الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما جاء في المزابنة وما أشبهها
• مالك [1295] عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة
(1)
اهـ رواه البخاري ومسلم.
وقال البخاري [2172] حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. اهـ
وقال البخاري [2189] حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبى الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. اهـ
وقال البخاري [2207] حدثنا إسحاق بن وهب حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة
(2)
، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة. اهـ
(1)
- الشافعي [هق 10952] أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء: وما المحاقلة؟ قال: المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء بيع الزرع بالقمح. قال ابن جريج فقلت لعطاء: أفسر لكم جابر في المحاقلة كما أخبرتني قال: نعم. اهـ رواه مسلم نحوه.
(2)
- قال أبو عبيد في الغريب [1/ 233] وأما حديثه أنه نهى عن المخاضرة فإنها نهي عن أن يباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد. ويدخل في المخاضرة أيضا بعض بيع الرطاب والبقول وأشباهها ولهذا كره من كره بيع الرطاب أكثر من جَزِّه وأخذه. وهذا مثل حديثه أنه نهى بيع التمر قبل أن يزهو، وزهوه أن يحمر أو يصفر. اهـ
• مسلم [3968] حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا تلك المزابنة. إلا أنه رخص فى بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. اهـ ورواه ابن أبي عمر عن الثقفي عن يحيى بن سعيد وقال: الربا. ورواه ابن المثنى والحنظلي وقالا: ذلك الزبن. وهو معنى واحد
(1)
.
(1)
- وقال أبو عبيد في الغريب [1/ 230]: والمزابنة بيع التمر وهو في رؤوس النخل بالتمر، وإنما جاء النهي في هذا لأنه من الكيل، وليس يجوز شيء من الكيل والوزن إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويدا بيد، وهذا مجهول لا يعلم أيهما أكثر. اهـ
• الطحاوي [5597] حدثنا إسماعيل بن يحيى قال: ثنا محمد بن إدريس قال: ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن إسماعيل الشيباني قال: بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق، وإن زاد فلهم، وإن نقص فعليهم. فسألت ابن عمر عن ذلك فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالتمر، إلا أنه رخص في العرايا. اهـ رواه أحمد وصححه الحاكم، وحسنه شعيب.
• الطحاوي [5609] حدثنا محمد بن الحجاج قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن قال: ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر سئل عن رجل اشترى ثمرة بمائة فرق بكيل له؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، يعني المزابنة. حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا محمد بن عون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار أن ابن عمر سئل عن رجل باع ثمرة أرضه من رجل بمائة فرق. فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، وهو المزابنة. الطبراني [13652] حدثنا يوسف القاضي ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار أن ابن عمر سئل عن رجل قال لرجل: بعني ثمرة أرضك بما كنت تكيل منها، قال ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، وهي المزابنة. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [23040] حدثنا ابن مبارك عن عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: التمر بالتمر على رؤوس النخل مكايلة قال: إن كان بينهما دينار أو عشرة دراهم فلا بأس. ابن أبي شيبة [23041] حدثنا ابن نمير قال: حدثنا عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع التمر على رؤوس النخل بالتمر مكيلة إذا كان فيه عشرة دراهم أو دينار. ابن المنذر [7876] حدثنا موسى بن هارون حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا ابن نمير حدثنا عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع التمر في رءوس النخل بالبسر مكيلة إذا كان فيه دينار أو عشرة دراهم. قال ابن المنذر: وأنكر أحمد هذا الحديث، وقال: هو حديث منكر. الأثرم عنه. اهـ