الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
32 - باب: ما جاء فى شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم
199 -
حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أنبأنا عاصم الأحول، ومغيرة.
عن الشعبى، عن ابن عباس:
«أنّ النّبىّ صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم. وهو قائم» .
ــ
(باب ما جاء فى صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم
بتثليث الشين فبالفتح جمع شارب، وبمعنى المشروب، وبالكسر المشروب وبالضم المصدر، وهو المراد فى الترجمة.
199 -
(شرب) رواية الشيخين قال: أتيت النبى صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم. ورواية البخارى عن على: «أنه شرب قائما، وأن النبى صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت» (1). (وهو قائم) إنما فعله مع أن عادته الشرب قاعدا ونهيه عن الشرب قائما، وقوله:«لا يشربن أحدكم قائما فمن نسى فليستق» (2)، روى ذلك مسلم لبيان أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ليس للتحريم، بل للتنزيه، وأن الأمر بالاستقاء ليس للإيجاب، بل للندب، وقول من قال: يسن الشرب من ماء زمزم قائما اتباعا له صلى الله عليه وسلم، إنما يسلم له، إن لو لم يصح النهى عن الشرب وأما بعد صحته قائما يكون الفعل مبينا للجواز فهو
199 - إسناده صحيح: رواه الترمذى فى الأشربة (1882)، بسنده ومتنه سواء، ورواه البخارى فى الحج (1637)، والأشربة (5617)، ومسلم فى الأشربة (3027)، والنسائى فى المناسك (5/ 237)، وفى الكبرى (3956)، وابن ماجه فى الأشربة (3422)، والإمام أحمد فى المسند (1/ 214،243، 249،287،369،370،372)، كلهم من طرق عن عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبى مرفوعا فذكره.
(1)
رواه البخارى فى الأشربة (5616)، ومسلم (2027) جزء منه، وأبو داود (3718) بلفظ: يفعل، والترمذى (1882،1883)، بمعناه، والنسائى فى المناسك (5/ 237) جزء منه، وفى السهو (3/ 82) جزء منه، وابن ماجه فى الأشربة (3422،3423)، والدارمى (2/ 120) جزء منه، وأحمد فى مسنده (1/ 101،102،204،220،243)(2/ 174،178،189، 190)(3/ 13،15،118،119)، (6/ 87).
(2)
رواه مسلم فى الأشربة (2026)، والبيهقى فى السنن الكبرى (7/ 282).
200 -
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن جعفر، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:
«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا» .
ــ
كبوله صلى الله عليه وسلم قائما فى بعض الأحيان لا يقال النهى مطلق وشربه من زمزم تمّ، ومضى فلم تتوارد على محل واحد، لا نقول ليس النهى مطلقا، بل هو عام، والشرب من زمزم قائما من أفراده، فدخل تحت النهى، فوجب حمله أنه لبيان الجواز ولو سلمنا أنه مطلق، لكان محمولا على التقيد، فلم يفد المقيد غير الجواز أيضا، لا يقال النبى صلى الله عليه وسلم ميزه عن فعل المكروه، كالمحرم، فكيف يشرب قائما؟ لأنّا نقول شربه قائما لبيان الجواز، وهو واجب عليه، فلم يفعل مكروها، بل واجبا، وهكذا يقال فى كل فعل فعله لبيان الجواز مع نهيه عنه، أو عما يشمله، واعلم أن كلا من حديث نهيه وفعله المذكورين صحيح، وأن الجمع بينهما ما قررناه، وحيث أمكن الجمع بين حديثين، وجب المصير إليه، ودعوى النسخ ليست فى محلها، وتضعيف خبر النهى غير مسموع مع إخراج مسلم له، والاستدلال لعدم الكراهة بفعل الخلفاء الأربعة غير جائز على قواعد الأصوليين، مع أنه لا يقام ما صح عنه صلى الله عليه وسلم سيما فى الشرب قائما ضرر، ومن ثمة ندب الاستسقاء منه حتى للناس، لأنه يحرك خلطا يكون القىء دواءه، قال ابن القيم:
وللشرب قائما آفات منها: أنه لا يحصل به الرى التام، ولا يتسقر فى المعدة حتى يستقر الكبد على الأعضاء، وينزل بسرعة إلى المعدة، فيخشى منه أن يبرد حرارتها، ويسرع النفوذ إلى أسافل البدن بغير تدريج، وكل هذا يضر بالشارب قائما، وعند أحمد عن أبى هريرة:«أنه رأى رجلا يشرب قائما [فقال له: قه] (1)، قال: لمه؟ أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: لا، قال: قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان» (2).
