الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الصرف والربا في المكيل والموزون من الطعام
• مسلم [4174] حدثنا زهير بن حرب حدثنا عفان ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز قالا حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا فيما كان يدا بيد. اهـ هذا مختصر يأتي.
• مسلم [4155] حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورِقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني
(1)
. فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن حبيب أنه سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه أعلم ثم قالا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا
(2)
اهـ رواه البخاري. ورواه الحميدي وقال: هذا منسوخ لا يؤخذ بهذا.
(1)
- فيه دلالة على أن أولى الناس حفظا للحديث من ابتلي بالعمل به وكان أولى من خوطب به.
(2)
- قال ابن المنذر في الأوسط [10/ 200]: قد ذكرنا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء فمن زاد أو ازداد فقد أربى، وأجمع أهل العلم على القول به، وأجمع عوام أهل العلم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر والمغرب أن حكم كل ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البر والشعير والتمر والملح، وذلك مثل الزبيب والأرز والجلجلان والحمص والعدس والجلبان والباقلاء واللوبيا والسلت والذرة والعسل والسمن والسكر
…
وما أشبه ذلك من المأكول والمشروب المكيل والموزون، وأن كل ما بيع بصفة لا يباع إلا مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والبيع فيه غير جائز .. وقد بلغني عن قتادة أنه شذ عن هذه الجماعات فقال: كل ما خلا الستة الأشياء مما يكال أو يوزن فلا بأس به اثنين بواحد من صنف واحد يدا بيد، وإذا كان نسيئة فهو مكروه. وقال ابن المنذر [10/ 181]: أجمع عوام علماء الأمصار منهم مالك بن أنس رحمه الله ومن تبعه من أهل المدينة وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العلم والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام والليث بن سعد فيمن وافقه من أهل مصر والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا بر ببر ولا شعير بشعير ولا تمر بتمر ولا ملح بملح متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة، وعلى أن من فعل ذلك فقد أربى، والبيع مفسوخ. اهـ
• البخاري [2302] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك
(1)
.
وقال [2312] حدثنا إسحاق حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر ردي، فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره. اهـ الجنيب الجيد، والجمع الأخلاط.
(1)
- مالك [1306] عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: لا ربا إلا في ذهب أو في فضة أو ما يكال أو يوزن بما يؤكل أو يشرب. عبد الرزاق [14199] معمر والثوري عن إسماعيل بن أمية عن ابن المسيب في قبطية بقبطيتين نسيئة كان لا يرى به بأسا وقال إنما الربا فيما يكال أو يوزن. ابن أبي شيبة [20794] حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد قال: سمعت سعيد بن المسيب وسئل عن رجل اشترى بعيرا فندم المبتاع، فأراد أن يرده ويرد معه ثمانية دراهم فقال سعيد: لا بأس به، إنما الربا فيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب. عبد الرزاق [14207] أخبرنا معمر عن الزهري قال كل شيء يوزن فهو مجرى مجرى الذهب والفضة وكل شيء يكال فهو يجرى مجرى البر والشعير. البيهقي [10827] من طريق أبي اليمان أخبرني شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب: إن الربا إنما هو في الذهب والفضة وفيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب. اهـ صحاح.
• مالك [1293] عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك. اهـ رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم.
• ابن أبي شيبة [22959] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حبيب بن شهيد قال: جاء بديل العقيلي إلى ابن سيرين ومعه رجل فقال: إن هذا يسألك عن الصرف، فقال: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. اهـ مرسل صحيح.
• عبد الرزاق [14569] عن الثوري عن محمد بن السائب عن أبي سلمة عن أبي رافع قال: خرجت فلقيني أبو بكر الصديق بخلخالين فابتعتهما منه فوضعتهما في كفة الميزان ووضعت ورقي في كفة الميزان فرجح قلت: أنا أحله لك. قال: وإن أحللته لي، فإن الله لم يحلله لي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفضة بالفضة وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن الزائد والمستزيد في النار. اهـ محمد بن السائب الكلبي منكر الحديث.
