المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌التعريض بالخطبة في العدة

- ‌الغلام بين الأبوين أيهما أحق به

- ‌ما جاء في استلحاق أولاد المشركين

- ‌ما جاء في العمل بالقيافة

- ‌ما جاء في استلحاق ولد الزنا

- ‌ما جاء في أن ولد الزنا شر الثلاثة

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الصلح بين الزوجين

- ‌الأمر في الحكمين

- ‌ما جاء في اللعان

- ‌ما ذكر في الانتفاء من الولد

- ‌جامع ما جاء في الظهار

- ‌ما جاء في بيان معنى الإيلاء

- ‌إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

- ‌ما ذكروا في معنى الفيء في الآية وعزيمة الطلاق

- ‌جامع الإيلاء

- ‌جامع أخبار في الطلاق

- ‌كتاب البيوع وأشكالها

- ‌جامع ما يؤمر به البَيِّعُ من الأخلاق وما يحاذر

- ‌باب المصراة

- ‌باب من اشترط البراءة وما جاء في الرد بالعيب

- ‌باب منه

- ‌باب الخراج بالضمان

- ‌ما جاء في بيع المضطر

- ‌جماع بيوع الغرر

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في وضع الجوائح

- ‌ما جاء في المزابنة وما أشبهها

- ‌ما جاء في كراء الأرض

- ‌ذكر الرخصة في بيع العرايا

- ‌ما جاء في بيع الطعام قبل أن يقبض

- ‌ما جاء في بيع الجزاف

- ‌بيع الغائب الموصوف

- ‌بيع ما ليس عندك

- ‌الأمر في بيع السَّلَم

- ‌باب

- ‌ما جاء في الرهن في السلم

- ‌الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

- ‌جامع بيع السلم

- ‌ما جاء في بيع وشرط

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الثنيا

- ‌الرجل يبيع العبد لمن يكون ماله

- ‌بيع العربان

- ‌باب من الإقالة

- ‌ما جاء في الخيار

- ‌لا يبع حاضر لباد

- ‌باب النهي عن تلقي الركبان

- ‌ما جاء في بيع من يزيد

- ‌بيع النجش

- ‌باب الحكرة وما جاء في تسعير البيوع

- ‌باب الصرف والربا في المكيل والموزون من الطعام

الفصل: ‌إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

‌إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

ص: 115

• ابن جرير [4611] حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر قال في الإيلاء: لا شيء عليه حتى يوقف، فيطلق أو يمسك. حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مثله. اهـ المثنى ضعيف.

وقال الدارقطني [4090] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أبو الأزهر حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها. اهـ رواه البيهقي ثم قال: هكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري، وخالفه مالك بن أنس الإمام رحمه الله فرواه عن الزهري عن سعيد وأبي بكر من قولهما غير مرفوع إلى عمر. اهـ وهو في الموطأ من قولهما وهو الصحيح، يأتي.

وقال ابن جرير [4600] حدثني موسى قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط عن السدي (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) قال: كان ابن مسعود وعمر بن الخطاب يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي طالق بائنة، وهي أحق بنفسها. ثم قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا) الآية، قال: كان علي وابن عباس يقولان: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فإنه يوقف فيقال له: أمسكت أو طلقت، فإن أمسك فهي امرأته، وإن طلق فهي طالق. البيهقي [15626] من طريق عمرو بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي في آية الإيلاء قال كان علي وابن عباس يقولان: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنه يوقف فيقال له: أمسكت أو طلقت فإن أمسك فهي امرأته وإن طلق فهي طالق بائنة. وكان ابن مسعود وعمر بن الخطاب يقولان إذا مضت الأربعة الأشهر فهي طالق بائنة وهي أحق بنفسها. اهـ أسباط هو ابن نصر، إسناد غير قائم.

وقال ابن جرير [4613] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عمر بن الخطاب أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر لم يجعله شيئا. اهـ ورواه عن أبي كريب ثنا ابن إدريس ثنا شعبة عن سماك بمعناه. وسماك ليس بقوي.