200 -
(عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. (عن جده)
200 - حسن: رواه الترمذى فى الأشربة (1883)، بسنده ومتنه سواء، والإمام أحمد فى مسنده (2/ 174، 178،180،181)، من طرق عن عمرو بن شعيب به فذكره. وقال الترمذى: حسن صحيح. وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.
(1)
ما بين [] سقط من (أ)، وصحف فى (ش).
(2)
رواه أحمد فى مسنده (2/ 301).
201 -
حدثنا على بن حجر، حدثنا ابن المبارك، عن عاصم الأحول، عن الشعبى، عن ابن عباس، قال:
«سقيت النّبىّ صلى الله عليه وسلم من زمزم، فشرب وهو قائم» .
202 -
حدثنا أبو كريب: محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفى، قالا:
أنبأنا ابن الفضيل، عن الأعمش، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة قال:
«أتى علىّ رضى الله عنه بكوز من ماء وهو فى الرّحبة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق، ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، ثمّ شرب منه وهو قائم
ــ
المراد جده بواسطة، أو جد أبيه وهو عبد الله الصحابى الجليل الأفضل. (عن أبيه) والأكثر عنه ومن غيره تلقيا وأخذا للعلم عنه صلى الله عليه وسلم وح، فحديثه موصول ورواته محتج بهم وكذا احتج بهذا السند أكثر الحفاظ لا سيما البخارى، فإنه خرج له فى العذر ونقل عن أحمد وعلى بن المدينى وإسحاق أنهم احتجوا به، وإنما يكون ذلك لقرائن أثبتت عندهم سماعه من جد أبيه عبد الله، وكأنه خالف الأقلين نظرا لاحتمال الانقطاع، ويرده ما تقرر: أنه لا عبرة بهذا الاحتمال مع كون الأكثرين على خلافه وزعم أنه أخذ هذا الإسناد من صحيفة لا اعتداد بها، لم يثبت هو، ولا ما يشير إليه فلا يعول عليه، ومن ثمة أعرض المتأخرين كالمتقدمين عن ذلك، واحتجوا به. (قائما وقاعدا) أى مرة قائما لبيان الجواز ومرارا كثيرة بل هو الأكثر المعروف المستقر من أحواله صلى الله عليه وسلم قاعدا.
202 -
(فى الرّحبة) أى رحبة مسجد الكوفة، ورحبة المسجد منه فلها أحكامه، وهى
201 - إسناده صحيح: وقد تقدم برقم (6)، (119) بإسناد ضعيف.
202 -
إسناده صحيح: رواه البخارى فى الأشربة (1615،1616)، وأبو داود فى الأشربة (3718)، والنسائى فى الطهارة (1/ 84،85)، وأحمد فى المسند (1/ 78،123،139،144،153)، والطيالسى فى مسنده (1/ 51)، والبغوى فى شرح السنة (3047)، والطحاوى فى شرح معانى الآثار (1/ 34)، وابن حبان فى صحيحه (1057،1058،5326)، والبيهقى فى السنن (1/ 75)، كلهم من طرق عن عبد الملك بن ميسرة به فذكره نحوه تاما ومختصرا.
ثمّ قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل».
203 -
حدثنا قتيبة بن سعيد، ويوسف بن حماد، قالا: حدثنا عبد الوارث بن معبد، عن أبى عصام، عن أنس بن مالك رضى الله عنه:
«أنّ النّبىّ صلى الله عليه وسلم كان يتنفّس فى الإناء ثلاثا إذا شرب. ويقول: هو أمرأ وأروى» .
ــ
عندنا المحوط عليه لأجله، وإن لم يعلم دخولها فى وقفه سواء فصل بينهما طريق علم حدوثه، أو شك فيه أم لا، وقيل: هى صحنه، وهو ضعيف أما حريمه: فهو ما هيئ لإلقاء القمامات المسجدية، وله حكم المسجد، (مضمض) أى وأخذ كفا فمضمض (ثم شرب) يحتمل أنه غسل يديه ثم شرب وح، فالمراد بهذا الوضوء أنه المتجدد، وتجديد الوضوء بعد الغسل بالرمز الأول سنة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم:«من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات» (1)، وعلى هذا فالمراد بمسح الوجه والذراعين الغسل الحقيقى كما قيل به فى قوله تعالى: وَاِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ (2) بالجر والعطف. فالمراد بالوضوء فى كلامه الوضوء اللغوى، وهو مطلق التنظيف، معنى قوله:(وضوء من لم يحدث) أى لم يرد طهر الحدث به، الإشارة لما بعد الشرب. (هكذا رأيت) من بعض المشار إليه الشرب قائما، وهذا سبب إيراد هذا الحديث من هذا الباب.
