المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في الصلح بين الزوجين - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌التعريض بالخطبة في العدة

- ‌الغلام بين الأبوين أيهما أحق به

- ‌ما جاء في استلحاق أولاد المشركين

- ‌ما جاء في العمل بالقيافة

- ‌ما جاء في استلحاق ولد الزنا

- ‌ما جاء في أن ولد الزنا شر الثلاثة

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الصلح بين الزوجين

- ‌الأمر في الحكمين

- ‌ما جاء في اللعان

- ‌ما ذكر في الانتفاء من الولد

- ‌جامع ما جاء في الظهار

- ‌ما جاء في بيان معنى الإيلاء

- ‌إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

- ‌ما ذكروا في معنى الفيء في الآية وعزيمة الطلاق

- ‌جامع الإيلاء

- ‌جامع أخبار في الطلاق

- ‌كتاب البيوع وأشكالها

- ‌جامع ما يؤمر به البَيِّعُ من الأخلاق وما يحاذر

- ‌باب المصراة

- ‌باب من اشترط البراءة وما جاء في الرد بالعيب

- ‌باب منه

- ‌باب الخراج بالضمان

- ‌ما جاء في بيع المضطر

- ‌جماع بيوع الغرر

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في وضع الجوائح

- ‌ما جاء في المزابنة وما أشبهها

- ‌ما جاء في كراء الأرض

- ‌ذكر الرخصة في بيع العرايا

- ‌ما جاء في بيع الطعام قبل أن يقبض

- ‌ما جاء في بيع الجزاف

- ‌بيع الغائب الموصوف

- ‌بيع ما ليس عندك

- ‌الأمر في بيع السَّلَم

- ‌باب

- ‌ما جاء في الرهن في السلم

- ‌الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

- ‌جامع بيع السلم

- ‌ما جاء في بيع وشرط

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الثنيا

- ‌الرجل يبيع العبد لمن يكون ماله

- ‌بيع العربان

- ‌باب من الإقالة

- ‌ما جاء في الخيار

- ‌لا يبع حاضر لباد

- ‌باب النهي عن تلقي الركبان

- ‌ما جاء في بيع من يزيد

- ‌بيع النجش

- ‌باب الحكرة وما جاء في تسعير البيوع

- ‌باب الصرف والربا في المكيل والموزون من الطعام

الفصل: ‌ما جاء في الصلح بين الزوجين

‌ما جاء في الصلح بين الزوجين

ص: 57

وقول الله تعالى (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا)[النساء 128]

ص: 58

• البخاري [4811] حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. اهـ

ص: 59

• ابن جرير [10579] حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير عن أشعث عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى عمر فسأله عن آية، فكره ذلك وضربه بالدرة، فسأله آخر عن هذه الآية (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) فقال: عن مثل هذا فسلوا. ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها، فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. اهـ مرسل لا بأس به.

ص: 60

• ابن أبي شيبة [16731] حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة عن علي قال: أتاه رجل يستفتيه في (امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فتنبو عيناه من دمامتها أو فقرها أو سوء خلقها فتكره فراقه فإن وضعت له من مهرها شيئا حلت له، وإن جعلت من أيامها شيئا فلا حرج. ابن جرير [10575] حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة مثله. وقال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال: سئل علي (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) قال: المرأة الكبيرة أو الدميمة أو لا يحبها زوجها فيصطلحان. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وحماد بن سلمة وأبو الأحوص كلهم عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي رضي الله عنه بنحوه. حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن إسرائيل عن سماك عن خالد بن عرعرة أن رجلا سأل عليا عن قوله (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) قال: تكون المرأة عند الرجل دميمة، فتنبو عينه عنها من دمامتها أو كبرها، فإن جعلت له من أيامها أو مالها شيئا فلا جناح عليه. البيهقي [15134] من طريق آدم بن أبي إياس حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال سمعت علي بن أبي طالب يقول في قوله (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا) قال: هو الرجل تكون عنده امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليلتين ولا يفارقها فما طابت به نفسها فلا بأس به فإن رجعت سوى بينهما.