وقال أبو عمر في التمهيد [4/ 84] قرأت على عبد الوارث أن قاسما حدثهم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أمي الصيرفي قال حدثنا أبو صالح سنة مائة قال كتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى عماله أن لا يشتروا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ولا الحنطة بالحنطة إلا مثلا بمثل ولا الشعير بالشعير إلا مثلا بمثل ولا التمر بالتمر إلا مثلا بمثل. اهـ مرسل جيد.
وقال إسحاق بن راهويه [إتحاف الخيرة 2809] أنبأنا أبو عامر العقدي عن موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه عن أبي قيس أن أبا بكر الصديق كتب إلى أمراء الأجناد بالشام: إنكم هبطتم أرض الربا، فلا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، ولا الطعام بالطعام إلا مكيالا بمكيال. اهـ قال البوصيري: هذا إسناد صحيح. اهـ وقال ابن حجر في المطالب: إسناده لا بأس به، وأبو قيس أظنه مولى عمرو بن العاص، فقد سمع منه علي بن رباح، وما أدري هل سمع أبا بكر، أم قرأ ذلك في كتابه. اهـ وقال الطحاوي [5785] حدثنا بحر بن نصر عن شعيب بن الليث عن موسى بن علي حدثه عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال: كتب أبو بكر الصديق إلى أمراء الأجناد، حين قدم الشام. أما بعد فإنكم قد هبطتم أرض الربا، فلا تتبايعون الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، ولا الطعام بالطعام إلا كيلا بكيل. قال أبو قيس: قرأت كتابه. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [22942] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عن أربعة عشر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، واتقوا الفضل منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة والزبير. اهـ مرسل لا بأس به.
• مالك [1308] عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه التمس صرفا بمائة دينار قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. اهـ رواه البخاري مسلم.
• عبد الرزاق [14564] أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أبا سعيد أفتاني أن الذهب بالذهب والورق بالورق لا زيادة بينهما. قال نافع فأخذ عبد الله بن عمر بيد الرجل وأنا معهما حتى دخلنا على أبي سعيد فقال ابن عمر زعم هذا حدثتَه بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف. قال: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأذني هاتين وأبصرت بعيني هاتين أنه قال: الذهب بالذهب والورق بالورق ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا منه غائبا بناجز فمن زاد واستزاد فقد أربى. أحمد [11019] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن نافع قال قال ابن عمر: لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منها بناجز فإني أخاف عليكم الرما والرما الربا. قال: فحدث رجل ابن عمر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تم مقالته حتى دخل به على أبي سعيد وأنا معه فقال: إن هذا حدثني عنك حديثا يزعم أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفسمعته؟ فقال: بصر عيني وسمع أذني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منها بناجز. ورواه البيهقي [10796] من طريق سليمان بن حرب وشيبان بن فروخ قالا حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول: كان ابن عمر يحدث عن عمر في الصرف ولم يسمع فيه من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قال قال عمر: لا تبايعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل سواء بسواء ولا تشفوا بعضه على بعض إني أخاف عليكم الرماء. قال قلت لنافع: وما الرماء؟ قال: الربا. قال فحدثه رجل من الأنصار عن أبي سعيد الخدري حديثا.
قال نافع: فأخذ بيد الأنصاري وأنا معهما حتى دخلنا على أبي سعيد الخدري فقال: يا أبا سعيد هذا حدث عنك حديث كذا وكذا قال: ما هو فذكره. قال: نعم سمع أذناي وبصر عيني قالها ثلاثا، فأشار بإصبعيه حيال عينيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا تبايعوا الذهب بالذهب ولا تبايعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل سواء بسواء ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز ولا تشفوا بعضه على بعض. اهـ صحيح، رواه مسلم مختصرا.
وقال البخاري [2176] حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل. اهـ
وقال عبد الرزاق [14542] أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال عمر: إذا صرف أحدكم من صاحبه فلا يفارقه حتى يأخذها وإن استنظره حتى يدخل بيته فلا ينظره فإني أخاف عليكم الربا. اهـ صحيح.