وقال أحمد في مسائل عبد الله [1340] حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير قال كان بين رجل من الأنصار وبين امرأته قول فحلف أن لا يمسها فأتى بها عمر بن الخطاب ليصلح بينهما فأبيا أن يصطلحا فقال إذا أبيتما أن تصطلحا فإذا مضت أربعة أشهر فطلقها إن لم تمسها. اهـ ضعيف.

ص: 116

• ابن أبي شيبة [18862] حدثنا ابن مبارك عن معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أملك بنفسها. عبد الرزاق [11638] عن معمر عن عطاء الخرساني قال سمعني أبوسلمة بن عبد الرحمن أسأل ابن المسيب عن الإيلاء فمررت به فقال ما قال لك فحدثته به قال أفلا أخبرك ما كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يقولان قلت بلى قال كانا يقولان إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة. ابن جرير [4560] حدثنا ابن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان: إذا مضت الأربعة الأشهر، فهي واحدة بائنة. الدارقطني [4088] حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عباس بن محمد حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن معمر عن عطاء الخراسانى عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت وعثمان بن عفان قالا إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة. وقال حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا العباس بن الوليد أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي حدثني عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. حدثنا أبو بكر حدثنا الميموني قال: ذكرت لأحمد بن حنبل حديث عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان فقال: لا أدري ما هو قد روي عن عثمان خلافه. قيل له: من رواه؟ قال: حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان يوقف.

اهـ عطاء بن أبي مسلم الخراساني ليس بالحافظ، الصحيح عن عثمان خلافه، وكأن ما حكاه عطاء قولهما في التخيير لا الإيلاء، والله أعلم.

قال عبد الرزاق [11664] عن ابن عيينة عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن عثمان بن عفان قال: يوقف المولي عند انقضاء الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق. ابن أبي شيبة [18883] حدثنا ابن علية ووكيع عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن عثمان أنه كان يقول بقول أهل المدينة: يوقف. الشافعي [هق 15605] أخبرنا سفيان عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس أن عثمان بن عفان كان يوقف المؤلي. ابن جرير [4621] حدثنا أبو هشام قال حدثنا وكيع عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس أن عثمان كان يقف المولي بقول أهل المدينة. حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت قال لقيت طاوسا فسألته، فقال: كان عثمان يأخذ بقول أهل المدينة. الدارقطني [4086] حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفيان حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس أن عثمان كان يوقف المولي. اهـ مرسل جيد.

وقال الدارقطني [4087] حدثنا أبو بكر أخبرنا عباس بن محمد حدثنا منصور بن سلمة حدثنا سليمان بن بلال عن عمر بن حسين عن القاسم أن عثمان كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف

(1)

اهـ مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [18885] حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يوقف. سعيد [1915] نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: كان تسعة عشر رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوقفون في الإيلاء. أحمد في مسائل عبد الله [1341] حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان قال سفيان فيما ظننت أنه قال: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولهم في الايلاء يوقف. الطحاوي [1937] حدثنا فهد قال: حدثنا محمد بن سعيد قال: أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت أربعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: المولي يوقف. رواه الشافعي [هق 15602] أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من الصحابة أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول: يوقف المولي. قال الشافعي رحمه الله: فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر وهم يقولون من الأنصار. اهـ حرب [2/ 683] حدثنا أبو بكر الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار كلهم يقول في المولي: يوقف بعد الأربعة الأشهر، فإما أن يفئ وإما أن يطلق. اهـ بضعة عشر أصح، وهو خبر صحيح

(2)

.

وقال البخاري في التاريخ [2077] قال لي الأويسي حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد ربه بن سعيد عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت عن اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الايلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف. حدثني عبيد الله قال ثنا ابن عيينة عن يحيى عن سليمان بن يسار عن اثني عشر مثله. حدثني عارم قال ثنا حماد بن زيد عن يحيى عن سليمان: أدركت نحوه. اهـ إسماعيل بن أبي أويس الأويسي أخطأ فيه، الصحيح عن يحيى بن سعيد عن سليمان، وهذا معنى سياقة البخاري.