203 -
(يتنفس فى الإناء ثلاثا) أى بأن يشرب، ثم يزيله عن فمه، ثم يتنفس، ثم يشرب، ثم يفعل ذلك، ثم يشرب، ثم يفعل كذلك، فلا ينافى النهى عن التنفس فى جوف الإناء، لأنه يضر الماء إما لتغير الفم بمأكول، أو بسواك، أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة، وورد بسند حسن: «أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب، ويقول: إذا أدنى الإناء من فيه
203 - إسناده صحيح: رواه الترمذى فى الأشربة (1884)، بسنده ومتنه سواء، ورواه مسلم فى الأشربة (2028)، وأبو داود (3727)، والنسائى فى الكبرى (6888)، وأحمد فى مسنده (3/ 118،119، 185،211،251)، وابن أبى شيبة فى المصنف (8/ 31)، والبيهقى فى السنن (1/ 40)، (7/ 284)، والحاكم فى المستدرك (4/ 138)، كلهم من طرق عن عبد الوارث بن سعيد به فذكره نحوه.
(1)
رواه أبو داود فى الطهارة (62)، والترمذى فى الطهارة (59)، وابن ماجه (512)، والعقيلى فى الضعفاء (2/ 322)، وقال أبو عيسى: محمد بن يزيد الواسطى عن الإفريقى وهو إسناد ضعيف.
(2)
سورة المائدة: آية رقم (6).
204 -
حدثنا على بن خشرم، أنبأنا عيسى بن يونس، عن رشدين بن كريب،
ــ
سمى الله، فإذا آخره حمد الله، يفعل ذلك ثلاثا». (هو أمرأ وأروى) ورواية مسلم: أمرأ وأهنأ وأبرأ، ونبه صلى الله عليه وسلم بذلك على مجامع ما فى ذلك من الفوائد والحكم، فإن معنى أروى من الرى بالكسر من غير همز: أشد ريا وأبلغه وأنفعه، واشتقاقه من روى، بمعنى أنه مأخوذ منه، إذ الأخذ أوسع دائرة من الاشتقاق الغير المتأنى هنا، لأن الإرواء حقيقة صفة الشارب لا الماء، وإنما هو مشتق من الإرواء، لأن المراد أكثر إرواء، واسم التفضيل لا يشتق من المزيد فيكون شاذا، أو يكون إسناد روى إلى الماء مجازا، وفى القاموس: روى من الماء واللبن، أو من ريا وروى وتروى وارتوى بمعنى والاسم الرى بالكسر، ثم قال: وماء روى كفتى، وروى كإلى، وروى اسما انتهى، وأبراء أفعل من البرء بالهمز وهو الشفاء أى تبرئ، فالعطش لتردده على المعدة الملتهبة دفعات فتسكن كل دفعة ما عجزت عنه التى قبلها، وأيضا فهو أسلم لحرارة المعدة من أن يهجم عليها البارد دفعة واحدة فربما أطفاء الحرارة الغريزية لكثرة بردها، أو ضعفها فتضعد المعدة والكبد، ويؤدى لأمراض معدية خصوصا لأهل البلاد الحارة فى الأزمنة الحارة، و «أمرأ» بالهمز من مرى الطعام والشراب فى بدنه إذا خالطه بسهولة ولمدة ونفع، وأيضا فذلك أقمع على العطش، وأقوى على الهضم، ومن آفات الشرب نهلة واحد: أنه يخشى عنه الشرق، لانسداد مجرى الشراب لكثرة الوارد عليه، فإذا شرب على دفعات، أمن من ذلك، وقد روى البيهقى وغيره:«إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصا، ولا يغبه غبا، فإنه يورث الكباد» (1) وهو بضم الكاف وتخفيف الموحدة: وجع الكبد.
204 -
(رشدين) براء مكسورة فمعجمة ساكنة فمهملة فتحتية فنون. (مرتين) لا
204 - إسناده ضعيف: رواه الترمذى فى الأشربة (1886)، بسنده ومتنه سواء، ورواه ابن ماجه فى الأشربة (3417)، وأحمد فى المسند (1/ 284)، والبيهقى فى السنن (7/ 384)، والخطيب فى التاريخ (8/ 110)، وأبو الشيخ فى أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم (ص 242)، كلهم من طرق عن رشيدين بن كريب به فذكره. قال أبو عيسى: غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن كريب. قلت: رشدين بن كريب، قال فيه الحافظ: ضعيف (التقريب 1943).
(1)
رواه البيهقى فى السنن الكبرى (7/ 284)، وفى شعب الإيمان (6012)، وعبد الرزاق فى مصنفه (19594)، وذكره الهندى فى كنز العمال (41075)، وعزاه لابن السنى وأبى نعيم فى الطب، والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى حسين مرسلا (15/ 295).
