الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب منه
• مالك [1477] عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك عددتها ويكون لي ولاؤك فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت لعائشة: إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إلا أن يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. اهـ رواه البخاري ومسلم.
• الطحاوي [5848] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن النبي قال: المسلمون عند شروطهم. اهـ رواه أبو داود وعلقه البخاري.
• ابن أبي شيبة [22464] حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط. اهـ صحيح، علقه البخاري، تقدم في كتاب النكاح.
وقال ابن أبي شيبة [22455] حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة قال: سمعت عمر يقول: المسلم عند شرطه. اهـ
• ابن أبي شيبة [23466] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مرة بن شراحيل قال: إن صهيبا باع داره من عثمان واشترط سكناها كذا وكذا. ابن المنذر [8127] حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا بندار قال حدثني يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مرة قال: اشترى عثمان دارا من صهيب على أن يسكن فيها كذا وكذا. اهـ سند صحيح.
• ابن أبي شيبة [22463] حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي قال: المسلمون عند شروطهم. اهـ مرسل جيد.
• عبد الرزاق [14240] أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا لو أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة. قال: فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا من أرض أخرى بأربعين ألف درهم أو أربعة آلاف أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة وهي سالمة ثم أجاز قليلا فرجع فقال أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولي سالمة قال نعم فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت وخرج منها بالشرط الآخر. قال رجل للزهري: فإن لم يشرط؟ قال: هي من مال البائع. اهـ صحيح، تقدم.
• ابن أبي شيبة [22913] حدثنا ابن مهدي عن أبي الجراح قال: حدثني موسى بن سالم قال: لما أجلى الحجاج أهل الأرض أتتني امرأة بكتاب زعمت أن الذي أعتق أبوها: هذا ما اشترى طلحة بن عبيد الله من فلان بن فلان، اشترى منه فتاه دينارا أو درهما بخمسمئة درهم، بالجيد والطيب والحسن. اهـ وأبو الجراح اسمه وضاح بن عبد المجيد وثقه ابن حبان.
• ابن أبي شيبة [23551] حدثنا عباد عن حجاج عن القاسم بن عبد الرحمن عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه أن رجلا أتى ابن مسعود فقال: إني أعتقت أمتي هذه، واشترطت عليها أن تلي مني ما تلي الأمة من سيدها إلا الفرج، أو قال: غير الفرج، فلما غلظت رقبتها، قالت: إني حرة، قال: ليس ذلك لها، خذ برقبتها فانطلق بها، فلك ما اشترطت عليها. اهـ حجاج بن أرطاة ضعيف.
• ابن أبي شيبة [22914] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال: اشترى حذيفة من رجلين من النخع ناقة، وشرط لهما من النقد رضاهما، فجاء بهما في منزله فأخرج لهما كيسا فأفسلا عليه، ثم أخرج لهما كيسا فأفسلا
(1)
عليه، فقال حذيفة: إني أعوذ بالله منكما، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرط على صاحبه شرطا لم يف له به، كان كالمدلي بجاره إلى غير منعة. اهـ ضعيف.
(1)
- قال ابن قتيبة في الغريب [2/ 260] وقوله: أفسلا عليه بمعنى أرذلا عليه من الدراهم وأصله من الفسل وهو الرديء. يقال: فَسُل يفسُل فَسالة وفُسولة ورجل فَسل: رذل والفسل من كل شيء نحو الرذل. اهـ
• ابن أبي شيبة [23467] حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن عون بن عبد الله بن عتبة أن تميما الداري باع داره وشترط سكناها حياته، وقال: إنما مثلي مثل أم موسى رد عليها ابنها وأعطيت أجر رضاعها. اهـ مرسل جيد.
• ابن أبي شيبة [22805] حدثنا وكيع حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال: كان إذا أكرى أرضه اشترط على صاحبها أن لا يعرها. اهـ صحيح، يأتي في كتاب الأطعمة.
• ابن أبي شيبة [23633] حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان مولى البرصاء قال: بعت من ابن عمر سلعة أو بيعا فقال: إن جاءت نفقتنا إلى ثلاث فالسلعة لنا وإن لم تأتنا نفقتنا إلى ثلاث فلا بيع بيننا وبينك فسنستقبل فيها بيعا مستقبلا. ابن المنذر [8148] حدثنا موسى قال: حدثنا داود بن عمرو قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن سليمان مولى ابن البرصاء قال: بايعت ابن عمر سلعة فقال: إن جاءنا نقدنا إلى ثلاث أحدث ملك، وإلا فلا بيع بيننا وبينك، والسلعة سلعتك، ونستقبل فيها بيعا جديدا. اهـ سليمان وثقه ابن حبان.
• الطحاوي [7326] حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر ركب يوما مع عبد الله ابن بحينة وهو رجل من أزد شنوءة حليف لبني المطلب بن عبد مناف وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض له بريم. فابتاعها منه عبد الله بن عمر على أن ينظر إليها. اهـ سند صحيح.
• عبد الرزاق [14284] أخبرنا الثوري عن جابر عن عامر عن سلمان بن ربيعة سئل عن رجل اشترى من رجل سلعة على أن ينظر إليها وقطع الثمن فماتت قال يضمن. ابن أبي شيبة [23047] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن أبي قرة عن سلمان بن ربيعة الباهلي في رجل اشترى من رجل سلعة على أن ينظر إليها، وقطع الثمن فماتت، فضمنه سلمان بن ربيعة. اهـ جابر ضعيف.