المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: بيع الأصول والثمار - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٢

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الطَّهَارة)

- ‌ بابُ ما تكون به الطهارة

- ‌باب: الآنية

- ‌ باب: السِّوَاك وسنَّةُ الوضوء*

- ‌باب: فرض الطهارة

- ‌باب: ما ينقض الطهارة

- ‌باب: ما يُوجبُ الغُسْل

- ‌باب: الغسل من الجنابة

- ‌باب: التيمم

- ‌باب: المَسْحُ على الخُفَّيْن

- ‌باب: الحَيْض

- ‌كتاب: الصَّلَاة

- ‌باب: المَوَاقيت

- ‌باب: الأَذَان

- ‌باب: اسْتِقْبَال القِبْلَة

- ‌باب: صفة الصلاة

- ‌باب: سَجْدَتَي السهْو

- ‌باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك

- ‌باب: السَّاعات التي نُهِيَ عن الصَّلاة فيها

- ‌باب: الإِمَامَة

- ‌ باب: صلاة المُسَافِر *

- ‌بابُ: صَلَاة العِيدَيْن

- ‌كتاب: صلاة الاسْتِسْقَاءِ

- ‌باب: الحُكْم فِيمَن تَرك الصَّلَاة

- ‌كتاب: الجَنَائِز

- ‌كتاب: الزكاة

- ‌باب: صَدَقةُ البَقَر

- ‌باب: صَدَقة الغنم

- ‌باب: زكاة الزُّروع والثِّمار

- ‌باب: زكاة الذهب والفضة

- ‌باب: زكاة التجارة

- ‌باب: زكاة الدين والصدقة

- ‌باب: زكاة الفطر

- ‌كتاب: الصيام

- ‌كتاب: الحَجِّ

- ‌باب: ذِكْر المواقيت

- ‌باب: الإِحْرَام

- ‌باب: ذكْر الحَجِّ ودخول مكة

- ‌باب: ذِكْر الحج

- ‌باب: الفِدْيَة وجزاءُ الصيد

- ‌كتاب: البيوع، وخِيَارُ المتبايعين

- ‌باب: الربا والصرف وغير ذلك

- ‌باب: بيع الأصول والثمار

- ‌باب: المصراة وغير ذلك

- ‌باب: السّلم

- ‌كتاب: الرهن

- ‌كتاب: المُفْلِس

الفصل: ‌باب: بيع الأصول والثمار

‌باب: بيع الأصول والثمار

944 -

(الأُصُول)، جَمْع أصْلٍ: وهو ما تَفرّع عليه غيرُه.

وقيل: ما احْتِيجَ إِليه.

وقيل: ما بُنِيَ عليه غيره

وقيل: ما مِنْه الشَّيْءُ، قيل: غير ذلك (1).

وهي ها هنا الأشْجَار، والأَرَضُون (2).

945 -

(والثمار)، جمع ثَمَرٍ، كـ "جَبَلٍ " وجِبالٌ، وواحِدُ الثَّمر ثَمَرةٌ، وجمع الثِّمَار: ثُمُرٌ، كـ "كتَابٍ" وكُتُبُ، وجمع الثُمُر: أثْمَارٌ، كـ "عُنُقٍ" وأعْنَاقٍ، ف "ثَمَرةٌ "، ثم " ثَمَرٌ"، [ثم " ثِمَارٌ"، ثم " ثُمُرٌ"](3)، ثم " أثْمَارٌ"، فهو رابع جَمْع.

946 -

قوله: (مُؤبَّراً)، أبَر النخل، يأبرُهُ أبْراً، والاسم: الإِبَار، فهو آبرٌ، والنخل: مأْبُورٌ، وأبَّر - بتشديد "الباء" - تأبيراً فهو مُؤَبِّرٌ. والنخل:

(1) سبق الحديث عن معنى "الأصل " والخلاف فيه بين العلماء، فانظره في: ص

(2)

وكذلك، "الدور" فهي من الأصول، قاله صاحب الروض. انظر:(الروض مع حاشيته للنجدي: 4/ 531).

