الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيع العربان
• مالك [1271] عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. ثم قال: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء. اهـ رواه أبو داود، وذكر أبو عمر في التمهيد أنه أخذه عن ابن لهيعة على أصح الأقوال. ورواه ابن وهب في كتابه عن ابن لهيعة. وهو خبر صحيح.
• ابن أبي شيبة [23656] حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان في البيع. وقال حدثنا معتمر بن سليمان عن محمد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان في البيع
(1)
اهـ وفي نسخة عن زيد بن أسلم وهذا مرسل. وكان من فتيا زيد بن أسلم ومجاهد وابن سيرين.
(1)
- قال أبو عمر في الاستذكار [6/ 265]: ويحتمل أن يكون بيع العربان الذي أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صح عنه أن يجعل العربان عن البائع من ثمن سلعته إن تم البيع وإلا رده وهذا وجه جائز عند الجميع. اهـ
• ابن أبي شيبة [23662] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الرحمن بن فروخ أن نافع بن عبد الحارث اشترى دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن عمر لم يرض فأربعمئة لصفوان. اهـ صحيح، يأتي.
• ابن المنذر [8150] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني يحيى بن محمد بن طحلاء عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم بن محمد أن ابن عمر اشترى بعيرا وعربنه دينارا فقال: إن أخذته فلي، وإلا فلك الدينار. اهـ إسناد جيد.
• ابن أبي شيبة [23660] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: كنا نتبايع الثياب بين يدي عبد الله بن عمر من افتدى افتدى بدرهم، فلا يأمرنا ولا ينهانا. اهـ صحيح.