الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - باب: ما جاء فى جلسته صلى الله عليه وسلم
122 -
حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا عبد الله بن حسان، عن جدتيه، عن قيلة بنت مخرمة، أنها:
ــ
(باب ما جاء فى جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم
بكسر الجيم اسم للنوع، وظاهر ترجمته بهذا وسياقه لحديث قعود القرفصاء أنهما مترادفان، وهو كذلك عرفا، وكذا لغة، لكن ربما يفرق كما فى القاموس (1) فيجعل الجلوس لما هو من اضطجاع، والقعود لما هو من قيام.
122 -
(القرفصاء) مفعول مطلق أى قعودا مخصوصا وهو بتثليث القاف والفاء مقصورا والضم ممدودا، وفيه ضم أولاها اتباعا [أن يجلس على أليته ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبى بيديه على ساقيه كما يحتبى بالثوب وقيل: هو] (2) أن يجلس على ركبتيه متكئا ويلصق بطنه بفخذيه، ويتأبط كفّيه، أى يجعل كلا تحت إبط وهى جلسة الأعراب. (المتخشع من الفرق) بالتشديد صفة، إن كان رأى بصرية، وهو الظاهر، ومفعولا ثانيا إن كانت علمية، بأن يتحمل، ويجعل منشأ العلم الإبصار، أى الساكن سكونا تاما فى جلسته تلك فهو متطامن، غاض البصر، والصوت، ساكن الجوارح،
122 - إسناده ضعيف: رواه الترمذى فى الأدب (4847)، بسنده ومتنه سواء، ورواه أبو داود فى الأدب (2814)، والبخارى فى الأدب المفرد (1178)، كلاهما من طريق عفان به فذكره نحوه، وذكره الصالحى فى سبل الهدى (7/ 239)، وعزاه للبخارى فى الأدب وأبى يعلى وله شاهد من حديث أبى أمامة الحارثى عند أبى الشيخ فى «أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم» (ص 269)، وهو ضعيف أيضا. وقال أبو عيسى: حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان. وذكره الصالحى فى سبل الهدى (7/ 239)، وعزاه لأبى نعيم من حديث أبى أمامة رضى الله عنه قال: كان رسول الله إذا جلس جلس القرفصاء.
(1)
انظر: ترتيب القاموس المحيط (3/ 655،657).
(2)
الزيادة من: (ش).
123 -
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومى، وغير واحد، قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن عباد بن تميم، عن عمه:
«أنّه رأى النّبىّ صلى الله عليه وسلم مستلقيا فى المسجد، وواضعا إحدى رجليه على الأخرى» .
ــ
والتفعل فيه ليس للتكلف، بل لزيادة المبالغة فى الخشوع كما فى وصفه تعالى بالمتوحد والمتقدس والمتكبر، «من الفرق» بتحريك الراء أى الخوف والفزع الناشئ، مما علاه صلى الله عليه وسلم من عظيم المهابة والجلالة، ومن توهم نزول عذاب على الأمة، ومن غضب عليهم، أو ليتأسى به، لأنه مع كماله إذا غشيه من هيبة الله وجلاله ما صيره كذلك، فغيره بذلك أحق وأولى، ومر لذلك قصة فى باب اللباس.
123 -
(واضعا إحدى رجليه على الأخرى) مع نصب الأخرى، أو مدّها، والنهى فى مسلم عن رفع إحديهما فوق الأخرى، وهى منصوبة محمول جمعا بين الحديثين ما إذا خشى بذلك انكشاف العورة، فعلم حمل ذلك حيث أمن انكشاف العورة مطلقا فى المسجد وغيره، لكنه لا ينبغى بحضرة الناس إلا إذا كانوا ممن لا يحتشمهم كأولاده وأصاغر تلامذته، وزعم بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، إلا لمرض لما علم أن جلوسه كان على الوقار والتواضع، وهو غير سديد، بل مجرد تخمين من غير دليل ولا يثبته وإنما الصواب: إنما فعله لبيان الجواز، سيما مع نهيه عنه، والفعل لبيان الجواز واجب، فهو كذلك أفضل من القعود على هيئة التواضع والوقار قيل: ووجه إيراد الحديث فى باب الجلسة: خفى لم ينتبه له شارح، ويرد: بأنه لا خفاء فيه، بل له فى هذا الباب مناسبة تامة، لأن فيه دليلا على حل الجلوس على سائر كيفياته بالأولى، لأن هذا الاضطجاع إذا جاز فى المسجد مع ما فيه عرفا ما لا يخفى، فأولى أن يجوز سائر أنواع الجلوس فى المسجد وغيره، لأنه ليس فيها عند العامة ما فى ذلك.
123 - إسناده صحيح: رواه الترمذى فى الأدب (2765)، بسنده ومتنه سواء، والبغوى فى شرح السنة (2357)، من طريق المصنف به فذكره، ورواه البخارى فى الاستئذان (6287)، ومسلم فى اللباس (2100)، وأبو داود فى الأدب (4866)، والنسائى فى المساجد (2/ 50)، وفى سننه الكبرى (800)، والدارمى فى الاستئذان (2/ 282).
124 -
حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدنى، ثنا إسحاق ابن محمد الأنصارى، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد، عن أبيه، عن جده أبى سعيد الخدرى، قال:
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس فى المسجد احتبى بيديه» .
ــ
124 -
(شبيب) بمعجمة فموحدة فتحتية كطبيب. (ربيح) تصغير ربح براء فموحدة (الخدرى) بالدّال المعجمة. (بيديه) أى جعلهما مكان الاحتباء بالثوب، وهو أن يضم بها رجليه إلى بطنه فيشد عليهما وعلى ظهره، وهذا فى غير ما بعد صلاة الصبح لما صح «أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح، تربع فى مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء» (1) أى بيضاء نقية.
…
124 - إسناده ضعيف جدا، وهو صحيح بشواهده: فيه عبد الله بن إبراهيم: قال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات، وقال ابن حبان: يحدث عن الثقات بالمقلوبات. وقال الحافظ: متروك، ونسبه ابن حبان إلى الوضع، وانظر: تهذيب الكمال (14/ 275)، والتقريب (3199)، (التقريب 383). وفيه: إسحاق بن محمد الأنصارى: قال فيه الحافظ: مجهول تفرد عنه الغفارى ورواه أبو داود فى الأدب (4846)، والبيهقى فى السنن (3/ 236)، وابن عدى فى الكامل (3/ 174)، والمزى فى تهذيب الكمال (14/ 276)، أربعتهم من طريق عبد الله بن إبراهيم به فذكره، وقال أبو داود: عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث وفيه أيضا: ربيح بن عبد الرحمن قال فيه الحافظ: مقبول (التقريب 1881). والحديث يشهد له ما رواه البخارى (6272)، من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما، ومن حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما عند مسلم (763).
(1)
رواه مسلم فى المساجد (287،670)، وأبو داود فى الصلاة (1294)، والترمذى (585)، والنسائى فى السهو (3/ 80)، وأحمد فى مسنده (5/ 91،100،101،105،107)، والبغوى فى شرح السنة (709،711)، وابن حبان فى صحيحه، (2028،2029)، وعبد الرزاق فى مصنفه (3202)، والطبرانى فى الكبير (1885،1888،1913،1927،1960، 2006،2013،2019،2045)، وفى الصغير (1189).