الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما جاء في بيان معنى الإيلاء
قال الله تبارك اسمه (للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر فإن فآؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم)[البقرة 227] ذكره الله تعالى بعد حكم اليمين.
• البخاري [378] حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه، فجحشت ساقه أو كتفه، وآلى من نسائه شهرا، فجلس في مشربة له، درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم جالسا، وهم قيام فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل لتسع وعشرين فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا فقال: إن الشهر تسع وعشرون. اهـ
• عبد الرزاق [11608] أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: الإيلاء هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا
(1)
اهـ صحيح.
وقال سعيد [1880] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي يحيى مولى معاذ بن عفراء عن ابن عباس أنه قال: إنما الإيلاء أن يحلف الرجل لا يأتي امرأته أبدا. الشافعي [هق 15627] أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي يحيى عن ابن عباس أنه قال: المؤلي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا. عبد الرزاق [11609] عن ابن جريج قال عمرو بن دينار أن أبا يحيى مولى معاذ أخبره عن ابن عباس مثله. أبو يحيى مولى معاذ بن عفراء اسمه مصدع مجروح.
وقال ابن جرير [4654] حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها، فيتربص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفر عن يمينه، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها أجبره السلطان إما أن يفيء فيراجع، وإما أن يعزم فيطلق، كما قال الله سبحانه. وقال ابن جرير [4550] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله:(للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) وهو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها، فيتربص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفر يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. اهـ حسن.
(1)
- عبد الرزاق [11603] عن ابن جريج عن عطاء قال: الإيلاء أن يحلف بالله على الجماع نفسه أكثر من أربعة أشهر إن ضرب أجلا أو لم يضرب إذا كان الذي يحلف عليه أربعة أشهر فأكثر. قال عطاء: فأما أن يقول لا أمسك ولا يحلف أو يقول قولا عظيما ثم يهجرها فليس بإيلاء. عبد الرزاق [11606] عن ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: الإيلاء أن يحلف أن لا يمسها أبدا أو أقل، إذا كان الذي يحلف أكثر من أربعة أشهر. اهـ صحاح.
• ابن أبي شيبة [18952] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا إيلاء إلا بحلف. اهـ لا بأس به.
• ابن أبي شيبة [18908] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء. سعيد [1885] نا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال: من حلف أن لا يقرب امرأته شهرا، فتركها أربعة أشهر، فليس بإيلاء. اهـ أبو جعفر الرزاز [630] حدثنا أحمد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا هريم عن سعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا آلى الرجل من امرأته على دون الحد شهرا أو شهرين أو ثلاثة فقد برئت يمينه ولا يدخل عليه شيء. اهـ ابن المبارك أقدم سماعا. وإسناده حسن غير مسند.
وقال عبد الرزاق [11624] عن الثوري عن بعض أصحابه عن عطاء عن ابن عباس قال ليس بإيلاء ذكره عن عامر الأحول. أي من حلف أن لا يقرب امرأته ثلاثة أيام ثم تركها ثلاثة أشهر. اهـ
وقال مسدد [1798] حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، وأكثر من ذلك، فوقت الله لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. وقال عطاء: فإن آلى منها وهي في بيت أهلها قبل أن يؤتى بها فليس بإيلاء. سعيد [1884] نا أبو قدامة الحرث بن عبيد الإيادي قال: نا عامر الأحول عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، وأكثر من ذلك فوقت الله عز وجل أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. اهـ وقال البيهقي [15631] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى حدثنا يونس بن محمد حدثنا الحارث بن عبيد حدثنا عامر عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة حدثني عامر الأحول حدثني عطاء عن ابن عباس قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله عز وجل لهم أربعة أشهر فإن كان إيلاؤه. وفي رواية يونس: فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. قال وقال عطاء وإن آلى منها وهي في بيت أهلها قبل أن يبني بها فليس بإيلاء. اهـ حسن، فيه إرسال.
وقال عبد الرزاق [11610] عن ابن جريج قال قلت لعطاء إن يعقوب أخبرني عنك أنك سمعت ابن عباس يقول: إن سمى أجلا فله الأجل ليس بإيلاء وإن لم يسمه فهو إيلاء قال لم أسمع من ابن عباس في الإيلاء شيئا فقلت فكيف تقول أنت قال إن سمى أجلا وإن لم يسم فإذا مضت أربعة أشهر كما قال الله فهي واحدة. ابن أبي خيثمة [586] حدثنا أحمد بن حنبل قال نا روح بن عبادة قال نا ابن جريج قال سمعت عطاء قال: لم أسمع من ابن عباس في الإيلاء شيئاً. حدثنا أحمد قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سألت عطاء قال: لم أسمع من ابن عباس في الإيلاء شيئاً. حدثنا أحمد قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: سألت عطاء وحدثني يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عنه عن ابن عباس قال: لا أحفظ عن ابن عباس في الإيلاء - يعني في أنها بائن - ولا إذا حلفت على أقل من أربعة. اهـ صحيح.
• البيهقي [15633] أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الرزجاهي حدثنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرنا إسماعيل بن محمد الكوفي حدثنا أبو نعيم حدثنا المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء. اهـ لا بأس به.
