الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب من الإقالة
• أبو داود [3462] حدثنا يحيى بن معين حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقاله الله عثرته. اهـ صححه ابن حبان والحاكم والذهبي.
• ابن المنذر [8184] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا محمد بن إسماعيل والحديث له قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن عطاء بن فروخ أن عثمان ابتاع من رجل أرضا، فقيل للرجل: إنك قد أرجعتها، فندم الرجل فأتى عثمان فاستقاله، فأقاله عثمان ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أدخل الله الجنة رجلا سهلا بائعا ومشتريا قاضيا ومقتضيا، قال: فأقاله. اهـ عطاء وثقه ابن حبان، مرسل.
• عبد الرزاق [14306] أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي أن عمر كان يكره أن يستوضع بعد ما يجب البيع. اهـ جابر ضعيف.
• ابن أبي شيبة [20797] حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن مجاهد عن ابن عمر في رجل اشترى بعيرا، فأراد أن يرده ويرد معه دراهم فقال: لا بأس به. اهـ يزيد بن إبراهيم التستري ثقة، وأخشى أن يكون مقلوبا من إبراهيم بن يزيد الخوزي ضعيف جدا هو الراوي عن ابن أبي مغيث وهو ثقة.
• ابن المنذر [8179] حدثنا محمد قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو إسحاق الكوفي عن أبي جرير الأزدي عن ابن عمر أنه باع ناقة من رجل فقدم المشتري فطلب إلى ابن عمر أن يقبل ناقته وخمسين درهما، فقبل ابن عمر ناقته، ورد عليه الخمسين. اهـ أبو إسحاق اسمه عبد الله بن ميسرة ضعيف، وأبو جرير تصحيف صوابه أبو حريز اسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان.
• عبد الرزاق [14307] أخبرنا معمر عن هارون بن رئاب قال اشترى ابن عمر بعيرا فمر به على قوم فأخبرهم بكم أخذه فقالوا له: إرجع فاستوضع صاحبه فإنه سيضع لك فقال: لا قد رضيته. اهـ مرسل جيد.
• عبد الرزاق [14308] عن ثور عن جابر قال من رأى ابن عمر يقول لخادمه: إذا ابتعت لحما بدرهم فلا تستزد شيئا. اهـ ضعيف.
• ابن أبي شيبة [20787] حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: ذلك الباطل. اهـ ذكره في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه دراهم. ورواه ابن المنذر [8149] حدثنا ابن صالح قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن داود عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره أن يشتري الرجل من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذته وإلا رددته ورددت معه درهما. ابن المنذر [8177] حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو شهاب عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره أن يبتاع البيع ثم يرده ويرد معه درهم. البيهقي [11464] من طريق أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور. ابن المنذر [8178] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكره أن يبيع الرجل الثوب ويقول لصاحبه: إن كرهته فرد معه درهما، وقال: هذا مما قال الله (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالبطل). إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن [3] حدثنا عمي قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن هند عن عكرمة أن ابن عباس كان يكره أن يبيع الرجل الثوب ويقول لصاحبه إن كرهته فرد معه درهما فقال: هذا مما قال الله (لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل). ابن جرير [9141] حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان قال حدثنا خالد الطحان قال أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) قال: الرجل يشتري السلعة فيردها ويرد معها درهما. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذته وإلا رددته ورددت معه درهما، قال: هو الذي قال الله (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). ورواه ابن أبي حاتم من طريق حماد عن داود. صحيح.