الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره
• ابن أبي شيبة [21247] حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن داود بن عبد الله عن أبي المخارق عن أبي هريرة قال: أسلم المسلمون، فمن أسلم في حنطة فلا يأخذ شعيرا، ومن أسلم في شعير فلا يأخذ حنطة، كيل معلوم إلى أجل معلوم. اهـ أبو المخارق لم أعرفه.
• عبد الرزاق [14105] أخبرنا الثوري عن جابر عن نافع عن ابن عمر أنه لم ير به بأسا. ابن أبي شيبة [20359] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس به. اهـ أي إذا حل الأجل وليس عند المسلَم إليه كل الطعام فيخيره أن يأخذ بعضه طعاما وبعض رأس ماله على وجه الإحسان، وجابر ضعيف.
• عبد الرزاق [14106] أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن عمر قال: إذا سلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي سلفت فيه. اهـ هذا مرسل.
وقال ابن المنذر [8122] حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن محمد بن سيرين عن ابن عمر في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل؟ قال: خذ ما أسلفت كله، أو خذ دراهمك، ولا تفرق بينهما، فإن أردت أن ترفق به فخذه. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [20373] حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: خذ رأس سلمك، أو رأس مالك. اهـ سند صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [21816] حدثنا ابن إدريس عن حصين عن محمد بن زيد قال: قلت لابن عمر: ربما أسلم الرجل إلى الرجل ألف درهم ونحوها فيقول: إن أعطيتني برا فبكذا وإن أعطيتني شعيرا فبكذا، قال: سم في كل نوع منها ورقا مسماة، فإن أعطاك الذي فيه وإلا فخذ رأس مالك. البيهقي [11485] من طريق أبي عوانة عن حصين عن محمد بن زيد بن خليدة قال: سألت ابن عمر عن السلف قلت إنا نسلف فنقول: إن أعطينا برا فبكذا وإن أعطينا تمرا فبكذا قال: أسلم في كل صنف ورقا معلومة فإن أعطاكه وإلا فخذ رأس مالك ولا ترده في سلعة أخرى. اهـ ابن زيد وثقه ابن حبان.
وقال البخاري في التاريخ [232] قال لنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد بن زيد قال: سألت عبد الله بن عمر عن السلم، قال: يوضعون منه؟ قلت: لا، إلا في الزمان مرة، قال: ذاك الذي أخاف أحله. اهـ وقال ابن أبي شيبة [21412] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن زيد عن ابن عمر في الرجل يقرض الرجل الدراهم ثم يأخذ بقيمتها طعاما أنه كرهه. اهـ
• عبد الرزاق [14120] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: إذا أسلفت في طعام فحل الأجل فلم تجد طعاما فخذ منه عرضا بأنقص ولا تربح عليه مرتين. ابن المنذر [8124] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال: إذا أسلفت في شيء إلى أجل فحل الأجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عرضا بأنقص منه، ولا تربح مرتين. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [14113] أخبرنا ابن عيينة عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال: سألت ابن عباس عن رجل سلف في حال دقا فلم يجدها عند صاحبه أيأخذ حللا بقيمتها، فكرهه. قال: لا يأخذ منه غير ذلك. ابن أبي شيبة [21242] حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس أن رجلا أسلم في شيء فلم يجده فسأل ابن عباس فقال: خذ عرضا، خذ غنما. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [21149] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن طاووس قال: قال ابن عباس: إذا بعت بيعا مما يكال ويوزن إلى أجل فحل أجلك فلا تأخذهما وخذ ما خالفاهما. اهـ سند صحيح.
• ابن أبي شيبة [21241] حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلمت في طعام فلا تأخذن مكانه طعاما غيره، وإن أردت أن تأخذ مكانه علفا فخذ إن شئت. اهـ سماك ضعيف.
• عبد الرزاق [14119] عن الثوري عن جابر عن عطاء بن أبي رباح قال سمعته يحدث عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع بزا أيأخذ مكانه برا قال: لا بأس به. ابن أبي شيبة [21153] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس أن يأخذ برا مكانه. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [14101] عن الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا إذا سلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم ويقول هو المعروف. ابن أبي شيبة [20355] حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني أسلفت رجلا ألف درهم في طعام، فأخذت منه نصف سلفي طعاما، فبعته بألف درهم ثم أتاني فقال: خذ بقية رأس مالك: خمسمئة، فقال ابن عباس: ذلك المعروف، وله أجران. ابن المنذر [8123] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه لم يكن يرى بأسا إذا أسلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم، قال: هو المعروف. اهـ عبد الأعلى بن عامر ضعيف، وله شاهد:
رواه عبد الرزاق [14102] أخبرنا ابن عيينة عن سلمة بن موسى قال سألت سعيد بن جبير عن الرجل يأخذ بعض رأس ماله وبعض سلفه فقال قال ابن عباس: ذلك المعروف. البيهقي [11463] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد حدثنا سفيان عن سلمة بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: إذا أسلمت في شيء فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك فذلك المعروف. اهـ حسن، على رسم ابن حبان.
وقال ابن أبي شيبة [20356] حدثنا جرير عن يزيد عن مجاهد وعطاء قالا: قال ابن عباس ذلك المعروف. اهـ لا بأس به.
وقال ابن الجعد [221] أخبرنا شعبة عن الحكم قال كان إبراهيم: يقول إذا أسلفت في طعام فخذ رأس مالك أو الطعام كله. قال: وكان ابن عباس لا يرى به بأسا أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه ورقا وكان محمد بن الحنفية يقول هو المعروف أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه ورقا. ابن أبي شيبة [20362] حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن عباس قال: لا بأس به. اهـ مرسل جيد. وهذا من قوله على وجه المعروف، لا المكايسة. وكأنه نزل ما لم يقدر عليه منزلة الإقالة. وقوله الأول على قصد الربح.
• ابن أبي شيبة [20365] حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عبد الله بن عمرو كان يسلف له في الطعام، فقال: للذي كان يسلف له: لا تأخذ بعض رأس مالنا وبعض طعامنا، ولكن خذ رأس مالنا كله أو الطعام وافيا. اهـ ضعيف.
وقال ابن وهب في مدونة سحنون [3/ 85] قال ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: لا تأخذ إلا مثل طعامك أو عرضا مكان الثمن. اهـ سند صحيح.
يأتي من هذه الباب في الصرف.