وقال ابن جرير [4642] حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. رواه الدارقطني [4084] أخبرنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن منصور حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب مثله. ثم قال حدثنا أبو بكر حدثنا علي بن حرب حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي. اهـ يحيى بن أيوب ليس بالحافظ، والصحيح يحيى بن سعيد عن سليمان، كذلك نبه الدارقطني بسياقته.

(1)

- سعيد [1918] نا حماد بن زيد عن هشام بن عروة قال: قلت لأبي: إن ناسا يزعمون أن الإيلاء طلاق، قال: كذبوا، إنما هو شيء وعظوا به. اهـ صحيح.

(2)

- قال أبو عمر في الاستذكار [6/ 37]: حديث ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار انفرد به ابن عيينة، وما أظنه رواه عن سليمان بن يسار غير يحيى بن سعيد. اهـ تابعه حماد بن زيد عن يحيى.

ص: 117

• ابن أبي شيبة [18868] حدثنا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. وقال ابن جرير [4557] حدثنا أبو هشام قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن خلاس أو الحسن عن علي قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. وقال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن أن عليا قال في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر بانت بتطليقة. اهـ هذا أصح، عبد الأعلى ويزيد بن هارون سمعا ابن أبي عروبة قبل التغير. وهذا مرسل بصري، ورواه معمر وهشام عن قتادة مرسلا.

وقال عبد الرزاق [11631] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره قال بلغني أن علي بن أبي طالب قال له رجل حلفت أن لا أمس امرأتي سنتين فأمره باعتزالها فقال له الرجل إنما ذلك من أجل أنها ترضع فخلى بينه وبينها. اهـ مرسل تقدم.

وقال مالك [1162] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. سعيد [1912] نا عبد العزيز عن جعفر عن أبيه أن عليا قال في الإيلاء: يوقف عند الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. البيهقي [15610] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يقول في الإيلاء: إذا مضت الأربعة أشهر ولم يوقف فليس ذلك بطلاق ولو مرت السنة لم يكن عليه طلاق حتى يوقف. اهـ هذا أصح عن علي رحمه الله، وهو مرسل صحيح، وما روي عنه في الرجل الذي آلى من امرأته وهي ترضع لا يصح.

وقال ابن الجعد [2470] أخبرنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة أنه شهد عليا عليه السلام أوقف رجلا عند الأربعة أشهر إما أن تفيء وإما أن تطلق. سعيد [1908] نا هشيم قال: أنا أبو إسحاق عن الشعبي قال: أنا عمرو بن سلمة الكندي أنه شهد عليا أوقف رجلا عند الأربعة الأشهر، إما أن يفيء وإما أن يطلق. ابن أبي شيبة [18879] حدثنا ابن عيينة عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة بن حرب أن عليا كان يوقفه بعد الأربعة حتى يبين رجعة أو طلاقا. الشافعي [هق 15607] أخبرنا ابن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة قال: شهدت عليا أوقف المؤلي. ابن جرير [4614] حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن عيينة عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي أنه كان يقف المولي بعد الأربعة الأشهر حتى يفيء أو يطلق. الطحاوي [1940] حدثنا فهد قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر عن عمرو بن سلمة عن علي أنه كان يوقف صاحب الإيلاء بعد انقضاء الأربعة أشهر، فإن شاء فاء، وإن شاء عزم، أو قال: طلق. اهـ صحيح.