وقال الطحاوي [5788] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا هارون بن إسماعيل قال: ثنا علي بن المبارك قال: ثنا يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان عمر وعبد الله بن عمر ينهيان عن بيع الدرهمين بالدرهم يدا بيد، ويقولان: الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار. اهـ سند جيد.
وقال مالك [1303] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء. والرماء هو الربا. الطبري [659] حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال: لا يباعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز إني أخاف عليكم الرماء والرماء الربا وإن استنظركم أحد إلى أن يدخل بيته فلا تنظروه. وقال حدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر بنحوه. الطحاوي [5783] حدثنا ابن مرزوق قال أخبرنا وهب قال ثنا أبي قال سمعت نافعا قال: حدثني ابن عمر قال خطب عمر فقال: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض إني أخاف عليكم الرماء. حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عارم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر مثله. اهـ صحيح.
وقال الطبري [661] حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن صالح بن كيسان قال: رأيت ابن عمر في مسجد الكوفة قال: فسأله رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن ما تقول في الصرف؟ فقال عبد الله: قال عمر: إن قال ألج البيت فلا يلج البيت. وقال حدثنا تميم بن المنتصر حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مثله. اهـ حسن صحيح.
وقال مالك [1304] عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء. والرماء هو الربا. علي بن حجر [34] عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال عمر: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره إلا يدا بيد وهات وها، إني أخاف عليكم الرما، يعني الربا. البيهقي [10817] من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال قال عمر بن الخطاب. فذكر نحوه. صحيح.
• عبد الرزاق [14551] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول إن استنظرك حلب ناقة فلا تنظره. اهـ كأنه اختصره، وقال ابن أبي شيبة [22952] حدثنا ابن عيينة قال: سمع عمروٌ ابنَ عمر يقول: قال عمر: إذا استنظرك حلب ناقة فلا تنظره يعني في الصرف. الطبري [658] حدثني محمد بن موسى الحرشي حدثنا حماد بن زيد عن عمرو قال: سمعت ابن عمر يحدث قال: قال عمر: من صرف ذهبا بورق فلا ينظرنه حلب ناقة. اهـ صحيح.
وقال ابن الجعد [132] أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن ابن عمر قال: نهى عمر عن بيع الورق بالذهب نَساء. الطبري [660] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: قال ابن عمر: نهى عمر عن الذهب بالورق نساء بناجز. اهـ صحيح.
• الطبري [662] حدثنا ابن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن ابن عمر حدثه أن عمر قال: إذا بايع أحدكم الذهب بالورق فلا ينسئن صاحبه أن يذهب وراء جدار. اهـ سند جيد.
• ابن أبي شيبة [22940] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن جبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر عن عمر قال: أيها الناس لا تشتروا دينارا بدينارين، ولا درهما بدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء، قيل: وما الرماء؟ قال: هو الذي تدعونه الربا. الطحاوي [5781] حدثنا ابن مرزوق قال أخبرنا وهب قال ثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول: خطب عمر فقال: لا يشتري أحدكم دينارا بدينارين ولا درهما بدرهمين ولا قفيزا بقفيزين، إني أخشى عليكم الرماء وإني لا أوتى بأحد فعله إلا أوجعته عقوبة في نفسه وماله. اهـ صحيح.
وقال الطحاوي [5782] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن الأشعث عن أبيه عن ابن عمر قال: قال عمر: لا يأخذ أحدكم درهما بدرهمين، فإني أخشى عليكم الرماء. اهـ سند غريب، كأن إبراهيم بن مرزوق لم يقمه.
• ابن أبي شيبة [22956] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عقبة أبي الأخضر قال: سئل ابن عمر عن الذهب يباع بنسيئة، فقال: سمعت عمر بن الخطاب على هذا المنبر وسئل عنه فقال: كل ساعة استنسأه، فهو ربا. اهـ عقبة وثقه ابن حبان.
