الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَتَنْشِيفُ أَعْضَائِهِ، وَلَا يُسْتَحَبُّ.
ــ
فأحْمِلُ أنا وغُلامٌ نَحْوي إداوَةً (1) مِن ماءٍ، وعَنَزَةً (2)، فيَسْتَنْجِي بالماءِ. مُتَّفَقٌ عليه (3). ولا يُسْتَحَبُّ؛ لِما روَى ابنُ عباسٍ، قال: كان رسوُل اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يَكِلُ طُهُورَه إلى أحَدٍ، ولا صَدَقَتَه التي يَتَصَدَّقُ بها، يَكُونُ هو الذي يَتَوَلّاها بنَفْسِه. رَواه ابنُ ماجَه (4). ورُوي عن أحمدَ، أنَّه قال: ما أُحِبُّ ان يُعِينَنِي على وُضُوئِي أحَدٌ؛ لأنَّ عُمَرَ قال ذلك (5).
109 - مسألة؛ قال: (ويُباحُ تَنشِيفُ أعْضائِه، ولا يُسْتَحَبُّ)
قال الخَلَّالُ: المَنْقُولُ عن أحمدَ، أنَّه لا بَأْسَ بالتَّنشِيفِ بعدَ الوُضُوءِ.
(1) الإداوة: المطهرة.
(2)
العنزة؛ بالتحريك: عصا طويلة في أسفلها زج، ويقال رمح صغير.
(3)
أخرجه البخاري، في: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري 1/ 50. ومسلم، في: باب الاستنجاء بالماء من التبرز؛ من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 227. كما أخرجه النسائي، في: باب الاستنجاء بالماء، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 39. والدارمي، في: باب الاستنجاء بالماء، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي 1/ 173. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 171، 203.
(4)
في: باب تغطية الإناء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 129.
(5)
انظر ما أورده الهيثمي، في: باب في الاستعانة على الوضوء، من كتاب الطهارة. مجمع الزوائد 1/ 232.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ومِمَّن رُوِيَ عنه أخْذُ المِنْدِيلِ بعدَ الوُضُوءِ، عثمانُ، والحَسَنُ بنُ عليٍّ، وأنَسٌ، وكَثِيرٌ مِن أهلِ العلمِ. ومِمَّن رَخَّصَ فيه الحسنُ، وابنُ سِيرِينَ، ومالكٌ، والثَّوْرِيُّ، وإسحاقُ، وأصحابُ الرَّأْي. وهو ظاهِرُ قولِ أحمدَ؛ لِما روَى سَلْمانُ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ، ثم قَلَب جُبَّةً كانتْ عليه، فمَسَحَ بها وَجْهَه. رَواه ابنُ ماجَه، والطَّبَرانِيُّ في «المُعْجَمِ الصَّغِيرِ» (1). وذَكَر ابنُ حامِدٍ في كراهَتِه رِوايَتَين؛ إحْداهُما، لا يُكْرَهُ؛ لِما ذَكَرْنا. والثّانيةُ، يُكْرَهُ. رُوِيَ ذلك عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، وابنِ أبي لَيلَى، وسعيدِ بنِ
(1) أخرجه ابن ماجه، في: باب المنديل بعد الوضوء، وبعد الغسل، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 158. والطبراني في المعجم الصغير 1/ 12.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المُسَيَّبِ، والنَّخَعِيِّ، ومُجاهِدٍ؛ وذلك لِما رَوَتْ مَيمُونَة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَ، قالت: فأتَيتُه بالمِنْدِيلِ، فلم يُرِدْها، وجَعَلَ يَنْفُضُ الماءَ بيَدَيه. مُتَّفَقٌ عليه (1). ورُوي عن ابنِ عباسٍ أَنَّه كَرِهَه في الوُضُوءِ، ولم يَكْرَهْه في الجَنابَةِ. والأوَّلُ أصَحُّ؛ لأنَّ الأصْلَ الإِباحَةُ، فتَرْكُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لا يَدُلُّ على الكَراهَةِ، فإنَّه قد يَتْرُكُ المُباحَ. وهذه قَضِيَّةٌ في عَينٍ، يَحْتَمِلُ أنَّه تَرَك تلك المِنْدِيلَ لأمْرٍ يَخْتَصُّ بها. ولأنَّه إزالةٌ للماءِ عن بَدَنِه، أشْبَهَ نَفضَه بيَدَيه، ولا يُكْرَهُ نَفْضُ الماءِ عن بَدَنِه بيَدَيه؛ لحديثِ مَيمُونَةَ، ويُكْرَهُ نَفْضُ يَدَيه. ذَكَرَه أبو الخَطّابِ، وابنُ عَقِيلٍ.