وقال سعيد [1906] نا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة قال: قال علي: إذا آلى الرجل من امرأته فإنه يوقف حتى يفيء أو يطلق. عبد الرزاق [11657] عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي قال إذا مضت الأربعة فإنه يوقف حتى يفيء أو يطلق. ابن جرير [4615] حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي قال في الإيلاء: يوقف. وقال حرب [2/ 682] حدثنا أحمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: ثنا الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة بن حارث قال: قال علي في الإيلاء: إذا آلى من امرأته وقفه حتى تبين رجعة أو طلاقا. الدارقطني [4082] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد قالا حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي في الإيلاء قال: يوقف بعد الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق. اهـ كذا جعلاه من قوله، وأُراه من الرواية بالمعنى، أي أن ذلك مذهبه.

وقال سعيد [1909] نا هشيم قال: أنا الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت عليا أوقف رجلا عند الأربعة الأشهر بالرحبة، إما أن يفيء وإما أن يطلق. ابن الجعد [2469] أخبرنا هشيم عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت عليا أوقف رجلا عند الأربعة أشهر قال فوقفه في الرحبة إما أن تفيء وإما أن تطلق. ابن أبي شيبة [18880] حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا أوقفه. ابن جرير [4616] حدثنا أبو هشام قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي أنه كان يقفه. حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي أنه كان يوقفه. ابن أبي حاتم [2214] ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي. الطحاوي [1939] حدثنا فهد قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: يوقف المولي. الدارقطني [4082] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد قالا حدثنا سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: يوقف بعد الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق. اهـ صححه البيهقي.

وقال سعيد [1910] نا خالد بن عبد الله عن الشيباني قال: أخبرني بكير عن سعيد بن المسيب عن علي مثله. اهـ كذا قال خالد بن عبد الله الواسطي، ولعله مما أنكر على سعيد بن منصور.

ص: 118

• ابن جرير [4588] حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن أبيه في الرجل يقول لامرأته: والله لا يجمع رأسي ورأسك شيء أبدا، ويحلف أن لا يقربها أبدا فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ، كانت تطليقة بائنة، وهو خاطب قول علي وابن مسعود وابن عباس والحسن. اهـ مرسل بصري.

ص: 119

• عبد الرزاق [11645] عن معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود قالا إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة. ابن جرير [4558] حدثنا ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة أن عليا وابن مسعود كانا يجعلانها تطليقة، إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها. قال قتادة: وقول علي وعبد الله أعجب إلي في الإيلاء. اهـ هذه رواية البصريين عن علي، وهو مرسل. والصحيح عن عبد الله.

ص: 120

• ابن أبي شيبة [18864] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال: إذا آلى فمضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة. سعيد [1886] نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة. سعيد [1888] نا هشيم قال: أنا حصين عن إبراهيم عن عبد الله أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يقربها بانت منه بتطليقة، وتعتد ثلاث حيض، ويخطبها فيهن إن شاء وشاءت. ابن جرير [4565] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن إبراهيم عن عبد الله أنه كان يقول في الإيلاء: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة. حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله مثل ذلك. اهـ هذا مختصر.

