المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في كراء الأرض - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌التعريض بالخطبة في العدة

- ‌الغلام بين الأبوين أيهما أحق به

- ‌ما جاء في استلحاق أولاد المشركين

- ‌ما جاء في العمل بالقيافة

- ‌ما جاء في استلحاق ولد الزنا

- ‌ما جاء في أن ولد الزنا شر الثلاثة

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الصلح بين الزوجين

- ‌الأمر في الحكمين

- ‌ما جاء في اللعان

- ‌ما ذكر في الانتفاء من الولد

- ‌جامع ما جاء في الظهار

- ‌ما جاء في بيان معنى الإيلاء

- ‌إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

- ‌ما ذكروا في معنى الفيء في الآية وعزيمة الطلاق

- ‌جامع الإيلاء

- ‌جامع أخبار في الطلاق

- ‌كتاب البيوع وأشكالها

- ‌جامع ما يؤمر به البَيِّعُ من الأخلاق وما يحاذر

- ‌باب المصراة

- ‌باب من اشترط البراءة وما جاء في الرد بالعيب

- ‌باب منه

- ‌باب الخراج بالضمان

- ‌ما جاء في بيع المضطر

- ‌جماع بيوع الغرر

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في وضع الجوائح

- ‌ما جاء في المزابنة وما أشبهها

- ‌ما جاء في كراء الأرض

- ‌ذكر الرخصة في بيع العرايا

- ‌ما جاء في بيع الطعام قبل أن يقبض

- ‌ما جاء في بيع الجزاف

- ‌بيع الغائب الموصوف

- ‌بيع ما ليس عندك

- ‌الأمر في بيع السَّلَم

- ‌باب

- ‌ما جاء في الرهن في السلم

- ‌الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

- ‌جامع بيع السلم

- ‌ما جاء في بيع وشرط

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الثنيا

- ‌الرجل يبيع العبد لمن يكون ماله

- ‌بيع العربان

- ‌باب من الإقالة

- ‌ما جاء في الخيار

- ‌لا يبع حاضر لباد

- ‌باب النهي عن تلقي الركبان

- ‌ما جاء في بيع من يزيد

- ‌بيع النجش

- ‌باب الحكرة وما جاء في تسعير البيوع

- ‌باب الصرف والربا في المكيل والموزون من الطعام

الفصل: ‌ما جاء في كراء الأرض

‌ما جاء في كراء الأرض

ص: 253

• مسلم [3996] حدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب. اهـ

وقال مسلم [3991] حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا. قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. اهـ

وقال مسلم [4001] حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه. اهـ

وقال مسلم [4006] حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال ابن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها. اهـ الماذيانات جمع ماذِيَان وهو النَّهر الكبير.

ص: 254

• مالك [1390] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. رواه البخاري ومسلم.

ص: 255

• مسلم [4034] حدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. اهـ

وقال عبد الرزاق [14452] عن الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء فقال: حلال لا بأس به، إنما نهي عن الإرماث أن يعطي الرجل الأرض ويستثني بعضها ونحو ذلك. اهـ سند صحيح.

وقال البخاري [2327] حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. اهـ

ص: 256

• مسلم [4038] حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال: لا بأس بها. اهـ

ص: 257

• أبو داود [3403] قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت له حدثكم ابن المبارك عن سعيد أبي شجاع حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال: إني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل فقال: أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم، فقال: دعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. اهـ قال الألباني: شاذ.

ص: 258

• البخاري [2329] حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثنى نافع عن ابن عمر قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. اهـ

وقال مسلم [4045] حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي وهو ابن مسهر أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. اهـ رواه البخاري نحوه.

ص: 259

• ابن أبي شيبة [38171] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد أن عمر أجلى أهل نجران اليهود والنصارى، واشترى بياض أرضهم وكرومهم، فعامل عمر الناس إن هم جاؤوا بالبقر والحديد من عندهم، فلهم الثلثان ولعمر الثلث، وإن جاء عمر بالبذر من عنده، فله الشطر، وعاملهم النخل على أن لهم الخمس ولعمر أربعة أخماس، وعاملهم الكرم على أن لهم الثلث، ولعمر الثلثان. اهـ مرسل صحيح، علقه البخاري.

