 370).
(2)
انظر: (الصحاح: 1/ 205 مادة قلب).
(3)
انظر: (النهاية في غريب اروديث: 1/ 230) وزاد: "مِنْ ثَوَى بالمكان يَثْوِي إِذا أقام فيه".
(4)
سورة المائدة: 3.
(5)
سورة الحجرات: 14.
602 -
قوله: (نَزل بك): أي هو من باب الاستعارة والمجاز يعني: صار ضَيْفَك، يقال: نزل فلانٌ بفلانٍ: إِذا أَضَافَه في مَنْزِله.
قال الشاعر (1):
نَزلتُ على آل المُهَلَّب شَاتياً
…
غَرِيباً عن الأَوْطَان في زمن الَمحْل
فَما زَال بِي إكْرَامُهُم وافْتِقَادُهم
…
وبِرُّهُم حتى حَسِبْتهُم أهْلي
وقد نَزل يَنْزِل، فهو نَازِلٌ.
قال عمرو بن الإِطْنَابة (2):
المانِعينَ من الخَنَا جَارَاتِهِمْ
…
والحاشِدَين على طعام النَّازِل (3)
603 -
قوله: (وأنت خير مَنْزُولٍ به)، هو من باب الخَبَر، ومعناه: الدُّعَاءُ، لأن الكريم إذا نزل به ضَيْفٌ (4)، كان خَيْرَ مَنْزول به، والله عز وجل أولى به من كلِّ العِباد.
604 -
قوله: (ولا نَعْلَم إلَاّ خَيْراً)، قيل: يَقُولُهُ مُطلقاً، وقيل: إن كان يعْلمُ شَرّاً فَلا (5).
(1) هو بكير بن الأخنس كما في (البيان والتبون: 3/ 233)، وهما في (عيون الأخبار: 1/ 341) بدون عزو، وقيل: هما لأبي الهندي كما في: (الحماسة البصرية: 1/ 163).
(2)
هو الشاعر الجاهلي عَمْرو بن الإطنابة بن عامر بن زيد، فَحْلٌ وفارس شجَاعٌ مِنْ فُرسان الجاهلية ومن أشْرَاف الخَزْرَج، كان ملكاً للحجاز، أخباره في:(الأغاني: 11/ 121، الحماسة لأبي تمام: 2/ 294).
(3)
انظر: (الحماسة لأبي تمام: 2/ 294).
(4)
في الأصل: ضعيف وهو تصحيف.
(5)
قال الشيخ في "المغني: 2/ 371": قال أحمد: وليس على الميت دُعَاء مُؤقت، والذي ذكره الخرقي حَسَنٌ يَجْمَع ذلك".
605 -
قوله: (إِن كان مُحْسِناً)، المُحْسِنُ: مَنْ فَعل الحَسَن، وقد أحْسَن ئحسِنُ إِحساناً، فهو مُحْسِنٌ.
656 -
قوله: (وإِنْ كان مُسِيئاً)، الُمسيءُ: مَنْ فَعل السَيِّءَ، وقَدْ أسَاءَ يُسيءُ إِسَاءَةً فهو مُسِيءٌ. قال الله عز وجل:{وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا} (1).
607 -
قوله: (فَضَاهُ مًتَتَابِعاً)(2)، المُتَبعُ: الذي يَتْبَغ بعْضُه بعضاً من غَيْر فَصلٍ قال الله عز وجل: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (3)، والمعنى: أنَّه لا يَفْصل بَيْن التكْبِير بِدُعاءٍ، ولا غيره، بلْ يَأْتِي به نسقاً مُتَتابعاً من غير دُعاءٍ ولا غيره.
608 -
قوله: (يُدْخَلُ قَبْرَه)، بضم "ياء" يُدْخَل، على ما لم يُسَمَّ فَاعله، و"قَبْرَه" منصوبٌ، والمفعول النائب عن الفاعل مُسْتَتِرٌ. التقدير: ويُدْخَل الَمِّيت قَبْرَهُ.
609 -
قوله: (مِنْ عِنْد رِجْلَيْه)، الضمير في "الرجلَيْن"(4) عائِدٌ إلى الَميِّت (5).
(1) سورة فصلت: 46.
(2)
أقي: يقضي التكبير تابعاً، وهي رواية عن أحمد، حكاها عن إبراهيم النخعي. انظر:(المبدع: 2/ 236، المحرر: 1/ 198).
(3)
سورة النساء: 92.
