الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما ذكر في الانتفاء من الولد
• أبو داود [2265] حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين. اهـ صححه ابن حبان والحاكم والذهبي.
• عبد الرزاق [12375] عن ابن جريج أنه بلغه أن شريحا قال في الرجل يقر بولده ثم ينكر يلاعن فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب إليه أن إذا أقر به طرفة عين فليس له أن ينكر. اهـ
وقال عبد الرزاق [12374] عن المجالد عن الشعبي عن عمر قال: إذا اعترف بولده ساعة واحدة ثم أنكر بعد لحق به. ابن أبي شيبة [17858] حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي قال: جاء رجل بابن له قد أقر به ثم أراد أن ينفيه فشهدوا أنه ولد في بيته وأنهم هنؤوه به وأقر به، فقال شريح: الزم ولدك. قال عامر: كان عمر يقضي بذلك. ابن أبي شيبة [17854] حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن عمر قال: إذا أقر بولده مرة واحدة فليس له أن ينفيه. البيهقي [15764] من طريق أبي معاوية عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن شريح عن عمر قال: إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. وقال ابن أبي شيبة [17857] حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي وغيره عن عمر قال: إذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه. اهـ مرسل لا بأس به، له شاهد يأتي في كتاب الحدود إن شاء الله.
• ابن أبي شيبة [17855] حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن علي قال: إذا أقر به فليس له أن ينفيه. ابن المنذر [7777] وحدثونا عن يحيى بن يحيى قال: حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن عامر عن عمر وعلي وشريح قالوا: إذا أقر بالولد فليس له أن ينتفي منه. اهـ ضعيف.
• ابن أبي شيبة [17868] حدثنا عبدة عن عاصم قال: جاءت امرأة إلى أبي موسى وأبوها وزوجها وأمها وهي حبلى يقول زوجها: هي جارية وإنما كنت ألعب معها فكلم الجارية، فقالت: زوجنيه أبي وأمي، وكان يدخل علي فيصنع بي ما يصنع الرجل بامرأته قال: فضرب رأسه بالدرة وقال: هي امرأتك والولد ولدك. اهـ مرسل جيد.
• الفسوي [1/ 399] حدثني إبراهيم بن المنذر حدثني معن حدثني عبد الله بن يحي بن سليمان عن ابن شهاب عن سالم بن أبي عاصم الثقفي قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: يقال من أنكر ولدا هو له عقد بين طرفيه يوم يوم القيامة. اهـ ابن يحيى مجهول.