الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
50 - باب: ما جاء فى حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم
345 -
حدثنا على بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام، فقال أنس:
ــ
(باب ما جاء فى حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو تفرق اتصال إرادى يتبعه استفراغ الدم من نواحى الجلد غالبا، وهو ينقى سطح البدن أكثر من الفصد ويستخرج الدم الرقيق، ويستحب للصبيان ولمن لا يتقوى على الفصد، فهى أولى منه فى البلاد الحارة. إذ هو تفرق اتصال إرادى يتبعه استفراغ كلى من العروق خاصة. وقد احتجم صلى الله عليه وسلم كثيرا. ومن ذلك «أنه احتجم وهو صائم» (1) رواه الشيخان وغيرهما. ومن ثم قال الجمهور: لا فطر بها. وقال جمع من الشافعية كأحمد: يفطر الحاجم والمحجوم والخبر صحيح بذلك. ورد بالخبر الصحيح «أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها ولم يحرمها أبدا على أصحابه» فمعنى أفطر فى ذلك الحديث تعرض للإفطار بالمص للحاجم والضعف للمحجوم أو أن ذلك كان أولا ثم نسخ كما ورد من غير طريق وصححه ابن حزم.
345 -
(فقال أنس): كما رواه عنه الشيخان أيضا مع بعض مخالفة، يأتى التنبيه عليها. وفيه: جواز كسب الحاجم، وتناوله للحر، والعبد، والحجامة نفسها والتكسب بها، وأنها من أفضل الأدوية، بل أفضلها على ما يأتى، وجواز التداوى، بل استحبابه
345 - صحيح: رواه الترمذى فى البيوع (1278)، بسنده ومتنه سواء، ورواه البخارى فى الطب (5696)، ومسلم فى المساقاة (1577)، وأبو داود فى البيوع (3424)، والإمام أحمد فى مسنده (4/ 174،182)، وابن سعد فى الطبقات (1/ 443)، من طرق عن جميع الطويل عن أنس مرفوعا به فذكره.
(1)
رواه البخارى فى الصوم (1939)، (5694)، وفى الطب (2372)، والترمذى (775)، وأبو داود فى الصيام (2373)، وابن ماجه (1682)، وأحمد فى المسند (1/ 215،222،286).
346 -
حدثنا عمر بن على، حدثنا أبو داود، حدثنا ورقاء بن عمر، عن عبد الأعلى، عن أبى جميلة، عن على رضى الله عنه:
«أنّ النّبىّ صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرنى فأعطيت الحجّام أجره» .
ــ
بالحجامة، وجواز أخذ الأجرة على المعالجة بالطبّ وإعطائها، ومخارجة الرقيق، بأن يقول له سيّده: أعطنى من كسبك كل يوم كذا ولك الباقى فيقول: رضيت أو نحوه، والشفاعة إلى صاحب حق من دين أو غيره. بالتخفيف فيه (أبو طيبة): هو قن لبنى بياضة أو لبنى حارثة، اسمه نافع، وقيل: غير ذلك، ويكون لبنى بياضة، صرّح به النووى ومن تبعه واعترض. (فأمر له): وفى رواية البخارى «فأعطاه» ولا تنافى إذ الأمر بالإعطاء يسمى عطيا. (بصاعين): مثنى صاع، وهو خمسة أرطال وثلث عندنا وثمانية أرطال عند الحنفية. وفى رواية البخارى رواية «بصاع أو صاعين أو مدّ أو مدّين» ، وصح فى رواية «أن خراجه صاعان، وأنه أمر أن يوضع منه صاع، وإعطائه صاعا» قيل: وبها تجمع الأحاديث أى التى فيها ذكر الصاع لا المدّ. وفى أخرى «ثلاثة آصع» :
وجمع بأنه صاعان وشىء، فمن قال صاعان ألغى الكسر، ومن قال ثلاثة جبره من (خراجه): هو ما يوظف على القن فى كل يوم كما مرّ. (أو) للشك. (أمثل): أخير دوائكم الحجامة رواية الشيخين: «خير ما تداويتم به الحجامة» من غير شك، والخطاب فيه لأهل الحجاز، لأن دمهم رقيق، وهو أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة له فتجتمع فى نواحى الجلد، ولأن مسام أبدانهم واسعة، وقواهم متخلخلة، فيكون الخطر فى الحجامة أقل من الفصد بكثير، فيكون بما يقع لهم من الفصد، قيل الفرق بين أفضل وبين أمثل، أن الأولى لا يثبت للفصد أفضلية بخلاف الثانية. ويرد: بأن هذا مبنى على وهم وقع فى [من أحسن الناس خلقا] والصواب: أنه لا فرق فى الحقيقة بين العبارتين وإنما المشكوك فيه اللفظ دون المعنى.