(3)

زيادة يقتضيها السياق.

والمقصود بـ "بيع الأصول والثمار" أي: حكم بيعها وما يتعَلَّق بذلك.

ص: 451

مُؤَبَّرٌ، وأصل الإِبَار: التلقيح (1): وهو وَضْعُ الذَكر في الأنثى.

وفسر الشيخ رحمه الله التأبير: بالتَّشَقُق (2).

والتأبير، لا يكون حتَى يَنْشَق الطلع، وهو وعاء العنقود، ولما كان الحكم مُتَعَلِّقاً بالظهور بالتِّشَقق بغير خِلَافٍ (3)، فسَّر التأبيرَ به، فإنه لو تشقق طَلْعُه، ولم يُؤَبِّر، كانت الثمرة للبائع. وقد تابع الُمصَنِّف على ما فَسَّر به، جماعةً من أصحابنا كصاحب "المغني" وغيره (4).

947 -

قوله: (طَلْعُهُ)، هو وِعَاءُ العُنْقُود. قال ابن مالك:"الطَّلعُ: معروفٌ والطَّلْع - بالفتح والكسر -: المكان المشرفُ الذي يُطَّلَعُ منه، والطلع - بالكسر وحده -: الحَيَّة، وما يتَشَوَّفُ إلى الاطِّلاع عليه، والطُّلْع: جمع طِلَاعٍ: وهو مِلْءُ الشَّيْءِ"(5).

948 -

قوله: (مَتْروكةٌ)(6)، وَرُوِي "مَتْرُوكاً"، يعني: الثَّمر الذي هو جمْع الثَمَرة وروي: "فالثَمر للباثِع مَتْرُوكاً".

949 -

قوله: (إلى الجَذاذ)، الجِذَاذ - بفتح "الجيم" وكسرها بـ "الدال"

(1) في الأصل: التقليح وهو تصحيف.

(2)

انظر: (المختصر: ص 84).

(3)

هذه مبالغة من المصنف رحمه الله، ومَن ادَّعى الاتفاق في هذا، حيث وردت رواية ثانية عن الإمام أحمد ذكرها ابن أبي موسى وغيره، وهي أن الحكم منوط بالتأبير - وهو التلقيح - لا بالتشقق، فعليها لو تشقق ولم يؤبر يكون للمشتري، ونَصَر هذه الرواية الشيخ تقي الدين رحمه الله، حكاه صاحب "الإنصاف: 5/ 6".

(4)

انظر: (المغني: 4/ 189، الإنصاف: 5/ 60، المحرر: 1/ 315، حاشية الروض: 4/ 538).

(5)

انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 392).

(6)

هذا المثبت في المختصر: ص 84.

ص: 452

المهملة والمعجمة - عن ابن سيدة، كله:"صَرامُ النَّخْل"(1).

قال ابن مالك في "مثلثه": "الجِدادُ - بالفتح والكسر -: مترام النخل، والجَديدُ ضِدُّ القَدِيم، وذو الحَظِّ من الناس، ووَجْة الأرْض، وأحدُ الجَدِيدَيْن: وهما اللَّيْل والنهار. والجَدُودُ: النَّعْجَة القليلة اللَّبَن، وجَدُودٌ (2) أيضاً: موضِعٌ"(3).

قلت: في الجِذَاذ لغاتٌ، فتح "الجيم"، "دالين" مهملتَيْن، وفتحها بـ "ذالين" معجَمَتَيْن، وفتحها، وإِهمال الأولى وإِعجام الثانية ثلاث لغات، وكسرها بمهملتين ومعجمتين، وإعجام الثانية وإهمال الأولى هذه سِتُّ لُغَاتٍ.