وقال ابن جرير [4567] حدثني أبو السائب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: آلى عبد الله بن أنيس من امرأته، قال: فخرج فغاب عنها ستة أشهر، ثم جاء فدخل عليها، فقيل: إنها قد بانت منك. فأتى عبد الله فذكر ذلك له، فقال له عبد الله: قد بانت منك، فأتها فأعلمها واخطبها إلى نفسها. فأتاها فأعلمها أنها قد بانت منه، وخطبها إلى نفسها، وأصدقها رطلا من ورق. ابن جرير [4571] حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش ومغيرة عن إبراهيم أن عبد الله بن أنيس آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر، ثم جامعها وهو ناس فأتى علقمة، فذهب به إلى عبد الله فقال عبد الله: بانت منك فاخطبها إلى نفسها، فأصدقها رطلا من فضة. سعيد [1933] نا أبو عوانة ومعتمر بن سليمان عن منصور عن إبراهيم قال: آلى عبد الله بن أنس من امرأته، ثم خرج، فجاء وقد مضى وقت الإيلاء، فدخل بامرأته، فلقيه رجل فقال: ما فعلت في يمينك؟ قال ما ذكرتها فأتى عبد الله فذكر ذلك له، فقال: انطلق فأعلمها أنها قد بانت منك، ثم اخطبها، فخطبها، فتزوجها على رطل من فضة. سعيد [1938] نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم قال: آلى عبد الله بن أنس من امرأته ثم خرج، فغاب عنها ستة أشهر، ثم جاء فدخل عليها، فقيل له: إنها قد بانت منك، فأتى عبد الله فذكر ذلك له فقال له: ائتها فأعلمها أنها قد بانت منك، ثم اخطبها إلى نفسها. فأتاها فأعلمها وخطبها إلى نفسها، وأصدقها رطلا من ورق. عبد الرزاق [11667] عن الثوري أو أخبرني من سمعه يحدث عن منصور ومغيرة والأعمش عن إبراهيم أن رجلا يقال له عبد الله بن أنيس آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها ثم جامعها بعد الأربعة وهو لا يذكر يمينه فأتى علقمة بن قيس فذكر ذلك له فأتوا ابن مسعود فسألوه فقال قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها فخطبها إلى نفسها وأصدقها رطلا من فضة. اهـ هذا مرسل.

وقال ابن أبي شيبة [18876] حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: آلى ابن أنس من امرأته، فلبثت ستة أشهر، فبينما هو جالس في المجلس إذ ذكر، فأتى ابن مسعود فقال: أعلمها أنها قد ملكت أمرها فأتاها فأخبرها فقالت: فأنا أهلك، وأصدقها رطلا. ابن جرير [4564] حدثنا أبو هشام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: آلى عبد الله بن أنيس من امرأته، فمكثت ستة أشهر، فأتى ابن مسعود فسأله، فقال: أعلمها أنها قد ملكت أمرها. فأتاها فأخبرها، وأصدقها رطلا من ورق. اهـ مرسل أصح.

ابن جرير [4568] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن عطاء

(1)

قال حدثنا داود عن عامر عن ابن مسعود أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر أن رجلا من بني هلال يقال له فلان ابن أنيس أو عبد الله بن أنيس أراد من أهله ما يريد الرجل من أهله، فأبت، فحلف أن لا يقربها. فطرأ على الناس بعث من الغد، فخرج فغاب ستة أشهر ثم قدم، فأتى أهله ما يرى أن عليه بأسا. فخرج إلى القوم فحدثهم بسخطه على أهله حيث خرج، وبرضاه عنهم حين قدم. فقال القوم: فإنها قد حرمت عليك. فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك، فقال ابن مسعود: أما علمت أنها حرمت عليك؟ قال لا. قال: فانطلق فاستأذن عليها، فإنها ستنكر ذلك، ثم أخبرها أن يمينك التي كنت حلفت عليها صارت طلاقا، وأخبرها أنها واحدة، وأنها أملك بنفسها، فإن شاءت خطبتها فكانت عندك على ثنتين، وإلا فهي أملك بنفسها. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت داود عن عامر أن ابن مسعود قال في المولي: إذا مضت أربعة أشهر ولم يفئ فقد بانت منه امرأته بواحدة وهو خاطب. وقال سعيد [1888] نا هشيم قال: أنا داود عن الشعبي عن عبد الله مثله

(2)

اهـ مرسل صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [18902] حدثنا عبد السلام عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن، وتعتد بعد ذلك ثلاث حيض. وقال حدثنا عبد السلام بن حرب عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لا يخطبها في عدتها غيره فإذا انقضت عدتها كان هو والناس سواء. اهـ هكذا رواه عبد السلام بن حرب مرسلا.

وقال ابن جرير [4570] حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، وتعتد ثلاثة قروء. الطحاوي [1948] حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال: إذا مضت الأربعة الأشهر في تطليقة بائنة وهي أحق بنفسها. البيهقي [15621] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا سفيان بن سعيد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ويخطبها في عدتها ولا يخطبها أحد غيره والعدة ثلاثة قروء. سعيد [1889] نا عبد الرحمن بن زياد قال: نا المسعودي عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله أنه قال مثل ذلك. اهـ صحيح متصل إن شاء الله.

