الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيع ما ليس عندك
• ابن أبي شيبة [20874] حدثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه منه، أبتاعه له من السوق؟ قال: فقال: لا، لا تبع ما ليس عندك. اهـ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.
وروى البيهقي [10998] من طريق العباس بن محمد الدوري حدثنا الحسن بن موسى الأشيب وسعد بن حفص الطلحي وهذا لفظ الأشيب قالا حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال قلت: يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه. هذا إسناد حسن متصل. اهـ
• أبو داود [3506] حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب حدثني عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك. اهـ صححه الترمذي والحاكم والذهبي.
• مالك [1315] بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق فجعل يريه الصبر ويقول له من أيها تحب أن أبتاع لك فقال المبتاع أتبيعني ما ليس عندك فأتيا عبد الله بن عمر فذكرا ذلك له فقال عبد الله بن عمر للمبتاع: لا تبتع منه ما ليس عنده وقال للبائع: لا تبع ما ليس عندك. اهـ
وقال أبو عمر في الاستذكار [6/ 370]: وذكر ابن وهب عن مالك قال: بلغني أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال: إني ابتعت من رجل طعاما فلما جئت ليوفيني إذا هو لا طعام عنده وإذا هو يريد أن يبتاعه لي من السوق. قال عبد الله بن عمر: لا آمره أن يبيعك إلا ما كان عنده ولا آمرك أن تبتاع منه إلا ما كان عنده. قال مالك: وذلك في العينة. اهـ
• ابن أبي شيبة [20880] حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة قال: اشترى رجل من رجل طعاما، بعضه عنده وبعضه ليس عنده، فسأل ابن عباس وابن عمر فقالا: ما كان عنده فهو جائز، وما كان ليس عنده فليس بشيء
(1)
. اهـ صحيح.
وقال الدولابي في الكنى [1259] حدثني أبو محمد الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا محمد بن شريك أبو عثمان المكي قال حدثنا عمرو بن دينار قال: اشترى عمرو بن أبي عقرب من عمرو بن عثمان شيئا بعضه عنده وبعضه ليس عنده فأتيا عبد الله بن عمر فاستفتياه في ذلك فقال: أوفه ما كان عندك ولا توفه ما لم يكن عندك. فأتى ابن عباس فسأله فقال مثل ذلك. اهـ كأنه وهم من أبي أسامة.
وقال عبد الرزاق [14216] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار وعن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار قال سمعت نافع بن جبير يقول: بعت من عمرو بن عثمان طعاما الطعام معجل والنقد مؤخر، منه ما هو عندي، ومنه ما ليس عندي. فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر فأتاني رسول من عندهما: أما ما كان عندك فأخره وما لم يكن عندك فاردده. وقال أبو عمر في الاستذكار [6/ 371]: وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير قال: بعت طعاما من عمر بن عثمان بنسيئة إلى أجل وبعض الطعام عندي وبعضه ليس عندي وربحت مالا كثيرا فأتاني رسولا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس فقالا: ما كان عندك فاقبضه، وما لم يكن عندك فاردده. اهـ سند صحيح.
(1)
- عبد الرزاق [14226] أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: لا تؤامره ولا تواعده قل ليس عندي. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [14229] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم قال كنت مع ابن عمر إذ سأله نخاس فقال: يأتي الرجل في بعير ليس لي فيساومني فأبيعه منه ثم أبتاعه بنقد فقال ابن عمر: لا. فقال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يكرهه ويقول: لا تبع بيعا حتى تقبضه. ابن أبي شيبة [22336] حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم قال: قلت لابن عمر: الرجل يقول: اشتر هذا البيع، وأشتريه منك، فكرهه
(1)
اهـ صحيح عنهما، يأتي في العينة.
وقال أبو عمر في الاستذكار [6/ 370] قال ابن وهب: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أن أباه كان ينهى أن يبيع أحد سلعة حتى تكون منه، قال يونس وكذلك قال أبو الزناد. قال وأخبرني ابن جريج أن زيد بن أسلم أخبره كنت مع ابن عمر إذ سأله نحاس فقال: يأتيني الرجل في بعير ليس لي فيساومني فأبيعه منه ثم أبتاعه بعد ذلك، فقال ابن عمر: لا. اهـ صحيح.
(1)
- عبد الرزاق [14223] أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال المواصفة هو المواطأة. وبه قال: كان يكره المواصفة. والمواصفة أن يواصف الرجل بالسلعة ليس عنده، وكره أيضا أن تأتي الرجل بالثوب ليس لك فتقول: من حاجتك هذا؟ فإذا قال: نعم اشتريته لتبيعه منه نظرة. اهـ صحيح. هي من العينة.