950 -

قوله: (الشَّجَر)، بـ "شين" معجمة مفتوحة، و"جيم" مفتوحة: واحِدُةُ شجرة، كـ "ثَمَرٍ" وثَمَرَةٍ، ومِنْ خَطَا العامة: قول ذلك بـ "السين" المهملة.

951 -

قوله: (بادٍ)، أي: ظَاهِرٍ، وقد بَدَا يَبْدُو: إِذَا بانَ وظَهَر.

قال الشاعر (4):

بدَا لي منها مِعْصَمٌ حين جَمَّرَتْ

وكَفٌّ خَضِيبٌ زُيِّنَتْ بِبَنَان

(1) حكاه عنه صاحب "المطلع: ص 243".

(2)

قال البكري في "معجمه: 1/ 1372: "جدود: بفتح أوله، وبدالين مهملتين: اسم ماء في ديار بني سعد من بني تميم".

وفي "مراصد الاطلاع: 1/ 318 ": "جدد: بالفتح: اسم موضع في أرض بني تميم .. فيه الماء الذي يقال له الكلاب".

(3)

انظر: "إكمال الأعلام: 1/ 102 - 103).

(4)

هو عمر بن أبي ربيعة. انظر: (ديوانه: ص 399)، وفيه:

يوم جمرت: أي يوم وقت الجمار بمنى.

ص: 453

وقال مالكِ بن حريم الهمداني (1):

أَنُبِّئتُ والأَيام ذاتَ تَجَارُبٍ

وتُبْدِي لك الأيام ما لَسْتَ تَعْلَمِ (2)

قال بعضهم: يقال: بَدَا يَبْدُو غير مهموز (3).

952 -

قوله: (صلَاحُها)، هو أنْ تَصْلُح لما يُرَادُ منها، وفي الحديث:"نَهى عن بَيْع الثمرةِ حَتَّى يَبْدُو صلَاحُها"(4)، والصَّلَاح: ضِدُّ الفَسَاد.

953 -

قوله: (على التَرْك)، أي: تَرْكِهَا على أُمِّها (5)، وقد ترك الشَّيْءَ يَتْرُكُه تركاً: إِذا لَم يأخذه في الحال، أو أهْمَلهُ بالكُلِيَّة.

954 -

قوله: (على القطْع)، يعني: قَطْعُ ثَمَرها في الحال، وقد قَطَع الثَمر وغيره يقْطَعُه قَطْعاً: إِذا أخذه عن أُمِّه.

955 -

قوله: (الحُمْرة والصُفْرة)، الحُمرة: اللَّوْن الأحْمَر، وقد احْمَرَّ الشَّيْءُ يَحْمَرُّ حُمْرةً واحْمِرَاراً، وكذلك الصُّفْرة: من اللَّوْن الأَصْفَر.

(1) هو مالك بن حريم بن مالك الهمداني من بني دالان، شاعر همدان في عصره وفارسها جاهلي من اليمن، وُيعَدّ من فحول الشعراء. أخباره في:(معجم الشعراء: ص: 357 - 494، الأعلام للزركلي: 5/ 260، الحيوان للجاحظ: 2/ 210).

(2)

انظر: (معجم الشعراء للمرزباني: ض 357)، وفيه:

ما أنت تعلم.

(3)

قال الجوهري: "ومن همزه جعله من بدأت"(الصحاح: 6/ 2278 مادة بدا)، فيكون بمعنى "أوَّل".

(4)

أخرجه البخاري في الزكاة: 3/ 351، باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر، حديث (1486)، ومسلم في البيوع: 13/ 165 بلفظ قريب منه، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، حديث (49)، وأبو داود في البيوع: 2/ 253، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها حديث (3367)، ومالك في البيوع: 2/ 618، باب النهي عن البيع للثمار حتى يبدو صلاحها، حديث (10).

(5)

أي: ترك الثمرة على رأس الشجرة.