وقال الطحاوي [5960] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عمر الضرير قال: أخبرنا حماد بن سلمة أن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرهم عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب بعث يعلى بن أمية إلى اليمن فأمره أن يعطيهم، الأرض البيضاء على أنه إن كان البقر والبذر والحديد من عمر فله الثلثان ولهم الثلث وإن كان البقر والبذر والحديد منهم فلعمر الشطر ولهم الشطر. وأمره أن يعطيهم النخل والكرم على أن لعمر ثلثين ولهم الثلث. اهـ مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [22804] حدثنا معاذ عن عمران بن حدير عن الرديني عن يحيى بن يعمر عن عمر أنه كان يكري ويشترط أن لا يدمن بالعرة. اهـ رديني بن أبي مجلز وثقه ابن حبان، مرسل. يأتي في الأطعمة.

ص: 260

• عبد الرزاق [14471] عن الثوري عن الحارث بن حصيرة قال حدثني صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع المحاربي قال جاء رجل إلى علي فوشى برجل فقال إنه أخذ أرضا يصنع بها كذا وكذا فقال الرجل أخذتها بالنصف أكري أنهارها وأصلحها وأعمرها فقال علي لا بأس، وكري الأنهار حفرها. ابن أبي شيبة [21645] حدثنا وكيع عن سفيان عن الحارث بن حصيرة عن صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع عن علي أنه لم ير بأسا بالمزارعة على النصف. ابن المنذر [8435] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثنا الحارث بن حصيرة عن صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: إن فلانا عمد إلى أرض زرعها. قال: فدعا علي الرجل فقال: أخذتها بالنصف من صاحبها أكريها وأعالجها، فما خرج من شيء فله النصف ولي النصف، فلم ير به بأسا. اهـ حسن لا بأس به.

ص: 261

• ابن أبي شيبة [22874] حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله قال: سألت سعدا عن كراء الأرض بالذهب والفضة؟ فقال: لا بأس به، ذلك قرض الأرض. عبد الرزاق [14451] عن الثوري عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله قال: سألت سعد بن مالك عن كراء الأرض البيضاء فقال: لا بأس به، ذلك قرض الأرض. ابن المنذر [8443] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف الثقفي عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت له: يا أبا إسحاق كيف ترى في الأرض البيضاء أتكريها بالذهب؟ قال: لا بأس بذلك، ذلك قرض الأرض. اهـ سند جيد.

ص: 262

• ابن وهب في مدونة سحنون [3/ 550] عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أن الزبير بن العوام كان يكري بياض أرضه. اهـ سند صحيح.

ص: 263

• مالك [1393] بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق. اهـ

ص: 264

• ابن أبي شيبة [21640] حدثنا جرير عن ليث عن طاووس قال: جاءنا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والربع فلم يعب ذلك علينا. حدثنا ابن فضيل بن عياض عن ليث عن طاووس عن معاذ بنحوه. الطحاوي [5963] حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذا لما قدم إلى اليمن وهم يخابرون فأقرهم على ذلك. وقال حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن عبد الرحمن قال ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذا لما قدم اليمن كان يكري الأرض أو المزارع على الثلث أو الربع. وقال: قدم اليمن وهم يفعلونه فأمضى لهم ذلك. ابن المنذر [8438] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذا لما قدم اليمن كان يكرى بالثلث والربع أو يعطى المزارع بالثلث والربع وهم يفعلونه، فأمضاه. اهـ هذا مرسل جيد.

وقال الطبراني [4370] ثنا عبدان بن أحمد ثنا موسى بن سفيان الجنديسابوري ثنا عبد الله بن عاصم ثنا محمد بن راشد عن خالد الحذاء عن مجاهد قال: دخلت على طاوس فحدثته ما سمعت من رافع بن خديج من النهي عن المحاقلة، فضرب طاوس في صدري وقال: تحدثني عن رافع وقد عمل بها معاذ بن جبل على عهد رسول الله فأعطى الأرض بالنصف والثلث. اهـ مرسل حسن.

