الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
55 - باب: ما جاء فى ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم
382 -
حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن عمرو بن الحارث، أخى جويرية، له صحبة، قال:
«ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه، وبغلته، وأرضا جعلها صدقة» .
ــ
(باب ما جاء فى ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم
مصدر بمعنى الموروث أى: المخلف من المال، أى: ما جاء فى بيان أنه لا يملك، هذا معنى العنوان كما تدل عليه أحاديث الباب، وبهذا يندفع زعم أنه لا بد فى صحة العنوان من تقدير مضاف أى: ما جاء فى نفى ميراث، وشذ من قال: المراد الموروث هنا العلم أو المال وكأنه غفل عن أن العلم يورث، وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ (1)، يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ (2)، والمال لا يورث، ويلزمه فى نحو حديث:«نحن معاشر الأنبياء لا نورث» أى: فى العلم والمال، وهو خلاف القرآن والإجماع.
382 -
(جويرية): هى أم المؤمنين، (إلا): الظاهر أن الحصر إضافى لأنه ترك ثياب بدنه، وأمتعة بيته أيضا. ولعل حكمة سكوت الراوى عن هذه كونها حقيرة بالنسبة للمذكورات، فلم يعتد بها، لكن ذكر بعض أهل السير:«أنه صلى الله عليه وسلم خلف إبلا كثيرة، وأنه كان له عشرون ناقة يرعونها حول المدينة، ويأتون بألبانها إليه كل ليلة، وكان له سبع معز يشربون لبنها كل ليلة» (سلاحه): أى الذى كان يختص بلبسه من نحو رمح وسيف ودرع ومغفر وحربة (وبغلته): أى البيضاء التى كان يختص بركوبها وهى دلدل.
(وأرضا): لم يضفها إليه كالأولين، لاختصاصهما به دونها، ونفعها كان عاما له ولعياله، وفقراء المسلمين. (جعلها): قيل الضمير للجميع، لئلا يلزم كون السلاح أو
382 - إسناده صحيح: رواه البخارى فى الوصايا (2739)، وفى الجهاد (2873)، (2912)، وفى الخمس (3098)، وفى المغازى (4461)، وكذلك النسائى فى الأحباس (6/ 229)، وفى سننه الكبرى (6422)، وأحمد فى المسند (4/ 279)، كلهم من طريق أبى إسحاق به فذكره.
(1)
سورة مريم: آية رقم (6).
(2)
ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية (2/ 154).
383 -
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، قال:
ــ
البغلة ميراثا انتهى. وفيه نظر لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «لا نورث ما تركناه صدقة» صريح فى أنها خلفة تصير صدقة بنفس الموت، وإن لم يتصدق به، فلا يلزم ما ذكر من كون ذلك ميراثا. وعلم من قوله: بنفس الموت. أن معنى قوله: (جعلها صدقة): أنه بين فى حياته أن حكمها كذلك، فإن قلت: إذا كان الضمير للأرض، وحملنا الجعل على حقيقته، فلم خص ذلك بها؟ قلت: لأنها دائمة تبقى إلى يوم القيامة فيدوم ثواب الصدقة بدوامها، بخلاف الآخرين (لا نورث) بسكون الواو وفتح الراء وحكى فتح الواو وكسر الراء، أى: لا يترك ميراثا لأحد، قيل: هذا خطأ رواية لا دراية وبه زعم بعضهم أن الأظهر فى معنى: «لا نورث» قيل: لبقائه على ملكه، وعليه صاحب التلخيص من أئمتنا، وقيل: لمصيره صدقة. وحكى الرويانى وجهين فى أنه يصير وقفا على ورثته وأنه إذا صار وقفا هل هو الواقف. والصواب كما فى زوائد الروضة: الجزم بزوال ملكه، وإنما تركه صدقة على المسلمين لا يختص به الورثة، وتناقض كلام الرافعى فى الخمس الذى كان له صلى الله عليه وسلم ينفق منه على نفسه وعياله فقال فى قسم الفئ:
لم يكن يملكه ولا ينتقل لورثته وقال فى المضايق (1): يملكه، وهو الأصح، والأول مؤول أو ضعيف.
