المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في الرهن في السلم - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌التعريض بالخطبة في العدة

- ‌الغلام بين الأبوين أيهما أحق به

- ‌ما جاء في استلحاق أولاد المشركين

- ‌ما جاء في العمل بالقيافة

- ‌ما جاء في استلحاق ولد الزنا

- ‌ما جاء في أن ولد الزنا شر الثلاثة

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الصلح بين الزوجين

- ‌الأمر في الحكمين

- ‌ما جاء في اللعان

- ‌ما ذكر في الانتفاء من الولد

- ‌جامع ما جاء في الظهار

- ‌ما جاء في بيان معنى الإيلاء

- ‌إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

- ‌ما ذكروا في معنى الفيء في الآية وعزيمة الطلاق

- ‌جامع الإيلاء

- ‌جامع أخبار في الطلاق

- ‌كتاب البيوع وأشكالها

- ‌جامع ما يؤمر به البَيِّعُ من الأخلاق وما يحاذر

- ‌باب المصراة

- ‌باب من اشترط البراءة وما جاء في الرد بالعيب

- ‌باب منه

- ‌باب الخراج بالضمان

- ‌ما جاء في بيع المضطر

- ‌جماع بيوع الغرر

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في وضع الجوائح

- ‌ما جاء في المزابنة وما أشبهها

- ‌ما جاء في كراء الأرض

- ‌ذكر الرخصة في بيع العرايا

- ‌ما جاء في بيع الطعام قبل أن يقبض

- ‌ما جاء في بيع الجزاف

- ‌بيع الغائب الموصوف

- ‌بيع ما ليس عندك

- ‌الأمر في بيع السَّلَم

- ‌باب

- ‌ما جاء في الرهن في السلم

- ‌الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

- ‌جامع بيع السلم

- ‌ما جاء في بيع وشرط

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الثنيا

- ‌الرجل يبيع العبد لمن يكون ماله

- ‌بيع العربان

- ‌باب من الإقالة

- ‌ما جاء في الخيار

- ‌لا يبع حاضر لباد

- ‌باب النهي عن تلقي الركبان

- ‌ما جاء في بيع من يزيد

- ‌بيع النجش

- ‌باب الحكرة وما جاء في تسعير البيوع

- ‌باب الصرف والربا في المكيل والموزون من الطعام

الفصل: ‌ما جاء في الرهن في السلم

‌ما جاء في الرهن في السلم

ص: 351

• ابن أبي شيبة [20389] حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن درعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير أخذها رزقا لعياله. اهـ رواه أحمد والترمذي وصححه.

وقال البخاري [2068] حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد. اهـ

ص: 352

• عبد الرزاق [14082] عن الثوري عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض عن علي بن أبي طالب أنه كره الرهن والكفيل في السلف. ابن أبي شيبة [20401] حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض أن عليا كان يكره الرهن والقبيل في السلم. ابن المنذر [8118] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن مسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض أن علي بن أبي طالب كان يكره الرهن والحميل في السلف. ابن المنذر [8115] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض أن عليا كره الرهن في السلم. اهـ أبو عياض هذا هو مسلم بن نذير فيه نظر

(1)

. الحميل الكفيل.

(1)

- قال عبد الرزاق [14093] أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن عون قال: سألت عنه الشعبي فقال: ومن يكرهه؟ فقلت: ألا أحدثك؟ قال: أعن الاحياء أو عن الأموات؟ قلت: بل عن الأحياء. قال: لا حاجة لنا في حديثك عن الأحياء. اهـ صحيح.

ص: 353

• عبد الرزاق [14083] عن الثوري عن محمد بن قيس قال سمعت ابن عمر يسأل عن التسليف جربانا معلوما إلى أجل معلوم فلم ير به بأسا، فقيل له أخذ رهنا، فقال: ذلك السك المضمون. وقال ابن أبي شيبة [20402] حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن قيس قال: سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السلم ويأخذ الرهن فكرهه، وقال: ذلك الشف المضمون يعني الربح. اهـ وذكره البخاري في التاريخ [661] قال: قال لي عمرو بن عباس حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن محمد بن قيس قال قلت لابن عمر أسلم وأرتهن؟ قال: ذاك الشف المضمون. اهـ منكر، محمد بن قيس هو المرهبي ليس بالقوي.

