المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جماع بيوع الغرر - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌التعريض بالخطبة في العدة

- ‌الغلام بين الأبوين أيهما أحق به

- ‌ما جاء في استلحاق أولاد المشركين

- ‌ما جاء في العمل بالقيافة

- ‌ما جاء في استلحاق ولد الزنا

- ‌ما جاء في أن ولد الزنا شر الثلاثة

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الصلح بين الزوجين

- ‌الأمر في الحكمين

- ‌ما جاء في اللعان

- ‌ما ذكر في الانتفاء من الولد

- ‌جامع ما جاء في الظهار

- ‌ما جاء في بيان معنى الإيلاء

- ‌إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

- ‌ما ذكروا في معنى الفيء في الآية وعزيمة الطلاق

- ‌جامع الإيلاء

- ‌جامع أخبار في الطلاق

- ‌كتاب البيوع وأشكالها

- ‌جامع ما يؤمر به البَيِّعُ من الأخلاق وما يحاذر

- ‌باب المصراة

- ‌باب من اشترط البراءة وما جاء في الرد بالعيب

- ‌باب منه

- ‌باب الخراج بالضمان

- ‌ما جاء في بيع المضطر

- ‌جماع بيوع الغرر

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في وضع الجوائح

- ‌ما جاء في المزابنة وما أشبهها

- ‌ما جاء في كراء الأرض

- ‌ذكر الرخصة في بيع العرايا

- ‌ما جاء في بيع الطعام قبل أن يقبض

- ‌ما جاء في بيع الجزاف

- ‌بيع الغائب الموصوف

- ‌بيع ما ليس عندك

- ‌الأمر في بيع السَّلَم

- ‌باب

- ‌ما جاء في الرهن في السلم

- ‌الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

- ‌جامع بيع السلم

- ‌ما جاء في بيع وشرط

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الثنيا

- ‌الرجل يبيع العبد لمن يكون ماله

- ‌بيع العربان

- ‌باب من الإقالة

- ‌ما جاء في الخيار

- ‌لا يبع حاضر لباد

- ‌باب النهي عن تلقي الركبان

- ‌ما جاء في بيع من يزيد

- ‌بيع النجش

- ‌باب الحكرة وما جاء في تسعير البيوع

- ‌باب الصرف والربا في المكيل والموزون من الطعام

الفصل: ‌جماع بيوع الغرر

‌جماع بيوع الغرر

ص: 211

• ابن أبي شيبة [20884] حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. اهـ رواه مسلم.

ص: 212

• مسلم [3928] حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. اهـ هذا مما يعيبه الغرر والربا.

ص: 213

• مالك [1333] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها

(1)

اهـ رواه البخاري ومسلم.

(1)

- ورواه الترمذي وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، وحبل الحبلة نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم وهو من بيوع الغرر. اهـ

ص: 214

• مالك [1346] عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة

(1)

. رواه البخاري ومسلم.

(1)

- ثم قال مالك: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما هذا بهذا. فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة. اهـ وقال الترمذي: ومعنى هذا الحديث أن يقول إذا نبذت إليك الشيء فقل وجب البيع بيني وبينك والملامسة أن يقول إذا لمس الشيء فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك، وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك. اهـ

ص: 215

• ابن أبي شيبة [20421] حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ. اهـ مرسل حسن، طارق هو ابن عبد الرحمن.

ص: 216

• عبد الرزاق [14509] عن الأسلمي أخبرني حسين بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي أنه كان ينهى عن بيع الغرر. اهـ الأسلمي وابن ضميرة يتهمان.

ص: 217

• ابن أبي شيبة [22483] حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع الكاهلي عن ابن مسعود قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. الطبراني [9607] حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر

(1)

اهـ ورواه هشيم والثوري عن يزيد، وهو مرسل لا بأس به، رفعه محمد بن السماك عن يزيد وأوهم.

(1)

- ابن أبي شيبة [20888] حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون بيع الغرر. اهـ صحيح.

ص: 218

• ابن أبي شيبة [22342] حدثنا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن شراء اللبن في الضروع، فنهاني عنه. اهـ سند حسن.

ص: 219

• ابن أبي شيبة [22341] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبتاعوا الصوف على ظهور الغنم، ولا اللبن في الضروع. عبد الرزاق [14374] أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبتاعوا اللبن في ضرع الغنم ولا الصوف على ظهورها. ابن المنذر [7835] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبتاعوا اللبن في ضروع الغنم ولا الصوف على ظهورها. الدارقطني [2875] حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر حدثنا عمار بن خالد حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تشتري اللبن في ضروعها ولا الصوف على ظهورها

(1)

اهـ صحيح.

وقال ابن المنذر [854] حدثنا إبراهيم بن الحارث ثنا يحيى بن أبي بكير الكوفي ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تشتروا ألبان الغنم في ضروعها، ولا أصوافها على ظهورها، وإذا مات منها شيء، فلا تعطوا الأجير منها شيئا، واكسوا منها عباء لكم، فإن دباغها طهورها، وبيعوا إن شئتم. اهـ كذا رواه زهير عنه بأخرة.

(1)

- ابن أبي شيبة [20883] حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول: لا تشتري الغرر من الدابة الضالة، ولا العبد الآبق، فإنك لا تدري لعلك لا تجدهما أبدا، ويؤكل رأس مالك باطلا. اهـ سد صحيح.

ص: 220

• سعيد بن منصور [745] حدثنا إسماعيل بن عياش عن حبيب بن صالح عن ابن عباس قال: الرشوة في الحكم سحت، ومهر البغي وثمن الكلب وثمن القرد وثمن الخنزير وثمن الخمر وثمن الميتة وثمن الدم وعسب الفحل وأجر النائحة والمغنية وأجر الكاهن وأجر الساحر وأجر القائف وثمن جلود السباع وثمن جلود الميتة، فإذا دبغت فلا بأس بها، وأجر صور التماثيل وهدية الشفاعة وجعيلة الغرق

(1)

اهـ سند حمصي منقطع.

(1)

- رواه الخطابي في الغريب ثم قال [2/ 475]: وأما جعيلة الغرق فهي ما يجعل للغائص على استخراج المتاع الذي غرق في البحر يقال جعلت له جعيلة وجعالة بفتح الجيم أي جعلا.

ص: 221

• ابن أبي شيبة [20894] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى بعيرا وهو شارد. ابن المنذر [7837] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا. اهـ صحيح، هذا كان على وجه الإحسان.

ص: 222

• ابن أبي شيبة [20885] حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحسن عن سنان بن سلمة أن رجلا اشترى من رجل عبدا آبقا فرد البيع. اهـ لا بأس به.

ص: 223