وقال ابن المنذر [7504] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال: لما قتل عثمان ذعرني ذلك ذعرا شديدا فعرضت لي حاجة في السوق، فإذا علي بن أبي طالب، فقام رجل فقال: أخبرنا عن هذه الآية (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) قال: عن مثل هذا فسلوا، ذلك الرجل تكون له امرأتان فتعجز إحداهما أو تكون دميمة فيصالحها أن يأتيها كل ليلتين أو ثلاثة مرة. اهـ إسناد حسن.

ص: 61

• مالك [1145] عن ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري فكانت عنده حتى كبرت فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت واحدة فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة، وإن شئت فارقتك. قالت: بل أستقر على الأثرة، فأمسكها على ذلك، ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأثرة. اهـ هكذا رواه مالك مرسلا. وقال ابن أبي شيبة [16726] حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج كانت تحته بنت محمد بن مسلمة فكره من أمرها إما كبرا أو غيره فأراد أن يطلقها فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما شئت. فجرت السنة بذلك فنزلت (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا). عبد الرزاق [10653] عن معمر عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب وسليمان بن يسار أن رافع بن خديج كان تحته امرأة قد خلا من سنها فتزوج عليها شابة وآثر البكر عليها فأبت امرأته الأولى أن تقر على ذلك فطلقها تطليقة حتى إذا بقي من أجلها يسير قال إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك فقالت: بل راجعني وأصبر على الأثرة. فراجعها وآثر عليها، فلم تصبر على الأثرة فطلقها أخرى وآثر عليها الشابة، قال: فذلك الصلح الذي بلغنا أنزل الله فيه (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا). اهـ هذا مدرج من كلام ابن شهاب، ليس بمرفوع.

وقال عبد الرزاق [10654] عن معمر قال أخبرني أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة مثل حديث الزهري وزاد فيه فإن أضر بها في الثالثة فإن لها أن يوفيها حقها أو يطلقها.

وقال ابن أبي شيبة [16728] حدثنا ابن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو النجاشي مولى رافع بن خديج أن رافع بن خديج تزوج امرأة على امرأته فقال لامرأته الأولى: إن شئت أن أمسكك ولا أقسم لك، وإن شئت طلقتك. فاختارت أن يمسكها ولا يطلقها. اهـ أبو النجاشي اسمه عطاء بن صهيب. خبر صحيح.

ص: 62

• ابن جرير [10580] حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمران بن عيينة قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) قال: هي المرأة تكون عند الرجل حتى تكبر، فيريد أن يتزوج عليها، فيتصالحان بينهما صلحا، على أن لها يوما، ولهذه يومان أو ثلاثة. حدثنا ابن وكيع قال حدثنا عمران عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس بنحوه إلا أنه قال: حتى تلد أو تكبر وقال أيضا: فلا جناح عليهما أن يصالحا على ليلة والأخرى ليلتين. ثم قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عمرو بن أبي قيس عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) قال: هي المرأة تكون عند الرجل فيريد أن يفارقها، فتكره أن يفارقها، ويريد أن يتزوج فيقول: إني لا أستطيع أن أقسم لك بمثل ما أقسم لها، فتصالحه على أن يكون لها في الأيام يوم، فيتراضيان على ذلك، فيكونان على ما اصطلحا عليه. ابن المنذر [7505] حدثنا موسى حدثنا خلف حدثنا خالد عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله جل ذكره (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما) ونشوزها أن تكون عنده المرأة قد كبرت وقد ولدت، فيقول لها: ترضين مني يوم في شهر أو أقل أو أكثر؟ فهو قوله (أن يصالحا بينهما صلحا) فما اصطلحا عليه من ذلك فهو جائز. اهـ لا بأس به.

وقال ابن جرير [10587] حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) فتلك المرأة تكون عند الرجل لا يرى منها كبير ما يحب وله امرأة غيرها أحب إليه منها، فيؤثرها عليها. فأمره الله إذا كان ذلك، أن يقول لها: يا هذه، إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأثرة، فأواسيك وأنفق عليك فأقيمي، وإن كرهت خليت سبيلك فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخيرها فلا جناح عليه، وهو قوله (والصلح خير) وهو التخيير. اهـ حسن.

ص: 63

• البخاري [2497] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت قالت: فلا بأس إذا تراضيا. اهـ

ص: 64