الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ،
ــ
فصل: فإن لم يَكُنْ على الجرْحِ عِصابٌ، غَسَل الصَّحِيحَ، وتَيَمَّمَ للجَرِيحِ، ولم يَمْسحْ (1). وقد روَى حَنْبَلٌ عن أحمدَ، في المَجْرُوحِ والمَجْدُورِ يُخافُ عليه: يَمْسَحُ مَوْضِعَ الجُرْحِ، ويَغْسِلُ ما حَوْلَه. يَعْنِي: يَمْسَحُ، إذا لم يَكُنْ عِصابٌ. واللهُ أعلمُ.
115 - مسألة؛ قال: (ويَمْسَحُ المُقِيمُ يومًا ولَيلَةً، والمُسافِرُ ثلاثةَ أيامٍ ولَيالِيَهُنَّ)
لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا في المذهبِ. وهو قولُ عُمَرَ، وعليٍّ،
(1) سقط من: «م» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وابنِ مسعودٍ، وابنِ عباسٍ، رضي الله عنهم. وبه قال شُرَيحٌ (1)، وعطاءٌ، والثَّوْرِيُّ، وإسحاقُ، وأصحابُ الرَّأي. وهو ظاهِرُ قولِ الشافعيِّ. وقال اللَّيثُ: يَمْسَحُ ما بَدا له. وهو قولُ أكثرِ أصحابِ مالكٍ. وكذلك قولُ مالكٍ في المُسافرِ. وعنه في المُقِيمِ رِوايتان، وذلك لِما روَى أُبَيُّ بنُ عِمارَةَ، قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أنَمْسَحُ (2) على الخُفَّين؟ قال:«نَعَمْ» . قلتُ: يَوْمًا؟ قال: «وَيَوْمَينِ» . قلتُ: وثلاثةً؟ قال: «وَمَا شِئْتَ» . رَواه أبو داودَ (3). ولأنَّه مَسْحٌ في طهارةٍ، فلم يَتَوَقَّتْ، كمَسْحِ الرَّأْسِ والجَبِيرَةِ. ولَنا، ما روَى عليٌّ قال: جَعَل رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ أيّامٍ ولَيالِيَهُنَّ للمُسافِرِ، ويومًا ولَيلَةً للمُقِيم. رَواه مسلمٌ (4). وعن عَوْفِ بنِ مالكٍ الأشْجَعِي، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بالمَسْحِ على الخُفَّينِ في غَزْوَةِ تَبُوكَ، ثلاثةَ أيّام ولَيالِيَهُنَّ للمُسافِرِ، ويومًا
(1) أبو أمية شريح بن الحارث القاضي، استقضاه عمر رضي الله عنه على الكوفة، وبقي في القضاء خمسا وسبعين سنة، ثم استعفى الحجاج فأعفاه، وتوفي سنة اثنتين وثمانين، عن مائة وعشرين سنة. طبقات الفقهاء للشيرازي 80.
(2)
في م: «نمسح» . وفي سنن أبي داود: «أمسح» .
(3)
في: باب التوقيت في المسح، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 35.
(4)
في: باب التوقيت في المسح على الخفين، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 232. كما أخرجه النسائي، في: باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم، من كتاب الطهار. المجتبى 1/ 72. والدارمي، في: باب التوقيت في المسح، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي 1/ 181. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 96، 100، 120، 133، 134، 149.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ولَيلَةً للمُقِيمِ. رواه الإِمام أحمدُ، والدّارَقُطْنِيُّ (1). قال الإمامُ أحمدُ: هذا أجْوَدُ حديثٍ في المَسْحِ؛ لأنَّه في غَزْوَةِ تَبُوكَ، آخِرِ غَزْوَةٍ غَزاها النبيُّ صلى الله عليه وسلم. وحَدِيثُهم ليس بالقَويِّ، وقد اخْتُلِفَ في إسنادِه. قاله (2) أبو داودَ (3). ويَحْتَمِلُ أنَّه، قال:«وَمَا شِئْتَ» مِنَ الْيَوْمِ واليَوْمَين والثَّلاثَةِ. ويَحْتَمِلُ أنَّه يَمْسَحُ ما شاءَ، إذا نَزَعَها عندَ انْتِهاء مُدَّتِه، ثم لَبِسَها. وقِياسُهم مَنْقُوضٌ بالتَّيَمُّمِ، ومَسْحُ الجَبِيرَةِ عِندَنا مُوَقَّتٌ بإمْكانِ نَزْعِها. واللهُ أعلمُ.
فصل: وسَفَرُ المَعْصِيَةِ كالحَضَرِ في مُدَّةِ المَسْحِ؛ لأنَّ ما زادَ على اليومِ واللَّيلَةِ رُخصَةٌ، والرُّخَصُ لا تُسْتَباحُ بِالمَعْصِيَةِ. واللهُ أعلمُ. وقال القاضي: يَحْتَمِلُ أن لا يُباحَ له المَسْحُ أصْلًا، لكَوْنِه رُخصَةً. واللهُ أعلمُ.
(1) أخرجه الإمام أحمد في: المسند 6/ 27. والدارقطني، في: باب الرخصة في المسح على الخفين. . .، من كتاب الطهارة. سنن الدارقطني 1/ 197.
(2)
في الأصل: «قال» .
(3)
في: باب التوقيت في المسح، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 35.