(4)
الصحيح: رجليه.
(5)
فيكون العنى: ويُدْخَل الَميِّتُ قبْرَه من عند رجليه: أي يُوضع رجْلَيه أولاً ثُمَّ يُسَلُّ بَاقِي جَسَدِه إلى القبر.
وقال صاحب "المغني: 2/ 377 ": "الضمير في قوله: "رجليه" يعود إلى القبر: أي مِنْ عند موضع الرجلَيْن، وذلك أنَّ الُمستحب أنْ يُوضَع رأس الميت عند رِجْل القَبْر ثم يُسَلٌ سلاًّ إِلى القبر".
610 -
قوله: (والمرأةُ يُخَمَّر قَبْرُها)(1)، التَخْمِيرُ: هو التَغْطِيَة، وقد خَمَّرَهُ يُخَمَّرُهُ تَخْمِيراً: إذا غَطَّاهُ، وفي الحديث في الُمحْرِم:"ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَه"(2)، وفي الحديث:"خَمِّرُوا الإِنَاء"(3)، ومنه سُمِّي الخِمَارُ خِمَاراً، لأَنَّه يُغَطَى به الرأسُ. قال الله عز وجل:{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (4).
611 -
قوله: (مَحْرَمُها)، وهو الزوج، وَمَنْ تَحْرمُ عليه بسبَبٍ أو نَسَبٍ (5).
612 -
قوله: (الَمشَايخُ)، هو مَن جَاوز الستين، وقيل: السَبْعِين.
613 -
قوله: (ولا يُشَقُ)، بضم "الياء" على ما لم يُسَمَّ فاعله، و"الكَفَنُ" مرفوعاً ويجوز فتح "الياء" ونصب "الكَفَنَ".
(1) وهذا مستحب عند أهل العلم كافة، وقد رُوِي أنَّ ابن عمر كان يُغَطِي قَبْر المرأة، كما روي عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم قد دفنوا ميتاً وبَسَطوا على قبره الثوب فجذبه، وقال: إنَّما يضع هذا النساء. انظر: (المغني: 2/ 381).
(2)
جزء من حديث أخرجه البخاري في جزاء الصيد: 4/ 63 باب المحرم يموت بعرفة حديث (1849)، ومسلم في الحج: 2/ 865 باب ما يفعل بالمحرم إذا مات حديث (93)، وأبو داود في الجنائز: 9/ 213 باب المحرم يموت كيف يُصْنَع به حديث (3238)، والترمذي في الحج: 3/ 286، باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه حديث (951)، والنسائي في الجنائز: 4/ 32 بإب كيف يكفن المحرم إذا مات، والدارمي في المناسك: 2/ 49، باب في المحرم إذا مات ما يصنع به.
(3)
جزء من حديث أخرجه البخاري في بدء الخلق: 6/ 355 باب إذا وقع الذباب في يثراب أحدكم حديث (3316)، ومسلم في الأشربة: 5/ 1593، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء حديث (97)، وأبو داود في الأشربة: 3/ 339 باب في إيكاء الآنية حديث (3731)، ومالك في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: 2/ 929، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب حديث (21).
(4)
سورة النور: 31.
(5)
قال الخلال: "استقامت الرواية عن أبي عبد الله - أنه اذا حضر الأولياء والزوج فالأولياءُ أحبُّ الَيْه، فإنْ لَمْ يَكُن الأولياء فالزوج أحقّ مِن الغَريب
…
وقال القاضي: الزوج أحق من الأولياء، لأن أبا بكر رضي الله عنه أدخل امرأَتَه قَبْرَها دون أقارِبها، ولأنه أحقّ بِغَسْلها منهم، فكان أولى بإدْخالها قبرَها
…
"، انظر:(المغني: 2/ 382).
614 -
قوله: (وتُحَلُّ العُقَد)، بضم "التاء" على ما لم يسم فاعله، ورفع "العقد" ويجوز بـ "ياء" مفتوحة، ونصب "العُقَدَ"(1).
والعُقَدُ: جمع عُقْدَةٌ، وهي الربْطَةُ، وفي الحديث:"إِذا نام العَبْد عقد الشيطانُ عليه ثلاثُ عُقَد"(2)، وقد عَقَد يَعْقِد عُقَداً، أو عُقْدَةً.
615 -
قوله: (ولا يُدْخَل القَبى، بضم "الباء" على ما لم يسم فاعله، ورفع "القبر" ويجوز كسر "الخاء"، ونصب "القبر".
