الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر في بيع السَّلَم
• البخاري [2253] حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم
(1)
اهـ
(1)
- قال ابن المنذر [10/ 274] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة، لا يخطئ مثلها بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم دنانير أو دراهم معلومة، ويدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسميا المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعلا ذلك وكانا جائزي الأمر كان سلما صحيحا لا أعلم أحدا من أهل العلم يبطله. اهـ
• البخاري [2244] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني حدثنا محمد بن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى فقالا سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. حدثنا إسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال والزيت. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزبيب. اهـ
وقال البخاري [2242] حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد وحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. اهـ
• أبو داود في الزهد [57] حدثنا أبو توبة قال: نا عبيد الله عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: أتي عمر بن الخطاب بخبز وزيت، فمسح على بطنه، وجعل يأكل ويقول: والله لتمررن أيها البطن على الخبز والزيت ما دام السمن يباع بالأواق. رواه عبد الله في زوائده على فضائل الصحابة [471] حدثنا هارون بن سفيان نا معاوية نا زائدة نا عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: إنني لآكل مع عمر خبزا وزيتا، وهو يقول: أما والله لتمرنن أيها البطن على الخبز والزيت ما دام السمن يباع بالأواقي. البيهقي [11455] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه قال: أتي عمر بن الخطاب بخبز وزيت فقال: أما والله لتمرين أيها البطن على الخبز والزيت ما دام السمن يباع بالأواق. اهـ صحيح، رواه البيهقي في باب السلف فيما يباع كيلا في الوزن مثل السمن والعسل وما أشبهه. وذكر استدلال الشافعي به.
• ابن أبي شيبة [22756] حدثنا ابن أبي زائدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كان ابن مسعود لا يرى بالسلم في كل شيء بأسا إلى أجل معلوم ما خلا الحيوان. اهـ سند لا بأس به.
• ابن الجعد [1160] أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبيه أنه كان ينهى عن بيع الطعام بسعر البيدر. اهـ مرسل جيد.
• مالك [1320] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه أو تمر لم يبد صلاحه. ابن أبي شيبة [22750] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يكن في زرع أو تمر قبل أن يبدو صلاحه. اهـ صحيح، علقه البخاري.
وقال عبد الرزاق [14061] أخبرنا معمر عن أيوب وعبد الكريم الجزري عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل الورق في الشيء إلى أجل معلوم وكيل معلوم. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [14062] أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري قال أخبرني من سمع ابن عمر يقول: وددت أن رجلا قد أخذ مني دينارا بطعام ويأتيني به من الشام. اهـ
• الشافعي [هق 11413] أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن ابن عمر كان يجيزه. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [22755] حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن وبرة قال: قال ابن عمر: لا بأس بالسلم إذا كان في كيل معلوم إلى أجل معلوم. اهـ حسن.
وقال ابن حبان في الثقات [3833] حدثني محمد بن عبد الله بن الجنيد قال ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا أبو عوانة عن عبد الله بن حنش الأودي قال: سمعت ابن عمر وسأله رجل عن الصرف فقال: كنا ندعوه الربا. وسأله رجل عن السلم فقال: ليس به بأس أن يبايع بدراهم كيلا معلوما إلى أجل معلوم. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [20855] حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يبتاع من الرجل شيئا إلى أجل وليس عنده أصله لا يرى به بأسا. قال يحيى: وكان سعيد بن المسيب يكرهه. الحسن بن علي بن عفان في الأمالي [30] حدثنا جعفر بن عون قال أنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بالرجل يبيع الطعام إلى أجل، وليس عنده أصله. الشافعي [هق 11421] أخبرنا إبراهيم بن محمد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله. وقال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مثله. اهـ صحيح، وهو من هذا الباب.
• ابن أبي شيبة [22754] حدثنا ابن أبي زائدة عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: أتاني رجل يستسلفني دراهم بطعام إلى أجل مسمى كل جريب حنطة بدرهم وجريبي شعير بدرهم، قال: حسن. اهـ ثقات، وما إخاله محفوظا.
قال ابن أبي شيبة [21575] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن كليب بن وائل قال: سمعت ابن عمر وسئل عن رجل كان له على رجل دين، فأراد أن يسلمه إليه في طعام فكرهه، وقال: لا حتى يقبضه. اهـ هذا أشبه، صحيح، يأتي في بيع الدين بالدين.
• عبد الرزاق [14072] أخبرنا الثوري عن الأسود بن قيس عن نبيح عن أبي سعيد قال السلم كما يقوم من السعر ربا، ولكن تسمي بدراهمك كيلا معلوما، واستكثر بها ما استطعت. اهـ سند صحيح، نُبيح بن عبد الله العنزي وثقه أبو زرعة.
• ابن أبي شيبة [22752] حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال في السلم في السمن قال: سم كيلا معلوما وأجلا معلوما. اهـ لا بأس به.
• الشافعي [هق 11412] أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: لا نرى بالسلف بأسا الورق في شيء الورق نقدا. اهـ حسن صحيح.
• عبد الرزاق [14064] أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله وأذن فيه فلم قال الله (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى). ابن أبي شيبة [22758] حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى إن الله أحله وأذن فيه ثم قرأ (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه). الطبراني [12903] حدثنا محمد بن يحيى القزاز ثنا عمر بن حفص الحوضي ثنا همام عن قتادة عن أبي حسان أن ابن عباس سئل عن السلف فقال: أشهد أن الله أحله وأنزل فيه أطول آية في كتاب الله (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه). الشافعي [هق 11415] أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس مثله. ورواه البيهقي [11409] من طريق إبراهيم بن مرزوق حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس. اهـ ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر في التفسير. صححه الحاكم.
• ابن أبي شيبة [22747] حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن أبي عمر البهراني يحيى بن عبيد قال: سمعت ابن عباس يقول: لا بأس بالسلم في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم. اهـ صحيح.
وقال ابن المنذر [67] حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس يقول: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل معلوم بكيل معلوم، أو وزن معلوم، أحله الله وأذن فيه، أما تقرءون (يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) فسواء باع طعاما إلى أجل واكتتب ذهبا، أو أعطى ذهبا إلى أجل واكتتب طعاما. اهـ أبو صالح كاتب الليث كان ربما وهم.
• البيهقي [11453] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس في السلف في الكرابيس قال: إذا كان ذرع معلوم إلى أجل معلوم فلا بأس. اهـ سند صحيح.
• ابن أبي شيبة [22745] حدثنا شريك عن عثمان عن سالم عن ابن عباس قال: إذا سميت في السلم قفيزا وأجلا فلا بأس. اهـ لا بأس به.
• عبد الرزاق [14066] أخبرنا الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره إلى الأندر والعصير والعطاء أن يسلف إليه، ولكن يسمي شهرا. ابن أبي شيبة [20619] حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء أو عكرمة عن ابن عباس قال: لا تسلم إلى عصير ولا إلى عطاء ولا إلى الأندر يعني البيدر. حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس بنحو منه. ابن المنذر [8100] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إسرائيل عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبايعوا إلى العصير ولا إلى الحصاد ولا إلى الدياس، ولكن إلى شهر معلوم. سعدان بن نصر في جزئه [132] حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تسلف إلى العطاء وإلى الحصاد ولا إلى الأندر ولا إلى العصير، واضرب له أجلا. البيهقي [11445] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر فذكره. ورواه من طريق إبراهيم بن إسحاق القاضي حدثنا قبيصة عن سفيان هو الثوري عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره السلم إلى الحصاد والقصيل والبيدر ولكن سمه شهرا. اهـ صحيح.
السلم في الحيوان والعبد يأتي مع بيع الحيوان بالحيوان.