383 -
(ما لى لا أرث أبى): إنما قالته لأنها سمعت عن أبى بكر أنه. (لا يورث):
فجاءته تستدل عليه، بأنها ترثه قياسا على غيره، إذ الأصل عدم الخصوصية، وعذرها
383 - إسناده صحيح: رواه الترمذى فى السير (1608)، بسنده ومتنه سواء، ورواه أحمد فى المسند (1/ 10) منقطعا عن أبى سلمة، ووصله فى (1/ 13)، عن أبى هريرة فذكره مختصرا.
(1)
فى (ش): [الخصائص].
384 -
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن كثير العنبرى، أبو غسان، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبى البخترى:
«أنّ العبّاس وعليا جاءا إلى عمر يختصمان، يقول كلّ واحد منهما لصاحبه،
ــ
واضح، فإنه لم يبلغها الحديث الذى ذكره لها أبو بكر، وبفرض أنه لو بلغها، فلعلها تأولت ما تأوله بعض الشافعية، أن الورثة يختصون به وقفا. (لا نورث): أصله لا يورث منا بناء على أنه لا يتعدى إلى المفعول الثانى بنفسه. حذف الجار فاستتر الضمير فى الفعل، وأسند للمتكلم، وجعله بعض اللغويين متعديا إليه بنفسه، وعليه فلا حذف ولا تحويل على الإسناد للغائب إلى المتكلم. والحكمة فى أنهم لا يورثون، أنهم لو ورثوا لربما توهم منهم الرغبة فى الدنيا وجمعها لورثتهم، فيهلك الظّان، وتنفر الناس عنهم، ويقتدون بهم فى جمع الدنيا، أو خشية أن يتمنى بعض ورثتهم موتهم فيهلك.
وقيل: لأنهم لا ملك لهم، وهذا ما قاله بعض الشافعية كما علم مما مر ضعيف جدا، ومر أن المراد ب وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ ويَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ إرث النبوة، وعلم الدين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:«العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر» . وأما ما حكى فى تفسيره عن ابن عباس، يرثنى وأخرين: أن المراد يرث مالى، فهو بناء على أن لا نورث، خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، والجمهور على خلافه لقوله: نحن معاشر الأنبياء كما يأتى. (أعول) من عال بمعنى أنفق، وفيه رد على من قال: الأفصح: أعال، لأن أعال معناه كثرت عياله، ومنه قوله تعالى: أَلاّ تَعُولُوا: أى تكثر عيالكم انتهى. ولا مانع أن عال مشترك، وهو بمعنى أنفق، إن أريد بالإنفاق. وما يشمل الكسوة ونحوها، وإلا لكان أعول أعم، وعلى كل فإنما جمع بينهما تأكيدا. (من كان. . .) إلخ: قيل: أراد دخول فاطمة فى ذلك، لأنها أفضل أولاده صلى الله عليه وسلم، وأحبهن إليه انتهى. وفيه نظر واضح، لأن المراد هنا ليس على الأفضلية، بل على أنه ينفق على من كان صلى الله عليه وسلم ينفقه، ومن المعلوم، أن نفقة فاطمة رضى الله عنها، إنما كانت على علىّ رضى الله عنه لا عليه صلى الله عليه وسلم.
384 -
(البحترى): بالحاء المهملة منسوب إلى البحتر وهو حسن المشى. (أنت كذا
384 - إسناده صحيح: رواه أبو داود فى الخراج (2975)، من طريق شعبة به فذكره.
أنت كذا، أنت كذا. فقال عمر لطلحة، والزّبير، وعبد الرّحمن بن عوف، وسعد: نشدتكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلّ ما لنبى صدقة، إلا ما أطعمه، إنّا لا نورث، وفى الحديث قصة».
385 -
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا صفوان بن عيسى، عن أسامة بن زيد، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة:
«أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورّث، ما تركنا فهو صدقة» .
ــ
أنت كذا): لم يقع من أحدهما سب الآخر، وإنما المراد: أنت لا تستحق الولاية على هذه الصدقة ونحو ذلك، مما يذكر المخاصم لمخاصمه، فى رد حجته، من غير شتم ولا سب، فقول شارح: هذا كناية عما وقع بينهما من السب والشتم، ليس فى محله.
