الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما جاء في بيع الطعام قبل أن يقبض
• البخاري [2123] حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى عن نافع حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال وحدثنا ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه
(1)
اهـ
(1)
- قال أبو عمر في الاستذكار [6/ 369] تحت هذا الحديث: أما العينة فمعناها بيع ما ليس عندك من قبل أن تبتاعه طعاما كان أو غيره. وتفسير ما ذكره مالك وغيره في ذلك أنها ذريعة إلى دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل كأنه قال له وقد بينا له دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل ودراهم بدنانير أكثر منها إلى أجل فقال المسؤول للسائل هذا لا يحل ولا سبيل إليه ولكني أبيع منك في الدراهم التي سألتني سلعة كذا وكذا ليست عندي أبتاعها لك فلم يشتريها مني فيوافقه على الثمن الذي يبيعها به منه ثم يوفي تلك السلعة ممن هي عنده نقدا ثم يسلمها إلى الذي سأله العينة بما قد كان اتفق معه عليه من ثمنها فهذه العينة المجتمع عليها لأنه بيع ما ليس عندك وبيع ما لم يقبضه ولم يستوفه ولم يصره عندك طعاما كان أو غيره، وربح ما لم يضمن لأنه ربح أصابه عند غيره قبل أن يبتاعه وهذا كله قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. اهـ
• البخاري [2132] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. اهـ جعله من العينة.
وقال مسلم [3916] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ، ولم يقل أبو كريب مرجأ. اهـ
• ابن أبي شيبة [22924] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال: إنما كان النهي فيما يكال ويوزن ولا أحسب ما سوى ذلك إلا مثله. اهـ كذا رواه حجاج بن أرطاة على المعنى. وقال البخاري [2135] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوسا يقول سمعت ابن عباس يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. اهـ
• مالك [1313] عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال: لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. عبد الرزاق [14170] أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن حكيم بن حزام كان يشتري الأرزاق في عهد عمر من الجار فنهاه عمر أن يبيعها حتى يقبضها. ابن أبي شيبة [21478] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال: نبئت أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق فنهى عمر أن يبيع حتى يقبض. ابن أبي شيبة [21747] حدثنا محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر بنحو من حديث أيوب. وقال البيهقي [10992] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا سفيان حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعاما من قبل أن يقبضه فرده عمر وقال: إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تقبضه. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [21244] حدثنا عبد السلام عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا أسلمت في شيء فلا تبعه حتى تقبضه، ولا تصرفه في غيره. اهـ أبو حمزة ضعيف.
• ابن أبي شيبة [22919] حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان أنه كان لا يرى بأسا ببيع كل شيء قبل أن يقبض ما خلا الكيل والوزن. ابن المنذر [7975] حدثنا موسى بن هارون حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان قال: كل بيع ابتاعه رجل فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه ما خلا الكيل والوزن
(1)
اهـ عبد ربه هو ابن أبي يزيد، وأبو عياض اسمه عمرو بن الأسود، على رسم ابن حبان أحسبه.
(1)
- عبد الرزاق [14236] أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت ابن المسيب يقول: إذا اشتريت شيئا مما يكال أو يوزن فلا تبعه حتى تقبضه. عبد الرزاق [14230] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: لا بأس أن يشتري شيئا لا يكال ولا يوزن بنقد ثم يبيعه قبل أن يقبضه. وقال أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب مثله. اهـ صحاح.
• عبد الرزاق [14221] أخبرنا ابن التيمي عن رجل سمع قتادة يحدث عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام قالا: إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها. ابن أبي شيبة [21593] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام لم يريا بأسا أن يشتري الرجل ما في رؤوس النخل إذا أدرك، ثم يبيعه في رؤوس النخل قبل أن يصرمه. اهـ ثقات.
• أبو داود [3501] حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. اهـ صححه ابن حبان والحاكم.
ورواه ابن أبي شيبة في المسند [140] حدثنا حسين بن محمد التميمي نا جرير بن حازم عن أبي الزناد عن عبيد يعني ابن حنين عن عبد الله بن عمر قال: ابتعت زيتا في السوق، فقام إلي رجل فأربحني حتى رضيت، فلما أخذت بيده لأضرب عليها أخذ بذراعي رجل من خلفي فأمسك بيدي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حتى تحوزه إلى بيتك فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. اهـ هم ابن عمر أن يبيعه لما استوجبه وقبل أن يقبضه.
• ابن أبي شيبة [21477] حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا لا يريان بأسا بشراء الرزق إذا خرجت القطوط، وهي: الصكاك، ويقولون: لا تبعه حتى تقبضه. عبد الرزاق [14168] أخبرنا معمر عن الزهري أن زيد بن ثابت وابن عمر كانا لايريان ببيع القطوط إذا خرجت بأسا قالا ولكن لا يحل لمن ابتاعها أن يبيعها حتى يقبضها. البيهقي [11006] من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان عن معمر عن الزهري عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان ببيع الرزق بأسا. اهـ مرسل صحيح.
وقال ابن المنذر [7840] حدثنا موسى قال: حدثنا يسار بن موسى الخفاف قال: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن تباع صحف الأرزاق، ولكن لا يبيعها حتى يكتالها. قال: وكان زيد بن ثابت يفتي بذلك. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [21753] حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن الشعبي عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان ينهى الذين يبتاعون صحف الجار حتى يستوفوها. اهـ ابن ميسر أبو سعد الصاغاني لا يحتج به.
