الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع الثالث والأربعون
علم إهداء ثواب
القرآن للأنبياء وغيرهم
النوع الثالث والأربعون
علم إهداء ثواب القرآن للأنبياء وغيرهم
ولم يذكر هذا النوع الحافظ السيوطي- رحمه الله تعالى-. ولنا فيه رسالة يحسن إيرادها، وهي هذه:
وبعد، فقد سئلت أرشدنا الله وإياك للحير عن جواز إهداء ثواب العبادات والأعمال، من الصدقة والحج وقراءة القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وهل يصح ذلك أم لا؟ وأن بعض أهل العلم أنكر صحته وقال: إنه لا ينبغي ولا يجوز.
فنقول في الجواب بعون الملك الوهاب: إن ذلك صحيح ثابت، قال العيني- رحمه الله تعالى- في شرحه على "الكنز" عند قول المؤلف في باب الحج عن الغير، - بعد أن نقل عبارة المؤلف-: وهذا مبني على أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغير صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن، أو ذكر، إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، وكل ذلك يصل إلى قراءة قرآن، أو ذكر، إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، وكل ذلك يصل إلى الميت ويتفعه عند أهل السنة والجماعة.
وقالت "المعتزلة": ليس له ذلك، ولا يصل إليه؛ لقوله تعالى:{وأن ليس للإنسن إلا ما سعى (39)} [النجم: 39].
وقال مالك والشافعي- رحمهما الله تعالى-: يجوز ذلك في الصدقة والعبادة المالية وفي الحج، ولا يجوز في غيره من الطاعات كالصلاة والصوم وقراءة القرآن وغيره.
ولنا ما روي: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كان لي أبوان
أبرهما في حياتهم، فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك، وأن تصوم لهما مع صيامك" رواه الدارقطني.
وما رواه معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "اقرءوا على موتاكم سورة (يس) ". رواه أبو داود.
وروي أنه- عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والأخرى عن أمته. متفق عليه. أي جعل ثوابه لأمته، وهذا تعليم منه عليه السلام أن الإنسان ينفعه عمل غيره.
والآية منسوخة بقوله تعالى: {والذين ءامنوا واتبعتهم ذريتهم} الآية [الطور: 21]، قاله ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما-.