الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ، فَلَا يُسْتَحَبُّ،
ــ
66 - مسألة؛ قال: (إلَّا للصَّائِمِ بعدَ الزَّوالِ، فلا يُسْتَحَبُّ)
قال ابن عَقِيل: لا يَخْتَلِف المذهبُ، أنّه لا يُسْتَحَبُّ للصّائِمِ السِّواك بعدَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الزَّوَالِ؛ لما نَذْكُرُه. وهل يُكْرَهُ؟ على رِوايتَين؛ إحْداهما، يُكْرَه. وهو قولُ الشافعيِّ، وإسحاقَ، وأبي ثَوْرٍ؛ لما رُوى عن عُمَرَ، رضي الله عنه، أنه قال: يَسْتاكُ ما بَينَه وبينَ الظُّهْر، ولا يَسْتاكُ بعدَ ذلك. ولأنَّ السِّواكَ إنَّما اسْتُحِبَّ لإزالةِ رائِحَةِ الفَمِ، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«لَخُلوف فَم الصَّائِمِ أطْعَبُ عِندَ الله مِنْ رِيحِ المِسْكِ» . رواه الترمِذِيُّ (1)، وقال:
(1) في: باب ما جاء في فضل الصوم، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذي 3/ 294. كما أخرجه البخاري، في: باب فضل الصوم، وباب هل يقول إني صائم إذا شتم، من كتاب الصوم، وفي: باب ما يذكر في المسك، من كتاب اللباس، وفي: باب قوله تعالى: {يريدون أن يبدلوا كلام الله} وباب حدثني محمد بن عبد الرحيم، من كتاب التوحيد. صحيح البخاري 3/ 31، 34، 7/ 211، 8/ 175، 192. ومسلم، في: باب فضل الصيام، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 806، 807. وأبو داود، في: باب في فضل الصيام، من كتاب الصوم. سنن أبي داود 2/ 24. والنسائي، في: باب فضل الصيام، وباب الاختلاف على أبي صالح، وباب الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب، من كتاب الصيام. المجتبى 4/ 132، 134 - 136، 139. وابن ماجه، في: باب ما جاء في فضل الصيام، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 1/ 525. والدارمي، في: باب في فضل الصيام، من كتاب الصوم. سنن الدارمي 2/ 24. والإمام مالك، في: باب جامع الصيام، من كتاب الصيام. الموطأ 1/ 310. والإمام أحمد، في المسنذ 1/ 446، 2/ 232، 234، 257، 266، 273، 281، 292، 306، 307، 313، 347، 393، 395، 407، 411، 414، 443، 457، 458، 461، 465، 467، 475، 477، 480، 485، 501، 504، 505، 516، 532، 3/ 5، 40، 4/ 130، 202، 6/ 240.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
حديث حسنٌ. وإزالةُ المُسْتَطابِ عندَ الله مَكْرُوهٌ، كدَمِ الشُّهَدَاءِ وشَعَثِ الإِحْرامِ. والثانية، لا يُكْرَهُ. وهو قولُ النَّخَعِيِّ، وابنِ سِيرِينَ، وعُرْوَةَ، ومالِكٍ، وأصحاب الرَّأىِ. ورُوِي ذلك عن عمرَ، وابنِ عباسٍ، وعائشة، رضي الله عنهم؛ لعُمُومِ الأحادِيثِ المَرْويَّة في السِّواكِ، ولقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم:«مِنْ خَيرِ خِصَالِ الصَّائِم السِّوَاكُ» . رواه ابنُ ماجَه (1). وقال عامِرُ بنُ رَبِيعَةَ: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، ما لا أُحْصي، يَتَسَوَّكُ وهو صَائِمٌ. رواه الترمِذِيُّ (2)، وقال: حديثٌ حسنٌ.
فصل: أكثرُ أهلِ العِلْمِ يروْن السِّواكَ سُنَّةً، غيرَ واجبٍ، ولا نَعْلَمُ أحدًا قال بوُجُوبِه إلَّا إسحاقَ، وداوُدَ؛ لأنّه مأمُورٌ به، والأمْرُ يَقْتَضِي الوُجُوبَ. ورَوَى أبو داوُد، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أُمِرَ بالوُضُوءِ عندَ كلِّ صلاةٍ، طَاهِرًا وغيرَ طاهِرٍ، فلَمّا شَقَّ ذلك عليه، أُمِرَ بالسِّوَاكِ عندَ كلِّ صَلاةٍ (3). ووَجْهُ الأوَّلِ قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَوْلا أنْ أشُقَّ عَلَى أُمَّتِي
(1) في: باب ما جاء في السواك والكحل للصائم، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 1/ 536.
(2)
في: باب ما جاء في السواك للصائم، من أبواب الصيام. عارضة الأحوذي 3/ 255. كما أخرجه أبو داود، في: باب السواك للصائم، من كتاب الصيام. سنن أبي داود 1/ 552. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 445.
(3)
أخرجه أبو داود، في: باب السواك، بن كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 12. والدارمي، في: باب قوله {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} الآية، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي 1/ 168، 169. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 225.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لأمَرْتُهُم بالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ». متَّفَقٌ عليه (1). ورَوَى الإمامُ أحمدُ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«لَوْلا أنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيهِمُ السِّوَاكَ، كما فَرَضْت عَلَيهِمُ الوُضُوءَ» (2). وهذان الحدِيثان يَدُلّان على أنّه غيرُ واجبٍ؛ لأن المَشَقَّةَ إنّما تَلْحَقُ بالواجب، ويَدُلُّ على أنَّ الأمْرَ في حَدِيثهِم أمرُ نَدْبٍ واسْتِحْبابٍ. ويَحْتَمِلُ أن يكونَ ذلك واجِبًا في حَقِّ النبي صلى الله عليه وسلم، على الخُصُوص، جَمْعًا بينَ الخَبَرَين.
(1) أخرجه البخاري، في: باب السواك يوم الجمعة، من كتاب الجمعة، وفي: باب سواك الرطب واليابس للصائم، من كتاب الصيام. وفي: باب ما يجوز من اللَّوْ، من كتاب التمني. صحيح البخاري 2/ 5، 40، 9/ 106. وليس في الموضع الأخير:«عند كل صلاة» . ومسلم، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 220. كما أخرجه أبو داود، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 11. والترمذي، في: باب ما جاء في السواك، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي 1/ 38، 39. والنسائي، في: باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 16. وابن ماجه، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 105. والدارمي، في: باب السواك، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 174. والإمام مالك، في: باب ما جاء في السواك، من كتاب الطهارة. الموطأ 1/ 66. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 80، 120، 2/ 245، 250، 259، 287، 399، 400، 429، 433، 460، 509، 517، 531، 4/ 114، 116، 5/ 193، 410، 6/ 325، 429.
(2)
المسند 1/ 214، 3/ 442.