الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جماع بيوع الغرر
• ابن أبي شيبة [20884] حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. اهـ رواه مسلم.
• مسلم [3928] حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. اهـ هذا مما يعيبه الغرر والربا.
• مالك [1333] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها
(1)
اهـ رواه البخاري ومسلم.
(1)
- ورواه الترمذي وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، وحبل الحبلة نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم وهو من بيوع الغرر. اهـ
• مالك [1346] عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة
(1)
. رواه البخاري ومسلم.
(1)
- ثم قال مالك: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما هذا بهذا. فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة. اهـ وقال الترمذي: ومعنى هذا الحديث أن يقول إذا نبذت إليك الشيء فقل وجب البيع بيني وبينك والملامسة أن يقول إذا لمس الشيء فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك، وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك. اهـ
• ابن أبي شيبة [20421] حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ. اهـ مرسل حسن، طارق هو ابن عبد الرحمن.
• عبد الرزاق [14509] عن الأسلمي أخبرني حسين بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي أنه كان ينهى عن بيع الغرر. اهـ الأسلمي وابن ضميرة يتهمان.
• ابن أبي شيبة [22483] حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع الكاهلي عن ابن مسعود قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. الطبراني [9607] حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر
(1)
اهـ ورواه هشيم والثوري عن يزيد، وهو مرسل لا بأس به، رفعه محمد بن السماك عن يزيد وأوهم.
(1)
- ابن أبي شيبة [20888] حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون بيع الغرر. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [22342] حدثنا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن شراء اللبن في الضروع، فنهاني عنه. اهـ سند حسن.
• ابن أبي شيبة [22341] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبتاعوا الصوف على ظهور الغنم، ولا اللبن في الضروع. عبد الرزاق [14374] أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبتاعوا اللبن في ضرع الغنم ولا الصوف على ظهورها. ابن المنذر [7835] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبتاعوا اللبن في ضروع الغنم ولا الصوف على ظهورها. الدارقطني [2875] حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر حدثنا عمار بن خالد حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تشتري اللبن في ضروعها ولا الصوف على ظهورها
(1)
اهـ صحيح.
وقال ابن المنذر [854] حدثنا إبراهيم بن الحارث ثنا يحيى بن أبي بكير الكوفي ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تشتروا ألبان الغنم في ضروعها، ولا أصوافها على ظهورها، وإذا مات منها شيء، فلا تعطوا الأجير منها شيئا، واكسوا منها عباء لكم، فإن دباغها طهورها، وبيعوا إن شئتم. اهـ كذا رواه زهير عنه بأخرة.
(1)
- ابن أبي شيبة [20883] حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول: لا تشتري الغرر من الدابة الضالة، ولا العبد الآبق، فإنك لا تدري لعلك لا تجدهما أبدا، ويؤكل رأس مالك باطلا. اهـ سد صحيح.
• سعيد بن منصور [745] حدثنا إسماعيل بن عياش عن حبيب بن صالح عن ابن عباس قال: الرشوة في الحكم سحت، ومهر البغي وثمن الكلب وثمن القرد وثمن الخنزير وثمن الخمر وثمن الميتة وثمن الدم وعسب الفحل وأجر النائحة والمغنية وأجر الكاهن وأجر الساحر وأجر القائف وثمن جلود السباع وثمن جلود الميتة، فإذا دبغت فلا بأس بها، وأجر صور التماثيل وهدية الشفاعة وجعيلة الغرق
(1)
اهـ سند حمصي منقطع.
(1)
- رواه الخطابي في الغريب ثم قال [2/ 475]: وأما جعيلة الغرق فهي ما يجعل للغائص على استخراج المتاع الذي غرق في البحر يقال جعلت له جعيلة وجعالة بفتح الجيم أي جعلا.
• ابن أبي شيبة [20894] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى بعيرا وهو شارد. ابن المنذر [7837] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا. اهـ صحيح، هذا كان على وجه الإحسان.
• ابن أبي شيبة [20885] حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحسن عن سنان بن سلمة أن رجلا اشترى من رجل عبدا آبقا فرد البيع. اهـ لا بأس به.