(نشدتكم بالله): أى سألتكم وأقسمت عليكم به، ويجوز تعديته للثانى متضمنة معنى:
ذكرتكم كل مال نبى، كل هذا إنما يفيد العموم فى إفراد مال النبى الواحد لا فى إفراد الأنبياء، لكن الرواية الأخرى الصحيحة:«نحن معاشر الأنبياء لا نورث» تبين أن المراد العموم فى المضاف والمضاف إليه (إلا ما أطعمه الله): وفى أخرى: «أطعمه» بضم الهمزة أى: أنا لكونى المتصرف فى أموال المسلمين، وضمير أطعمة عائد للنبى صلى الله عليه وسلم أو لله أى:
إلا ما نص على أنه يأكل منه كعامله وزوجاته. (قصة): وسيأتى محلها.
385 -
(ما): موصولة. (تركنا): صلة، والعائد محذوف، أى: تركناه. (فهو صدقة): خبر ما، وهو جواب عن سؤال مقدر، كأنه قيل: إذا لم تورثوا فما يفعل بما خلفتموه؟ فأجاب بقوله فهو صدقة، وهذه الرواية تبين أن صدقة فى رواية:«ما تركنا صدقة» مرفوعة خبر ما أيضا. وأن قول الشيعة، أن ما نافية، وصدقة مفعول تركنا بهتان وزور. نعم على أنها موصولة. قيل: روى بالنصب بناء على أنها مفعولة، والخبر محذوف أى: الذى تركناه مبذول صدقة.
385 - إسناده صحيح: رواه البخارى فى الفرائض (6727)، ومسلم فى الجهاد والسير (1758)، وأبو داود فى الإمارة، (2976)، (2977)، والنسائى فى الكبرى (6311)، وأحمد فى المسند (6/ 145، 262)، كلهم من طرق عن الزهرى به فذكره. قلت: وفى الباب: عن عمر بن الخطاب، وأبى بكر الصديق وعائشة رضى الله عنهم فى الصحيحين وغيرهما.
386 -
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، حدثنا سفيان، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:
«لا يقسم ورثتى دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائى، ومؤونة عاملى، فهو صدقة» .
ــ
386 -
(لا تقسّم): رواية مسلم: «لا يقسم» وهو نفى لا نهى، لأن المنهى عنه شرطه الإمكان ووارث النبى صلى الله عليه وسلم غير ممكن فيتمحض هذا للإخبار بأنهم لا يقتسمون شيئا لأنه لا يورث، ورثنى: أى من يصلح لوراثتى لو أمكنت. (دينارا ولا درهما): نكتة التقييد بهما، التنبيه على أن ما فوقهما أولى بذلك، وهذا عام فى الأنبياء كما تقرر، وخالف الحسن البصرى، فقال: يختص بنبينا لقوله تعالى: يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وهى وراثة مال، لا نبوة، وإلا لم يقل: وَإِنِّي خِفْتُ اَلْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي إذ لا يخافهم على النبوة. وصوب الجمهور خلاف قوله لخبر النسائى: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث» والمراد وراثة النبوة كما تقدم، دون حقيقة الإرث، بل قيامه مقامه، وحلوله مكانه، وعليه فإنما خاف من استيلاء الموالى على مرتبته الظاهرة بالقهر والتغلب، نقله النسائى. قال ابن عيينة: كن فى معنى المعتدات لحرمة النكاح عليهن أبدا، فجرت لهن النفقة. وقيل: لا عدة لهن، لأنه صلى الله عليه وسلم حى فى قبره وكذلك الأنبياء، ويؤيده ما مر عن صاحب التلخيص.
وقد نقل إمام الحرمين عنه: أما خلافة ما بقى على ما كان فى حياته فكان ينفق منه أبو بكر على أهله وخدمه، وكان يرى أنه باق على ملكه، فإن الأنبياء أحياء، وقصته أن حياتهم زائدة على حياة الشهداء، فإنها قد تعطى بعض أحكام الدنيا. وقد صح أن الأنبياء يحجون ويلبون، فأعمالهم ليست بتكليفية، بل يتلذذون بها، ومن ذلك سجوده صلى الله عليه وسلم وقت الشفاعة، ولا ينافى ذلك إطلاق الكتاب والسنة والإجماع الموت عليه صلى الله عليه وسلم.
