الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذكر الرخصة في بيع العرايا
• مالك [1284] عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها
(1)
اهـ رواه البخاري ومسلم.
وقال البخاري [2183] حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر. قال سالم وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. اهـ
(1)
- ابن أبي شيبة [23043] حدثنا وكيع قال: سمعنا تفسير المزابنة اشتراء ما في رؤوس النخل بالتمر. والمحاقلة: اشتراء ما في السنبل بالحنطة والشعير. والعرايا: الرجل تكون له النخلة يرثها أو يشتريها في بستان الرجل. اهـ وقال البخاري في باب تفسير العرايا: وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا يكون بالجزاف. ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. اهـ وقال مالك [1326]: وإنما فرق بين ذلك أن بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة وأن بيع العرايا على وجه المعروف لا مكايسة فيه. اهـ
• مالك [1285] عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق يشك داود قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق
(1)
اهـ رواه البخاري ومسلم.
(1)
- ثم قال مالك: وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه ولا أقاله منه ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع. اهـ