ص: 265

• عبد الرزاق [14470] عن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال أقطع عثمان لخمسة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لعبد الله ولسعد وللزبير ولخباب ولأسامة بن زيد فكان جاراي عبد الله وسعد يعطيان أرضهما بالثلث. ابن أبي شيبة [21637] حدثنا شريك بن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر قال: سألت موسى بن طلحة فحدثني أن عثمان أقطع خبابا أرضا، وعبد الله أرضا، وسعدا أرضا، وصهيبا أرضا، فكلا جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع عبد الله وسعدا. ابن أبي شيبة [21639] حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة قال: كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع. ابن المنذر [8433] حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمداني قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إسماعيل قال: سمعت أبي يذكر عن موسى بن طلحة قال: أقطع عثمان نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود والزبير وسعد بن مالك وأسامة بن زيد فكان جاري منهم سعد وابن مسعود يعطون أرضهم بالثلث والربع. وقال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج بن أرطأة عن ابن مهاجر عن موسى بن طلحة قال: جيراننا سعد بن مالك والزبير وخباب يعطون أرضهم بالثلث والربع. ثم قال حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثني إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال: أقطع لخمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وخباب وأسامة والزبير، فكان جاري سعد وعبد الله يعطيان أرضهما يجيء الرجل ببقره وبذره ويأخذون الثلث. اهـ ورواه الطحاوي من طريق أبي نعيم. لا بأس به، وابن مهاجر فيه ضعف.

وقال الطحاوي [5962] حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد بن سلمة أن الحجاج أخبرهم عن عثمان بن عبد الله بن موهب أنه قال: كان حذيفة بن اليمان يكري الأرض على الثلث والربع. اهـ سند ضعيف.

ص: 266

• أحمد [21628] حدثنا إسماعيل ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. قال: فسمع رافع قوله: لا تكروا المزارع

(1)

.

رواه أبو داود النسائي وابن ماجة، وحسنه شعيب، عبد الرحمن بن إسحاق صدوق كان ابن علية يرضاه، أظنه كان ينتقي من حديثه.

(1)

- رواه البيهقي [12076] ثم قال: زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهما كأنهما أنكرا والله أعلم إطلاقه النهي عن كراء المزارع وعنى ابن عباس بما لم ينه عنه من ذلك كراءها بالذهب والفضة وبما لا غرر فيه. وقد قيد بعض الرواة عن رافع الأنواع التي وقع النهي عنها وبين علة النهي وهي ما يخشى على الزرع من الهلاك وذلك غرر في العوض يوجب فساد العقد، وإن كان ابن عباس عنى بما لم ينه عنه كراءها ببعض ما يخرج منها فقد روينا عمن سمع نهيه عنه فالحكم له دونه وقد روينا عن زيد بن ثابت ما يوافق رواية رافع بن خديج وغيره فدل أن ما أنكره غير ما أثبته والله أعلم .. ومن العلماء من حمل أخبار النهي على ما لو وقعت بشروط فاسدة نحو شرط الجداول والماذيانات وهي الأنهار وهو ما كان يشترط على الزارع أن يزرعه على هذه الأنهار خاصة لرب المال ونحو شرط القصارة وهي ما بقي من الحب في السنبل بعد ما يدرس ويقال القصرى ونحو شرط ما سقى الربيع وهو النهر الصغير مثل الجدول والسري ونحوه وجمعه أربعاء كما قالوا فكانت هذه وما أشبهها شروطا شرطها رب المال لنفسه خاصة سوى الشرط على النصف والربع والثلث فنرى أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة إنما كان لهذه الشروط لأنها مجهولة فإذا كانت الحصص معلومة نحو النصف والثلث والربع وكانت الشروط الفاسدة معدومة كانت المزارعة جائزة، وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل رحمه الله وأبو عبيد ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وغيرهم من أهل الحديث وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن من أصحاب الرأي، والأحاديث التي مضت في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع دليل لهم في هذه المسألة. وضعف أحمد بن حنبل حديث رافع بن خديح وقال: هو كثير الألوان يريد ما أشرنا إليه من الاختلاف عليه في إسناده ومتنه. اهـ وقال ابن المنذر [11/ 71] حدثني إبراهيم بن الحسين عن أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن حديث رافع؟ فقال: عن رافع ألوان. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة فقال: رافع يروى عنه في هذا ضروب، كأنه يريد أن اختلاف الرواية عنه يوهن ذلك الحديث. اهـ

ص: 267

• ابن أبي شيبة [21671] حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عطاء عن جابر أنه كره كراء الأرض. اهـ حسن، تقدم مرفوعا.

ص: 268

• ابن أبي شيبة [22887] حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال: بعثني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب فقال: ما تقول في المزارعة؟ قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى حدث عن رافع بن خديج فيها حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير، فقال: ما أحسن زرع ظهير، فقالوا: إنه ليس لظهير، قال: أليست الأرض أرض ظهير؟ قالوا: بلى ولكنه زارع فلانا، قال: فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم، قال رافع: فرددنا عليه نفقته وأخذنا زرعنا، قال سعيد: أفقر أخاك أو أكره بورق. اهـ رواه أبو داود والنسائي وصحح سنده الألباني.