وقال سعيد [1890] نا هشيم قال: أنا خالد عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته، فقال له عبد الله: إن مضت عليك أربعة أشهر قبل أن تقربها فاعترف بتطليقة. عبد الرزاق [11639] عن معمر وابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة قال آلى النعمان من امرأته وكان جالسا عند ابن مسعود فضرب فخذه فقال: إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة. ابن أبي شيبة [18863] حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته، فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة. ابن جرير [4572] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته، فضرب ابن مسعود فخذه وقال: إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة. اهـ مرسل صحيح.

(1)

- كذا في المطبوع والصواب عبد الوهاب بن عطاء هو الخفاف.

(2)

- ابن أبي شيبة [18967] حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يقولون أو يتحدثون في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ويخطبها في عدتها إن شاء، قال ابن عون: فقلت لمحمد إن عامرا يقول: يخطبها في عدتها ولا يخطبها غيره، قال: صدق عامر. اهـ صحيح.

ص: 121

• عبد الرزاق [11628] عن الثوري عن ليث عن وبرة عن رجل منهم قال آلى من امرأته عشرة أيام فسأل عنها ابن مسعود فقال: إن مضت أربعة أشهر فهو إيلاء. الطبراني [9196] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن وبرة بن عبد الرحمن أن ابن عم له آلى من امرأته عشرة أيام، ثم خرج فقدم، وقد مضت أربعة أشهر فوقع بأهله، فلقي رجلا فذكره يمينه، فأتى ابن مسعود، فسأله فأحلفه بالله ما علمت، ثم أرسل إلى امرأته فأحلفها بالله عز وجل ما علمت، ثم أمره فخطبها إلى نفسها. ليث بن أبي سليم ضعيف.

ص: 122

• سعيد [1917] نا هشيم عن بعض أصحابه عن قتادة أن أبا الدرداء كان يقول: هي معصية يوقف عند الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. ابن جرير [4326] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أبا الدرداء وسعيد بن المسيب قالا يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق، ولا يزال مقيما على معصية حتى يفيء أو يطلق. اهـ هكذا أرسله ابن أبي عروبة عن قتادة.

وقال ابن أبي شيبة [18899] حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء قال: الإيلاء معصية ولا تحرم عليه امرأته. الطحاوي [1945] حدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا الخصيب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال: يوقف عند الأربعة الأشهر، فإما أن يطلق، وإما أن يراجع. ابن جرير [4623] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء أنه قال: ليس له أجل وهي معصية، يوقف في الإيلاء فإما أن يمسك وإما أن يطلق. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فانه يوقف، إما أن يفيء، وإما أن يطلق. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء كان يقول: هي معصية، ولا تحرم عليه امرأته بعد الأربعة الأشهر، ويجعل عليها العدة بعد الأربعة الأشهر. حرب [2/ 683] حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا بهز بن أسيد قال: حدثنا همام قال: سمعت قتادة يرويه عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء قال في الإيلاء يوقف فإما أن يمسك، وإما أن يطلق، وكان سعيد يأخذ به

(1)

.

البيهقي [15617] من طريق أبي بكر النيسابوري حدثنا السلمي يعني أحمد بن يوسف حدثنا حجاج حدثنا حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن أبا الدرداء قال في الإيلاء: يوقف عند انقضاء أربعة أشهر فإما أن يطلق وإما أن يفيء. اهـ صحيح.

(1)

- وقال مالك [1163] عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة. اهـ تابعه ابن جريج أخبرني ابن شهاب. وقال ابن أبي شيبة [18894] حدثنا ابن فضيل عن داود عن سعيد بن المسيب قال: إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. وقال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: سألت سعيد بن المسيب عن الإيلاء؟ فقال: ليس بشيء .. حدثنا أبو داود عن جرير بن حازم قال: قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيوب: سألت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، فقالا: معصية، وليس بطلاق. اهـ ورواه عطاء الخراساني عن سعيد يوقف، وهو أصح من رواية ابن شهاب. والله أعلم.

