المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في الخيار - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌التعريض بالخطبة في العدة

- ‌الغلام بين الأبوين أيهما أحق به

- ‌ما جاء في استلحاق أولاد المشركين

- ‌ما جاء في العمل بالقيافة

- ‌ما جاء في استلحاق ولد الزنا

- ‌ما جاء في أن ولد الزنا شر الثلاثة

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الصلح بين الزوجين

- ‌الأمر في الحكمين

- ‌ما جاء في اللعان

- ‌ما ذكر في الانتفاء من الولد

- ‌جامع ما جاء في الظهار

- ‌ما جاء في بيان معنى الإيلاء

- ‌إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

- ‌ما ذكروا في معنى الفيء في الآية وعزيمة الطلاق

- ‌جامع الإيلاء

- ‌جامع أخبار في الطلاق

- ‌كتاب البيوع وأشكالها

- ‌جامع ما يؤمر به البَيِّعُ من الأخلاق وما يحاذر

- ‌باب المصراة

- ‌باب من اشترط البراءة وما جاء في الرد بالعيب

- ‌باب منه

- ‌باب الخراج بالضمان

- ‌ما جاء في بيع المضطر

- ‌جماع بيوع الغرر

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في وضع الجوائح

- ‌ما جاء في المزابنة وما أشبهها

- ‌ما جاء في كراء الأرض

- ‌ذكر الرخصة في بيع العرايا

- ‌ما جاء في بيع الطعام قبل أن يقبض

- ‌ما جاء في بيع الجزاف

- ‌بيع الغائب الموصوف

- ‌بيع ما ليس عندك

- ‌الأمر في بيع السَّلَم

- ‌باب

- ‌ما جاء في الرهن في السلم

- ‌الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

- ‌جامع بيع السلم

- ‌ما جاء في بيع وشرط

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الثنيا

- ‌الرجل يبيع العبد لمن يكون ماله

- ‌بيع العربان

- ‌باب من الإقالة

- ‌ما جاء في الخيار

- ‌لا يبع حاضر لباد

- ‌باب النهي عن تلقي الركبان

- ‌ما جاء في بيع من يزيد

- ‌بيع النجش

- ‌باب الحكرة وما جاء في تسعير البيوع

- ‌باب الصرف والربا في المكيل والموزون من الطعام

الفصل: ‌ما جاء في الخيار

‌ما جاء في الخيار

ص: 432

• البخاري [2107] حدثنا صدقة أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. اهـ

وقال البخاري [2109] حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. وربما قال أو يكون بيع خيار. اهـ

وقال البخاري [2112] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع

(1)

اهـ

وقال البخاري [2116] وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. اهـ هذا حديث أبي صالح كاتب الليث.

(1)

- رواه مالك ثم قال: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. وقال أحمد في العلل [1275] قالوا لابن أبي ذئب: إن مالكا يقول: ليس البيعان بالخيار. فقال ابن أبي ذئب: هذا خبر موطوء في المدينة! قال: وكان مالك يقول: ليس البيعان بالخيار. قال ابن أبي ذئب: يستتاب مالك فإن تاب وإلا ضُربت عنقه. وقال البيهقي [10759] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي قال سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول سمعت سفيان بن عبد الملك يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول: الحديث في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا أثبت من هذه الأساطين. قال: وسمعت عثمان بن سعيد يقول سمعت علي بن المديني يقول عن سفيان بن عيينة أنه حدث الكوفيين بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا قال: فحدثوا به أبا حنيفة، فقال أبو حنيفة: إن هذا ليس بشيء، أرأيت إن كانا في سفينة. قال علي: إن الله سائله عما قال. اهـ

ص: 433

• أبو داود [3458] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. اهـ رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن، قال: ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بالبيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. اهـ

ص: 434

• عبد الرزاق [14273] عن الثوري عن الحجاج يرفعه إلى عمر أن عمر قال بمنى حين وضع رجله في الغرز إن الناس قائلون غدا ماذا قال عمر ألا وإنما البيع عن صفقة أو خيار والمسلم عند شرطه قال سفيان والصفقة باللسان. وقال عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم عن الحجاج عن محمد بن خالد بن الزبير عن رجل من كنانة قال قال عمر حين وضع رجله في الغرز وهم بمنى اسمعوا ما أقول لكم ولا تقولوا قال عمر وقال عمر، البيع عن صفقة أو خيار ولكل مسلم شرطه. ابن أبي شيبة [23024] حدثنا ابن أبي زائدة عن الحجاج عن خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة قال: سمعت عمر يقول: إنما البيع عن صفقة أو خيار. اهـ ضعفه البيهقي

(1)

وغيره.