616 -
قوله: (آجُرّاً)، الأجُرُّ: هو نَوْعٌ من اللَّبن يُحْرق، وهو القَرْمِيد (3).
قال الجوهري: "والجَمْع: القَرَامِيدُ، وبنَاءٌ مُقَرْمَدٌ: مَبْني بالآجُرِّ (4) و (5) الحجارة". ولهذا لا يُدْخَل القَبْرَ.
617 -
قوله: (ولا خَشَباً)، هو جَمْع: خَشَبَةً، ويُجْمع أيضاً على خُشُبٌ، قال الله عز وجل:{كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ} (6).
(1) أما بالنسبة لمنع شق الكَفن واستحباب حل الغقَد منه، فقد بين الشيخ الموفق فيا المغني: 2/ 383 "سبب ذلك المنع بانه إتلاث مُسْتَغنى عنه، ولم يَرِد به الشرع، أما حل العُقد فَمُسْتَحَبٌ، لأن عُقَدَها كان للخوف من انتشارها، وقد زال ذلك بوضع الميت في القَبْر.
(2)
سبق تخريج هذا الحديث: في ص: 126.
(3)
قال في "المغني: 2/ 384 ": "ويكره الآجُرُّ - أي في بناء القبور - لأنه من بناء المترفين " والآجُرُّ: فارسيٌ مُعَرَّبٌ - في لغات ذكرها صاحب (المعرب: ص 69).
(4)
انظر: (الصحاح: 2/ 524 مادة قرمد).
(5)
في الصحاح: أو.
(6)
سورة المنافقون: 4.
618 -
قوله: (ولا شَيْئاً مَسَّتْهُ النار)، لأجْل التَّفَاؤُل (1).
619 -
قوله: (كَبَّر)، بفتح " الكاف "(بتكبيرةٍ)، وَرُوِي:"كُبِّر" بضم "الكاف"(بتكبيرةٍ) أيضاً، وَرُوِي:"كَبَّر" بفتحها، تكبيرةً من غير "باء".
620 -
قوله: (وَسط المرأة)، يجوز بالتسكين، والتحريك.
621 -
قوله: (ولا يُصَلَّى على القَبْر بَعْد شَهْرٍ)(2)، بضم "ياء" يُصلَّى على مالَمْ يُسَمَّ فاعله ويجوز "يُصَلِّي".
622 -
قوله: (وإِنْ تَشَاحَّ)(3)، التَّشَاحُ: وُجُود الشُحِّ، قال الله عز وجل:{وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ} (4)، والشُحُّ بالشَّيْءِ: البُخْلُ به، ورجل شَحِيحٌ: أي بَخِيلٌ.
623 -
قوله: (السُقْط) - بكسر "السين " وفتحها وضمها -: المولود قبل تمامه (5).
624 -
قوله: (يُتَبيَّن)، بفتح "لياء" الأولى، ونصب "ذكراً أم أنثى"، ويجوز ضم "الياء" ورفع "الذكر أم الأنثى".
(1) بأنْ لَا تَمَس الميتُ النارَ، قاله صاحب "المغني: 2/ 384".
(2)
بهذا قال بعض أصحاب الشافعي، وقد روى عن أبي يوسف من الحنفية أنه يصلي عليه إلى ثلاثة أيام وبعدها لا يُصَلَّى عليه. وقد أطلق ابن جزي الصلاة على القبر من غير تقييد، ومنع سحنون ذلك مطلقاٌ سداً للذريعة. انظر:(المغني: 2/ 395، المهذب للشيرازي: 1/ 134، البناية على الهداية: 2/ 988، القوانين الفقهية: ص 100)
(3)
المثبت في "المغني: 2/ 396": وإذا تَشَاحَّ.
(4)
سورة النساء: 128.
(5)
أو ميتاً مستبين الخَلْق، وإلَاّ فلَيْس بسَقْط قاله في:(المغرب: 1/ 402).
625 -
قوله: (سُمِّيَ اسْماً يَصْلُح للذكر والأُنْثَى)، مثل:"طَلْحَة"، واسْمُ "جُويرِية" ونحو ذلك (1).
626 -
قوله: (والشَّهِيدِ) الشهِيدُ: ثلاثةُ أقْسام:
شهيدُ الدنيا والأخرة: وهو المقْتُول في المعركة مُخْلِصاً (2).
