الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما جاء في بيع وشرط
• النسائي [4629] أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع وربح ما لم يضمن
(1)
اهـ صححه الترمذي وغيره، تقدم في بيع ما ليس عندك.
وقال ابن أبي شيبة [22472] حدثنا ابن فضيل عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب أن جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمنوا. اهـ مرسل صحيح.
(1)
- قال مالك [1339] في بيع وسلف: وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا فإن عقدا بيعهما على هذا الوجه فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا. وقال الترمذي [1278]: قال إسحق بن منصور قلت لأحمد: ما معنى نهي عن سلف وبيع؟ قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. قال إسحق يعني ابن راهويه كما قال قلت لأحمد وعن بيع مالم تضمن؟ قال لا يكون عندي إلا في الطعام مالم تقبض. قال إسحاق كما قال في كل ما يكال أو يوزن قال أحمد إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع وإذا قال أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به أو قال أبيعك وعلي قصارته فلا بأس به إنما هو شرط واحد قال إسحق كما قال. اهـ هو كذلك هو في مسائل الكوسج رحمه الله.
• مالك [1275] عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب: لا تقربها وفيها شرط لأحد. سعيد بن منصور [2256] نا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن مسعود اشترى من امرأته جارية فاشترطت عليه إن هو باعها فهي أحق بها بالثمن، فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها ولأحد فيها شرط. عبد الرزاق [14291] أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: أراد ابن مسعود أن يشتري من امرأته جارية يتسرى بها فقالت لا أبيعكها حتى أشترط عليك أنك إن تبيعها بعتني فأنا أولى بها بالثمن قال حتى أسأل عمر فسأله فقال لا تقربها وفيها شرط لأحد. اهـ مرسل صحيح.
ورواه ابن المنذر [8135] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال ابتعت من امرأتي زينب الثقفية جارية وشرطت لها إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به منها، فذكرت ذلك لعمر فقال: لا تقربها ولأحد فيها شرط. اهـ أخطأ ابن إسحاق.
• ابن أبي شيبة [22178] حدثنا وكيع قال: حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن مسعود اشترى من ابنته زينب جارية واشترطت عليه إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فسأل ابن مسعود عمر فكره أن يطأها. اهـ وهم ابن برقان رحمه الله.
وقال ابن أبي شيبة [22168] حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: ابتعت جارية وشرط علي أهلها أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهر، فإذا مت فهي حرة، فسألت الحكم بن عتيبة؟ فقال: لا بأس به. وسألت مكحولا؟ فقال: لا بأس به. فقلت: تخاف علي منه؟ قال: بلى، أرجو لك فيه أجرين. وسألت عطاء أو سئل؟ فكرهه. قال الأوزاعي فحدثني يحيى بن أبي كثير عن الحسن قال: البيع جائز والشرط باطل. وسألت عبدة بن أبي لبابة؟ فقال: هذا فرج سوء. وسألت الزهري فأخبرني أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن جارية ابتاعها من امرأته على أنه إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فقال: عمر: لا تطأ فرجا فيه شيء لغيرك. ورواه سعيد بن منصور [2261] نا عيسى بن يونس نا الأوزاعي قال: ابتعت جارية واشترط علي أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهر، فإذا مت فهي حرة، فسألت عطاء أو سئل فكرهه، وسألت الحكم بن عتيبة قال: ليس به بأس، وسألت مكحولا، فقال: لا بأس به، فقلت: أتخاف علي فيه مأثما؟ قال: بل أرجو لك فيه أجرا، وسألت عبدة بن أبي لبابة، فقال: هذا فرج سوء، وقال الأوزاعي: وحدثني يحيى بن أبي كثير عن الحسن قال: البيع جائز والشرط باطل. وسألت الزهري فأخبرني أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن ابتياعه من امرأته جارية على إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فقال عمر: لا تطأ فرجا وفيه شرط لغيرك. اهـ أرسله ابن شهاب هنا.
• ابن أبي شيبة [22179] حدثنا وكيع عن مسعر عن عمران بن عمير أن عمر قال لعبد الله: لا تقربها. اهـ مرسل حسن.
