المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في بيع الجزاف - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌التعريض بالخطبة في العدة

- ‌الغلام بين الأبوين أيهما أحق به

- ‌ما جاء في استلحاق أولاد المشركين

- ‌ما جاء في العمل بالقيافة

- ‌ما جاء في استلحاق ولد الزنا

- ‌ما جاء في أن ولد الزنا شر الثلاثة

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الصلح بين الزوجين

- ‌الأمر في الحكمين

- ‌ما جاء في اللعان

- ‌ما ذكر في الانتفاء من الولد

- ‌جامع ما جاء في الظهار

- ‌ما جاء في بيان معنى الإيلاء

- ‌إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

- ‌ما ذكروا في معنى الفيء في الآية وعزيمة الطلاق

- ‌جامع الإيلاء

- ‌جامع أخبار في الطلاق

- ‌كتاب البيوع وأشكالها

- ‌جامع ما يؤمر به البَيِّعُ من الأخلاق وما يحاذر

- ‌باب المصراة

- ‌باب من اشترط البراءة وما جاء في الرد بالعيب

- ‌باب منه

- ‌باب الخراج بالضمان

- ‌ما جاء في بيع المضطر

- ‌جماع بيوع الغرر

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في وضع الجوائح

- ‌ما جاء في المزابنة وما أشبهها

- ‌ما جاء في كراء الأرض

- ‌ذكر الرخصة في بيع العرايا

- ‌ما جاء في بيع الطعام قبل أن يقبض

- ‌ما جاء في بيع الجزاف

- ‌بيع الغائب الموصوف

- ‌بيع ما ليس عندك

- ‌الأمر في بيع السَّلَم

- ‌باب

- ‌ما جاء في الرهن في السلم

- ‌الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

- ‌جامع بيع السلم

- ‌ما جاء في بيع وشرط

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الثنيا

- ‌الرجل يبيع العبد لمن يكون ماله

- ‌بيع العربان

- ‌باب من الإقالة

- ‌ما جاء في الخيار

- ‌لا يبع حاضر لباد

- ‌باب النهي عن تلقي الركبان

- ‌ما جاء في بيع من يزيد

- ‌بيع النجش

- ‌باب الحكرة وما جاء في تسعير البيوع

- ‌باب الصرف والربا في المكيل والموزون من الطعام

الفصل: ‌ما جاء في بيع الجزاف

‌ما جاء في بيع الجزاف

ص: 306

• عبد الرزاق [14598] أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: رأيت الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون إذا اشترى الرجل الطعام جزافا أن يبيعه جزافا حتى يبلغه إلى رحله. اهـ رواه البخاري ومسلم. وقال مسلم [3924] حدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال: قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يئووه إلى رحالهم. قال ابن شهاب: وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [21842] حدثنا وكيع عن الربيع عن نافع قال: لقد رأيتنا وفينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالأوساق فتلقى في المصلى فيقول الرجل: كلت كذا وكذا، ولا أبيعه مكايلة، إنما أبيعه مجازفة، فلم يروا به بأسا. اهـ الربيع بن صبيح فيه ضعف.

ص: 307

• البخاري [2128] حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم.

ص: 308

• عبد الرزاق [14609] أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان عثمان يشتري الإبل بأحمالها، ثم يقول: من يضع في يدي دينارا من يربحني عقلها. اهـ مرسل جيد. لا دلالة فيه على أنه لا يعلم كيله، ولا أنه بائعه جزافا، وإنما اشترى هنا الإبل بما فيها، ولم يشتر الأحمال قط. أظنها سلعة موصوفة كان أسلف فيها.

ص: 309

• ابن ماجة [2313] حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري. اهـ هكذا رواه ابن أبي ليلى وليس بقوي، وقال ابن أبي شيبة [20430] حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن محمد بن بيان عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يشتري الطعام قد شهد كيله قال: لا، حتى يجري فيه الصاعان. اهـ وسنده ضعيف.

ص: 310

• ابن أبي شيبة [20433] حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ميمون القناد قال: قلت لسعيد بن المسيب: الرجل يشتري الماشية وأنا أنظر إلى وزنها أشتريها بوزنها؟ قال: كان يقال: ذلك الربا، خالط الكيل والوزن. اهـ ميمون وثقه ابن حبان.

ص: 311

• عبد الرزاق [14599] أخبرنا معمر عن ابن المسيب قال: في السنة التي مضت إن ابتاع الرجل طعاما أو ودكا كيلا أن يكتاله قبل أن يبيعه فإذا باعه اكتيل منه أيضا إذا باعه كيلا قال ولا يصلح إذا اكتال منه شيئا أن يشتري فضله جزافا ولا أن يبيعه جزافا بعد أن يبتاعه كيلا. اهـ صحيح.

ص: 312