المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في استلحاق أولاد المشركين - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌التعريض بالخطبة في العدة

- ‌الغلام بين الأبوين أيهما أحق به

- ‌ما جاء في استلحاق أولاد المشركين

- ‌ما جاء في العمل بالقيافة

- ‌ما جاء في استلحاق ولد الزنا

- ‌ما جاء في أن ولد الزنا شر الثلاثة

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الصلح بين الزوجين

- ‌الأمر في الحكمين

- ‌ما جاء في اللعان

- ‌ما ذكر في الانتفاء من الولد

- ‌جامع ما جاء في الظهار

- ‌ما جاء في بيان معنى الإيلاء

- ‌إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

- ‌ما ذكروا في معنى الفيء في الآية وعزيمة الطلاق

- ‌جامع الإيلاء

- ‌جامع أخبار في الطلاق

- ‌كتاب البيوع وأشكالها

- ‌جامع ما يؤمر به البَيِّعُ من الأخلاق وما يحاذر

- ‌باب المصراة

- ‌باب من اشترط البراءة وما جاء في الرد بالعيب

- ‌باب منه

- ‌باب الخراج بالضمان

- ‌ما جاء في بيع المضطر

- ‌جماع بيوع الغرر

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في وضع الجوائح

- ‌ما جاء في المزابنة وما أشبهها

- ‌ما جاء في كراء الأرض

- ‌ذكر الرخصة في بيع العرايا

- ‌ما جاء في بيع الطعام قبل أن يقبض

- ‌ما جاء في بيع الجزاف

- ‌بيع الغائب الموصوف

- ‌بيع ما ليس عندك

- ‌الأمر في بيع السَّلَم

- ‌باب

- ‌ما جاء في الرهن في السلم

- ‌الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

- ‌جامع بيع السلم

- ‌ما جاء في بيع وشرط

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الثنيا

- ‌الرجل يبيع العبد لمن يكون ماله

- ‌بيع العربان

- ‌باب من الإقالة

- ‌ما جاء في الخيار

- ‌لا يبع حاضر لباد

- ‌باب النهي عن تلقي الركبان

- ‌ما جاء في بيع من يزيد

- ‌بيع النجش

- ‌باب الحكرة وما جاء في تسعير البيوع

- ‌باب الصرف والربا في المكيل والموزون من الطعام

الفصل: ‌ما جاء في استلحاق أولاد المشركين

‌ما جاء في استلحاق أولاد المشركين

ص: 23

• عبد الرزاق [13472] أخبرنا الثوري عن صالح عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم قال: كان علي باليمن فأتي بامرأة وطئها ثلاثة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد فلم يقرا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد فلم يقرا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد حتى فرغ فسأل اثنين اثنين عن واحد فلم يقروا فأقرع بنيهم فألزم الولد الذي خرجت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. رواه أبو داود [2271] حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين منهما طيبا بالولد لهذا. فغليا ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا. فغلبا ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا. فغلبا فقال أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية. فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه. ورواه النسائي [3490] أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم به. وصححه الحاكم والذهبي.

ص: 24

• مالك [1420] عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر بن الخطاب قائفا فنظر إليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ثم دعا المرأة فقال أخبريني خبرك فقالت كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دماء ثم خلف عليها هذا تعني الآخر فلا أدري من أيهما هو قال فكبر القائف فقال عمر للغلام وال أيهما شئت. حرب [2/ 604] حدثنا أبو بكر الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار نحوه. فيه دلالة على صحة التخيير عن عمر.

ورواه عبد الرزاق [13274] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت سليمان بن يسار يقول: كان عمر بن الخطاب يليط أولاد الشرك بآبائهم. الطحاوي [1990] حدثنا يونس قال: أخبرنا أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد قال: حدثنا سليمان بن يسار أن عمر كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام. اهـ مرسل صحيح.