346 -
(جميلة): بالجيم. (أجره): وهو الصاعان السابقان على ما مر، وهذه لا تخالف تلك خلافا لمن وهم فيه، وإنما تلك فيها زيادة أنه كلّم أهله حتى وضعوا عنه.
346 - صحيح: رواه ابن ماجه فى التجارات (2163)، وأحمد فى مسنده (1/ 90،134،135)، كلاهما من طريق ورقاء بن عمر به فذكره.
347 -
حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانى، حدثنا عبدة، عن سفيان الثورى، عن جابر، عن الشعبى، عن ابن عباس، قال:
ــ
347 -
(الشعبى): هو عامر بن شراحبيل، منسوب إلى شعب بطن من همدان، ولد لست سنين خلت من خلافة عثمان، ومات سنة ثلاثة أو أربع أو سبع ومائة.
(الأخدعين): هما عرقان فى جانبى العنق، وهذا الحديث حسّنه المصنف وغيره وصححه الحاكم. وقد قال الأطباء: الحجامة على الأخدعين فيما ينفع من أمراض الرأس والوجه والأذنين والعينين والأسنان والأنف. وفى خبر ضعيف جدا: «الحجامة فى الرأس تنفع من سبع: من الجنون والجذام والبرص والنعاس والصداع ووجع الضرس والعين» (1) نعم فى البخارى «احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم من شقيقة كانت به» (2) وكان ذلك فى وسط رأسه كما فى رواية الطيالسى. وقد قال الأطباء: إنها نافعة لذلك جدا (3)، وقد أخرج أحمد «أنه صلى الله عليه وسلم كان ربّما أخذته الشقيقة فيمكث اليوم واليومين لا يخرج» (4) وصح أنه قال فى مرض موته:«وا رأساه، وأنه خطب وقد عصب رأسه» (5). فعصبته تنفع
347 - إسناده حسن لغيره وهو صحيح: فيه جابر الجعفى، وهو ضعيف. ورواه أحمد فى المسند (1/ 316،324)، من طريقين عن جابر به فذكره. وقد تابعه عاصم الأحول عند الإمام أحمد فى المسند (1/ 315)، ورواه أبو داود (4323)، وأحمد (1/ 333)، من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.
(1)
رواه الطبرانى فى الكبير (11/ 29)، وابن عدى فى الكامل (5/ 1708)، وابن الجوزى فى العلل المتناهية (2/ 359).
(2)
رواه البخارى فى الطب (5701).
(3)
انظر: زاد المعاد لشمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله (4/ 50)، والطب النبوى للحافظ الذهبى (ص 86)، وتسهيل المنافع فى الطب والحكمة للشيخ إبراهيم الأزرق (ص 53)، ومسائل الطب لحنين بن إسحاق. وكتاب جالينوس.
(4)
ذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح (10/ 162)، وعزاه لأحمد من حديث بريدة الأسلمى رضى الله عنه.
