المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في بيع من يزيد - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌التعريض بالخطبة في العدة

- ‌الغلام بين الأبوين أيهما أحق به

- ‌ما جاء في استلحاق أولاد المشركين

- ‌ما جاء في العمل بالقيافة

- ‌ما جاء في استلحاق ولد الزنا

- ‌ما جاء في أن ولد الزنا شر الثلاثة

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الصلح بين الزوجين

- ‌الأمر في الحكمين

- ‌ما جاء في اللعان

- ‌ما ذكر في الانتفاء من الولد

- ‌جامع ما جاء في الظهار

- ‌ما جاء في بيان معنى الإيلاء

- ‌إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

- ‌ما ذكروا في معنى الفيء في الآية وعزيمة الطلاق

- ‌جامع الإيلاء

- ‌جامع أخبار في الطلاق

- ‌كتاب البيوع وأشكالها

- ‌جامع ما يؤمر به البَيِّعُ من الأخلاق وما يحاذر

- ‌باب المصراة

- ‌باب من اشترط البراءة وما جاء في الرد بالعيب

- ‌باب منه

- ‌باب الخراج بالضمان

- ‌ما جاء في بيع المضطر

- ‌جماع بيوع الغرر

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في وضع الجوائح

- ‌ما جاء في المزابنة وما أشبهها

- ‌ما جاء في كراء الأرض

- ‌ذكر الرخصة في بيع العرايا

- ‌ما جاء في بيع الطعام قبل أن يقبض

- ‌ما جاء في بيع الجزاف

- ‌بيع الغائب الموصوف

- ‌بيع ما ليس عندك

- ‌الأمر في بيع السَّلَم

- ‌باب

- ‌ما جاء في الرهن في السلم

- ‌الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

- ‌جامع بيع السلم

- ‌ما جاء في بيع وشرط

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الثنيا

- ‌الرجل يبيع العبد لمن يكون ماله

- ‌بيع العربان

- ‌باب من الإقالة

- ‌ما جاء في الخيار

- ‌لا يبع حاضر لباد

- ‌باب النهي عن تلقي الركبان

- ‌ما جاء في بيع من يزيد

- ‌بيع النجش

- ‌باب الحكرة وما جاء في تسعير البيوع

- ‌باب الصرف والربا في المكيل والموزون من الطعام

الفصل: ‌ما جاء في بيع من يزيد

‌ما جاء في بيع من يزيد

ص: 455

• ابن الجارود [570] حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أنا ابن وهب قال: أخبرني عمر بن مالك عن عبد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم قال: سمعت رجلا يقال له شهر كان تاجرا وهو يسأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر، إلا الغنائم والمواريث. اهـ رواه أحمد والدارقطني والبيهقي ووهنه. رواه الناس عن نافع عن ابن عمر ليس فيه هذه الزيادة. والله أعلم.

ص: 456

• مالك [1365] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض

(1)

اهـ رواه البخاري ومسلم.

(1)

- ثم قال مالك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يبع بعضكم على بيع بعض أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم فهذا الذي نهى عنه والله أعلم. قال: ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد. قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروه ولم يزل الأمر عندنا على هذا. اهـ

ص: 457

• الترمذي [1218] حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا عبيد الله بن شميط بن عجلان حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح. فقال رجل أخذتهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. اهـ حسنه الترمذي.

ص: 458

• ابن أبي شيبة [20571] حدثنا وكيع عن حزام بن هشام الخزاعي عن أبيه قال: شهدت عمر بن الخطاب باع إبلا من إبل الصدقة فيمن يزيد. رواه البيهقي [13496] من طريق منصور بن سلمة أخبرنا حزام بن هشام بن حبيش الخزاعي قال سمعت أبي يقول: رأيت عمر بن الخطاب شادا حقوه بعقال وهو يمارس شيئا من إبل الصدقة قال منصور حفظي أنه كان يبيعها فيمن يزيد كلما باع بعيرا منها شد حقوه بعقاله ثم تصدق بها يعنى بتلك العقال. اهـ حسن صحيح.

ص: 459

• ابن أبي شيبة [20576] حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن المغيرة بن شعبة أنه باع المغانم فيمن يزيد. اهـ هذا مرسل حسن.

ص: 460

• ابن أبي شيبة [20568] حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيد، كذلك كانت تباع الأخماس. اهـ حسن، وقال البخاري في باب بيع المزايدة من الجامع الصحيح: وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد. اهـ

ص: 461