المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌التعريض بالخطبة في العدة

- ‌الغلام بين الأبوين أيهما أحق به

- ‌ما جاء في استلحاق أولاد المشركين

- ‌ما جاء في العمل بالقيافة

- ‌ما جاء في استلحاق ولد الزنا

- ‌ما جاء في أن ولد الزنا شر الثلاثة

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الصلح بين الزوجين

- ‌الأمر في الحكمين

- ‌ما جاء في اللعان

- ‌ما ذكر في الانتفاء من الولد

- ‌جامع ما جاء في الظهار

- ‌ما جاء في بيان معنى الإيلاء

- ‌إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

- ‌ما ذكروا في معنى الفيء في الآية وعزيمة الطلاق

- ‌جامع الإيلاء

- ‌جامع أخبار في الطلاق

- ‌كتاب البيوع وأشكالها

- ‌جامع ما يؤمر به البَيِّعُ من الأخلاق وما يحاذر

- ‌باب المصراة

- ‌باب من اشترط البراءة وما جاء في الرد بالعيب

- ‌باب منه

- ‌باب الخراج بالضمان

- ‌ما جاء في بيع المضطر

- ‌جماع بيوع الغرر

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في وضع الجوائح

- ‌ما جاء في المزابنة وما أشبهها

- ‌ما جاء في كراء الأرض

- ‌ذكر الرخصة في بيع العرايا

- ‌ما جاء في بيع الطعام قبل أن يقبض

- ‌ما جاء في بيع الجزاف

- ‌بيع الغائب الموصوف

- ‌بيع ما ليس عندك

- ‌الأمر في بيع السَّلَم

- ‌باب

- ‌ما جاء في الرهن في السلم

- ‌الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

- ‌جامع بيع السلم

- ‌ما جاء في بيع وشرط

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الثنيا

- ‌الرجل يبيع العبد لمن يكون ماله

- ‌بيع العربان

- ‌باب من الإقالة

- ‌ما جاء في الخيار

- ‌لا يبع حاضر لباد

- ‌باب النهي عن تلقي الركبان

- ‌ما جاء في بيع من يزيد

- ‌بيع النجش

- ‌باب الحكرة وما جاء في تسعير البيوع

- ‌باب الصرف والربا في المكيل والموزون من الطعام

الفصل: ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

ص: 224

• مالك [1281] عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: يا رسول الله وما تزهي؟ فقال: حين تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه

(1)

. اهـ رواه البخاري ومسلم.

(1)

- ثم قال مالك: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر. قلت: وفيه معنى الربا أيضا.

ص: 225

• ابن أبي شيبة [22980] حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود. اهـ رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي. وقال ابن أبي شيبة [22979] حدثنا غندر عن شعبة عن حميد عن أنس قال: سمعته يقول: لا يباع العنب حتى يسود. اهـ موقوف.

ص: 226

• أبو داود [3374] حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة بن خالد حدثني يونس قال سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك فقال كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشير بها: فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، لكثرة خصومتهم واختلافهم. اهـ صحيح، رواه البخاري تعليقا.

ص: 227

• الطحاوي [5584] حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر عن السلف في الثمر، فقال: نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح. اهـ صحيح.

ص: 228

• ابن أبي شيبة [22235] حدثنا ابن أبي زائدة عن وكيع عن مسعر عن القاسم قال: قال عمر: من الربا أن تباع الثمرة وهي مغضفة لم تطب. رواه محمد بن نصر في السنة [192] حدثنا إسحاق أنبأ وكيع ثنا المسعودي عن القاسم قال قال عمر: إنكم تزعمون أنا نعلم أبواب الربا، ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل مصر وكورها، ولكن من ذلك أبواب لا تكاد يخفين على أحد أن تباع الثمرة وهي مغضفة لما تطب أو يباع الذهب بالورق أو الورق بالذهب نسأ. اهـ مرسل جيد، القاسم هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. يأتي في السلم في الحيوان.

ص: 229

• عبد الرزاق [14326] أخبرنا معمر عن جابر عن عامر أن عمر وابن مسعود قالا: لا يباع ثمر النخل حتى يحمار ويصفار. ابن أبي شيبة [22248] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عمر وعبد الله أنهما قالا: لا يباع النخل حتى يحمر، أو يصفر. اهـ هذا أصح، وجابر الجعفي ضعيف.

ص: 230

• عبد الرزاق [14331] أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلي، فأتيت محمود بن لبيد فسألته فقال كان عمر بن الخطاب يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين يعني ثمره. ابن أبي شيبة [23721] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال: وليت صدقة النبي صلى الله عليه وسلم إلي فأتيت محمود بن لبيد فسألته؟ فقال: إن عمر كان عنده يتيم فباع ماله ثلاث سنين. اهـ هذا خبر فيه ضعف.