(5)
رواه البخارى فى الجمعة (927)، وفى مناقب الأنصارى (3628)، وفى اللباس (3800).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
من الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس، وروى عبد الرزاق «أنه صلى الله عليه وسلم لما سم بخيبر احتجم ثلاثة على كاهله» . وقد ذكر أن الاستفراغ ينفع السم، وأنفعه الحجامة لا سيما فى بلد أو زمن حار، فإن السمية تسرى فى الدم، فتتبعه فى العروق والمجارى حتى تصل للقلب، وبخروجه يخرج ما خالطه من السم. ثم إن كان استفراغا عاما أبطله، وإلا أضعفه فتقوى الطبيعة عليه وتقهره، وإنما احتجم صلى الله عليه وسلم الكاهل، لما يأتى مبسوطا. ومنه:
أنه أقرب إلى القلب، لكن لم تخرج المادة كلها به، لما أراده الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من تكميل مراتب الفضل بالشهادة التى ودهاصلى الله عليه وسلم. والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق، والأخدعين تنفع من أمراض الرأس، ونحو الوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف والحلق، لذا حدث من كثرة الدم أو فساده، أو منهما جميعا، وروى أنه صلى الله عليه وسلم:«كان يحتجم بين الأخدعين والكاهل» (1). وفى الصحيحين «أنه كان يحتجم ثلاثة واحدة على كاهله واثنتين على الأخدعين» . وروى ابن ماجه عن على كرم الله وجهه قال: «نزل جبريل على النبى صلى الله عليه وسلم لحجامة الأخدعين والكاهل» (2). وروى أبو داود «أنه صلى الله عليه وسلم احتجم فى وركه من وتى كان به» (3) وروى فى الحجامة فى المحل الذى إذا استلقى الإنسان، أصابته الأرض من رأسه «أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنها شفاء من اثنين وسبعين داء». وفى رواية لأبى نعيم الأصبهانى مرفوعا «أنها فيها شفاء من خمسة أدواء -وذكر منها-الجذام» . فقيل: الحجامة فى نقرة القفا تنفع من جحوظ العين والضيق العارض فيها، وكثير من أمراضها، ومن ثقل الحاجبين والجفن، لكن نقل عن أحمد أنه لم يحتجم فيها، وعلل ابن سينا، أن الحجامة فيها تورث النسيان حقا، ونقله حديثا، ولفظه «مؤخر الدماغ موضع الحفظ ويضعفه الحجامة». قال غيره: إن ثبت هذا الحديث، فهى إنما تضعفه إذا كان لغير ضرورة، أما لها كغلبة الدم فإنها نافعة طبا وشرعا، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه احتجم فى عدة أماكن من قفاه وغيره، بحسب ما دعته ضرورته إليه» . وهى تحت الذّقن، تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم وتنقى
(1) رواه ابن سعد فى الطبقات (1/ 2،145)، والبخارى فى التاريخ الكبير (1/ 268)، والبغوى فى شرح السنة (12/ 149).
(2)
رواه ابن ماجه فى الطب (3482)، وقال البوصيرى فى الزوائد: فى إسناده أصبغ بن نباته التيمى الحنظلى، وهو ضعيف.
(3)
رواه أبو داود فى الطب (3863).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الرأس والعينين، وعلى الساقين، تنفع من دماميل الفخذ وبثوره ومن النقرس والبواسير وداء الفيل وحكة الظهر. وعلى ظهر القدم، تنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحكة العارضة فى الأنثيين، ومنافع الحجامة كثيرة، إذا استعملت عند الحاجة إليها فى أى يوم أو وقت كان، فقد نقل الخلال عن أحمد: أنه كان يحتجم فى أى وقت هاج به الدم وأى ساعة كانت. قال ابن سينا: ويجب أن يتوقى بعد الحجم الحمام فيمن دمه غليظ، قال غيره، وتكره على الشبع فإنها ربما أورثت سددا أو أمراضا ردية، لا سيما إذا كان الغذاء رديا غليظا. وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال:«الحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء، وفى