المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الحكرة وما جاء في تسعير البيوع - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌التعريض بالخطبة في العدة

- ‌الغلام بين الأبوين أيهما أحق به

- ‌ما جاء في استلحاق أولاد المشركين

- ‌ما جاء في العمل بالقيافة

- ‌ما جاء في استلحاق ولد الزنا

- ‌ما جاء في أن ولد الزنا شر الثلاثة

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الصلح بين الزوجين

- ‌الأمر في الحكمين

- ‌ما جاء في اللعان

- ‌ما ذكر في الانتفاء من الولد

- ‌جامع ما جاء في الظهار

- ‌ما جاء في بيان معنى الإيلاء

- ‌إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

- ‌ما ذكروا في معنى الفيء في الآية وعزيمة الطلاق

- ‌جامع الإيلاء

- ‌جامع أخبار في الطلاق

- ‌كتاب البيوع وأشكالها

- ‌جامع ما يؤمر به البَيِّعُ من الأخلاق وما يحاذر

- ‌باب المصراة

- ‌باب من اشترط البراءة وما جاء في الرد بالعيب

- ‌باب منه

- ‌باب الخراج بالضمان

- ‌ما جاء في بيع المضطر

- ‌جماع بيوع الغرر

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في وضع الجوائح

- ‌ما جاء في المزابنة وما أشبهها

- ‌ما جاء في كراء الأرض

- ‌ذكر الرخصة في بيع العرايا

- ‌ما جاء في بيع الطعام قبل أن يقبض

- ‌ما جاء في بيع الجزاف

- ‌بيع الغائب الموصوف

- ‌بيع ما ليس عندك

- ‌الأمر في بيع السَّلَم

- ‌باب

- ‌ما جاء في الرهن في السلم

- ‌الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

- ‌جامع بيع السلم

- ‌ما جاء في بيع وشرط

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الثنيا

- ‌الرجل يبيع العبد لمن يكون ماله

- ‌بيع العربان

- ‌باب من الإقالة

- ‌ما جاء في الخيار

- ‌لا يبع حاضر لباد

- ‌باب النهي عن تلقي الركبان

- ‌ما جاء في بيع من يزيد

- ‌بيع النجش

- ‌باب الحكرة وما جاء في تسعير البيوع

- ‌باب الصرف والربا في المكيل والموزون من الطعام

الفصل: ‌باب الحكرة وما جاء في تسعير البيوع

‌باب الحكرة وما جاء في تسعير البيوع

ص: 465

• أحمد [12613] حدثنا سريج ويونس بن محمد قالا ثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت البناني عن أنس بن مالك قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله لو سعرت فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. اهـ رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان.

ص: 466

• مسلم [4206] حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. فقيل لسعيد فإنك تحتكر قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. اهـ رواه أبو داود وقال: سألت أحمد: ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس. قال وقال: الأوزاعي المحتكر من يعترض السوق. اهـ

وروى البيهقي في الصغرى [2023] من طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا عبدة بن عبد الله ثنا زيد بن الحباب عن منصور بن سلمة المديني ثنا أبو الزناد قال: قلت لسعيد بن المسيب: بلغني عنك أنك قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر بالمدينة إلا خاطئ. وأنت تحتكر. قال: ليس هذا بالذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو أن يأتي الرجل السلعة عند غلائها فيغالي بها، فأما أن يأتي الشيء وقد اتضع فيشتريه ويضعه، فإذا احتاج الناس إليه أخرجه فذلك خير. اهـ سند حسن، على رسم ابن حبان.

ص: 467

• أحمد [135] حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا الهيثم بن رافع الطاطري بصري حدثني أبو يحيى رجل من أهل مكة عن فروخ مولى عثمان أن عمر عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج إلى المسجد فرأى طعاما منثورا فقال: ما هذا الطعام فقالوا طعام جلب إلينا قال بارك الله فيه وفيمن جلبه قيل يا أمير المؤمنين فإنه قد احتكر قال ومن احتكره قالوا فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر فأرسل إليهما فدعاهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين قالا: يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام فقال فروخ عند ذلك يا أمير المؤمنين أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود في طعام أبدا وأما مولى عمر فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيع قال أبو يحيى: فلقد رأيت مولى عمر مجذوما. اهـ ضعفه شعيب والألباني.