وقال ابن المنذر [8117] حدثنا ابن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال: سألت أبا بشر عن الرهن والقبيل في السلف فقال: حدثني سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: ذلك الربا المضمون. اهـ هكذا رواه جعفر أبو بشر. والصحيح أنه من قول سعيد بن جبير

(1)

.

وقال ابن المنذر [8120] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن ابن عمر كان يجيزه ولا يرى بالرهن والحميل بأسا. حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا جميل بن زيد عن ابن عمر مثله. البيهقي [11417] من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج أن عمرو بن دينار أخبره عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يرى بالرهن والحميل مع السلف بأسا. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [20398] حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عمر أنه سئل عن الرهن في السلم فقال: استوثق من مالك

(2)

اهـ هذا هو الصحيح عن ابن عمر، ويزيد بن أبي زياد ليس بالقوي.

(1)

- قال عبد الرزاق [14080] أخبرنا معمر قال أخبرني علي بن بذيمة أنه سمع سعيد بن جبير وسئل عن الرهن والكفيل في السلف فكرهه، وقال: ذلك الربح المضمون. اهـ وقال ابن أبي شيبة [20399] حدثنا مالك حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد قال: سئل عامر عن الرهن في السلم، قال: إني لا أقول فيه مثل قول ابن جبير: إنه ربا مضمون. اهـ مالك هو ابن إسماعيل. وقال حدثنا حفص وابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان لا يرى بالرهن في السلم بأسا، قال: فقيل له: إن سعيد بن جبير يقول: ذلك الربح المضمون، قال: قد يأخذ الرهن، ثم يرتفع السعر. اهـ وقال حدثنا ابن فضيل عن بكير بن عتيق قال: قلت لسعيد بن جبير: آخذ الرهن في السلم؟ فقال: ذلك ربح مضمون، قال: قلت: آخذ الكفيل؟ قال: ذلك ربح مضمون. اهـ أسانيد صحاح.

(2)

- ابن أبي شيبة [20390] حدثنا أبو أسامة عن خالد بن دينار قال: سألت سالما عن الرهن في السلم فقرأ (فرهان مقبوضة) كأنه لم ير به بأسا. اهـ صحيح. سالم هو ابن عبد الله بن عمر.

ص: 354

• ابن المنذر [8116] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره الرهن والقبيل في السلف. اهـ أبو شهاب الحناط اسمه عبد ربه بن نافع يضعف.

ص: 355

• ابن أبي شيبة [20403] حدثنا ابن فضيل عن يزيد وسالم عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يكره الرهن في السلم. اهـ سالم هو ابن أبي حفصة ليس بالقوي. ويزيد هو ابن أبي زياد.

وقال عبد الرزاق [14090] عن الثوري عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس أنه كان لا يرى بالرهن والكفيل في السلف بأسا. ابن أبي شيبة [20400] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن والكفيل في السلم. ابن المنذر [8119] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا يزيد عن مقسم عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالقبيل والرهن في السلم هـ يزيد هو ابن أبي زياد.

ص: 356

• ابن أبي شيبة [20382] حدثنا حفص عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن في السلم. حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن في السلم. حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس بنحوه. اهـ هذا أصح عنه، وهو سند صحيح. وقد روى ابن عباس عن النبي أنه قُبض ودرعه مرهونة، وليس في السلم ولكنه بمنزلته، وكان يشهد أن السلم حلال ويذكر آية الدين وفيها ذكر الرهان. وكان عطاء بن أبي رباح لا يرى به بأسا. والله أعلم.

ص: 357

• عبد الرزاق [14084] أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن هجير قال سمعت الحسن البصري يقول: كان المسلمون يقولون: من سلف سلفا فلا يأخذ رهنا ولا صبيرا. اهـ ابن حجير ليس بالحافظ.

في الرهن مسائل تأتي إن شاء الله بعدُ.

ص: 358