سبعة عشر من الشهر شفاء، ويوم الثلاثاء صحة للبدن، ولقد أوصانى خليلى جبريل بالحجامة حتى ظننت أنه لا بد منها» (1). وأخرج ابن ماجه: «أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت ليلة أسرى بى بملأ، إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة» (2) وفى رواية عند الترمذى وغيره «عليك بالحجامة يا محمد» (3)، والأمر فيه للندب والاحتياط، والتحرز لحفظ الصحة، لقوله فى الحديث الآتى على الأثر «لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم» أى: يزيد. ف «لا» فيه بمعنى: لئلا فيخلص المعنى للاستقبال. وأما فى مداواة الأمراض، فحيث وجد الاحتياج إليها وجبت طبا، لما مر عن أحمد أنه كان يفعلها إذا هاج به الدم، أى وقت كان وأى ساعة كانت. وأخرج الترمذى «نعم العبد الحجام يذهب الدم، ويجفف الصلب، ويجلو عن البصر» . وروى أبو داود «أنه صلى الله عليه وسلم لما أكل من الشّاة التى سمتها اليهودية زينب بنت الحارث، أخت مرحب اليهودى بخيبر احتجم على كاهله من أجله» وإذا احتجم على كاهله الذى هو موصل العنق بالصلب من أجل أن يجذب السم الذى حصل فى البدن، وقصد القلب الذى مركز الحياة إلى ضد الجهة التى آل السم إليها، بامتصاص الحاجم وإخراجه من البدن بأسهل طريق حى يمكن فى ذلك الوقت. . . إلخ، وهو فى الصحيحين. وفيه رد على من حرم كسب الحجام مطلقا، أو الأحرار فقط، إذ الحرام لا يفرق فيه بين الحر والعبد ولا يجوز للسيد أن يطعم عبده
(1) رواه ابن ماجه فى الطب (3487،3488)، والحاكم فى المستدرك (4/ 209،211)، والخطيب فى التاريخ (10/ 39)، وابن عدى فى الكامل، (2/ 721).
(2)
رواه ابن ماجه فى الطب (3477)، (3479).
(3)
رواه الترمذى (2053)، وابن ماجه (3478)، والحاكم فى المستدرك (4/ 212).
348 -
حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة، عن ابن أبى ليلى، عن نافع، عن ابن عمر:
349 -
حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصرى، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام، وجرير بن حازم، قالا: حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك، قال:
ــ
ما حرم عليه. وهذا الذى احتج به ابن عباس يعلم أن ما ورد من النهى عن ذلك، محمول على التنزيه، إيثارا، وكونه خبيثا محمول على التنزيه إيثارا للترفع عن دنىء الاكتساب، والحث على مكارم ومعالى الأمور، أو على ما استوجب بعمل مجهول.
348 -
(حجّاما): قيل: هو أبو طيبة السابق. (آصع): اعترض هذا الجمع بأنه ليس فى القاموس، ولا فى الصحاح، وإنما الذى فيهما أصوع بالواو وأصح بالهمز وأجيب:
بأن آصع مقلوب، أصع بالهمز، فصار أصع بهمزتين ثم قلبت الثانية ألفا فوزنه أعفل.
349 -
(الكاهل): هو ما بين الكتفين. (لسبع عشرة): إلى آخره وروى المصنف أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن خير ما تحتجمون فيه يوم سابع عشرة أو تاسع عشرة، ويوم إحدى وعشرين» (1). وأخرج ابن ماجه وغيره: «من أراد الحجامة فليتحر سبع عشرة أو
348 - إسناده ضعيف وهو صحيح بشواهده: وعلته: محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى: سيئ الحفظ. وقد تفرد به المصنف. ويشهد له ما رواه الإمام أحمد فى المسند (3/ 353)، من حديث أنس بسند صحيح.
349 -
صحيح: رواه الترمذى فى الطب (2051)، بسنده ومتنه سواء ورواه الحاكم فى المستدرك (4/ 210)، من طريق همام وجرير بن حازم قالا: حدثنا قتادة به فذكره. قال أبو عيسى: حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبى.