ص: 454

1956 -

قوله: (كَرْمٍ)، قال الجوهريُّ:"الكَرْمُ: كَرْمُ العِنَب"(1)، وقال القاضي عياض في "المشارَق" في النهي عن بيْع الكَرْمِ بالزبيب (2):"وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أنْ يُقال للعِنَب: الكَرْم"(3).

فيكون هذا الحديث قبل النهي عن تَسمِيَته كَرْماً، وسَمَّت العَرب العِنَب كَرْماً، والخَمْر كرماً، أمَّا العِنَب: فَـ "لِكَرَمِ ثَمرَتهِ (4)، والاستظلال بِظلِّها، وكثرة حَمْلِها وَطِيبِه وتَدليه للقَطْف، ليس بذي شَوْك ولا سَاقٍ، ويُؤْكَلُ غَضّاً طَرِياً، وزَبِيباً يابساً، ويُدَّخَر للقُوت، ويُتَّخَد شَراباً.

وأصْلُ الكَرْم: الكَثْرة، والجمْع للخَير، ومنه سُمِّي الرَّجل كَريماً، لكثرةِ خِصال (5) الخَيْر فيه، ونَخْلَةٍ كريمةٍ لكثرةِ حَمْلِهَا.

وأمَّا الخَمْر، فَلِأَنَّها كانت تَحُثُّهُم على الكَرَم والسَّخَاء [وتطْرُد الهُمُومَ والفِكْرَ](6)، فلَما حرَّمَها الله تعالى (7)[نفى الرسول صلى الله عليه وسلم اسْم الكَرْم عنها، لما فيه من الُمتَع](8)

(1) انظر: (الصحاح: 5/ 2020 مادة كرم).

(2)

وحديث النهي عن بيع الكرم بالزبيب" أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 377، باب بيع الزبيب بالزبيب، حديث (2171)، ومسلم في البيوع: 3/ 1171، باب تحريم بيع الرطب في التمر إلا في العرايا، حديث (72)، ومالك في البيوع: 2/ 624، باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، حديث (23) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الكرم بالزبيب كيلاً".

(3)

وذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب: 10/ 564، باب لا تسبوا الدهر، حديث (6182)، ومسلم في الألفاظ: 4/ 1763، باب كراهية تسمية العنب كرماً، حديث (8) قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تُسَمُّوا العِنَب الكرم".

(4)

في المشارق: ثمرتها.

(5)

ليست في المشارق.

(6)

ليست في المشارق.

(7)

في المشارق: الثرع.

(8)

في المشارق: نفى عنها اسم المدح ونهى عن تسميتها بذلك.

ص: 455

لِئَلَاّ تَتَشوَّق إِليها النُّفُوسُ التي قد عَهِدَتْها" (1).

قيل: وكان اسمُ الكَرْم ألْيَق باُلمؤْمِن، وأعْلَق به لكثرة خَيْره ونَفْعه، واجتماع الخِصَال المحمودة فيه من السخاء وغيره، فقال:"الكرم: الرجل المسلم"(2)، وفي رواية:"إِنَّما الكَرْمُ قَلْبَ الُمؤْمِن"(3).

ويقال لواحِدَة العِنَب: كَرْمَة.

قال حسان رضي الله عنه (4):

إِذا مِتُّ فادفِنُونِي إِلى جَنْبِ كَرْمَةٍ

تُرْوِي عِظَامِي في المماتِ عُرُوقُها

957 -

قوله: (أن تَتَمَوَّه)، قال الأزهريّ:"تَمَوُّهُ العِنَب: هو أن يَصْفُو لونه، وَيظْهَر مَاؤُه، وتذهب عُفُوصَة [حُمُوضَتِه] (5) ويسْتَفِيدُ شيئاً من الحلاوة، فإِنْ كان أَبْيَض: حَسُنَ قِشْرُه الأعْلى، وضَرَب إِلى البَيَاض، وإِن كان أسْود [فَحِينَ يُوَكَتُ] (6) ويظْهر فيه السَّواد"(7).

