الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ الْمَيتَةِ بِالدِّبَاغِ،
ــ
فصل: ولا يَجِبُ غَسْلُ الثوبِ المَصْبُوغِ في حُبِّ الصَّبَاغِ (1)، مُسْلِمًا كان أو كِتابِيًّا، أو كافرًا (2). نَصَّ عليه أحمدُ، عَمَلًا بالأصلِ، فإن عُلِمَتْ نجاسَتُه طَهُرَ بالغَسْلِ، وإن بَقِيَ اللَّوْنُ، لقَوْلِه، عليه السلام، في الدَّمِ:«المَاءُ يَكْفِيكِ، وَلا يَضُرُّكِ أثرهُ» . رَواه أبو داودَ (3).
فصل: ويُستَحَبُّ تَخْمِيرُ الأوانِي وإيكاءُ الأسْقِيَة؛ لما روَى أبو هُريرَةَ، قال: أمَرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن نُغَطيِّ الإِناءَ، ونُوكِيَ السِّقاءَ (4).
33 - مسألة، قال:(ولا يَطْهُرُ جِلْدُ المَيتَةِ بالدِّباغِ)
هذا هو الصحيحُ مِن المذهبِ، وهو إحْدَى الرِّوايَتَين عن مالِكٍ، رُوى ذلك عن عُمَرَ وابنه، وعائشةَ، وعِمْرانَ بنِ حُصين، رضي الله عنهم، لما روَى عبدُ اللهِ بنُ عُكَيم، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلى جُهَينَةَ: «إنِّي كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُمْ فِي جُلُودِ المَيتَةِ، فإذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي هذَا فَلا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيتَةِ بِإهَابٍ وَلا
(1) حب الصباغ: الوعاء الذي يصبغ فيه.
(2)
سقط من: «م» .
(3)
في: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 88.
(4)
أخرجه ابن ماجه، في: باب تخمير الإناء، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه 2/ 1129. وورد الأمر بذلك من حديث جابر بن عبد الله، أخرجه البخاري، في: باب تغطية الإناء، من كتاب الأشربة. صحيح البخاري 5/ 144. ومسلم، في: باب الأمر بتغطية الإناء. . . .، من كتاب الأشربة. صحيح مسلم 3/ 1594 - 1596. وأبو داود، في: باب في إيكاء الآنية، من كتاب الأشربة. سنن أبي داود 2/ 304. وابن ماجه في الموضع السابق.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عَصَبٍ». رَواه أبو داودَ (1). [وليس في رِواية أبي داودَ: «كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكْمُ»](2). والإِمامُ أحمدُ (3)، وقال: إسْنادٌ جَيِّدٌ، يَرْويه يحيى بنُ سعيدٍ، عن شُعْبَةَ، عن الحَكَم، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي لَيلَى عنه. وفي لفظٍ: أتانا كتابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قبلَ وفاتِه بشَهْرٍ أو شَهْرَينِ (4). وهو ناسِخٌ لما قبلَه، لأنّه في آخِرِ عُمْرِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ولفظُه دَالٌّ على سَبْقِ الرُّخْصَةِ، وأنَّه مُتأَخِّرٌ عنه، لقولِه:«كُنْتُ رَخَّصت لَكُمْ» . وإنَّما يُؤخَذُ بالآخِرِ مِن أمرِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فإن قِيل: هذا مُرْسَلٌ، لأنَّه مِن كتابٍ لا يُعْرَفُ حامِلُه. قلنا: كتابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كلَفْظِه، ولذلك لَزِمَتِ
(1) في: باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 2/ 387. وكذلك رواه الترمذي، في: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذي 7/ 234، 235. والنسائي، في: باب ما يدبغ به جلود الميتة، من كتاب الفرع والعتيرة المجتبى 7/ 155. وابن ماجه، في: باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 2/ 1194.
(2)
بعد هذا في حاشية ش: «ولا عند أحمد؛ بل ذلك من رواية الطبراني والدارقطني» . وهذا كله في الأصل بعد قوله: «عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه» .
(3)
في المسند: 4/ 310، 311.
(4)
انظر ما مر في تخرج الحديث السابق.
قال الترمذي: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث؛ لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده؛ حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن حكيم عن أشياخ لهم من جهينة. عارضة الأحوذي 7/ 235، 236.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الحُجَّةُ مَن كَتَب إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وحَصَل له البَلاغُ؛ لأنَّه لو لم يَكُنْ حُجَّةً، لم تَلْزَمْهُم الإِجابَةُ، ولكان لهم عُذْرٌ في تَرْكِ الإِجابةِ؛ لِجَهْلِهم بحامِلِ الكتابِ، والأمْرُ بخلافِ ذلك. ورَوَى أبو بكرٍ الشافعيّ، بإسْنادِه، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابرٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«لا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيتَةِ بِشَيْءٍ» (1). وإسْنادُه حسنٌ، ولأنَّه جُزْءٌ مِن المَيتَةِ، فحَرُمَ الانْتِفاعُ به كَسائِرِها، ولقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيتَةُ} (2).
(1) جمع الجوامع، للسيوطي 1/ 907.
(2)
سورة المائدة 3.