• مالك [1314] بلغني أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم فقالا: أتحل بيع الربا يا مروان! فقال: أعوذ بالله وما ذاك. فقالا: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها. فبعث مروان الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها. اهـ رواه مسلم [3926] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا. فقال مروان: ما فعلت. فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. اهـ
• ابن أبي شيبة [21745] حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: سألته عن السلف في الزيت والسمن والحنطة والشعير؟ فقال: لا بأس به، ولكن لا تبعه حتى تقبضه. وقال ابن أبي شيبة [21245] حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: لا بأس بالسلم، ولا تصرفه إلى غيره، ولا تبعه حتى تقبضه. اهـ وقال عبد الرزاق [14109] عن الثوري عن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن ابن عمر قال: إذا سلفت سلفا فلا تصرفه في شيء حتى تقبضه. اهـ ضعيف.
• ابن أبي شيبة [23375] حدثنا ابن علية عن يونس عن الفزع بن عفيق قال: قلت لابن عمر: ما تقول في السرق؟ قال: وما السرق؟ قلت: الحرير، أو شقق الحرير، قال: يا أهل العراق، إنكم تسمون أسماء منكرة، أولا تقول: شقق الحرير؟ ! قلت: فإن له في السوق سعرا نشتريه بسعر، ونبيعه إلى العطاء بأكثر من ذلك، قال: إذا اشتريته وقبضته فبعه كيف شئت. اهـ تابعه المفضل بن فضالة نا فزع بن عفيق المازني قال قلت لعبد الله بن عمر إنا نشترى السرق، قال: وما السرق؟ قلت: الحرير قال: يا أهل العراق تجيئون بأسماء منكرة، ألا تقول الحرير. اهـ رواه البخاري في التاريخ، ورواه أبو نعيم في الحلية [9/ 52] من طريق عبد الرحمن بن مهدي ثنا المفضل بن فضالة ثنا أبو عاصم التميمي قال: كنا نشتري السرق على عهد ابن ذبيان بأربعين، فنبيعها بستين إلى العطاء، فسألت ابن عمر قلت: ما تقول في السرق قلت: الحرير. قال: هلا قلت: شقق الحرير. قلت: نشتريها بأربعين، ونبيعها بستين إلى العطاء فقال: إذا اشتريت وقبضت، وكان لك فبع كيف شئت أغلى أم أرخص
(1)
اهـ على رسم ابن حبان.
(1)
- قال أبو عبيد في الغريب [سرق]: في حديث عبد الله بن عمر أن رجلا قال له: إن عندنا بيعا له بالنقد سِعر وبالتأخير سعر فقال: ما هو؟ فقال: سَرَقُ الحرير فقال: إنكم معشر أهل العراق تُسمّون أسماء منكرة فهلا قلتَ: شُقَق الحرير! ثم قال: إذا اشتريت فكان لك فبعه كيف شئت. قوله: سَرَقُ الحرير هي الشُقَقُ أيضا كما قال ابن عمر إلا أنها البِيضُ منها خاصّة. ثم قال: وفي هذا الحديث من الفقه أنه لم ير بأسا أن يكون للبيع سعران أحدهما بالتأخير والآخر بالنقد إذا فارقه على أحدهما ; فأما إذا فارقه عليهما جميعا فهو الذي قال عبدالله: صفقتان في صفقة ربا ومنه الحديث المرفوع أنه نهى عن بيعتين في بيعة. اهـ كذا حكاه أبو عبيد.
• عبد الرزاق [14235] أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا تبع بيعا حتى تقبضه. الطحاوي [5644] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر في الرجل يبتاع المبيع، فيبيعه قبل أن يقبضه، قال: أكرهه. اهـ صحيح متصل، يأتي قريبا.
• عبد الرزاق [14220] أخبرنا جعفر بن سليمان عن هشام بن حسان عن الزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس كره إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل أن يبيعه حتى يصرمه. ابن المنذر [7866] حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدثنا عبد الوهاب حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكره إذا اشترى الثمرة في رءوس النخل أن يبيعها حتى يصرمها. ابن أبي شيبة [21594] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه كرهه. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [21828] حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم بن محمد قال: سئل ابن عباس عن رجل أسلم في سبائب، أيبعن قبل أن يستوفين، قال: لا. اهـ صحيح، يأتي في العينة.
• ابن أبي شيبة [21360] حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس أنه كره بيع المئة في العطاء إلا بعرض. ابن المنذر [7839] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس أنه كان يكره بيع الزيادة في العطاء إلا بعرض. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [21361] حدثنا يحيى بن سعيد عن صالح بن مسلم قال: سألت الشعبي عن شراء الزيادة في العطاء، قال: لا آمر بها، ولا أنهى عنها، وأنهى عنها نفسي وولدي وقد فعل ذلك من هو خير مني، قلت: من؟ قال: أمراء المؤمنين
(1)
اهـ صحيح.
(1)
- ابن أبي شيبة [21362] حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن زيد عن بكر بن عثمان قال: كنت أشتري الزيادة في العطاء بخراسان بالحرير والدراهم، فحججت فسألت سالما فقال: أكرهه بالدراهم، وليس به بأس بالعروض، وسألت محمد بن كعب القرظي فقال مثله، وسألت عطاء فقال مثله، وسألت الحسن وابن سيرين فقالا: نكرهها بالدراهم، ولا نرى بها بأسا بالعروض. اهـ حسن.