وقال الطحاوي [1992] حدثنا بحر بن نصر قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن حاطب عن أبيه قال: أتى رجلان إلى عمر يختصمان في غلام من ولادة الجاهلية، يقول هذا: هو ابني، ويقول هذا: هو ابني فدعا عمر قائفا من بني المصطلق، فسأله عن الغلام، فنظر إليه المصطلقي، ثم نظر، ثم قال لعمر: والذي أكرمك إني لأجدهما قد اشتركا فيه جميعا، فقام إليه عمر، فضربه بالدرة حتى أضجع، ثم قال: والله لقد ذهب بك النظر إلى غير مضرب ثم دعا أم الغلام فسألها، فقالت: إن هذا لأحد الرجلين، قد كان غلب على الناس حتى ولدت له أولادا، فحبسني حتى يستبين حملي، ثم يدعني على ذلك، فولدت له على ذلك أولادا، ثم وقع بي على نحو مما كان يفعل فحملت فيما أرى، فأصابتني هراقة من دم حتى وقع في نفسي أن لا شيء في بطني قالت: ثم إن الآخر وقع بي، فوالله ما أدري من أيهما هو؟ فقال عمر للغلام: اتبع أيهما شئت فاتبع أحدهما، قال عبد الرحمن بن حاطب: فكأني أنظر إليه متبعا لأحدهما، فذهب به وقال عمر: قاتل الله أخا بني المصطلق

(1)

اهـ لا بأس به.

(1)

- قال أبو جعفر الطحاوي: هكذا قال بحر في إسناد هذا الحديث عن يحيى بن حاطب عن أبيه وإنما هو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، والدليل على ذلك قوله في آخر هذا الحديث: قال عبد الرحمن: وكأني أنظر إليه متبعا لأحدهما قد ذهب به. اهـ

ص: 25

• عبد الرزاق [9152] عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال حدثني أبي أن عمر قدم مكة فأرسل إلى شيخ من بني زهرة يسأله عن وليد من ولادة الجاهلية قال وكانت نساء الجاهلية ليس لهن عدة قال فأخبرني أنه ذهب مع الشيخ إلى عمر فوجده جالسا في الحجر فسأله فقال أما النطفة فمن فلان وأما الولد فعلى فراش فلان فقال عمر صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش. اهـ سند جيد. يأتي.

وقال الطحاوي [ك 12/ 80] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي عن ابن عمر أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت فدعا عمر القافة فقالوا: أخذ الشبه منهما جميعا، فجعله بينهما. اهـ سند صحيح، أُرى معناه يخير بينهما.

وقال عبد الرزاق [13477] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: لما دعا عمر القافة فرأوا شبهه فيهما ورأى عمر مثل ما رأت القافة قال: قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح لأكلب فيكون كل جرو لأبيه ما كنت أرى أن مائين يجتمعان في ولد واحد. اهـ مرسل جيد.

وقال حرب [2/ 604] حدثنا أبو عمرو عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: ثنا عوف عن أبي المهلب عم أبي قلابة قال: قضى عمر بن الخطاب في رجل ادعاه رجلان كل واحد منهما يزعم أنه ابنه وولده في الجاهلية، وأنهما اختصما فيه إلى عمر بن الخطاب، وأن عمر دعا أمه فقال لها: أذكرك بالذي هداك الإسلام فلأيهما هو؟ فقالت: لا والذي هداني للإسلام لا أدري لأيهما هو، أتاني هذا أول الليل، وأتاني هذا آخر الليل، ولا أدري لأيهما هو. فدعا عمر بقافة أربعة ودعا ببطحاء فبسطها فأمر الرجلين المدعيين والمدعى فأوطأ كل واحد منهم بقدم في البطحاء، ثم وارى القوم ودعا القافة قال: انظروا، فإذا أثبتم فلا يتكلمن أحد حتى أسأله. فنظروا فقالوا: قد أثبتنا. ثم فرق بينهم فدعا بهم واحدا واحدا فتتابعوا جميعا كلهم يشهد أن هذا لهذين فقال عمر: ياعجباه لما يقول هؤلاء، والله إني لأرى الذي ترون، وقد كنت أعلم أن الكلبة تلقح للكلاب ذوي العدد، ولم أكن أشعر أن النساء تفعلن ذلك قبل اليوم، فاذهب فإنهما أبواك وأنت ابنهما.

