المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الخراج بالضمان - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌التعريض بالخطبة في العدة

- ‌الغلام بين الأبوين أيهما أحق به

- ‌ما جاء في استلحاق أولاد المشركين

- ‌ما جاء في العمل بالقيافة

- ‌ما جاء في استلحاق ولد الزنا

- ‌ما جاء في أن ولد الزنا شر الثلاثة

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الصلح بين الزوجين

- ‌الأمر في الحكمين

- ‌ما جاء في اللعان

- ‌ما ذكر في الانتفاء من الولد

- ‌جامع ما جاء في الظهار

- ‌ما جاء في بيان معنى الإيلاء

- ‌إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

- ‌ما ذكروا في معنى الفيء في الآية وعزيمة الطلاق

- ‌جامع الإيلاء

- ‌جامع أخبار في الطلاق

- ‌كتاب البيوع وأشكالها

- ‌جامع ما يؤمر به البَيِّعُ من الأخلاق وما يحاذر

- ‌باب المصراة

- ‌باب من اشترط البراءة وما جاء في الرد بالعيب

- ‌باب منه

- ‌باب الخراج بالضمان

- ‌ما جاء في بيع المضطر

- ‌جماع بيوع الغرر

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في وضع الجوائح

- ‌ما جاء في المزابنة وما أشبهها

- ‌ما جاء في كراء الأرض

- ‌ذكر الرخصة في بيع العرايا

- ‌ما جاء في بيع الطعام قبل أن يقبض

- ‌ما جاء في بيع الجزاف

- ‌بيع الغائب الموصوف

- ‌بيع ما ليس عندك

- ‌الأمر في بيع السَّلَم

- ‌باب

- ‌ما جاء في الرهن في السلم

- ‌الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

- ‌جامع بيع السلم

- ‌ما جاء في بيع وشرط

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الثنيا

- ‌الرجل يبيع العبد لمن يكون ماله

- ‌بيع العربان

- ‌باب من الإقالة

- ‌ما جاء في الخيار

- ‌لا يبع حاضر لباد

- ‌باب النهي عن تلقي الركبان

- ‌ما جاء في بيع من يزيد

- ‌بيع النجش

- ‌باب الحكرة وما جاء في تسعير البيوع

- ‌باب الصرف والربا في المكيل والموزون من الطعام

الفصل: ‌باب الخراج بالضمان

‌باب الخراج بالضمان

ص: 204

• عبد الرزاق [14777] عن الثوري عن ابن أبي ذيب عن مخلد بن خُفاف قال: ابتعت عبدا بيني وبين شركاء فأقيل منه فجعل بعض الشركاء لم يكن يشهد فأنكر فاختصمنا إلى قاض بالمدينة يقال له هشام بن إسماعيل فأمر برد الغلام فأتيت عروة بن الزبير فحدثته فقام معي إليه فقال عروة حدثتني عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. قال: فرجع عن قضائه. اهـ رواه أبو داود وصححه الترمذي، وقال: وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل الذي يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان. اهـ وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي. وضعفه البخاري والعقيلي لابن خفاف

(1)

.

(1)

- قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل [1590]: سئل أبي عنه فقال: لم يرو عنه غير أبي ذئب، وليس هذا إسناد تقوم به الحجة يعني الحديث الذي يروي مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان، غير أني أقول به لأنه أصلح من آراء الرجال. اهـ

ص: 205