958 -

قوله: (النّضج)، بضم "النون" وفشحها: مصدر نَضِجَ يَنْضُجُ

(1) انظر: (المشارق: 1/ 338، 339).

(2)

أخرجه مسلم في الألفاظ: 4/ 1763، باب كراهية تسمة العنب كرماً، حديث (10)، وأبو داود في الأدب: 4/ 294، باب في الكرم وحفظ المنطق، حديث (4974)، وأحمد في المسند: 2/ 272.

(3)

أخرجه البخاري في الأدب: 10/ 566، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما الكرم قلب المؤمن"، حديث (6183)، ومسلم في الألفاظ: 4/ 1763، باب كراهة تسمة العنب كرماً، حديث (9)، وأحمد في المسند: 2/ 239.

(4)

لم أقف للبيت على تخريج. والله أعلم.

(5)

و (6) زيادة من الزاهر.

(7)

انظر: (الزاهر: ص 151)، والوَكْتَة في الثمر: هي ظهور نقط الإِرْطَاب عليه. (الصحاح: 1/ 270 مادة وكت).

ص: 456

نُضْجاً، ونَضْجاً، فهو ناضِجٌ ومُنَّضج ونَضِيجٌ: إِذا أدْرَك. قال الله عز وجل: {كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ} (1)، وفي الحديث:"فنَأْكُل لَحْماً نَضِيجاً"(2) بالتخفيف، وفي رواية:"نَضِّيجاً"(3) بالتشديد.

959 -

قوله: (القِثَّاء)، بكسر "القاف": واحِدُة قِثَّاءَة، وفي الحديث:"أنه كان يأْكل القثَاء بالرُّطَب"(4)، ويقال لصغار القِثَّاءِ الضَغَابِيس (5)، وطبْعُه بَارِدٌ رَطْبٌ، أقلُّ غِلظاً وبَلْغَماً من الخِيار.

960 -

قوله: (والخِيار)، بكسر "الخاء" واحِدهُ: خِيارة (6)، ليس له ذِكْرٌ في الحديث وهو بَارِدٌ رَطْبٌ كثير البَلْغَم ردئٌ للمعدة عسير الهَضْم.

961 -

قوله: (والباذِنْجَان)، بكسر "الذال" المعجمة، واحِدُهُ: باذِنْجَانَة، وما ورد فيه أنه عليه السلام قال:"البَاذِنْجَان لمِا أُكِل لَهُ "موضوعٌ،

(1) سورة النساء: 56.

(2)

جزء من حديث أخرجه البخاري في الشركة: 5/ 128، باب الشركة في الطعام والصَّيد والعروض حديث (2485)، ومسلم في المساجد: 1/ 435، باب استحباب التبكير بالعصر، حديث (198)، وأحمد في المسند: 4/ 142.

(3)

هذه الرواية عند النسائي في الصيد والذبائح: 7/ 180 باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وأحمد في المسند: 4/ 297.

(4)

أخرجه البخاري في الأطعمة: 9/ 564 بلفظ قريب منه، باب القثاء بالرطب، حديث (5440)، ومسلم في الأشربة: 3/ 1616، باب أكل القثاء بالرطب، حديث (147)، والترمذي في الأطعمة: 4/ 280، باب ما جاء في القثاء بالرطب، حديث (1844)، وابن ماجة في الأطعمة: 4/ 1102، باب القثاء والرطب يجمعان، حديث (3325)، وأحمد في المسند: 1/ 203.

(5)

انظر: (الصحاح: 3/ 942 مادة ضغبس) وهو جَمْعٌ: واحِدُهُ ضغْبُوسٌ، وفي الحديث "أن صفوان بن أمية بعث بِلَبَن ولَبَأٍ وضغابيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم " أخرجه الترمذي في الاستئذان: 5/ 65، باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان، حديث (2710)، وأحمد في المسند: 4/ 414، وقيل: الضغابيس: "حَشِيشٌ يُؤْكَل" قاله الترمذي في (جامعه: 5/ 65).