ص: 269

• البخاري [2343] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه، فسأله فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن. ثم قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر قال: كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى. ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض. اهـ

ورواه مسلم [4026] وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضيه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عَمَّيَّ وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. وذكر الحديث.

وقال مسلم [4017] حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي قال أبو الربيع حدثنا وقال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو قال سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخِبْر

(1)

بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. اهـ

(1)

- قال أبو عبيد في الغريب [1/ 233] في المخابرة: هي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر، وهو الخِبْر أيضا، الخِبْر الفعل والخبير الرجل. وكان أبو عبيدة يقول: بهذا سمي الأكّار خبيرا لأنه يخابر الأرض، والمخابرة هي المؤاكرة ولهذا سمي الأكار خبيرا لأنه يؤاكر الأرض. اهـ

ص: 270

• عبد الرزاق [14454] أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر يكري أرضه فأخبر بحديث رافع بن خديج فأخبره فقال: قد علمت أن أهل الأرض يعطون أرضيهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشترط صاحب الأرض أن لي الماذيانات وما سقى الربيع ويشترط من الجرين شيئا معلوما. قال: فكان ابن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون. اهـ سند صحيح، رجاله ثقات.

ص: 271

• عبد الرزاق [14458] أخبرنا الثوري عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد قال: سئل ابن عمر عن كراء الأرض فقال: أرضي وبعيري سواء. قال عبد الرزاق قال الثوري وأخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أنس بن مالك قال: أرضي ومالي سواء. ابن أبي شيبة [21659] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن ابن عمر قال: أرضي وبعيري سواء. البيهقي [12066] من طريق العدني عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد قال: سئل ابن عمر عن كراء الأرض فقال: أرضي وبعيري سواء. اهـ ثقات كلهم. وقال ابن أبي شيبة [21646] حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجل عن أنس قال: أرضي وبعيري سواء. اهـ

ص: 272

• ابن المنذر [8447] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بكير بن عامر عن الشعبي قال: قال ابن عمر: لأكرين الأرض بالذهب والفضة كما تكرى الإبل. اهـ بكير ضعيف. والصحيح ما روى مالك [1392] عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع فقال: لا بأس بها بالذهب والورق. قال ابن شهاب فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: أكثر رافع، ولو كان لي مزرعة أكريتها. وقال عبد الرزاق [14455] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت سالم بن عبد الله يقول: أكثر رافع بن خديج على نفسه، والله لنكرينها كري الإبل. يعني أنه أكثر أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه فلا نقبل منه. اهـ صحيح.

ص: 273

• عبد الرزاق [14479] أخبرنا الثوري عن منصور عن مجاهد قال: كان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث. ابن أبي شيبة [21658] حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر أنه كان يدفع أرضه بالثلث. ابن المنذر [8436] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: كان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث. سند صحيح.

وقال مسلم [4019] حدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي الخليل عن مجاهد قال قال ابن عمر: لقد منعنا رافع نفع أرضنا. اهـ

ص: 274

• ابن المنذر [8452] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم أن ابن عمر كان إذا أكرى أرضه اشترط أن لا يجعل فيه عرة. اهـ إسناد صحيح، يأتي في كتاب الأطعمة.

ص: 275

• ابن أبي شيبة [21644] حدثنا ابن أبي زائدة وأبو الأحوص عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: رجل له أرض وماء، ليس له بذر، ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري ثم قاسمته على النصف، قال: حسن. الطحاوي [5965] حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أسباط بن محمد الكوفي عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: أتاني رجل له أرض وماء وليس له بذر ولا بقر أخذت أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري فناصفته؟ فقال: حسن. ابن المنذر [8441] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو الأحوص قال: أخبرنا كليب بن وائل قال: قلت لعبد الله بن عمر، رجل له أرض وماء، ليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري وقاسمته. قال: حسن. وقال ابن المنذر [8437] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا كليب قال: قلت لابن عمر أتاني رجل له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري فناصفته قال: حسن. اهـ حسن صحيح.

ص: 276

• الطبراني [13083] حدثنا الحسن بن علي المعمري ثنا هشام بن خالد الدمشقي ثنا سويد بن عبد العزيز عن عمر بن ذر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه لقي ابن عمر حاجا أو معتمرا فأتيته فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنا أهل أرض نستأجر الأرض البيضاء بالدينار والدرهم. قال: إنا نكره ذلك هذه المحاقلة، قلت: فنعطي الأرض على الثلث والربع، قال: لا بأس بذلك كنا نفعل ذلك. اهـ ضعيف.