(1)

- ثم قال: وروي عن مطرف بن طريف تارة عن الشعبي عن عمر، وتارة عن عطاء بن أبي رباح عن عمر رضي الله عنه البيع صفقة أو خيار وكلاهما مع الأول ضعيف لانقطاع ذلك. فإن صح فالمراد به والله أعلم بيع شرط فيه قطع الخيار فلا يكون لهما بعد الصفقة خيار وبيع لم يشترط فيه قطع الخيار فهما بالخيار ما لم يتفرقا وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تضعيف الأثر عن عمر وإن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار وإن المراد ببيع الخيار إما التخيير بعد البيع أو بيع شرط فيه خيار ثلاثة أيام فلا ينقطع خيارهما بالتفرق لمكان الشرط. والصحيح أنه أراد به والله أعلم التخيير بعد البيع إلا أن نافعا ربما عبر عنه ببيع الخيار وربما فسره. اهـ السنن الكبرى (5/ 272)

ص: 435

• عبد الرزاق [14266] أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع قال كان ابن عمر إذا اشترى شيئا مشى ساعة قليلا ليقطع البيع ثم يرجع. اهـ صحيح.

ص: 436

• ابن أبي شيبة [23019] حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فكان ابن عمر إذا باع انصرف ليوجب البيع. اهـ حسن صحيح موقوف.

ص: 437

• أبو داود [3459] حدثنا مسدد حدثنا حماد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له هذه القصة. فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما. اهـ صححه الألباني وشعيب.

ص: 438

• أبو داود [3460] حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري أخبرنا عن يحيى بن أيوب قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني ويقول سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفترقن اثنان إلا عن تراض. اهـ هكذا رواه يحيى بن أيوب بن أبي زرعة وليس بالقوي. ورواه الترمذي واستغربه.

وقال عبد الرزاق [14267] أخبرنا الثوري عن أبي عتاب عن أبي زرعة أن رجلا ساومه بفرس له فلما باعه خيره ثلاثا ثم قال اختر فخير كل واحد منهما صاحبه ثلاثا ثم قال أبو زرعة سمعت أبا هريرة يقول: هكذا البيع عن تراض. اهـ صوابه أبو غياث واسمه طلق بن معاوية النخعي. ابن أبي شيبة [22861] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي غياث عن أبي زرعة أنه باع فرسا فخير صاحبه بعد البيع، ثم قال: سمعت أبا هريرة يقول: البيع عن تراض. اهـ هذا أشبه، وهو موقوف صحيح. ورواه لوين عن محمد بن جابر السحيمي عن طلق بن معاوية ورفعه، وابن جابر ليس بالقوي. ورواه الدارقطني في العلل [11/ 210] من حديث حفص بن غياث عن سفيان الثوري عن مالك بن مغول عن أبي زرعة بن عمرو أنه باع فرسا من رجل فخيره أبو زرعة بعد البيع ثلاثا، وقال: سمعت أبا هريرة يقول: هذا البيع عن تراض. اهـ ورجح الوقف. وقد تقدم عن أبي سعيد مرفوعا.

ص: 439

• عبد الرزاق [14276] عن الثوري عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول: كنت أبتاع إن رضيت حتى ابتاع عبد الله بن مطيع بختية إن رضيها قال إن الرجل يرضى ثم يدع فكأنما أيقظني فكان يبتاع ثم يقول ها إن أخذت. اهـ صحيح.

ص: 440

• ابن أبي شيبة [22865] حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد أن الحسن بن علي اشترى من امرأته نصيبها من ميراثه، ثم قال: إذا أنا مت فخيروها. اهـ سند صحيح.

ص: 441