الطحاوي [1993] حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا سعيد بن عامر الضبعي قال: حدثنا عوف بن أبي جميلة عن أبي المهلب أن عمر بن الخطاب قضى في رجل ادعاه رجلان، كلاهما يزعم أنه ابنه، وذلك في الجاهلية، فدعا عمر أم الغلام المدعى، فقال: أذكرك بالذي هداك للإسلام، لأيهما هو؟ فقالت: لا والذي هداني للإسلام، ما أدري لأيهما هو؟ أتاني هذا أول الليل، وأتاني هذا آخر الليل، فلا أدري لأيهما هو فدعا عمر بقافة أربعة، ودعا ببطحاء، فنثرها، فأمر الرجلين المدعيين فوطئ كل واحد منهما بقدم، وأمر المدعى فوطئ بقدم، ثم أراه القافة، فقال: انظروا، فإذا أتيتم فلا تكلموا حتى أسألكم فنظر القافة، فقالوا: قد أثبتنا ثم فرق بينهم، ثم سألهم رجلا قال: فتقاعدوا، يعني تبايعوا أربعتهم، كلهم يشهد أن هذا لمن هذين فقال عمر: يا عجبا لما يقول هؤلاء قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد، ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا، إني لأرى ما ترون، اذهب فهما أبواك. اهـ إسناد جيد، معناه إن شاء الله اختر أيهما شئت.

قال عبد الرزاق [13478] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلين وقعا على امرأة في طهر واحد فحملت فنفست غلاما فأبصر القافة شبهه فيهما فقال عمر بن الخطاب: هذا أمر لا أقضي فيه شيئا ثم قال للغلام: اجعل نفسك حيث شئت. اهـ مرسل جيد.

وقال عبد الرزاق [13476] عن معمر عن قتادة قال: رأى عمر والقافة جميعا شبهه فيهما وشبههما فيه فقال عمر هو بينكما ترثانه ويرثكما قال فذكرت ذلك لابن المسيب فقال نعم هو للآخر منهما. اهـ وقال الطحاوي [ك 12/ 80] حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت لهما ولدا فارتفعا إلى عمر بن الخطاب فدعا لهما ثلاثة من القافة فدعا بتراب فوطئ فيه الرجلان والغلام ثم قال لأحدهم انظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أُسر أم أُعلن فقال عمر: بل أسر. قال: لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو. فأجلسه ثم قال للآخر انظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسر أم أعلن قال بل أسر قال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو فأجلسه ثم أمر الثالث فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسر أم أعلن قال أعلن قال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو فقال عمر: إنا نَقُوفُ الآثار، ثلاثا يقولها، وكان عمر قائفا، فجعله لهما يرثانه ويرثهما. فقال لي سعيد: أتدري من عصبته قلت: لا، قال: الباقي منهما. اهـ أظنه أخبر أنه لحق الآخر منهما لما خير. وهو مرسل جيد.

ص: 26

• عبد الرزاق [13473] أخبرنا الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن علي قال أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال الولد لكما وهو للباقي منكما. اهـ ضعيف.

ص: 27

• أبو يعلى [المطالب 1771] حدثنا داود بن رشيد ثنا أبو تميلة سمعت محمد بن إسحاق قال: ادعى نصر بن الحجاج عبد الله بن رباح مولى خالد بن الوليد، فقام عبد الرحمن بن خالد فقال: مولاي، ولد على فراش أبي، فقال نصر: أخي، هو وبناتي بمنزلة، قال: فطالت خصومتهم، فدخلوا على معاوية وفهر تحت رأسه، فادعيا، فقال معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. قال نصر: فأين قضاؤك هذا يا معاوية في زياد؟ فقال معاوية: قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من قضاء معاوية، فكان عبد الله بن رباح لا يجيب نصرا إلى ما ادعاه، فقال نصر: أبا خالد خذ مثل مالي وراثة وخذني أخا عند الهزاهز شاهدا أبا خالد، مال ثري ومنصب سني وأعراق نهرك صاعدا أبا خالد، لا تجعلن بناتنا إماء لمخزوم، وكن مواجدا أبا خالد إن كنت تخشى ابن خالد فلم يكن الحجاج يرهب خالدا أبا خالد، لا نحن نار، ولا هم جنان ترى فيها العيون رواكدا. اهـ منقطع.

ص: 28