المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌جامع الإيلاء - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌التعريض بالخطبة في العدة

- ‌الغلام بين الأبوين أيهما أحق به

- ‌ما جاء في استلحاق أولاد المشركين

- ‌ما جاء في العمل بالقيافة

- ‌ما جاء في استلحاق ولد الزنا

- ‌ما جاء في أن ولد الزنا شر الثلاثة

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الصلح بين الزوجين

- ‌الأمر في الحكمين

- ‌ما جاء في اللعان

- ‌ما ذكر في الانتفاء من الولد

- ‌جامع ما جاء في الظهار

- ‌ما جاء في بيان معنى الإيلاء

- ‌إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

- ‌ما ذكروا في معنى الفيء في الآية وعزيمة الطلاق

- ‌جامع الإيلاء

- ‌جامع أخبار في الطلاق

- ‌كتاب البيوع وأشكالها

- ‌جامع ما يؤمر به البَيِّعُ من الأخلاق وما يحاذر

- ‌باب المصراة

- ‌باب من اشترط البراءة وما جاء في الرد بالعيب

- ‌باب منه

- ‌باب الخراج بالضمان

- ‌ما جاء في بيع المضطر

- ‌جماع بيوع الغرر

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في وضع الجوائح

- ‌ما جاء في المزابنة وما أشبهها

- ‌ما جاء في كراء الأرض

- ‌ذكر الرخصة في بيع العرايا

- ‌ما جاء في بيع الطعام قبل أن يقبض

- ‌ما جاء في بيع الجزاف

- ‌بيع الغائب الموصوف

- ‌بيع ما ليس عندك

- ‌الأمر في بيع السَّلَم

- ‌باب

- ‌ما جاء في الرهن في السلم

- ‌الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

- ‌جامع بيع السلم

- ‌ما جاء في بيع وشرط

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الثنيا

- ‌الرجل يبيع العبد لمن يكون ماله

- ‌بيع العربان

- ‌باب من الإقالة

- ‌ما جاء في الخيار

- ‌لا يبع حاضر لباد

- ‌باب النهي عن تلقي الركبان

- ‌ما جاء في بيع من يزيد

- ‌بيع النجش

- ‌باب الحكرة وما جاء في تسعير البيوع

- ‌باب الصرف والربا في المكيل والموزون من الطعام

الفصل: ‌ ‌جامع الإيلاء

‌جامع الإيلاء

ص: 132

• سعيد [1278] نا حبان بن علي قال: أنا ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن ابن سيرين قال: قال عمر: طلاق الأمة تطليقتان وإيلاؤها شهران. اهـ ضعيف، تقدم.

ص: 133

• عبد الرزاق [13189] عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب أنه قال: إيلاء العبد شهران. اهـ شيخ عبد الرزاق ليس بثقة.

ص: 134

• سعيد [1927] نا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عمن حدثه عن ابن مسعود قال: إذا آلى ثم طلق فهما كفرسي رهان. نا هشيم قال: أنا محمد بن سالم قال: حدثني الشعبي أن عليا كان يقول: يستبقان. وابن مسعود كان يقول: يهدم الطلاق الإيلاء. ابن أبي شيبة [18945] حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الشعبي عن عبد الله قال: يهدم الطلاق الإيلاء وقال علي: هما كفرسي رهان. اهـ ضعيف.

ص: 135

• ابن أبي شيبة [12626] حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين عن عبد الله بن جبير أن زيادا أبصر أبا موسى كئيبا، فقال له: ما لك؟ فذكر أنه آلى من امرأته، فأمره أن يكفر، ففعل. اهـ موثقون.

ص: 136