(6)

قال الفيومي في "المصباح: 2/ 147 ": "وهو العجوز، والفقوس".

ص: 457

لا يُعَوَّل عليه (1)، وهو حارٌّ يابس (2) مُوَلِّدٌ للسَوْدَاء رديءٌ للمعدة يُضْعِف العَصَب.

962 -

قوله: (إِلا لَقْطَةً)، اللَّقْطَةُ: لَقْطُ الشَّيء، وهو جَمْعُهُ، يقال: لقطَهُ يَلْقُطه لَقْطاً: إِذا جمعَهُ، ومنه قيل: اللُّقَّاط، ومنه سُمِّيت اللُّقَطة، لأنه يلتقطها.

1963 -

قوله: (الرَطبة كُلِّ جَزَّة)(3)، الرَطبةُ: هي البقول التي تُجَزُّ في حال اخْضِرَارها قبل اليَبْس، سُمِّيت رطبةٌ لذلك كـ "الكُسْبُرَة"(4) و" النَعْنَع"(5)، و" القُرْط"(6) ونحو ذلك.

(1) قال في "المصنوع: ص 44": "باطل لا أصل له، صرح به الحفاظ"، وفي "المقاصد الحسنة: ص 41": "قال السخاوي": سمعت بعض الحفاظ يقول: إنه من وضع الزنادقة، وقال الزركشي: وقد لهج به العوام حتى سمعت قائلاً منهم يقول: هو أصح من حديث "ماء زمزم لما شُرِب له"، وهذا خطأُ قبيح انتهى" وقال صاحب "أسنى المطالب: ص 80" الباذنجان لما أكل له، لا أصل له".

والحديث ورد بصيغة أخرى وهي "الباذنجان شفاء من كل داء" وهو موضوع لا أصل له كذلك. انظر: (كشف الخفاء: 2/ 328، أسنى المطالب: ص 80، المقاصد الحسنة: ص 141).

(2)

وهو فارسي مُعرَّب، قاله الجواليقي في:(معرَّبه: ص 362).

(3)

كذا في المغني: 4/ 209، وفي المختصر: ص 85: جزء.

(4)

الكُسْبُرة: بضم "الباء" وفتحها كذلك، وتكتب بـ "السين" وبـ "الزاي": وهي نبات الجُلجلان. (اللسان: 5/ 142 مادة كسر).

قال في "المصباح: 2/ 193 ": "وتسمى بلغة اليمن "تِقْدَة" بكسر "التاء" المثناة، وسكون "القاف" و"دال، مهملة".

(5)

ويقال له: النعناع كذلك بدون قصر: وهو بقلة معروفة (الصحاح: 3/ 1291 مادة نعنع).

(6)

قال الأزهري: "هو هذا القت الذي يسميه أهل هراة "القورى" وهو لا يستخلف إذا جز". (الزاهر: ص 203).

ص: 458

و (الجِزَّةُ) - بكسر "الجيم" -: ما تُهَيَّأُ لأن تُجَزُّ، ذكره ابن سيدة (1).

والجَزَّة - بالفتح -: المرَّة.

قلت: بل يَجُوز في المجْزُوز منه "جَزَّة" بفتح "الجيم"، وهو الذي حَفِظْنَاهُ عن شيوخنا وعرفناه منهم قديماً وحديثاً.

964 -

قوله: (والِحَصاد)، الحَصادُ - بفتح " الحاء" وكسرها -: قطع الزرع يقال: حَصَد يَحْصِدُ ويَحْصُدُ حصاداً.

965 -

(حائطاً)، الحائِطُ: البستان الَمحُوطُ، سُمِّي حائطاً، لما يبنى عليه من الحَوائِط، وهي الحيطان، وفي حديث عمرو بن العاص (2):"ثم استقبل الحَائِط"(3).

