المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌التعريض بالخطبة في العدة

- ‌الغلام بين الأبوين أيهما أحق به

- ‌ما جاء في استلحاق أولاد المشركين

- ‌ما جاء في العمل بالقيافة

- ‌ما جاء في استلحاق ولد الزنا

- ‌ما جاء في أن ولد الزنا شر الثلاثة

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الصلح بين الزوجين

- ‌الأمر في الحكمين

- ‌ما جاء في اللعان

- ‌ما ذكر في الانتفاء من الولد

- ‌جامع ما جاء في الظهار

- ‌ما جاء في بيان معنى الإيلاء

- ‌إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

- ‌ما ذكروا في معنى الفيء في الآية وعزيمة الطلاق

- ‌جامع الإيلاء

- ‌جامع أخبار في الطلاق

- ‌كتاب البيوع وأشكالها

- ‌جامع ما يؤمر به البَيِّعُ من الأخلاق وما يحاذر

- ‌باب المصراة

- ‌باب من اشترط البراءة وما جاء في الرد بالعيب

- ‌باب منه

- ‌باب الخراج بالضمان

- ‌ما جاء في بيع المضطر

- ‌جماع بيوع الغرر

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في وضع الجوائح

- ‌ما جاء في المزابنة وما أشبهها

- ‌ما جاء في كراء الأرض

- ‌ذكر الرخصة في بيع العرايا

- ‌ما جاء في بيع الطعام قبل أن يقبض

- ‌ما جاء في بيع الجزاف

- ‌بيع الغائب الموصوف

- ‌بيع ما ليس عندك

- ‌الأمر في بيع السَّلَم

- ‌باب

- ‌ما جاء في الرهن في السلم

- ‌الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

- ‌جامع بيع السلم

- ‌ما جاء في بيع وشرط

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الثنيا

- ‌الرجل يبيع العبد لمن يكون ماله

- ‌بيع العربان

- ‌باب من الإقالة

- ‌ما جاء في الخيار

- ‌لا يبع حاضر لباد

- ‌باب النهي عن تلقي الركبان

- ‌ما جاء في بيع من يزيد

- ‌بيع النجش

- ‌باب الحكرة وما جاء في تسعير البيوع

- ‌باب الصرف والربا في المكيل والموزون من الطعام

الفصل: ‌ ‌باب

‌باب

ص: 340

• البخاري [4467] حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين، يعني صاعا من شعير. اهـ

ص: 341

• عبد الرزاق [14348] أخبرنا الثوري عن الحجاج عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن عليا باع عمرو بن حريث درعا موشحة بأربعة آلاف درهم إلى العطاء أو إلى غيره وكان العطاء إذ ذاك له أجل معلوم. ابن أبي شيبة [20629] حدثنا حفص بن غياث وعباد عن حجاج عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن دهقانا بعث إلى علي بثوب ديباج منسوج بذهب، وقال حفص: مرسوم بذهب فابتاعه منه عمرو بن حريث بأربعة آلاف درهم إلى العطاء. اهـ لا بأس به.

ص: 342

• البخاري [7086] حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب حدثنا حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. ويقال للرجل: ما أعقله، وما أظرفه، وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان، ولا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. اهـ

ص: 343

• عبد الرزاق [14505] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الرجل يكون له الدين أيبتاع به عبدا قال: لا بأس به. اهـ سند صحيح.

ص: 344

• ابن أبي شيبة [20628] حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء أن ابن عمر كان يشتري إلى العطاء. اهـ لا بأس به، يأتي.

ص: 345

• عبد الرزاق [14634] أخبرنا معمر قال بلغني أن ابن عمر كان يبتاع إلى ميسرة ولا يسمى أجلا. وقال أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن القاسم بن أبي بزة عن يعقوب أن ابن عمر كان يبتاع منه إلى ميسرة ولا يسمي أجلا. اهـ الصواب عطاء بن يعقوب، يأتي. وقال ابن المنذر [8097] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن ابن عمر كان يبتاع إلى ميسرة ولا يسمي أجلا. اهـ حسن صحيح.

وقال سحنون في المدونة [3/ 197] أخبرني ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن نافع أن ابن عمر كان يبتاع البيع ويشترط على صاحبه أن يقضيه إذا خرجت غلته أو إلى عطائه. اهـ سند صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [23864] حدثنا أزهر عن ابن عون قال: ذكر لنافع أن ابن عمر كان يشتري إلى الميسرة، فغضب وقال: إنما كان يشتري من قوم قد عرفهم وعرفوه، فيمطلهم السنة والسنتين، وله من الرباع ما لو شاء لباع فقضاهم، وكان ابن عمر إذا أيسر قضى. اهـ صحيح، مبين لما قبله.

ص: 346

• البيهقي [11449] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ حدثنا عبد الله بن بندار بن إبراهيم الضبي حدثنا أبو عبد الله محمد بن المغيرة حدثنا النعمان بن عبد السلام عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره أن يشترى إلى يسره. اهـ ثقات.

ص: 347

• ابن المنذر [8098] حدثنا موسى قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا شريك عن منصور عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن عمر أنه كان يشتري إلى العطاء. اهـ عبد الرحمن بن سعد مولى ابن عمر وثقه ابن حبان.

ص: 348

• ابن المنذر [8099] حدثنا موسى قال حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمر بن نافع أن عبد الله بن جعفر والقاسم بن محمد كانا يتبايعان إلى العطاء. سند جيد.

ص: 349

• ابن أبي شيبة [20627] حدثنا حفص بن غياث وعباد بن العوام عن حجاج عن حبيب أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء. اهـ وذكره سحنون عن ابن وهب عن مسلمة بن علي عنهن. مرسل.

هذا الباب ليس من ذاك، هذا في بيع الأجل، السلعة مقبوضة والثمن مؤجل.

ص: 350