المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما ذكر في الانتفاء من الولد - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌التعريض بالخطبة في العدة

- ‌الغلام بين الأبوين أيهما أحق به

- ‌ما جاء في استلحاق أولاد المشركين

- ‌ما جاء في العمل بالقيافة

- ‌ما جاء في استلحاق ولد الزنا

- ‌ما جاء في أن ولد الزنا شر الثلاثة

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الصلح بين الزوجين

- ‌الأمر في الحكمين

- ‌ما جاء في اللعان

- ‌ما ذكر في الانتفاء من الولد

- ‌جامع ما جاء في الظهار

- ‌ما جاء في بيان معنى الإيلاء

- ‌إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

- ‌ما ذكروا في معنى الفيء في الآية وعزيمة الطلاق

- ‌جامع الإيلاء

- ‌جامع أخبار في الطلاق

- ‌كتاب البيوع وأشكالها

- ‌جامع ما يؤمر به البَيِّعُ من الأخلاق وما يحاذر

- ‌باب المصراة

- ‌باب من اشترط البراءة وما جاء في الرد بالعيب

- ‌باب منه

- ‌باب الخراج بالضمان

- ‌ما جاء في بيع المضطر

- ‌جماع بيوع الغرر

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في وضع الجوائح

- ‌ما جاء في المزابنة وما أشبهها

- ‌ما جاء في كراء الأرض

- ‌ذكر الرخصة في بيع العرايا

- ‌ما جاء في بيع الطعام قبل أن يقبض

- ‌ما جاء في بيع الجزاف

- ‌بيع الغائب الموصوف

- ‌بيع ما ليس عندك

- ‌الأمر في بيع السَّلَم

- ‌باب

- ‌ما جاء في الرهن في السلم

- ‌الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

- ‌جامع بيع السلم

- ‌ما جاء في بيع وشرط

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الثنيا

- ‌الرجل يبيع العبد لمن يكون ماله

- ‌بيع العربان

- ‌باب من الإقالة

- ‌ما جاء في الخيار

- ‌لا يبع حاضر لباد

- ‌باب النهي عن تلقي الركبان

- ‌ما جاء في بيع من يزيد

- ‌بيع النجش

- ‌باب الحكرة وما جاء في تسعير البيوع

- ‌باب الصرف والربا في المكيل والموزون من الطعام

الفصل: ‌ما ذكر في الانتفاء من الولد

‌ما ذكر في الانتفاء من الولد

ص: 83

• أبو داود [2265] حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين. اهـ صححه ابن حبان والحاكم والذهبي.

ص: 84

• عبد الرزاق [12375] عن ابن جريج أنه بلغه أن شريحا قال في الرجل يقر بولده ثم ينكر يلاعن فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب إليه أن إذا أقر به طرفة عين فليس له أن ينكر. اهـ

وقال عبد الرزاق [12374] عن المجالد عن الشعبي عن عمر قال: إذا اعترف بولده ساعة واحدة ثم أنكر بعد لحق به. ابن أبي شيبة [17858] حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي قال: جاء رجل بابن له قد أقر به ثم أراد أن ينفيه فشهدوا أنه ولد في بيته وأنهم هنؤوه به وأقر به، فقال شريح: الزم ولدك. قال عامر: كان عمر يقضي بذلك. ابن أبي شيبة [17854] حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن عمر قال: إذا أقر بولده مرة واحدة فليس له أن ينفيه. البيهقي [15764] من طريق أبي معاوية عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن شريح عن عمر قال: إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. وقال ابن أبي شيبة [17857] حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي وغيره عن عمر قال: إذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه. اهـ مرسل لا بأس به، له شاهد يأتي في كتاب الحدود إن شاء الله.

ص: 85

• ابن أبي شيبة [17855] حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن علي قال: إذا أقر به فليس له أن ينفيه. ابن المنذر [7777] وحدثونا عن يحيى بن يحيى قال: حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن عامر عن عمر وعلي وشريح قالوا: إذا أقر بالولد فليس له أن ينتفي منه. اهـ ضعيف.

ص: 86

• ابن أبي شيبة [17868] حدثنا عبدة عن عاصم قال: جاءت امرأة إلى أبي موسى وأبوها وزوجها وأمها وهي حبلى يقول زوجها: هي جارية وإنما كنت ألعب معها فكلم الجارية، فقالت: زوجنيه أبي وأمي، وكان يدخل علي فيصنع بي ما يصنع الرجل بامرأته قال: فضرب رأسه بالدرة وقال: هي امرأتك والولد ولدك. اهـ مرسل جيد.

ص: 87

• الفسوي [1/ 399] حدثني إبراهيم بن المنذر حدثني معن حدثني عبد الله بن يحي بن سليمان عن ابن شهاب عن سالم بن أبي عاصم الثقفي قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: يقال من أنكر ولدا هو له عقد بين طرفيه يوم يوم القيامة. اهـ ابن يحيى مجهول.

ص: 88