وشهيدٌ في الدنيا فقط: وهو المقتول في الدنيا مُرَائياً ونحوه (3).
وشهيدٌ في الآخرة فقط (4): وهو مَن أثبت لَهُ الشَارع الشهادةَ، ولم تُجْرَ عليه أحْكَامُها في الدنيا كالغِرَيق ونحوه (5).
وسُمِّي الشهيدُ شَهِيداً، لأنَّه حيٌّ (6)، وقيل: لأن اللهَ وملائِكَته شَهِدُوا لَهُ بالجنَّة (7) وقيل: لأن الملائكة تَشْهَدُه، وقيل: لقيامه بشَهَادَة
(1) مثل: سَلمَة، وسعادة، وقتادة، وغيرها، وهذه التسمية على سبيل الاستحباب ليدعوا يوم القيامة بأسمائهم. انظر:(المغني: 2/ 398).
(2)
ضد الكفار، لِرَفْع راية الإسلام. قال النووي:"فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة، وفي أحكام الدنيا، وهو أنَّه لا يُغَسَّل ولا يُصَلَّى عليه". انظر: (تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2/ 167).
(3)
فهذا له حكم الشهداء في الدنيا فلا يُغَسَّل ولا يُصَلَّى عليه، وليس له ثوابهم الكامل في الأخرة قاله النووي في:(تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2/ 167).
(4)
وقد أطلق عليه النووي شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا، فهذا يغسل ويصلى عليه ولَهُ ثواب الشهداء، ولا يلْزَم أنْ يكونَ ثوائهم مثل ثواب الأوّل. (تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2/ 167).
(5)
مثل: المَبْطُون، والمطْعُون، والهَدْمَى، والمرأة التي تموت في نِفَاسها، والمقْتُول دون مَالِه وغيرهم. انظر تفصيل المسألة في كتاب (أبواب السعادة في أسباب الشهادة للسيوطي: ص 13 وما بعدها).
(6)
قال هذا النضر بن شميل، كما في:(الزاهر للأزهري: ص 131، وتهذيب الأسماء واللغات: 1/ 1672، المغرب للمطر زي: 1/ 459، المشارق: 2/ 259).
(7)
قاله ابن الأنباري. انظر: (تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2/ 167، مشارق الأنوار: 2/ 259، المغرب: 1/ 459، الزاهر للأزهري: ص 131).
الحَقِّ حتى قُتِل، وقيل: لأنَّه يَشْهَد ما أُعِدَّ لَهُ من الكرامة بالقَتْل، وقيل: لأَنه شَهِد لله تعالى بالوُجُود والإلَهِية بالفعل كما شَهِد غَيْره بالقَوْل. وقيل: لسُقُوطهِ بالأرض وهي الشَهَادة، وقيل: لأنه شُهِدَ لَهُ بوجُوب الجَنَّة، وقيل: من أجل شَاهِدِه، وهو دَمُه، وقيل لأنه شُهِدَ لَهُ بالإِيمان، وحُسْنُ الخَاتِمة بظَاهِر أحْوَالِه (1).
627 -
قوله: (من الجُلُود)، يعني: آلة الحَرْب، من الدِّرْع ونحوه.
628 -
(والسِّلَاحُ)، مثل السَّيف، والسكين ونحو ذلك.
629 -
قوله: (وبه رَمَقٌ)، الرَّمَقُ بوزن فَرَس: بقِيَّةُ الرُوح. قال صاحب "المطلع" "ويُحْتَمل أنْ يكون الرمَقُ: الحيَاة (2).
قال الشاعر (3):
ارحم حَشَاشَة نَفْسٍ فِيكَ قد تَلِفَتْ
…
قبل الفِرَاق فهذا آخرُ الرَّمَقِ
630 -
قوله: (شَارِبُهُ طويلاً)، الشارب: الشَعَر الذي على الشَفة العُليا، وفي الحديث:"قَصُّ الشَارِب"(4)، وجمعه: شَوَارِب، وفي الحديث:
(1) قال صاحب "المطلع: ص 116": (فهذه عشرة أقوال، ذكر السبعة الأولى ابن الجرزي والثلاثة الأخيرة ابن قرقول في "المطالع".
كما ذكر بعضها في: (الزاهر للأزهري: ص 131، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2 / 167، المشارق: 2/ 259، اللسان: 3/ 242، مادة شهد، حلية الفقهاء: ص 93، المطلع: ص 116، المصباح انمير: 1/ 348).