• عبد الرزاق [14293] أخبرنا معمر عن ابن طاووس قال: بعت جارية لأبي وشرطت أن لا تباع ولا توهب فقلت لابن طاووس: فإن عمر قال: لا تقربها ولأحد فيها شرط قال: ليس فيها شرط إنما هو لنفسها. اهـ مرسل جيد.
• ابن أبي شيبة [22169] حدثنا وكيع وابن أبي زائدة عن مسعر عن القاسم قال: قال عمر: ليس من مالك ما كان فيه مثنوية لغيرك. سعيد [2257] حدثنا سفيان عن مسعر عن القاسم بن عبد الرحمن قال: اشترى عبد الله من امرأته جارية واشترطت خدمتها، فسأل عمر فقال: ليس من مالك ما كان فيه شرط لغيرك. الطبراني [9200] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن القاسم قال: اشترى عبد الله من امرأته أو من امرأة له وليدة وشرط لها، واشترطت خدمتها، فقال عمر: ليس من مالك ما كان فيه ثنوية لغيرك. اهـ مرسل جيد.
وقال البيهقي [11150] أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي ببغداد في مسجد الحربية حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي القرشي حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا زيد بن الحباب حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار أن عمر بن الخطاب أعطى امرأة عبد الله بن مسعود جارية من الخمس فباعتها من عبد الله بن مسعود بألف درهم واشترطت عليه خدمتها فبلغ عمر بن الخطاب فقال له: يا أبا عبد الرحمن اشتريت جارية امرأتك فاشترطت عليك خدمتها فقال: نعم. فقال: لا تشترها وفيها مثنوية. اهـ عبد الرحمن المسعودي كان اختلط. ثم قال البيهقي: ورواه سفيان الثوري عن خالد بن سلمة عن محمد بن عمرو إلا أنه قال فقال عمر لعبد الله: لا تقعن عليها ولأحد فيها شرط. اهـ قلت: هذا مرسل جيد، محمد بن عمرو بن الحارث ثقة يروي عن جدته زينب امرأة عبد الله بن مسعود.
وقال الطحاوي [4/ 47] حدثنا مبشر بن الحسن قال: ثنا أبو عامر العقدي قال: ثنا شعبة عن خالد بن سلمة قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحارث يحدث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها باعت عبد الله جارية، واشترطت خدمتها. فذكر ذلك لعمر فقال: لا يقربنها ولأحد فيها مثوبة. اهـ ورواه في المشكل بلفظ: فذكر ذلك لعمر، فقال: لا تشتريها ولأحد فيها مثنوية. اهـ وهذا سند جيد.
• أبو الجهم [90] حدثنا سوار عن عمارة عن علي قال: البيع يهدم الشرط. اهـ سوار بن مصعب متروك.
• مالك [1276] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء. ابن أبي شيبة [22173] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا تطأ فرجا فيه شرط. الطحاوي [5662] حدثنا فهد قال: ثنا أبو غسان قال ثنا زهير عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع عن ابن عمر قال: لا يحل فرج إلا فرج إن شاء صاحبه باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أمسكه، لا شرط فيه. البيهقي [11147] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يحل للرجل أن يطأ فرجا إلا فرجا إن شاء وهبه وإن شاء باعه وإن شاء أعتقه ليس فيه شرط. اهـ صحيح.
وقال سعيد [2258] حدثنا هشيم أنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن يشتري الرجل الأمة على أن لا تباع ولا توهب. اهـ رواه الطحاوي [5663] حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم بنحوه. ابن المنذر [8136] حدثنا موسى بن هارون قال ثنا شجاع قال ثنا هشيم قال ثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن تشترى الأمة على أن لا تباع ولا توهب. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [14292] أخبرنا الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم أن عائشة كرهت أن تباع الأمة بشرط. ابن أبي شيبة [22170] حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط أن لا تباع. ابن المنذر [8137] أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط على أن لا تباع ولا توهب. اهـ عاصم لا بأس به.