966 -

قوله: (الجَائِحة)، الجَائحة: الآفة التي تُهْلِك الثِمار والأموال وتَسْتَأصِلُها (4). وجَمْعُها: جوائحٌ، وجَاحَ الله المال، وأجَاحَهُ: أهْلَكَهُ والسَنَةُ كذلك (5).

(1) حكاه عنه صاحب (الطلع: ص 243).

(2)

هو الصحابي الجليل، أبو عبد الله، عمرو بن العاص بن وائل السهمي، هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلماً في أوائل سنة ثمان، فضائله عديدة، توفي 43 هـ، أخباره في:(سير الذهبي: 3/ 54، ابن سعد: 4/ 254، تاريخ البخاري: 3/ 306، المعارف: ص 285، جامع الأصول: 9/ 103).

(3)

لم أقف له على تخريج. والله أعفم.

(4)

قال في "المغني: 5/ 214 ": "إن الجائحة كل آفة لا صنع للآدمي فيها كالريح والبَرَدَ والجراد، والعطش" وبمثل هذا عرفها الأزهري. انظر: (الزاهر: ص 204 - 295)، وقال الشافعي: ، هي كل ما أذهب الثمرة أو بعضها من أمر سماوي"، (المغرب: 1/ 167).

(5)

أي: جائحة، كذلك قال الجوهري:"والجائحة: هي الشدة التي تجتاح المال من سنَةٍ أو فتنة"(الصحاح: 1/ 360 مادة جوح) ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف 130" {وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ} .

ص: 459

967 -

قوله: (والتَّوْلِية)، مصدر وَلَّى تولية كعَلَّى تعلية، والأصلُ في التَّولية: تَقْلِيدُ العَمَل، يقال: وَلّى فلان القضاءَ والعملَ الفُلَاني، ثم اسْتُعْمِلت التولية هنا (1)، بأن يُعْطِيه الَمبِيع بما أخَذهُ (2).

968 -

قوله: (الِإقالة)، قال ابن دَرسْتَويه (3) "الِإقالة في البيع: نقْضُه وإبْطَالُه" (4). قال الفارسي (5): "معناه: أَنَّك ردَدْت عليه ما أخذْتَ منه، ورَدَّ عليك ما أخذ مِنْك" والأفصح: أقَالَهُ، ويقال: قَالَهُ بغير "ألفٍ" ذكرها أبو عبيد، وابن القطاع، والفراء (6)، وقطرب.

وقال أهل الحجاز: يقولون: قِلْتُ فهو مَقْيُول، ومَقِيلٌ.

قلتُ: ما ذَكَرُوه من مَعْنَى الإِقالة، لعلَّه معناها الشرعي، وإِلَاّ فَأصْل

(1) أي: في البيع.

(2)

قال الأزهري: "ولا يجوز أنْ يُوليه إياها بأكثر ممَّا اشتراها أو باقل - بهذا اللفظ - لأن لفظ التولية يقتضي دفعها إليه بمثل ما اشتراها به"(الزاهر: ص 220).

(3)

هو عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان الفارسي الفسوي، أبو عمد عالم اللغة والنحو أخذ عن ابن قتيبة والمبرد، من أبرز تصانيفه:"تصحيح الفصيح" توفي 347 هـ. أخباره في: (سير الذهبي: 15/ 531، تاريخ بغداد: 9/ 428، نزهة الألباء: ص 197، المنتظم: 7/ 388، إنباه الرواة: 2/ 113، وفيات الأعيان: 3/ 44، البداية والنهاية: 1/ 2331).

(4)

انظر: (تصحيح الفصيح له: 1/ 289).

وقد نسب صاحب "المطلع: ص 338" هذه المقولة لابن سيدة أيضاً.

وقال الأزهري: "والإقالة: فسخ البيع بين البائع والمشتري، وهي من إقالة العثرة

وهي مثل: "التولية" في كونها لا تجوز بأقل مما اشتراها به أو بأكثر، إلا أن التولية: بيع، والإقالة:"فسخ" انظر: (الزاهر: ص 220).