ص: 123

• مالك [1163] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. سعيد [1911] نا هشيم قال: نا عبد الحميد عن نافع عن ابن عمر أنه قال في المؤلي عن امرأته يوقف عند الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. عبد الرزاق [11661] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: يوقف المولي عند انقضاء الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق. عبد الرزاق [11662] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. ابن أبي شيبة [18889] حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره الله، إما أن يفيء، وإما أن يعزم. ابن جرير [4634] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال في المولي: لا يحل له إلا ما أحل الله له إما أن يفيء، وإما أن يطلق. حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نحوه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا يجوز للمولي أن لا يفعل ما أمره الله يقول: يبين رجعتها، أو يطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر يبين رجعتها، أو يطلق قال أبو كريب. قال ابن إدريس وزاد فيه. وراجعته فيه، فقال قولا معناه: إن له الرجعة. ثم قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرنا نافع أن ابن عمر قال في الإيلاء: يوقف عند الأربعة الأشهر.

حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر، فإما أن يمسكها كما أمره الله، وإما أن يطلقها ولا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره. حرب [2/ 684] حدثنا أحمد بن يونس قال: ثنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر نحوه. صحيح رواه البخاري من طريق ليث عن نافع.

وقال ابن جرير [4662] حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثني جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال سألت ابن عمر عن رجل آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر فلم يفئ إليها فتلا هذه الآية (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) الآية لهـ سند جيد، بمعنى ما قبله.

وقال ابن جرير [4658] حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب عن ابن زيد قال: قال ابن عمر: حتى يرفع إلى السلطان، وكان أبي يقول ذلك ويقول: لا والله وإن مضت أربع سنين حتى يوقف. اهـ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا بأس به. وهذا هو الصحيح عن ابن عمر.

وقال ابن أبي شيبة [18886] حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن الإيلاء، فقال: الأمراء يقضون في ذلك. ابن جرير [4640] حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن الإيلاء فقال: الأمراء يقضون بذلك. ابن سعد [9084] أخبرنا عفان قال حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: كنت أسأل ابن عمر في صحيفة ولو علم بها كانت الفيصل بيني وبينه قال: فسألته عن الإيلاء فقال: أتريد أن تقول: قال ابن عمر وقال ابن عمر. قال: قلت: نعم، ونرضى بقولك ونقنع. قال: يقول في ذلك الأمراء. اهـ صحيح، ذكره ابن أبي شيبة في من قال: يوقف. معناه الأمراء يوقفونه.

وقال ابن أبي شيبة [18865] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: إذا آلى فلم يفئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة. سعيد [1892] نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قال: كانا يقولان: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة الأشهر قبل أن يفيء فهي تطليقة بائنة. ابن أبي شيبة [18866] حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب قال: سألت سعيدا أمير مكة عن الإيلاء، فقال: كان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها، وكان ابن عمر يقول ذلك. الطحاوي [1949] حدثنا عبد الملك بن مروان قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يقولان: إذا آلى الرجل من امرأته فلم يقربها حتى يمضي أربعة أشهر فهي تطليقة بائن. حدثنا فهد قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن الأعمش قال: حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد عن ابن عباس إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها. قيل لسعيد: وسمعت ابن عمر يقوله؟ قال: نعم. اهـ هكذا روي عن الأعمش عن حبيب، والأول عن ابن عمر أصح، إنما هذا قول ابن عباس.

وقال سعيد [1891] نا هشيم قال: أنا سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة. اهـ سند صحيح.

