الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثُمَّ يَرْفَعُ نَظرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلا إللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
ــ
القِيامِ في الصلاةِ، لم (1) يَلْزَمْه اسْتِئجارُ مَن يُقِيمُه ويَعْتَمِدُ عليه. وإن عَجَز في الأجْرِ، أو لم يَجِدْ مَن يَسْتَأْجِرُه، صلَّى على حَسَبِ حالِه، كعادِمِ الماءِ والتُّرابِ. وإن وَجَد مَن يُيَمِّمُه، ولم يَجِدْ مَن يُوضِّئُه، لَزِمَه التَّيَمُّمُ، كعادِم الماءِ إذا وَجَد التُّرابَ. وهذا مذهبُ الشافعيِّ، ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا.
107 - مسألة: (ثم يَرْفَعُ نَظَرَه إلى السَّماءِ، ويَقُولُ: أشْهَدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ، وَحْدَه لا شَرِيكَ لَه، وأشْهَدُ أنَّ محمدًا عَبْدُه ورَسُولُه)
لِما روَى عُمَرُ بنُ الخَطابِ، رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ -أو فيُسْبغُ- الوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. إلا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أيِّهَا شَاءَ» . رَواه
(1) في م «لا» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مسلمٌ (1). ورَواه التِّرمِذِيُّ، وزادَ فيه:«اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ» (2). ورَواه الإِمامُ أحمدُ (3)، وأبو داودَ (4)، وفي بعضِ رواياتِه:«فَأحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ رَفَعَ نَظرهُ إلَى السَّمَاءِ» . وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، قال: مَن تَوَضَّأَ، ففَرَغَ مِن وُضُوئِه، وقال: سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ، أشْهَدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، أسْتَغْفِرُك وأتوبُ إِلَيكَ طُبعَ عليها بطابَعٍ، ثُمَّ رُفِعَتْ تَحْتَ العَرْشِ، فَلَمْ تُكْسَرْ إلى يَوْمِ الْقِيامَة. رَواه النَّسائِيُّ (5).
فصل: والوُضُوءُ مَرَّةً مَرَّةً يُجْزِئُ، والثَّلاثُ أفْضَلُ؛ لِما روَى ابنُ عباسٍ، قال: تَوَضَّأَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرَّةً. رَواه البخاريُّ (6). وروَى ابنُ عُمَرَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دَعا بماءٍ، فتَوَضَّأ مَرَّةً مرَّةً، ثم قال:«هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ، وُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُ الصَّلَاةَ إلَّا بِهِ» . ثم تَحَدَّثَ ساعَةً، ثم دَعا بوَضُوءٍ، فتَوَضَّأَ مَرَّتَين مَرَّتَين، فقال: «هَذَا وُضُوءٌ، مَنْ تَوَضَّأَهُ،
(1) في: باب الذكر المستحب عقب الوضوء، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 210.
وأخرجه أيضًا: أبو داود، في: باب ما يقول الرجل إذا توضأ، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 38. والنسائي، في: باب القول بعد الفراغ من الوضوء، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 78. وابن ماجه، في: باب ما يقال بعد الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 195. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 146، 153.
(2)
انظر: باب ما يقال بعد الوضوء، من أبواب الطهارة، عند الترمذي. عارضة الأحوذي 1/ 71.
(3)
في: المسند 4/ 146، 153.
(4)
لم يرد في الأصل. وانظر تخرج حديث مسلم السابق.
(5)
في: باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه، من كتاب عمل اليوم والليلة. السنن الكبرى 6/ 25.
(6)
تقدم تخريجه في صفحة 291.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ضَاعَفَ اللهُ لَهُ الْأجْرَ مَرَّتَينِ». ثم تَحَدَّثَ ساعَةً، ثم دَعا بماءٍ، فتَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، فقال:«هَذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ النَّبِيِّينَ مِنْ قَبْلِي» . رَواه سعيدٌ (1). وقد ذَكَرْنا حديثَ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ بنَحْو هذا. وهذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ، إلَّا أنَّ مالِكًا لم يُوَقِّتْ مَرَّةً ولا ثَلاثًا. قال: إنَّما قال الله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (2). وقال الأوْزاعِيُّ، وسعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ (3): الوُضُوءُ ثلاثًا ثلاثًا، إلَّا غَسْلَ الرِّجْلَين، فإنَّه يُنَقِّيهِما. والأوَّلُ أوْلَى؛ لِما ذَكَرْنا مِن الأحاديثِ، وقد ذَكَرْنا اخْتِلافَهُم في تَكْرارِ مَسْحِ الرَّأْسِ. واللهُ أعلمُ. وإن غَسَل بعضَ أَعْضائِه أكْثَرَ مِن بعضٍ، فحَسَنٌ؛ لأنَّ في حديثِ عبدِ الله بنِ زيدٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فغَسَلَ وَجْهَه ثَلاثًا، ثم غَسَل يَدَيه مَرَّتَين إلى المِرْفَقَين، ومَسَح برَأْسِه مَرَّةً. مُتَّفَقٌ عليه (4).
فصل: وتُكرهُ الزِّيادَةُ على الثَّلاثِ، قال أحمدُ، رحمه الله: لا يَزِيدُ على الثَّلاثِ إلَّا رجلٌ مُبْتَلًى. وذلك لِما رُوِيَ أنَّ أعْرابِيًّا سَأَلَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الوُضُوءِ، فأراه ثَلاثًا ثلاثًا، ثم قال:«هَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ (5) عَلَى هَذَا فَقَدْ أسَاءَ وظَلَمَ» (6). رَواه أبو داودَ، والنَّسائِيُّ، وابنُ
(1) وأخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 145. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 98.
(2)
سورة المائدة 6.
(3)
أبو محمد سعيد بن عبد العزيز التنوخي، فقيه الشام بعد الأوزاعي، وكان صالحا قانتا، توفي سنة سبع وستين ومائة. العبر 1/ 250.
(4)
تقدم تخريجه في صفحة 295.
(5)
عند أبي داود زيادة: «أو نقص» .
(6)
عند النسائي زيادة: «وتعدى» . وعند ابن ماجه: «فقد أساء أو تعدى أو ظلم» .