وقال عبد الرزاق [14332] أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين يعني ثمره. اهـ هذا مرسل سنده صحيح، لا يعارض ما قبله.

وقال ابن أبي شيبة [23723] حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن سعد مولى عمر أن أسيد بن حضير مات وعليه دين، فباع عمر ثمرة أرضه سنتين. اهـ رواه البخاري في ترجمة سعد بن نوفل الجاري، وقال أبو حاتم: ونراه والد عبد الرحمن ابن سعد مولى ابن عمر. اهـ ورجاله ثقات. كأن معناه أنه حبس ما يخرج منها للدين قبل قسمة الميراث.

ص: 231

• أحمد [15283] حدثنا يحيى بن غيلان ثنا المفضل عن خالد بن يزيد أنه سمع عطاء أن ابن الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري فخرج إلى المسجد في ناس فقال في المسجد: منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الثمرة حتى تطيب. الطحاوي [5583] حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثني المفضل بن فضالة عن خالد أنه سمع عطاء بن أبي رباح يسأل عن الرجل يبيع ثمرة أرضه، رطبا كان أو عنبا يسلف فيها قبل أن تطيب؟ فقال: لا يصلح، إن ابن الزبير باع ثمرة أرض له ثلاث سنين، فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري فخرج إلى المسجد. فقال في الناس: منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الثمرة حتى تطيب. اهـ صححه شعيب والألباني رحمهما الله.

وقال عبد الرزاق [14330] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: قد نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة. ابن أبي شيبة [23718] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال: نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة. اهـ سند صحيح، وقال ابن أبي شيبة [23720] حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة. اهـ رواه مسلم، والمعاومة بيع السنين.

ص: 232

• مالك [1283] عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. ابن المنذر [7850] حدثنا أحمد بن هارون قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان يبيع ثمرته إذا طلعت الثريا. اهـ ورواه الليث بن سعد ويونس بن يزيد عن أبي الزناد عن خارجة. وقال عبد الرزاق [14316] أخبرنا معمر وابن عيينة عن الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال وهو بالمدينة: لا تبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريا. قال الزهري: فذكرت ذلك لسالم بن عبد الله فقال: إن العاهة لتكون بعد ذلك. ابن أبي شيبة [22246] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن زيد بن ثابت قال: لا تبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريا. قال الزهري: فذكرت ذلك لسالم بن عبد الله فقال: إن العاهة تكون بعد طلوع الثريا. اهـ صحيح.

ص: 233

• ابن أبي شيبة [22247] حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عن شراء الثمرة؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. اهـ وقال عبد الله في زوائد المسند [5061] وجدت في كتاب أبي ثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر عن بيع النخل فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه. اهـ صححه شعيب.

ص: 234

• ابن أبي شيبة [22750] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يكن في زرع أو تمر قبل أن يبدو صلاحه. اهـ صحيح، يأتي.

ص: 235

• ابن المنذر [7844] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر يقول: لا تشتروا الثمر حتى يطعم. اهـ صحيح.

ص: 236

• ابن أبي شيبة [22234] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال: كان ينهى عن بيع الثمرة حتى تطعم، وقال ابن عمر: حتى يبدو صلاحها. عبد الرزاق [14318] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: لا أدري أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم. قال وقال ابن عمر حتى يبدو صلاحها. الشافعي [هق 10913] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس سمع ابن عمر يقول: لا يبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال وسمعنا ابن عباس يقول: لا يباع الثمر حتى يطعم. ابن المنذر [7843] حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: نهي عن بيع الثمر حتى يطعم. اهـ موقوف صحيح.

ص: 237

• البخاري [2246] حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال: سألت ابن عباس عن السلم في النخل قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال الرجل: وأي شيء يوزن؟ قال: رجل إلى جانبه حتى يحرز. اهـ

ص: 238

• عبد الرزاق [14323] أخبرنا هشام بن حسان عن أنس بن سيرين عن ابن عباس قال: إذا احمر بعض النخل أجزأه أن يبيعه. عبد الرزاق [14324] عن الثوري وهشام وغيره عن أنس بن سيرين عن ابن عباس مثله. صحيح.

ص: 239

• ابن أبي شيبة [22245] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أم ثور عن زوجها بشر قال: قلت لابن عباس: متى يباع النخل؟ قال: إذا احمر، أو اصفر. اهـ ضعيف.

يأتي من هذا الباب في المزابنة، وهو مما يعيبه الغرر والربا.

ص: 240