المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما ذكروا في معنى الفيء في الآية وعزيمة الطلاق - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌التعريض بالخطبة في العدة

- ‌الغلام بين الأبوين أيهما أحق به

- ‌ما جاء في استلحاق أولاد المشركين

- ‌ما جاء في العمل بالقيافة

- ‌ما جاء في استلحاق ولد الزنا

- ‌ما جاء في أن ولد الزنا شر الثلاثة

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الصلح بين الزوجين

- ‌الأمر في الحكمين

- ‌ما جاء في اللعان

- ‌ما ذكر في الانتفاء من الولد

- ‌جامع ما جاء في الظهار

- ‌ما جاء في بيان معنى الإيلاء

- ‌إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

- ‌ما ذكروا في معنى الفيء في الآية وعزيمة الطلاق

- ‌جامع الإيلاء

- ‌جامع أخبار في الطلاق

- ‌كتاب البيوع وأشكالها

- ‌جامع ما يؤمر به البَيِّعُ من الأخلاق وما يحاذر

- ‌باب المصراة

- ‌باب من اشترط البراءة وما جاء في الرد بالعيب

- ‌باب منه

- ‌باب الخراج بالضمان

- ‌ما جاء في بيع المضطر

- ‌جماع بيوع الغرر

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في وضع الجوائح

- ‌ما جاء في المزابنة وما أشبهها

- ‌ما جاء في كراء الأرض

- ‌ذكر الرخصة في بيع العرايا

- ‌ما جاء في بيع الطعام قبل أن يقبض

- ‌ما جاء في بيع الجزاف

- ‌بيع الغائب الموصوف

- ‌بيع ما ليس عندك

- ‌الأمر في بيع السَّلَم

- ‌باب

- ‌ما جاء في الرهن في السلم

- ‌الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

- ‌جامع بيع السلم

- ‌ما جاء في بيع وشرط

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الثنيا

- ‌الرجل يبيع العبد لمن يكون ماله

- ‌بيع العربان

- ‌باب من الإقالة

- ‌ما جاء في الخيار

- ‌لا يبع حاضر لباد

- ‌باب النهي عن تلقي الركبان

- ‌ما جاء في بيع من يزيد

- ‌بيع النجش

- ‌باب الحكرة وما جاء في تسعير البيوع

- ‌باب الصرف والربا في المكيل والموزون من الطعام

الفصل: ‌ما ذكروا في معنى الفيء في الآية وعزيمة الطلاق

‌ما ذكروا في معنى الفيء في الآية وعزيمة الطلاق

ص: 129

• ابن أبي شيبة [18930] حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وابن مسعود وابن عباس قالوا: الفيء الجماع، وقال ابن مسعود: فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع، فإن فيئه أن يفيء بقلبه ولسانه. ابن أبي حاتم [2218] حدثنا الأحمسي ثنا وكيع عن شريك عن من سمع الشعبي يعني محمد بن سالم عن عبد الله بن مسعود قال: الفيء الرضا. ابن أبي حاتم [2221] حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم ثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن ابن مسعود قال: إذا حال بينه وبينها مرض أو سفر أو جيش أو شيء يعذر به فإشهاده فيء

(1)

اهـ ابن سالم ضعيف.

(1)

- عبد الرزاق [11707] عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يرون إذا فاء فليست عليه كفارة. قال: وكان إبراهيم يستحب الكفارة. وقال ابن أبي شيبة [12627] حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي الشعثاء عن علقمة وأصحاب عبد الله أنهم قالوا: في الرجل إذا آلى من امرأته، ثم أتاها قبل أن تبر يمينه، قال: يكفر يمينه. اهـ هذا أسند.

ص: 130

• ابن الجعد [154] أخبرنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربع والفيء الجماع. ابن جرير [4511] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مثله. ابن الجعد [1917] نا عبد الرحمن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة والفيء الجماع. سعيد [1893] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر، والفيء الجماع. ابن أبي حاتم [التفسير 2223] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة أشهر والفيء الجماع. ابن أبي حاتم [2224] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو خالد أنبأ حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: العزم: الترك حتى تمضي أربعة أشهر. ابن أبي شيبة [18867] حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر، والفيء الجماع. الطحاوي [1951] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني الحكم قال: سمعت مقسما يقول: سمعت ابن عباس يقول: عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر، والفيء الجماع. البيهقي [15628] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا يزيد هو ابن هارون وأبو النضر قال يزيد أخبرنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: الفيء الجماع. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [18923] حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن ابن عباس قال: الفيء الجماع. سعيد [1894] نا هشيم قال: أنا مطرف عن الشعبي عن ابن عباس قال: الفيء: الجماع. نا خالد بن عبد الله عن مطرف عن الشعبي عن ابن عباس مثله. البيهقي [15629] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا أسباط عن مطرف عن عامر عن ابن عباس قال: الفيء الجماع. اهـ صحيح.

ص: 131