المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جامع ما جاء في الظهار - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌التعريض بالخطبة في العدة

- ‌الغلام بين الأبوين أيهما أحق به

- ‌ما جاء في استلحاق أولاد المشركين

- ‌ما جاء في العمل بالقيافة

- ‌ما جاء في استلحاق ولد الزنا

- ‌ما جاء في أن ولد الزنا شر الثلاثة

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الصلح بين الزوجين

- ‌الأمر في الحكمين

- ‌ما جاء في اللعان

- ‌ما ذكر في الانتفاء من الولد

- ‌جامع ما جاء في الظهار

- ‌ما جاء في بيان معنى الإيلاء

- ‌إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

- ‌ما ذكروا في معنى الفيء في الآية وعزيمة الطلاق

- ‌جامع الإيلاء

- ‌جامع أخبار في الطلاق

- ‌كتاب البيوع وأشكالها

- ‌جامع ما يؤمر به البَيِّعُ من الأخلاق وما يحاذر

- ‌باب المصراة

- ‌باب من اشترط البراءة وما جاء في الرد بالعيب

- ‌باب منه

- ‌باب الخراج بالضمان

- ‌ما جاء في بيع المضطر

- ‌جماع بيوع الغرر

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في وضع الجوائح

- ‌ما جاء في المزابنة وما أشبهها

- ‌ما جاء في كراء الأرض

- ‌ذكر الرخصة في بيع العرايا

- ‌ما جاء في بيع الطعام قبل أن يقبض

- ‌ما جاء في بيع الجزاف

- ‌بيع الغائب الموصوف

- ‌بيع ما ليس عندك

- ‌الأمر في بيع السَّلَم

- ‌باب

- ‌ما جاء في الرهن في السلم

- ‌الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

- ‌جامع بيع السلم

- ‌ما جاء في بيع وشرط

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الثنيا

- ‌الرجل يبيع العبد لمن يكون ماله

- ‌بيع العربان

- ‌باب من الإقالة

- ‌ما جاء في الخيار

- ‌لا يبع حاضر لباد

- ‌باب النهي عن تلقي الركبان

- ‌ما جاء في بيع من يزيد

- ‌بيع النجش

- ‌باب الحكرة وما جاء في تسعير البيوع

- ‌باب الصرف والربا في المكيل والموزون من الطعام

الفصل: ‌جامع ما جاء في الظهار

‌جامع ما جاء في الظهار

ص: 89

قال الله تعالى (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم)[المجادلة 2 - 4]

ص: 90

• قال ابن حبان في صحيحه [4279] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت ثعلبة قالت: في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله جل وعلا صدر سورة المجادلة، قالت: كنت عنده، وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر، قالت: فدخل علي يوما، فراجعته في شيء، فغضب، وقال: أنت علي كظهر أمي، ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي، فإذا هو يريدني على نفسي قالت: قلت: كلا والذي نفس خويلة بيده، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت، حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه، قالت: فواثبني، فامتنعت منه، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، فألقيته تحتي ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست بين يديه، فذكرت له ما لقيت منه، فجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير، فاتقي الله فيه. قالت: فوالله ما برحت حتى نزل القرآن، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يغشاه، ثم سري عنه فقال: يا خويلة، قد أنزل الله جل وعلا فيك وفي صاحبك. قالت: ثم قرأ علي (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله) إ لى قوله (وللكافرين عذاب أليم). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبة. قالت: وقلت: يا رسول الله، ما عنده ما يعتق. قال: فليصم شهرين متتابعين. قالت: فقلت: والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر. فقلت: والله يا رسول الله ما ذلك عنده، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنا سنعينه بعرق من تمر. قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر، فقال: أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي به عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت: ففعلت. اهـ

ص: 91

• سعيد [1831] نا هشيم أنا حجاج بن أرطاة نا عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر قال في رجل ظاهر من ثلاث نسوة قال: عليه كفارة واحدة. عبد الرزاق [11566] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة فقال أنتن عليه كظهر أمه، فقال عمر: كفارة واحدة. وقال عن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلا ظاهر من ثلاث نسوة زمان عمر بن الخطاب فقال عمر كفارة واحدة. الدارقطني [3909] حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن شاذان حدثنا معلى حدثنا عبد الوارث حدثنا علي بن الحكم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة قال: كفارة واحدة. اهـ مرسل صحيح، والثلاث أصح.

