الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرجل يبيع العبد لمن يكون ماله
• مالك [1279] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. اهـ رواه البخاري ومسلم.
• عبد الرزاق [14620] أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا فيها ثمر قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. اهـ رواه البخاري ومسلم.
وقال مالك [1272] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ابن أبي شيبة [22969] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه. عبد الرزاق [14623] أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. حرب [2/ 768] حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال: قضى عمر بن الخطاب في العبد يباع وله مال فإن ماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ماله. اهـ
وروى البيهقي [10886] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع. قال: وقضى عمر بن الخطاب: أيما رجل باع مملوكا له مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع. اهـ
وقال عبد الرزاق [14622] أخبرنا معمر عن أيوب قال قال نافع: ما هو إلا عن عمر في شأن العبد
(1)
اهـ
(1)
- قال البيهقي [11075] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت أبا حامد أحمد بن محمد بن الحسن يقول: سألت مسلم بن الحجاج رحمه الله عن اختلاف سالم ونافع في قصة العبد قال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه. وأخبرنا أبو عبد الله قال سمعت أبا علي يقول: سألت أبا عبد الرحمن النسائي عن حديث سالم ونافع عن ابن عمر في قصة العبد والنخل فقال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه. ورأيت في كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي عن أبي عيسى قال: سألت عنه محمدا يعني البخاري رحمه الله فقال: إن نافعا يخالف سالما في أحاديث وهذا من تلك الأحاديث وكأنه رأى الحديثين صحيحا وأنه يحتمل عنهما جميعا. قال وقد رووا هذا الحديث عن عبيد الله بن أبي جعفر وغيره. اهـ
• ابن أبي شيبة [22967] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر. وعن أشعث عن نافع عن ابن عمر قالا: من باع نخلا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري ومن باع عبدا له مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع. اهـ أشعث بن سوار فيه ضعف.
• ابن المنذر [8142] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا فضيل يعني ابن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال: من باع وليدة قد زينها فإن للذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترط المبتاع الذي باعها ما عليها. وقال حدثنا موسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر قال: من زين وليدة وباعها، للذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترط المبتاع ما عليها. اهـ حسن صحيح، يعقوب هو ابن عبد الرحمن بن محمد.
• ابن أبي شيبة [22968] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي: من باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت يعني لقحت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ مرسل جيد.
• عبد الرزاق [14618] عن الثوري عن أبي خالد عن عمران بن عمير عن أبيه وكان غلاما لعبد الله بن مسعود فأعتقه ثم قال: إنما مالك مالي ثم قال: هو لك. اهـ صحيح.
وقال محمد بن عبد الله الأنصاري [67] حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور عن عمران بن عمير عن أبيه قال: وكان مملوكاً لعبد الله بن مسعود: قال له عبد الله: يا عمير بين لي مالك فإني أريد أن أعتقك، فإني سمعت رسول الله يقول: من أعتق عبداً فماله للذي أعتق. اهـ ابن أبي المساور ليس بثقة.
• البيهقي [11090] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عبد الكريم بن الهيثم حدثنا أبو اليمان أخبرني شعيب قال قال نافع كان ابن عمر يقول: العبد وماله لسيده فليس على سيده جناح فيما أصاب من ماله. اهـ حسن صحيح تقدم في كتاب الزكاة.
• عبد الرزاق [14619] أخبرنا معمر عن أيوب عن أنس بن سيرين أن أنس بن مالك سأل عبدا له عن ماله، فأخبره بمال كثير فأعتقه، وقال: مالك لك. اهـ صحيح.
• الأنصاري [77] حدثنا إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس قال: سُئل عن المملوك أيتصدق من ماله؟ فقال: (ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء) لا يتصدق بشيء إلا أن يكون في إبل راعيه فيأتيه رجل قد انقطع حلقه من العطش يخشى إن لم يسقه أن يموت فإنه يسقيه. اهـ صحيح، تقدم في كتاب الزكاة.
وتقدم قول ابن عباس: ليس بين العبد وسيده ربا. اهـ
• ابن أبي شيبة [21936] حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن عبد الله بن أبي مليكة أن امرأة من قوم عائشة أعتقت مملوكا فسألت عائشة، فقالت: إذا أعتقتيه ولم تشترطي ماله، فماله له. اهـ ثقات. يأتي إن شاء الله في أحكام الرقيق، في سِفر مفرد.