(2)
انظر: (المطلع: ص 382).
(3)
هو القاسم بن إسماعيل بن عباد. المعروف "بالصاحب بن عباد" انظر: (الحماسة لابن الشجري: 2/ 641). وفيه: "أدرك بقية نفس فيك قد تلفت
…
".
(4)
جزء من حديث أخرجه البخاري في الاستئذان: 11/ 88 باب الختان بعد الكِبَر ونَتف =
"أحْفُوا الشَّوَارب"(1).
631 -
قوله: (تَعْزِية أهْل الَميِّت)، قال الأزهري:"التَّعْزِية: التَأْسِيَة لِمَنْ يُصَاب بِمَن يَعِزُّ عليه، وهو أنْ يُقال لَهُ: "تَعَزَّ بِعَزَاءِ الله"، وعَزَاءُ الله قوله: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
…
الآية (2)} (3).
والعَزاء: اسْمٌ أُقِيمَ مَقَام التَّعْزِية، ومعنى قوله:"تَعَزَّ بِعَزَاء الله": أي تَصْبر بالتعزية التي أَعزَّك الله بها في كتابه (4). وأصْل العَزَاءِ: الصَبْرُ وعَزَّيْت فُلَاناً: أمرتُه بالصبْر.
قال الشاعر: وهو مجنون بني عامر (5):
فمالَكَ مَسْلُوبُ العَزَاء كأنَما
…
تَرَى نَأْي لَيْلَى مَغْرَماً أنت غَارِمُه
أي مسلوبُ الصَّبْر. وفي الحديث: "من تَعَزى بعَزَاء الجَاهِلية فأعِضُّوه بِهَنِ أبِيه"(6) ووَردَ: "مَنْ لَم يَتَعزَّ بِعَزَاء الله تَقَطَّعَت نفْسُه حَسَرات"(7).
= الإبط، حديث (6297)، ومسلم في الطهارة: 1/ 49 باب خصال الفطرة حديث (49)، وأبو داود في الطهارة: 1/ 14 باب السواك من الفطرة حديث (53)، والترمذي في الأدب: 5/ 91، باب ما جاء في تقليم الأظفار حديث (2756)، والنسائي في الطهارة: 1/ 17، باب تقليم الأظفار، وابن ماجه في الطهارة: 1/ 107، باب الفطرة حديث (292)، ومالك في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: 2/ 921، باب ما جاء في السنة في الفطرة حديث (3).
(1)
جزء من حديث أخرجه مسلم في الطهارة: 1/ 222 باب خصال الفطرة حديث (52)، (54)، وأحمد في المسند: 2/ 16 - 52.
(2)
سورة البقرة: 156.
(3)
انظر: (الزاهر: ص 136).
(4)
وهي قوله تعالى في الآية المذكورة آنفاً من سورة البقرة.
(5)
انظر: (ديوانه: ص 248. جمع وتحقيق: عبد الستار أحمد فراج).
(6)
أخرجه أحمد في المسند عن أبي بن كعب رضي الله عنه بلفظ قريب منه: 5/ 136.
(7)
لم أعثر للحديث على تخريج. والله أعلم.
632 -
قوله: (والبُكَاء غيرَ مكْرُوهٍ)، قال الجوهري:"البُكَا: يُمَدُّ ويُقْصَر، فإذا مَدَدْتَ أرَدْتَ الصَّوتَ الذي يكون مع البُكَاء، وإِذا قَصَرتَ أرَدْتَ الدُموعَ وخُرُوجَها "(1) قال الله عز وجل: {وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ} (2)، وفي الحديث:"لضَحِكْتُم قليلاً ولبكَيْتُم كثيراً"(3).
قال حارثة (4):
بكيت على زَيدٍ ولم أدْرِ ما فَعل
…
أحَيٌّ يُرَجَّى أم أتَى دُونَه الأجَلْ (5)
وقال الحُسَين بن مُطير الأسدي (6):
وكنت أذُود العَيْن أنْ تَرِدَ البُكَا
…
فقَد وَرَدتْ ما كُنتُ عنه أذُودُها (7)
وقال تَوْبة الحُمَيري (8)، ورُوِي لمجْنُون بني عامر:
(1) انظر: (الصحاح: 6/ 2284 مادة بكى).
(2)
سورة الإسراء: 109.