عن أبيه، عن ابن عباس:
«أنّ النّبىّ صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفّس مرّتين» .
205 -
حدثنا ابن أبى عمر، حدثنا سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن عبد الرحمن بن أبى عمرة، عن جدته كبشة، قالت:
«دخل علىّ النّبىّ صلى الله عليه وسلم فشرب من فى قربة معلّقة قائما. فقمت إلى فيها فقطعته» .
206 -
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، حدثنا عزرة بن ثابت الأنصارى، عن ثمامة بن عبد الله، قال:
ــ
ينافى ما مر لأنه فى بعض الأحيان، لبيان جواز النقص عن ثلاث أو أراد مرتى التنفس الواقعتين أثناء الشرب، وأسقط الثالثة، لأنها بعد الشرب.
205 -
(كبشة) بموحدة ومعجمة، قال المصنف: حسن غريب صحيح. (من فى قربة معلقة) بين به أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك للتنزيه. (فقطعته) أى لتصون موضعا أصابه فم النبى صلى الله عليه وسلم أن يبتذل ويمسه (1) كل أحد، وتحفظه للتبرك والاستشفاء به.
206 -
(عزرة) بمهملة مفتوحة فزاء ساكنة فراء. (وزعم) أى قال قائل وسبب تعبيره أن قوله كان آه يخالف ما مرّ. (أنه كان يتنفس فى الإناء ثلاثا) فأتينا به بما يفيد دوام
205 - إسناده صحيح: رواه الترمذى فى الأشربة (1892)، بسنده ومتنه سواء، ورواه ابن ماجه فى الأشربة (2423)، من طريق سفيان بن عيينة به فذكره بزيادة «تبتغى بركة موضع فىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
206 -
إسناده صحيح: رواه الترمذى فى الأشربة (1884)، (4/ 302)، بسنده ومتنه سواء، رواه البخارى فى الأشربة (5631)، ومسلم (2028)، والدارمى فى الأشربة (2/ 119)، وأبو نعيم فى الحلية (8/ 377)، وأبو الشيخ فى أخلاق النبى (ص 241،242)، كلهم من طرق عن عزرة بن ثابت به فذكره.
(1)
فى (أ) ويمتهنه.
207 -
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أنبأنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن البراء بن زيد ابن ابنة أنس بن مالك:
208 -
حدثنا أحمد بن نصر النيسابورى، أنبأنا إسحاق بن محمد الفروى، حدثتنا عبيدة بنت نابل، عن عائشة بنت سعد بن أبى وقاص، عن أبيها:
«أنّ النّبىّ صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما» .
ــ
التنفس أى فى الإناء هنا زعم، انتهى، وهو عجيب من قائله كيف، وقد وقع فى ورطة بنسبة الزعم على حقيقته إلى الصحابى بمجرد السفساف بل الصواب: أن لا زعم هنا، وأن معنى كان يتنفس آه ما مر آنفا، على أن ما ورد من أنه كان يتنفس مرتين فيه ما يفيد دوام التنفس فى الإناء أيضا، فلا فرق بينهما فى ذلك، وإنما هو فى ذكر المرتين والثلاث، واستدلاله بذلك؛ لبقاء الزعم على حقيقته، غلط فاحش كما هو واضح.
207 -
(الفروى)[نسبة لفروة جده](1) بفتح الفاء وسكون الراء. (قائم) حال منه صلى الله عليه وسلم (فقطعتها) أى رأس القربة، وأنث الرأس مع تذكيره، لإضافته لمؤنث وفى نسخة:
«فقطعته» ، وهى القياس، وقطعها بعلل بما مرّ.
208 -
(نابل) أى بالباء الموحدة بعد الألف.
207 - إسناده حسن: البراء بن زيد ابن ابنة أنس، مقبول، عند المتابعة، وقد تابعه حميد عند أبى الشيخ (ص 246)، فرفع حديثه إلى مرتبة الحسن، ورواه أحمد فى المسند (3/ 119)، (6/ 376،431)، والدارمى فى الأشربة (2/ 120)، كلاهما من طريق عبد الكريم به فذكره نحوه مختصرا وتاما.
208 -
إسناده ضعيف وهو صحيح: رواه أبو الشيخ فى أخلاق النبى (ص 245)، من طريق عبيدة بنت نابل به فذكره، وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (5/ 80)، وعزاه للطبرانى والبزار وقال: ورجالهما ثقات. قلت: فيه إسحاق بن محمد الفروى قال فيه الحافظ: صدوق كفّ فساء حفظه (التقريب 381)، وأيضا: عبيدة بنت نابل: مقبولة (8639)، والحديث له شواهد فى الصحيح وغيره، انظر الأحاديث رقم (199،200،201،207).
(1)
الزيادة من (ش).