قال السبكى: لأنه أحيى بعده، وعليه فانتقال الملك مشروط بموت مستمر، وقد ثبت أن أجسام الأنبياء لا تبلى، وأن الروح تعود للجسد فى سائر الموتى، وإنما النظر فى استمرارها فى البدن وفى الأجساد هل يصير حيا كهو فى الدنيا أو حيا بدون روح، وهى
386 - إسناده صحيح: رواه البخارى فى الوصايا (2776)، ومسلم فى الجهاد (3/ 1382) رقم (1760)، وأبو داود فى الإمارة (2974)، ومالك فى الموطأ (2/ 758)، وأحمد فى المسند (2/ 242،376)، كلهم من طرق عن الزهرى به فذكره.
387 -
حدثنا الحسن بن على الخلال، حدثنا بشر بن معمر، قال: سمعت مالك بن أنس، عن الزهرى، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال:
ــ
حيث شاء الله، فإن ملازمة الحياة لها أمر عادى، فالعقل يجوز خلاف ذلك، فإن صح به سمع اتبع، وقد ذكره جماعة من العلماء، ويشهد له صلاة موسى فى قبره، فإن الصلاة تستدعى جسدا حيا، وكذلك صفات الأنبياء المذكورة ليلة الإسراء، كلها صفات للأجساد، ولا امتناع من أنها حياة حقيقية، وإن لم يحتج إلى نحو طعام، وأما نحو العلم والسماع فثابت لهم، بل لسائر الموتى بلا شك. (ومؤنة عاملى): هو الخليفة بعده، وقيل: هو القائم على الصدقات، والناظر فيها، وقيل: كل عامل للمسلمين، إذ هو عامل له صلى الله عليه وسلم، وهو نائب عنه فى أمته، وكان صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من صفاياه، كأموال بنى النضير وفدك، والباقى يصرفه للمسلمين، ثم وليها أبو بكر رضى الله عنه، ثم عمر رضى الله عنه، فإنها كذلك، فلما آلت لعثمان أقطعها لاستغنائه عنها أقاربه، فلم تزل فى أيديهم، حتى ردها عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه.
387 -
(أنشدكم): أسألكم وأقسم عليكم، من النشد وهو رفع الصوت. (بإذنه):
بإرادته وقدرته. (وفى الحديث قصة طويلة): بسطها مسلم فى صحيحه فى أبواب التى لا تحتملها هذه العجالة. وقد استوفينا الكلام على ما وقع لفاطمة رضى الله عنها مع أبى
387 - إسناده صحيح: رواه الترمذى فى السير (1610)، بسنده ومتنه سواء ورواه البخارى فى الجهاد (2904)، وفى المغازى (4033)، مطولا، ورواه مسلم فى الجهاد (1757)، وأبو داود فى الإمارة (2963)، وأحمد فى المسند (1/ 25،48،162،164،179،191،333،425)، والنسائى فى الكبرى (6307)، (6308)، (6309)، (6310)، كلهم من طرق الزهرى به فذكره تاما ومختصرا، ورواه النسائى فى الفىء (7/ 136)، وفى الكبرى (4450)، من طريق عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس به فذكره.
388 -
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، عن عائشة، قالت:
«ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما، ولا شاة ولا بعيرا» .
قال: وأشكّ فى العبد والأمة.
ــ
بكر، ولعلى والعباس مع عمر رضى الله عنهم فى كتابى الصواعق المحرقة، فاطلبه فإنك تنجو به عن ضلالات وقع فيها المبتدعة، وعمايات خذل بها من أضله الله ووضعه.
388 -
(قال): أى زر بن حبيش.
…
388 - إسناده حسن: من أجل عاصم بن بهدلة القارئ، وهو حسن الحديث. ورواه ابن حبان فى صحيحه (6606)، والبيهقى فى دلائل النبوة (7/ 274)، كلاهما من طرق عن عاصم به فذكره والحديث رواه أيضا مسلم فى الوصية (1635)، وأبو داود فى الوصايا (3863)، والنسائى (6/ 240)، وابن ماجه (2695)، وابن سعد فى الطبقات (2/ 260)، والبغوى فى شرح السنة (3836)، (3837)، وابن حبان (6369)، والبيهقى فى الدلائل (7/ 273)، وفى السنن (6/ 266)، كلهم من طرق عن الأعمش عن أبى وائل شقيق بن سلمة، عن عائشة به فذكره نحوه.