ص: 277

• البيهقي [11741] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد المزني ثنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن الزهري قال: كان سعيد بن المسيب يقول: ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس، وقد بلغنا أن رافع بن خديج كان يحدث أن عميه، وكانا قد شهدا بدرا، يحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فلذلك من حديث رافع بن خديج كان عبد الله بن عمر يترك كراء أرضه، فلم يكن يكريها لا بذهب ولا بورق ولا بشيء، فأخذ بذلك من فتيا رافع أناس، وتركه آخرون. فأما المعاملة على الشطر أو الثلثين أو ما اصطلحوا عليه من ذلك فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان عامل يهود خيبر حين أفاء الله على المسلمين على الشطر، وذلك أطيب أمر الأرض وأحله. اهـ سند صحيح.

ص: 278

• عبد الرزاق [14448] عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد أن ابن عباس قال: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء. ابن أبي شيبة [22878] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة. ابن المنذر [8445] حدثني علي قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: أخبرني عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء ليس فيها شجرة. البيهقي [12065] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان أخبرني عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء ليس فيها شجر. ورواه عبد الرزاق [14447] أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري قال قلت لسعيد بن جبير أن عكرمة يزعم أن كراء الأرض لا يصلح فقال: كذب عكرمة، سمعت ابن عباس يقول: إن خير ما أنتم صانعون في الأرض البيضاء أن تكروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة. ورواه ابن عدي في ترجمة عكرمة [6/ 476] من طريق عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن عبد الكريم يعني الخدري عن عكرمة أنه كره إجازة الأرض فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال كذب عكرمة، سمعت ابن عباس يقول: إن أمثل ما أنتم صانعون استئجار الأرض البيضاء سنة سنة. ورواه ابن الجعد [2260] أنا شريك عن عبد الكريم قال: سألت سعيد بن جبير عن المزارعة فقال سألت ابن عباس قال: إن أفضل ما أنتم صانعون استئجار الأرض سنة بسنة بذهب أو فضة. اهـ صحيح، علقه البخاري.

وقال ابن المنذر [8446] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا تكرى الأرض البيضاء إلا بالذهب والورق. اهـ سند صحيح.

ص: 279

• البخاري [2330] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قلت لطاوس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال: أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. اهـ

وقال عبد الرزاق [14467] أخبرنا معمر وابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. قال وقال ابن عباس: هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة. اهـ رواه مسلم.

ص: 280

• ابن أبي شيبة [21667] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت جالسا مع ابن عباس في المسجد الحرام إذ أتاه رجل فقال: إنا نأخذ الأرض من الدهاقين، فأعتملها ببذري وبقري، فآخذ حقي وأعطيه حقه، فقال له: خذ رأس مالك، ولا تزد عليه شيئا فأعادها عليه ثلاث مرات، كل ذلك يقول له هذا. اهـ هذا إسناد صحيح. أُراه كره ما كان إجارة على ما يخرج منها للغرر والربا، وأباح الشركة.

ص: 281

• عبد الرزاق [14476] قال الثوري وأخبرني قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يعطون أرضهم بالثلث والربع. ابن أبي شيبة [21657] حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون أرضهم بالثلث والربع. اهـ صحيح، علقه البخاري.

ص: 282

• عبد الرزاق [14477] أخبرنا أبو سفيان قال أخبرني عمرو بن عثمان بن موهب قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول آل أبي بكر وآل عمر وآل علي يدفعون أرضيهم بالثلث والربع. ابن أبي شيبة [21643] حدثنا أبو أسامة ووكيع عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر قال: سألته عن المزارعة بالثلث والربع فقال: إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك

(1)

. اهـ صحيح، علقه البخاري.

وقال الطحاوي [5961] حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد، قال ثنا الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: كان أبو بكر الصديق يعطي الأرض على الشطر. اهـ حجاج ضعيف.

(1)

- البيهقي [10861] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء أخبرنا عثمان بن محمد بن بشر حدثنا إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون في الثمر يكون بين الرجلين أنه لا بأس أن يقسماه في رءوس النخل بالخرص فيحوز كل واحد منهما طائفة من النخل. اهـ حسن.

ص: 283