ص: 468

• ابن المنذر [7985] حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدثنا عيسى والحسن وغيرهما قالوا حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان قال أخبرني عمارة بن ثوبان حدثني موسى بن باذان قال: أتيت على يعلى بن أمية فقلت: إن عندك مالا فأعطنيه أشتري لك طعاما إذا رخص، واشتري لك به ودكا إذا رخص. قال: أو تفعل ذلك يا ابن باذان! قلت: نعم. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. اهـ ضعيف، رواه ابن أبي حاتم في التفسير والفاكهي في أخبار مكة.

ص: 469

• عبد الرزاق [14900] عن الثوري وابن جريج عن يحيى بن سعيد عن مسلم بن جندب قال قدم طعام المدينة فخرج إليه أهل السوق وابتاعوه فقال عمر في 000 أشركوا الناس واخرجوا وسيروا فاشتروا ثم ايتوا فبيعوا. ابن المنذر [7992] حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن مسلم بن جندب قال: مر عمر بن الخطاب برهط من هذيل قد اشتروا طعاما، فقال: ما تصنعون به أتأكلونه؟ قالوا: لا، ولكنا نتجر فيه. فقال: أفي رقابنا تحتكرون؟ ! إن أردتم هذا فاذهبوا فاجلبوا. قال: ثم فرق ذلك الطعام بين الناس. اهـ هذا مرسل جيد.

وقال البخاري في التاريخ [2269] قال لي عبيد حدثنا يونس قال ثنا ابن اسحاق عن مسلم بن جندب عن جندب بن سلامة قال: كنا تجارا في هذا السوق فقال عمر: لا نخلي بينكم وبين هذه التي تأتينا تحتكرونها. قال مسلم بن جندب الهذلي: هو رجل من قومي. اهـ عبيد هو ابن يعيش، ويونس هو ابن بكير. وجندب وثقه ابن حبان.

ص: 470

• مالك [1327] أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله. اهـ

قال ابن المنذر [7991] حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن أبيه أن عمر قال: معاذ الله أن يعمد أحدكم إلى فضل ذهب عنده فيحتكر فينا من سوقنا، ولكن ليجلب على عمود كبده في الشتاء والصيف، فذلك ضيف عمر، يبيع كيف شاء وحيث شاء. البيهقي [11483] من طريق عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن أبيه أن عمر بن الخطاب خرج إلى السوق فرأى ناسا يحتكرون بفضل أذهابهم فقال عمر: لا ولا نعمة عين يأتينا الله عز وجل بالرزق حتى إذا نزل بسوقنا قام أقوام فاحتكروا بفضل أذهابهم عن الأرملة والمسكين إذا خرج الجلاب باعوا على نحو ما يريدون من التحكم ولكن أيما جالب جلب يحمله على عمود كبده في الشتاء والصيف حتى ينزل بسوقنا فذلك ضيف لعمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله. ورواه عمر بن شبة في أخبار المدينة [2/ 748] حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال عن إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه قال: خرج عمر بن الخطاب إلى السوق، فذكر نحوه. اهـ مرسل حسن.

وقال عبد الرزاق [14901] أخبرنا ابن عيينة عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر قال قال عمر: من جاء أرضنا بسلعة فليبعها كما أراد وهو ضيفي حتى يخرج وهو أسوتنا ولا يبيع في سوقنا محتكر. وقال أخبرنا معمر عن أيوب عن عمر مثله. اهـ مرسل حسن.

وقال عبد الرزاق [14903] أخبرنا ابن جريج ومحمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال قال عمر بن الخطاب: من باع في سوقنا فنحن له ضامنون ولا يبيع في سوقنا محتكر. اهـ مرسل حسن.

