المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بيع العربان - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌التعريض بالخطبة في العدة

- ‌الغلام بين الأبوين أيهما أحق به

- ‌ما جاء في استلحاق أولاد المشركين

- ‌ما جاء في العمل بالقيافة

- ‌ما جاء في استلحاق ولد الزنا

- ‌ما جاء في أن ولد الزنا شر الثلاثة

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الصلح بين الزوجين

- ‌الأمر في الحكمين

- ‌ما جاء في اللعان

- ‌ما ذكر في الانتفاء من الولد

- ‌جامع ما جاء في الظهار

- ‌ما جاء في بيان معنى الإيلاء

- ‌إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

- ‌ما ذكروا في معنى الفيء في الآية وعزيمة الطلاق

- ‌جامع الإيلاء

- ‌جامع أخبار في الطلاق

- ‌كتاب البيوع وأشكالها

- ‌جامع ما يؤمر به البَيِّعُ من الأخلاق وما يحاذر

- ‌باب المصراة

- ‌باب من اشترط البراءة وما جاء في الرد بالعيب

- ‌باب منه

- ‌باب الخراج بالضمان

- ‌ما جاء في بيع المضطر

- ‌جماع بيوع الغرر

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في وضع الجوائح

- ‌ما جاء في المزابنة وما أشبهها

- ‌ما جاء في كراء الأرض

- ‌ذكر الرخصة في بيع العرايا

- ‌ما جاء في بيع الطعام قبل أن يقبض

- ‌ما جاء في بيع الجزاف

- ‌بيع الغائب الموصوف

- ‌بيع ما ليس عندك

- ‌الأمر في بيع السَّلَم

- ‌باب

- ‌ما جاء في الرهن في السلم

- ‌الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

- ‌جامع بيع السلم

- ‌ما جاء في بيع وشرط

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الثنيا

- ‌الرجل يبيع العبد لمن يكون ماله

- ‌بيع العربان

- ‌باب من الإقالة

- ‌ما جاء في الخيار

- ‌لا يبع حاضر لباد

- ‌باب النهي عن تلقي الركبان

- ‌ما جاء في بيع من يزيد

- ‌بيع النجش

- ‌باب الحكرة وما جاء في تسعير البيوع

- ‌باب الصرف والربا في المكيل والموزون من الطعام

الفصل: ‌ ‌بيع العربان

‌بيع العربان

ص: 417

• مالك [1271] عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. ثم قال: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء. اهـ رواه أبو داود، وذكر أبو عمر في التمهيد أنه أخذه عن ابن لهيعة على أصح الأقوال. ورواه ابن وهب في كتابه عن ابن لهيعة. وهو خبر صحيح.

ص: 418

• ابن أبي شيبة [23656] حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان في البيع. وقال حدثنا معتمر بن سليمان عن محمد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان في البيع

(1)

اهـ وفي نسخة عن زيد بن أسلم وهذا مرسل. وكان من فتيا زيد بن أسلم ومجاهد وابن سيرين.

(1)

- قال أبو عمر في الاستذكار [6/ 265]: ويحتمل أن يكون بيع العربان الذي أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صح عنه أن يجعل العربان عن البائع من ثمن سلعته إن تم البيع وإلا رده وهذا وجه جائز عند الجميع. اهـ

ص: 419

• ابن أبي شيبة [23662] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الرحمن بن فروخ أن نافع بن عبد الحارث اشترى دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن عمر لم يرض فأربعمئة لصفوان. اهـ صحيح، يأتي.

ص: 420

• ابن المنذر [8150] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني يحيى بن محمد بن طحلاء عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم بن محمد أن ابن عمر اشترى بعيرا وعربنه دينارا فقال: إن أخذته فلي، وإلا فلك الدينار. اهـ إسناد جيد.

ص: 421

• ابن أبي شيبة [23660] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: كنا نتبايع الثياب بين يدي عبد الله بن عمر من افتدى افتدى بدرهم، فلا يأمرنا ولا ينهانا. اهـ صحيح.

ص: 422