(1)
رواه الترمذى فى الطب (2053).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
تسعة عشرة، أو إحدى وعشرين لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله» (1). وأبو داود فى سننه «من احتجم لسبعة عشر أو تسعة عشر أو إحدى وعشرين كان شفاء من كل داء» (2)، قال بعضهم: يريد والله أعلم من كل داء سببه غلبة الدم، واختيار الأوقات المذكورة، لحركة الدم وهيجانها، ومن ثم اختاروا لها الربع الثالث من الشهر، لأن الدم فى أوله لم يكن بعد قد هاج، وفى آخره يكون قد سكن، وأما فى وسطه وبعيده، فيكون فى نهاية النضج والقوة والتزايد، كما صرّح بذلك الأطباء وعبارة رئيسهم ابن سينا، ويؤمر باستعمال الحجامة لا فى أول الشهر لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت، ولا فى آخره لأنها تكون قد نقصت، بل فى وسطه حتى تكون الأخلاط هائجة، مبالغة فى تزايدها ليزيد النور فى جرم القمر. انتهى. وقد ورد النهى عنها فى أيام بعينها، قال الخلال عن حرب: قلت لأحمد تكره الحجامة فى شىء من الأيام؟ قال: قد جاء فى الأربعاء والسبت. وروى عن الحسين بن حسان أنه سأل عبد الله عن الحجامة أى يوم يكره؟ قال: يوم السبت ويوم الأربعاء. ويقولون يوم الجمعة. وروى (3)«من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فأصابه بياض أو برص فلا يلومن إلا نفسه» (4). ونقل الخلال عن أحمد أيضا أنه سئل عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء فكرههما، وقال:
بلغنى عن رجل أنه تنور واحتجم، فأصابه المرض، وكأنه تهاون بالحديث. وعن نافع «أن ابن عمر قال له: قد تبيّغ فىّ الدم فأبغنى حجاما ولا يكون صبيا ولا شيخا كبيرا، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة تزيد الحافظ حفظا، أو العاقل عقلا، فاحتجموا على اسم الله، ولا تحتجموا الخميس والجمعة والسبت والأحد، واحتجموا الإثنين، وما كان من جذام ولا برص إلا فى يوم الأربعاء»، وقال الدار قطنى: تفرد به زياد بن يحيى، وقد رواه أيوب عن نافع قال فيه: «واحتجموا الإثنين والثلاثاء فإنه اليوم
(1) رواه ابن ماجه (3486)، وإسناده فيه النهاس بن قهم وهو ضعيف، ويشهد له حديث أبى داود الذى بعده.
(2)
أبو داود فى الطب (3861)، والبيهقى (9/ 340).
(3)
فى (ش): [ويقولون].
(4)
رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (7/ 440)، وعبد الرزاق فى مصنفه (19816)، والحاكم فى المستدرك (4/ 409)، والبيهقى فى السنن (9/ 140)، وابن الجوزى فى الموضوعات (3/ 212).
350 -
حدثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أنس:
«أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم» .
ــ
الذى صرف فيه عن أيوب من البلاء» (1). وروى أبو داود عن أبى بكرة «أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لا يرقأ فيها» وقد ظهرت من مجموع هذه الأحاديث، أن أفضل الأيام للحجامة يوم الإثنين، فإذا وافق يوم السابع عشر أو التاسع عشر أو الحادى والعشرين، وأما يوم الثلاثاء فاختلفت الرواية، فينبغى أن يتوقى ما لم يكن إليها فيه ضرورة. قال ابن سينا:
أوقاتها فى النهار، الساعة الثانية أو الثالثة (2).
350 -
(وهو محرم): فيه جواز الحجامة للمحرم، إن لم يكن فيها إزالة الشعر، وإلا حرمت، إلا أن يضطر فيجوز ويفدى. (بملل): بفتح لاميه وميمه موضع بين مكة والمدينة بينه وبين المدينة سبعة عشر ميلا.
…
350 - صحيح: رواه أبو داود فى المناسك (1837)، والنسائى فى المناسك (5/ 194)، كلاهما من طريق عبد الرزاق به فذكره. وعند أحمد والنسائى بدون قوله:«بملل» وزاد من وجع كان به والنسائى بلفظ «وثء» بدل «وجع» .
(1)
ذكره ابن القيم فى زاد المعاد (1/ 60،61)، وعزاه للدر اقطنى فى كتابه «الأفراد» .
(2)
رواه أبو داود فى الطب (3862)، وفى سنده راو مجهول.