(5)

هو إمام النحو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي، صاحب التصانيف الجليلة لم يسبق إلى مثلها اشتهر ذكره في الآفاق، حدث عن جماعة من العلماء توفي 377 هـ أخباره في:(تاريخ بغداد: 7/ 275، إنباه الرواة: 1/ 273، وفيات الأعيان: 2/ 80، الوافي بالوفيات: 11/ 376، سير الذهبي: 16/ 379).

(6)

انظر: (الأفعال: 3/ 59).

ص: 460

الإِقالة من أقَالَة الأمر، إِذا لم يُؤَاخِذه به، وأقالَهُ الله عثَراتِه، فكأَنّه لما ندم على البيع وأخْذِه، أقاله صَاحِبُه منه، ولم يؤاخذه به.

قال الشاعر (1):

لَئِن عادَ لي عبد العزيز بمثلها

وأمكَنَني منها إِذاً لا أُقِيلُهما

* مسألة في الإِقالة: هلْ هي فسخٌ؟ أو بَيْعٌ.

عن أحمد روايتان (2)، المذهب: أنها فسخ (3)، فلا يعتبر فيها شروط البيع.

969 -

قوله: (صُبْرَة)، الصُبْرَة: الطعام المجتمع في مكان واحِدٍ، وجمْعُها: صُبَرٌ سُمِّيت بذلك، لإفراغ بعضها على بعضٍ، ويقال للسَّحاب

(1) هو كثير عزة. انظر (الحماسة البصرية: 1/ 129، والبيان والتبيين: 2/ 241، أما عبد العزيز، فهو ابن الحكم، أبو الأصبغ المدني، ويلي العهد بعد عبد الملك عقد له بذلك أبوه، واستقل بملك مصر عشرين سنة، له حديث عند أبي داود، توفي 86 هـ. أخباره في: (طبقات ابن سعد: 5/ 236، تاريخ البخاري: 6/ 8، العارف: ص 355، سير الذهبي 4/ 249، العبر: 1/ 99، حسن الحاضرة: 1/ 260).

(2)

نقل يعقوب بن بختان: الإقالة: فسخ، ونقل أبو طالب، وأبو الحارث: الإقالة: بيع أنظر: الروايتين والوجهين: 1/ 359، المغني: 4/ 225).

(3)

وهو مذهب الشافعي، قال في "الأم: 3/ 93 ": "لأنها إبطال عقدة البيع بينهما والرجوع إلى حالهما قل أن يتبايعا".

وذهب مالك رحمه الله إلى أنها بيع، لأن المبيع عاد إلى البائع على الجهة التي خرج عليها منه فلما كان الأول بيعا فكذلك الثاني. انظر:(المدونة: 4/ 69، المغني: 4/ 225).

أما عند أبي حنيفة فهي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق غيرهما إلا أنه لا يمكن جعله فسخاً فتبطل، وخالف في ذلك الصاحبان، انظر. (البناية للعيني: 6/ 478).

ص: 461

فوق السَّحاب: صَبِيرٌ (1) ويقال: سَبَرْتُ المتاع وغيره، إذا جمعْتُه، وضمَمْتُ بعضه على بعضٍ.

قلت: إِنّما يقال لَهُ صُبْرةٌ إنْ أُسْكِبَ كالكَاشِيه (2) والكوم في المكان المتَّسع، وأما إِذا كان في بيت مملوءٍ به، فلا يقال في العرف فيه صبرة، وهو في الحقيقة صُبْرَة.

(1) انظر: (الصحاح: 2/ 706 مادة صبر).

(2)

الكاشيه: كلمة فارسية، تطلق على الآجر الملون والمطبوخ. انظر:(المعجم الذهبي فارسي - عربي تأليف: الدكتور: محمد التونجي: ص 454).

ص: 462