(3)
أخرجه البخاري في الكسوف: 2/ 529، باب الصدقة في الكسوف حديث (1044)، ومسلم في الطهارة: 1/ 320 باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما حديث (112)، والنسائي في السهر: 3/ 69، باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة، والترمذي في الزهد: 4/ 556، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا" حديث (2313)، وابن ماجة في الزهد: 2/ 1402 باب الحزن والبكاء حديث (4190).
(4)
هو حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى، أبو زيد بن حارثة.
(5)
البيت موجود في ترجمة زيد بن حارثة في: (أسد الغابة: 2/ 281، الاستيعاب لابن عبد البر: 1/ 527).
(6)
هو الشاعر الإسلامي الحسين بن مطير بن مكمل مولى بني أسد، وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية اشتهر بالفصاحة. له ترجمة في:(الخزانة: 5/ 475، الحماسة للمرزوقي: 3/ 934، معجم الأدباء: 10/ 166، الأغاني: 16/ 17).
(7)
انظر: (الخزانة للبغدادي: 5/ 474).
(8)
انظر: (الحماسة لأبي تمام: 2/ 103، الحماسة البصرية: 2/ 201 - 202). وفي (أمالي القالي: 1/ 119)، بَلَى قد يَضِيرُ العَيْنَ أنْ تكثِرَ البَكا.
أليس يَضيرُ العَيْنَ أنْ تَكْثِر البُكَا
…
ويُمْنَع منها نَوْمُها وسُرُورُها
633 -
قوله: (نَدْبٌ)، النَّدْبُ: البكاءُ على الَميت وتَعْدَادُ مَحَاسِنه. قال الجوهري (1) والاسم: النُدْبَةُ بـ "الضم".
634 -
قوله: (ولا نِيَاحة)، بكسر "النون"، قال القاضي عياض:"النَوْحُ والنِيَاحة: اجْتِماع النساء للبكاء على الَميت مُتَقابِلاتٍ، والتَّنَاوُح: التَّقَابُل، ثم استعمل في صِفَة بُكَائِهِنَّ بصَوْتٍ وَرِنَّةٍ ونُدْبَةٍ"(2).
قلت: بل النَّوْحُ: الصوت، وقد ناحَ ينُوح نَوْحاً وَنِياحَةً، وفي الحديث:"من نِيحَ عليه عُذِّب بما نِيحَ عليه"(3).
635 -
قوله: (وبسْطُوا)، يقال: سَطَا يَسْطُو (4)، قال صاحب "المطلع":"أي يُدْخِلْنَ أَيديَهُن فيُخْرِجْن الوَلَد"(5). قال الجوهري: "وَسَطا الرَاعي على النَّاقة: إِذا أدخل يده في رحمها ليخرج ما فيها مِن الوَثْرِ، وهو ماء الفحل، وإِذا لَمْ يُخْرِج لم تَلْقَح النَاقَة"(6).
636 -
قوله: (القَوابلُ)، جَمْعٌ قابِلة: وهي التي تَتَلَقَّى الولد عند
(1) انظر: (الصحاح: 1/ 223 مادة ندب).
(2)
انظر: (المشارق: 2/ 31 بتصرف).
(3)
أخرجه البخاري في الجنائز: 3/ 160 باب ما يكره من النياحة على اليت حديث (1291)، ومسلم في الجنائز: 2/ 643 باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه حديث (28)، والترمذي في الجنائز: 3/ 324 باب ما نجاء في كراهية النوح حديث (1000)، وأحمد في المسند: 2/ 61، 4/ 245 - 252.
(4)
وأصل السَطو: القهر والذّل، وهو البطش بشِدَّةٍ. (المصباح: 1/ 296).
(5)
انظر: (المطلع: ص 119).
(6)
انظر: (الصحاح: 6/ 2377 مادة سطا).
وِلَادَتِه، يقال: قَبِلَت القَابِلَة المرأةَ بكسر "الباء"، تَقْبَلُها بفتحها قِبَالةً بكسر "القاف".
ويقال للقابلة: قَبِيل، وقَبُولٌ (1).
637 -
قوله: (وبُدِئَ بالجَنازة) بضم "الباء" على ما يُسمَّ فاعله، ويجوز بفتحها، وكذلك "بُدِئَ بالَمغْرِب".