وقال الدارقطني [4091] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا أبو النعمان وسليمان بن حرب قالا حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال قلت لسعيد بن جبير أكان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ولا عدة عليها وتزوج إن شاءت؟ قال: نعم. اهـ سند صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [12625] حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: إن فاء كفر، وإن لم يفعل فهي واحدة وهي أحق بنفسها. اهـ سند صحيح.

وقال عبد الرزاق [11641] عن معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها. قال قتادة قال علي وابن مسعود تعتد عدة المطلقة. ثم قال عن معمر عن قتادة قال قال علي وابن مسعود: تعتد بعد الأربعة عدة المطلقة. قال قتادة: وقال ابن عباس: لا تطولوا عليها، إذا مضت الأربعة لها أن تنكح. اهـ هذا مرسل حسن عن ابن مسعود وابن عباس.

ص: 124

• ابن أبي شيبة [18870] حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ح وعن سالم عن ابن الحنفية قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وعليها أن تعتد ثلاثة قروء. اهـ سند ضعيف.

وقال عبد الرزاق [11605] عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: ما فعلت تهلل؟ يعني امرأته، قال: عهدي بها لسنة. قال: أجل والله لقد خرجت وما أكلمها، قال: فعجل قبل أن تمضي أربعة أشهر فإن مضت فهي تطليقة. اهـ سند حسن.

ص: 125

• عبد الرزاق [11643] عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان يقرأ للذين يقسمون من نسائهم فإن عزموا السراح. اهـ ثقات.

وقال ابن جرير [4576] حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة. الطحاوي [1952] حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا آلى الرجل من امرأته فلم يف حتى مضى أربعة أشهر فهي تطليقة بائن. البيهقي [15623] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة قال يزيد يعني في الإيلاء. اهـ ورواه ابن جرير في التفسير من طرق عنه، وهو خبر ثابت صحيح.

ص: 126

• عبد الرزاق [11658] عن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا: يوقف المولى عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق. اهـ مرسل حسن.

ص: 127

• سعيد [1913] نا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد أن الرجل كان يولي من امرأته، فيمكث أكثر من أربعة أشهر، وكانت عائشة لا ترى ذلك إيلاء. نا عبد العزيز قال: أخبرني يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت لا ترى الإيلاء شيئا حتى يوقف. عبد الرزاق [11660] عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد أن الرجل كان يولي من امرأته سنة فيأتي عائشة فتقرأ عليه (والذين يؤلون من نسائهم) الآية وتأمره باتقاء الله وأن يفيء. الشافعي [هق 15614] أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول: كيف قال الله عز وجل (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). البيهقي [15615] من طريق يحيى بن أيوب أخبرني عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت في الإيلاء: لا شيء وإن مضت سنة فإما أن يفيء وإما أن يطلق. ابن جرير [4632] حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته، فمضت أربعة أشهر، فإما أن يمسكها كما أمره الله، وإما أن يطلقها لا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد وناجية بن بكر وابن أبي الزناد عن أبي الزناد قال أخبرني القاسم بن محمد أن خالد بن العاص المخزومي كانت عنده ابنة أبي سعيد بن هشام، وكان يحلف فيها مرارا كثيرة أن لا يقربها الزمان الطويل قال، فسمعت عائشة تقول له: ألا تتقي الله يا ابن العاص في ابنة أبي سعيد؟ أما تخرج أما تقرأ هذه الآية التي في سورة البقرة؟ قال: فكأنها تؤثمه، ولا ترى أنه فارق أهله. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [18890] حدثنا وكيع عن حسن بن فرات عن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة تقول: يوقف المولي. ابن جرير [4629] حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا الحسن عن ابن أبي مليكة قال قالت عائشة: يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. قال: قلت: أنت سمعتها؟ قال: لا تبكتني. حدثنا إبراهيم بن مسلم بن عبد الله قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا حسن بن الفرات بإسناده عن عائشة مثله. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكه عن عائشة مثله. اهـ صحيح، كأن ابن أبي مليكة لم يسمعه.

ص: 128