وقال البيهقي [15647] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا أبو الأزهر حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس عن عمر في رجل ظاهر من أربع نسوة بكلمة قال: كفارة واحدة. اهـ سند حسن.

ص: 92

• مالك [1165] عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر. اهـ مرسل صحيح، تقدم.

ص: 93

• عبد الرزاق [11561] عن معمر عن قتادة قال علي: إذا ظاهر رجل من امرأته في مجالس شتى فعليه كفارات شتى وإن ظاهر في مجلس واحد مرارا فعليه كفارة واحدة والأيمان كذلك. عبد الرزاق [11560] عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال: إذا ظاهر مرارا في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن ظاهر في مقاعد شتى فكفارات شتى، والأيمان كذلك. ابن المنذر [7736] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد حدثنا قتادة عن خلاس أن عليا قال: إذا ظاهر الرجل من امرأته في مقاعد شتى في أمر واحد فكفارات شتى، وإن ظاهر منها في مقعد فكفارة واحدة. اهـ منقطع.

ص: 94

• الطحاوي [1961] حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة قالا: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا) فهو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فإذا قال ذلك فليست تحل له حتى يكفر كفارة الظهار. اهـ حسن.

وقال البيهقي [15640] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق حدثنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لا يقع في الظهار طلاق يعني بالظهار. اهـ حسن.

ص: 95

• سعيد [1022] نا سفيان عن ابن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشيء. اهـ صحيح، تقدم.

ص: 96

• ابن المنذر [7748] حدثنا علي قال: قال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس فيمن عليه صوم شهرين متتابعين فمرض قال: يتم على ما بقي، فإنما كان ذلك من الله لا يملكه

(1)

اهـ ضعيف.

(1)

- عبد الرزاق [11501] عن ابن جريج عن عطاء قال: إن صام حتى تبقى ساعة من الشهرين ثم أيسر للعتق أعتق علما غير رأي. اهـ وقال ابن الجعد [2786] أنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال: السنة فيمن صام من الشهرين ثم أيسر قال يمضي. اهـ صحاح.

ص: 97

• الدارقطني [3906] حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول حدثني جدي حدثني أبي حدثنا أبو جزي عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: من شاء باهلته أنه ليس للأمة ظهار. حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن شاذان حدثنا معلى بن منصور أخبرنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لا ظهار من الأمة. وأخبرنا ابن لهيعة عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس من الأمة ظهار. اهـ ضعاف.

ص: 98

• حرب [2/ 700] حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لا ظهار من الأمة. اهـ سند ضعيف.

ص: 99

• حرب [2/ 717] حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية بن الوليد عن الوزير بن عبد الله عن ابن شبرمة عن عبيد الله بن عن عبد الله بن مسعود قال: ظهار الرجل والمرأة سواء

(1)

. سند ضعيف.

(1)

- حرب [2/ 719] حدثنا أبو معن قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن حصين والشيباني عن الشعبي أن عائشة بنت طلحة جعلت مصعبا عليها كظهر ابنها إن تزوجته، ثم أرادت أن تزوجه فسألت فأمرت أن تعتق رقبة. الدارقطني [3911] حدثنا عمر بن أحمد بن علي الجوهري حدثنا سعيد بن مسعود حدثنا النضر بن شميل حدثنا شعبة عن سليمان يعني الشيباني والمغيرة وحصين قالوا: سمعنا الشعبي قال قالت عائشة بنت طلحة إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي فسألت عن ذلك فأمرت أن تعتق رقبة وتزوجه. اهـ صحيح.

ص: 100

• ابن المنذر [7740] حدثنا يحيى بن محمد حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد حدثنا عبد الرحمن السراج قال: سمعت رجاء بن حيوة يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رجل ظاهر ثم غشي قبل أن يكفر قال: عليه كفارتان. اهـ سند جيد.

ابن المنذر [7741] حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة وعن مطر وعن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمرو بن العاص قال: عليه كفارتان. اهـ حسن.

ص: 101

• ابن المنذر [7749] حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال: حدثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث عن أبي هريرة قال: ثلاث فيهن مد مد: كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام. اهـ ضعيف.

ص: 102