• علي بن حجر [128] حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا حميد عن أنس أنهم أصابوا آنية من فضة الأهواز فباعوها بفضل كثير على وزنها، فولي ذلك أبو موسى الأشعري قال أنس: فقدمت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له، فقال: لا تفعلوا، ردوا الورق وخذوا آنيتكم، فبيعوها بالذهب، ثم بيعوا الذهب بالورق. فكان الذي اشتروا الآنية ناسا منا من العباد، فأبوا أن يردوا علينا الآنية، فرددنا عليهم فضل ما بين الوزنين. أبو إسحاق الفزاري في السير [35] عن حميد عن أنس قال: أصبنا بالأهواز آنية من فضة فبعناها من أناس من أهل الحيرة مناكير بأكثر من وزنها، ثم ذكرنا ذلك لعمر فقال: ردوا البيع، وخذوا الآنية، وبيعوها بذهب. فأردناهم على ذلك فأبوا فرددنا عليهم الفضل. اهـ سند صحيح.
• عبد الرزاق [14575] أخبرنا التيمي عمن سمع يحيى البكاء يحدث عن أبي رافع قال قلت لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين إني أصوغ الذهب فأبيعه بالذهب بوزنه وآخذ لعمله أجرا فقال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن ولا تأخذ فضلا. البيهقي [10855] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا يحيى بن جعفر أخبرنا عبد الوهاب هو ابن عطاء أخبرنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن دينار أبي فاطمة عن أبي رافع قال: كان عمر بن الخطاب يجلس عندي فيعلمني الآية فأنساها فأناديه: يا أمير المؤمنين قد نسيتها فيرجع فيعلمنيها. قال فقلت له: إني أصوغ الذهب فأبيعه بوزنه وآخذ لعمالة يدي أجرا قال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن ولا تأخذ فضلا. اهـ تابعه ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة، ذكره البخاري في التاريخ. أبو رافع هو الصائغ. سند حسن على رسم ابن حبان.
وقال الطحاوي [5789] حدثنا بحر بن نصر قال قرأ علي شعيب حدثنا موسى بن علي عن يزيد بن أبي منصور عن أبي رافع قال: مر بي عمر بن الخطاب ومعه ورق فقال: اصنع لنا أوضاحا لصبي لنا. قلت: يا أمير المؤمنين، عندي أوضاح معمولة، فإن شئت أخذتُ الورق وأخذتَ الأوضاح. فقال عمر: مثلا بمثل، فقلت: نعم، فوضع الورق في كفة الميزان والأوضاح في الكفة الأخرى، فلما استوى الميزان أخذ بإحدى يديه وأعطى بالأخرى. اهـ سند حسن. الأوضاح حلي من فضة.
• عبد الرزاق [14572] أخبرنا الثوري عن حماد عن رجل عن شريح قال عمر: الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا. مسدد [1377] حدثنا يحيى عن سفيان حدثني حماد عن أبي صالح عن شريح قال قال عمر: الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا. الطحاوي [5787] حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان عن حماد عن أبي صالح عن شريح عن عمر قال: الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا. قال أبو نعيم: قال بعض أصحابنا عن سفيان الدرهم بالدرهم، قال حسين: قال لي أحمد بن صالح: إمام مسجد حماد
(1)
اهـ ذكره ابن حجر في إتحاف المهرة، وفيه: قال حسين قال لي أحمد بن صالح: أبو صالح هذا هو إمام مسجد حماد. اهـ أبو صالح هذا مستور.
(1)
- قال عبد الله بن أحمد في العلل عن أبيه [1185] حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حماد عن أبي صالح عن شريح عن عمر الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا. سألت أبي عن أبي صالح فقال: ليس هو ذكوان أبو صالح ولا أدري من هو. قلت له: تراه سميع؟ قال: لا أدري. اهـ
• عبد الرزاق [14983] عن الثوري عن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال عمر بن الخطاب: الفضة بالفضة وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن، وأيما رجل زافت عليه ورقه فلا يخرج يحالف الناس عليها أنها طيوب ولكن ليقل من يبيعني بهذه الزيوف سحق ثوب. اهـ مرسل صحيح، مسلم هو ابن سالم أبو فروة الجهني ثقة.