ص: 471

• ابن شبة [2/ 749] حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا الهقل بن زياد عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال قال عمر: يا معشر التجار لا تتجروا علينا في زماننا لا تتجروا علينا في سوقنا، فمن حضركم عند بيع من المسلمين فهو فيه كأحدكم ولكن سيروا في الآفاق فاجلبوا علينا ثم بيعوا كيف شئتم. اهـ ضعيف.

وقال عبد الرزاق [14904] أخبرنا معمر أنه بلغه أن عمر مر برجل يبيع طعاما قد نقص سعره فقال: اخرج من سوقنا وبع كيف شئت. اهـ

قال مالك [1328] عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. اهـ صحيح.

وقال أبو عمر في الاستذكار [6/ 411] وذكر عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أنه سمع عبد الرحمن بن القاسم وعمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير ويحيى بن سعيد وذكر رجل في المجلس قول عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة إما أن يبيع بسعر السوق وإما أن يخرج من سوقنا فقالوا جميعا قد سمعنا هذا. اهـ

وقال عبد الرزاق [14906] أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: وجد عمر بن الخطاب ابن أبي بلتعة يبيع الزبيب بالمدينة فقال كيف تبيع يا حاطب فقال مدين فقال تبتاعون بأبوابنا وأفنيتنا وأسواقنا تقطعون في رقابنا ثم تبيعون كيف شئتم! بع صاعا وإلا فلا تبع في سوقنا وإلا فسيروا في الأرض واجلبوا ثم بيعوا كيف شئتم. اهـ منقطع.

وقال عمر بن شبة [2/ 749] حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي مريم عن عطية بن قيس عن أبيه أن رجلا جاء بزيت فوضعه في السوق، فجعل يبيع بغير سعر الناس فقال له عمر: إما أن تبيع بسعر السوق وإما أن ترحل عن سوقنا، فإنا لا نجبرك على سعر قال: فنحاه عنهم. اهـ ابن مصعب ليس بالقوي.

ثم قال ابن شبة [2/ 750] حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا خالد بن إلياس عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: كان أبي وعثمان بن عفان شريكين يجلبان التمر من العالية إلى السوق، فمر بهم عمر بن الخطاب فضرب الغرارة برجله وقال: يا ابن أبي بلتعة زد في السعر وإلا فاخرج من سوقنا. اهـ خالد بن إلياس منكر الحديث.

وروى الشافعي [هق 11477] عن الدراوردي عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر أنه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له مدين لكل درهم. فقال له عمر: قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون بسعرك، فإما أن ترفع في السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت. فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطبا في داره فقال له: إن الذي قلت ليس بعزمة مني ولا قضاء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع. اهـ هذا مرسل رجاله ثقات، وقد احتج به الشافعي

(1)

.

(1)

- قال الشافعي: وهذا الحديث مستقصى ليس بخلاف لما روى مالك ولكنه روى بعض الحديث أو رواه من روى عنه وهذا أتى بأول الحديث وآخره وبه أقول. اهـ ذكره المزني في مختصره [92]

ص: 472

• ابن سعد [7687] أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور أن المسور احتكر طعاما فرأى سحابا من سحاب الخريف فكرهه فلما أصبح أتى السوق، فقال: من جاءني وليته، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأتاه بالسوق، فقال: أجننت يا مسور؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين، ولكني رأيت سحابا من سحاب الخريف فكرهته، فكرهت ما ينفع الناس، فكرهت أن أربح فيه، وأردت أن لا أربح فيه، فقال: جزاك الله خيرا. اهـ لا بأس به.

ص: 473

• ابن أبي شيبة [20764] حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عبيد الله قال: قال عمر: من احتكر طعاما، ثم تصدق برأس ماله والربح لم يكفر عنه. اهـ ضعيف.

ص: 474

• ابن المنذر [7987] حدثنا محمد بن إسماعيل ومحمد بن علي قالا ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريا عن ابن خثيم وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يعلى بن منية قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا تحتكروا الطعام بمكة، فإن احتكار الطعام بمكة إلحاد بظلم. الفاكهي [1713] حدثنا يعقوب بن حميد قال: ثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري عن يعلى بن مرة أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: يا أهل مكة لا تحتكروا الطعام بمكة، فإن احتكار الطعام بمكة إلحاد. اهـ مرسل أشبه، وإسناده حسن.