(1) أخرجه البخاري، في: باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، من كتاب الغسل. صحيح البخاري 1/ 77. ومسلم، في: باب صفة غسل الجنابة، من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 254. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الغسل من الجنابة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 56. والنسائي، في: باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 113.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: ويُسْتَحَبُّ تَجْدِيدُ الوُضُوءِ. نَصَّ عليه أحمدُ، في رِوايَةِ موسى بنِ عيسى (1)، وذلك لِما روَى أنَسٌ، قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ عندَ كلِّ صلاةٍ. قلتُ: وكيف كُنْتُم تَصْنَعُون؟ قال: يُجْزِئُ أحَدَنا الوُضُوءُ، ما لم يُحْدِثْ. رَواه البخارِيُّ (2). وقد نَقَل عليُّ بنُ سعيدٍ (3) عن أحمدَ، أنَّه لا فَضْلَ فيه. والأوَّل أصَحُّ. ولا بأْسَ أن يُصَلِّيَ الصَّلواتِ (4)
(1) موسى بن عيسى الجصاص البغدادي، كان لا يحدث إلا بمسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وشيء سمعه من أبي سليمان الداراني في الزهد والورع، وكانت عنده مسائل كثيرة عن الإمام أحمد. تاريخ بغداد 13/ 42، طبقات الحنابلة 1/ 333، 334.
(2)
في: باب الوضوء من غير حدث، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري 1/ 64.
كما أخرجه أبو داود، بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد.
في: باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 38. والترمذي، في: باب الوضوء لكل صلاة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي 1/ 77. والنسائي، في: باب الوضوء لكل صلاة، من كتاب الطهارة. المجتبى من السنن 1/ 73. وابن ماجه، في: باب الوضوء لكل صلاة، والصلوات كلها بوضوء واحد، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 170. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 132، 194، 260.
(3)
أبو الحسن علي بن سعيد بن جرير النسوي، كبير القدر، صاحب حديث، كان يناظر الإمام أحمد مناظرة شافية، روى عنه جزأين مسائل. طبقات الحنابلة 1/ 224، 225.
(4)
سقط من: «م» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بالوُضوءِ الواحِدِ ما لم يُحْدِثْ، لا نَعَلْمُ فيه خِلافًا؛ لحديثِ أنَسٍ، ولِما روَى بُرَيدَةُ، قال: صَلَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ الفَتْحِ خَمْسَ صَلَواتٍ بوُضُوءٍ واحِدٍ، ومَسَح على خُفَّيه، فقال له عُمَرُ: إنِّي رَأيتُك صَنَعْتَ شَيئًا لم تَكُنْ تَصْنَعُه. فقال: «عَمْدًا صَنَعْتُهُ» . رَواه مسلمٌ (1).
(1) في: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 232. وأخرجه أيضًا أبو داود، في: باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 39. والترمذي، في: باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد. من كتاب الطهارة. عارضة الأحوذي 1/ 79. والنسائي، في: باب الوضوء لكل صلاة، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 173. وابن ماجه، في: باب الوضوء لكل صلاة، والصلوات كلها بوضوء واحد. سنن ابن ماجه 1/ 170. والدارمي، في: باب قوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي 1/ 169. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 351 ، 358.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: ولا بَأْسَ بالوُضُوءِ في المسجدِ إذا لم يُؤْذِ أحَدًا بوُضُوئِه، ولم يُؤْذِ المسجدَ. قال ابنُ المُنْذِرِ: أباحَ ذلك كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن علماءِ الأمْصارِ. وذلك لِما روَى أبو العالِيَةِ عن رجلٍ مِن أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: حَفِظْتُ لك أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ في المسجدِ. رَواه الإِمامُ أحمدُ (1). ورُوي عن أحمدَ أنَّه كَرِهَه؛ صِيانَةً للمسجدِ عن البُصاقِ وما يَخْرُجُ مِن فَضَلاتٍ الوُضُوءِ. واللهُ أعلمُ.
(1) في: المسند 5/ 364.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: والمَفْرُوضُ مِن ذلك بغيرِ خِلافٍ في المذهبِ (1) خَمْسَةٌ؛ النِّيَّةُ، وغَسْلُ الوَجْهِ، وغَسْلُ اليَدَين، ومَسْحُ الرأْسِ، وغَسْلُ الرِّجْلَين. وخمسةٌ فيها رِوايتان؛ المَضْمَضَةُ، والاسْتِنْشاقُ، والتَّسْمِيَةُ، والتَّرتِيبُ، والمُوالاةُ. وقد ذَكَرْنا عَدَدَ المَسْنُونِ فيما مَضَى. واللهُ أعلمُ.
(1) في م: «المذاهب» .