638 -
قوله: (على الغَالِّ)، الغَالُّ لغةٌ: هو الخَائِن، قال القاضي عياض:"لكِنَّه صَار في عُرف الشرع لخِيَانَة الَمغْنَم خاْصةً، يقال: غَلَّ وأغَلَّ"(2)، وحكى اللُّغَتَيْن غيره (3). قال الله عز وجل:{وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (4)، وفي الحديث:"إِنَّ الشَّملة التي غَلَّها"(5).
639 -
قوله: (ويَجْعَل بيْن كُل اثنين حاجِزاً من تُرَابٍ)، يجوز بضم "ياء" يُجْعَل ورفْع "حاجز"، ويجوز فتحها، ونصب "حاجزاً".
والحاجزُ: هو الفَاصِل، وقد حَجَز يحْجِزُ حَجْزاً، فهوَ حاجِزٌ.
640 -
قوله: (نصرانيةٌ)، هي الأنثى من النَّصارى، وهي بفتح "النون" الأولى، وسكون "الصاد"، وكسر "النون" الثانية.
(1) انظر: (الصحاح: 5/ 1796 ادة قبل).
(2)
انظر: (المشارق: 2/ 134 بتصرف).
(3)
انظر: (المصباح: 2/ 105، اللسان: 11/ 499، النهاية لابن الأثير: 3/ 380).
(4)
سورة آل عمران: 161.
(5)
أخرجه البخاري في المغازي: 7/ 487 بلفظ قريب منه باب غزوة خيبر حديث (4234) وأبو داود في الجهاد: 3/ 68 باب في تعظيم الغلول حديث (2711)، والنسائي في الأيمان والنذور: 7/ 22، باب هل تدخل الأرضون في المال إذا نذر، كما أخرج مسلم في الإبمان: 1/ 107 حديث بهذا المعنى باب غلظ تحريم الغلول حديث (182).
641 -
قوله: (النِّعَالَ)، جَمْعُ نَعْلٍ، وفي الحديث:"اسْتَكْثِرُوا مِن النِّعَال"(1) وقوله: "ويَخْلَع النِّعَالَ" بـ "الياء" المفتوحة، ونصب "النعال"، ويجوز بـ "التاء" المضمومة على ما لم يسم فاعله، ورفع "النعالُ".
642 -
(يَزُور)، يقال: زار يَزُور زيارةً، وفي الحديث:"كنت نَهَيْتُكم عن زِيَارة القُبُور ألا فزروها"(2)، قال القاضي عياض:"زِيَارَتُها: قَصْدُها للترَحُم عليهم والاعْتِبَار بهم"(3).
قال الجوهري: "وَزرْتُه أزُورُة زَوْراً وزِيَارةً وزُوَارَةً"(4).
قال الراجز: "زُرْ غِبّاً تَزْدَدْ حُبّاً"(5).
(1) سبق تخريجه في: ص 135.
(2)
أخرجه مسلم في الجنائز: 2/ 672 باب استئذان النبي ربَّه في زيارة قبر أمه بلفظ قريب منه حديث (106)، والترمذي في الجنائز: 3/ 370 باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور حديث (1054)، وابن ماجه في الجنائز: 1/ 501 باب ما جاء في زيارة القبور حديث
(3)
انظر: (المشارق: 1/ 313 بتصرف).
(4)
انظر: (الصحاح: 2/ 673 مادة زور).
(5)
هذا مثل عربي قديم أول من قاله: معاذ بن صرم الخزاعيّ، ذكر هذا الميداني في "مجمع الأمثال": 2/ 85"، والزمخشري في "المستقصى: 2/ 109" وابن عاصم في "الفاخر: ص 151"، وابن منظور في "اللسان: 1/ 636 مادة غبب". وقد نسبه أبو هلال العسكري للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرنا أبو أحمد. قال: وساق سندا إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "زُرْ غِبّاً تَزْدَدْ حُبْاً" كما أخرج الحديث البيهقي في "الشعب"، والبزار في "مسنده" وأبو نعيم في "الحلية"، وابن حبان في "صحيحه" والطبراني في "الأوسط" وغيرهم من طرق مختلفة، حتى أن ابن عدي أورده في أربعة عشر موضعاً وأعَلَّها كلَّها. قال السخاوي: "وبمجموعها يتقوى الحديث" انظر: (جمهرة الأمثال لأب هلال: 1/ 505، المقاصد الحسنة: ص 232، فيض القدير: 4/ 62، الكامل لابن عدي: 2/ 448، 3/ 1006 - 1112 - 1138 - 144، 5/ 2019، 6/ 2169 وغيرها).