ص: 475

• الفاكهي [1714] حدثنا يعقوب بن حميد قال: ثنا معن بن عيسى عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال: إنه سمع الوليد بن أبي الوليد يقول: سمعت عثمان بن عفان ينهى عن الحكرة ويحدث عن عمر بن الخطاب أنه كان ينهى عنها. اهـ حسن صحيح، إن شاء الله.

ص: 476

• مالك [1329] أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة. اهـ

قال ابن أبي شيبة [20761] حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى الأنصار عن عثمان بن عفان أنه نهى عن الحكرة. ابن المنذر [7988] حدثنا يحيى بن محمد حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى الأنصار أن عثمان كان ينهى عن الحكرة، فكلمه ابن الزبير في مولى له وفي إنسان آخر فتركه. اهـ أبو سعيد هو مولى أبي أسيد الأنصاري، على رسم ابن حبان.

ص: 477

• ابن أبي شيبة [20765] حدثنا جرير عن ليث عن الحكم قال: أخبر علي برجل احتكر طعاما بمئة ألف فأمر به أن يحرق. اهـ ليث ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [20766] حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن عن الحكم

(1)

عن عبد الرحمن بن قيس قال: قال حبيش: قد أحرق علي علي بيادر بالسواد كنت احتكرتها لو تركها لربحتها مثل عطاء الكوفة. اهـ على رسم ابن حبان.

(1)

- صوابه الحسن بن الحكم هو النخعي ثقة صالح الحديث.

ص: 478

• الفاكهي [1712] حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: ثنا أحمد وأظنه ابن قيراط عن عبد الكريم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: من باع الطعام نزعت منه الرحمة. اهـ ضعيف، أظنه في الحكرة.

ص: 479

• الفاكهي [1710] حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال: ثنا أبو عاصم عن عبد الله بن المؤمل عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء قال: إن ابن عمر جاء يطلب رجلا في أهله، فقالوا: خرج إلى السوق يشتري، فقال لأهله: أو للبيع؟ فقال أهله: وللبيع قال: فإذا جاء فأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتكار الطعام بمكة إلحاد. ابن المنذر [7986] حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحسن حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن مؤمل قال: أخبرني عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء أن ابن عمر جاء إلى رجل فسأل عنه، قالوا: ذهب ليشتري طعاما. قال: للبيع أو لأهله؟ قالوا: لأهله وللبيع. قال: فأخبروه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتكار الطعام بمكة إلحاد. قال الحسن حدثناه مرة رفعه ثم سمعته بعد لا يرفعه. اهـ ضعيف، رواه البيهقي في الشعب.

ص: 480

• ابن أبي شيبة [20763] حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر قال: الحكرة خطيئة. اهـ صحيح.

ص: 481

• عبد الرزاق [14892] عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله بن بابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ما من رجل يبيع الطعام ليس له تجارة غيره إلا كان خاطئا أو باغيا. ابن أبي شيبة [20767] حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله بن بابه عن عبد الله بن عمرو قال: لا يحتكر إلا خاطئ أو باغ. ابن المنذر [7989] حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد حدثنا شريك بن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال: من كانت له تجارة في الطعام ولم يكن له تجارة غيرها كان خاطئا أو طاغيا أو باغيا

(1)

. اهـ ضعيف.

(1)

- روى البيهقي في الشعب [11219] من طريق أبي عامر العقدي عن سعيد بن عبد الرحمن قال: سمعت الحسن يقول: كفى غشا للمسلمين أن يتمنى غلاء سعرهم. ومن طريق أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق سمعت الثوري يقول: المحتكر عندنا الذي يشتري من سوق المسلمين ليغليه والجالب ليس بمحتكر وإذا باع في السوق فلم يغير سعره فلا بأس به. اهـ

ص: 482