الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
42 - باب: صلاة التطوع فى البيت
282 -
حدثنا عباس العنبرى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن معاوية، عن عمه عبد الله بن سعد، قال:
«سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصّلاة فى بيتى والصّلاة فى المسجد.
قال: قد ترى ما أقرب بيتى من المسجد، فلأن أصلّى فى بيتى أحبّ إلىّ من أن أصلّى فى المسجد، إلاّ أن تكون صلاة مكتوبة».
ــ
282 -
(قد ترى. . .) إلخ فيه زيادة الإيضاح فى الجواب إذ بين له صلى الله عليه وسلم ما يفعله، ليكون ذلك أدعى إلى الاقتداء به، وليفهمه أنه لا فرق فى أن كونها فى البيت أفضل منها فى المسجد من قرب المسجد من بيته وبعده عنه، وسبب ذلك أنها فيه مصونة عن أن يتطرق إليها نحو رياء، أو يجاب، وبها تعود البركة على البيت، ويحفظ من الشيطان، كما جاء فى روايات من ذلك، وبه علم أفضلية صلاة البيت حتى على جوف الكعبة، وأنه لا فرق بين أن يكون المسجد خاليا أو فيه الناس، لأنه وإن انتفى نحو الرياء بخلوة بقى طلبها بالبيت بعود الرحمة والبركة فيه، فكانت أفضل فيه مطلقا، نعم يستثنى من ذلك نوافل فى المسجد أفضل وأولى منها فى البيت صلاة الضحى كما مر وسنة الطواف، وما سن فيه جماعة من النوافل وغير ذلك وقوله. (ما أقرب) صيغة
282 - إسناده ضعيف وهو صحيح بشواهده: فيه العلاء بن الحارث: قال فيه الحافظ: «صدوق، فقيه لكن رمى بالقدر، وقد اختلط [التقريب 5230]. قلت: بل هو ثقة، كان يرى القدر. وتغير عقله بآخره. وانظر: تهذيب الكمال (22/ 480،481،482) ترجمة (4560). ورواه ابن ماجه فى الإقامة (1378) وابن خزيمة فى صحيحه (1202)، والطحاوى فى شرح معانى الآثار (1/ 339)، ثلاثتهم من طريق معاوية بن صالح به فذكره. قال البوصيرى فى الزوائد (1/ 444)، (484): إسناده صحيح ورجاله ثقات. قلت: قد بينا ضعف حديث العلاء بن الحارث. وللحديث شاهد عند البخارى (186)، من حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه مرفوعا بلفظ: «فصلوا أيها الناس فى بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
تعجب ابتدأ بها فى ضمن قوله: «قد ترى» زيادة فى الإيضاح والتأكيد بفضل النافلة فى البيت. (فلأن. . .) إلخ تفسير الإبهام الذى قصده بها، ليتقرر فى النفس بالتفسير بعد الإبهام أى: لأن أصلى فى بيتى مع قربه من المسجد أحب إلىّ. وقول: (إلا. . .) إلخ قيل تقديره: أحب إلى من أن أصلى فى المسجد أى وقت إلا وقت أن تكون الصلاة صلاة مكتوبة، انتهى، وفيه بعد وإبهام، والتقدير الأصوب: أن أصلى فى المسجد كل صلاة، إلا أن تكون الصلاة مكتوبة، فالأحبّ إلىّ صلاتها فيه.
***