• عبد الرزاق [11632] عن الثوري قال أخبرني سماك بن حرب عن أبي عطية الهجيمي قال: حلف أن لا يقرب امرأته حتى تفطم ابنه قعنبا قال فمر بالقوم فقالوا ما أحسن ما غذا به قعنب فأخبرهم أنه كان آلى منها حتى تفطمه فقال القوم ما نرى امرأتك إلا قد بانت منك فأتى عليا فسأله عن ذلك فقال إن كنت آليت في غضبك فقد بانت منك امرأتك وإن كان غير ذلك فهي امرأتك. ابن أبي شيبة [18947] حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن حريث بن عميرة عن أم عطية قالت: قال جبير لامرأته: إن ابن أخي مع ابنك، فقالت: ما أستطيع أن أرضع اثنين، قال: فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه قال: فلما فطموه مر به على المجلس فقال القوم: حسن ما غذوتموه قال: فقال جبير: إني حلفت أن لا أقربها حتى تفطمه، قال: فقال القوم: هذا إيلاء، فقال له علي: إن كنت فعلت ذلك غضبا، فلا تحل لك امرأتك وإلا فهي امرأتك. سعيد [1874] نا هشيم قال: أنا داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن أبي عطية الأسدي أنه سأل عليا أنه تزوج امرأة أخيه، وهي ترضع ابن أخيه، فقال: هي طالق إن قربها حتى تفطمه فقال علي: إنما أردت لك ولابن أخيك فلا إيلاء عليك، إنما الإيلاء ما كان في الغضب. البيهقي [15634] أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان حدثنا أبو الأشعث حدثنا عبد الوهاب هو الثقفي عن داود هو ابن أبي هند عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل عن أبي عطية أنه توفي أخوه وترك بنيا له رضيعا قال أبو عطية لامرأته: أرضعيه فقالت: إني أخشى أن تغتاله فحلف لا يقربها حتى تفطمه ففعل حتى فطمته قال فذكرت ذلك لعلي فقال علي: إنك إنما أردت الخير وإنما الإيلاء في الغضب.
وقال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا يحيى بن محمد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سماك عن عطية بن جبير قال: كانت أمي ترضع صبيا وقد توفي صبي لنا فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطم الصبي فلما مضت أربعة أشهر قيل له: إنه قد بانت منك فأتى عليا فأخبره فقال علي: إن كنت حلفت على تضرة فهي امرأتك وإلا فقد بانت منك. كذا قال شعبة عن سماك بن حرب. اهـ ورواه ابن جرير [4479] حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن حريث بن عميرة عن أم عطية قالت قال جبير: أرضعي ابن أخي مع ابنك. فقالت: ما أستطيع أن أرضع اثنين فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه. فلما فطمته مر به على المجلس، فقال له القوم: حسنا ما غذوتموه قال جبير: إني حلفت ألا أقربها حتى تفطمه. فقال له القوم: هذا إيلاء فأتى عليا فاستفتاه، فقال: إن كنت فعلت ذلك غضبا فلا تصلح لك امرأتك، وإلا فهي امرأتك
(1)
. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك أنه سمع عطية بن جبير قال: توفيت أم صبي نسيبة لي فكانت امرأة أبي ترضعه، فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه. فلما مضت أربعة أشهر قيل له: قد بانت منك وأحسب، شك أبو جعفر، قال: فأتى عليا يستفتيه فقال: إن كنت قلت ذلك غضبا فلا امرأة لك، وإلا فهي امرأتك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني سماك قال سمعت عطية بن جبير يذكر نحوه عن علي.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا داود عن سماك عن رجل من بني عجل عن أبي عطية أنه توفي أخوه وترك ابنا له صغيرا، فقال أبو عطية لامرأته: أرضعيه فقالت: إني أخشى أن تغيلهما، فحلف أن لا يقربها حتى تفطمهما، ففعل حتى فطمتهما. فخرج ابن أخي أبي عطية إلى المجلس، فقالوا: لحسن ما غذا أبو عطية ابن أخيه. قال: كلا، زعمت أم عطية أني أغيلهما، فحلفت أن لا أقربها حتى تفطمهما. فقالوا له: قد حرمت عليك امرأتك. فذكرت ذلك لعلي، فقال علي: إنما أردت الخير، وإنما الإيلاء في الغضب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن سماك عن أبي عطية أن أخاه توفي فذكر نحوه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا داود بن أبي هند عن سماك بن حرب أن رجلا هلك أخوه فقال لامرأته: أرضعي ابن أخي. فقالت: أخاف أن تقع علي، فحلف أن لا يمسها حتى تفطم. فأمسك عنها، حتى إذا فطمته أخرج الغلام إلى قومه، فقالوا: لقد أحسنت غذاءه، فذكر لهم شأنه، فذكروا امرأته، قال: فذهب إلى علي فاستحلفه بالله: ما أردت بذلك؟ يعني إيلاء، قال: فردها عليه. اهـ سماك ضعيف.
وقال سعيد [1878] نا الوليد بن أبي ثور الهمداني قال: حدثني أبو يعفور العبدي عن عطية بن جبير عن أبيه جبير أنه حلف أن لا يأتي امرأته سنتين حتى تفطم ولدها، فقيل له: ما صنعت فأتى علي بن أبي طالب فذكر ذلك له، فقال له: إن كنت في غضب فقد بانت منك، وإلا فهي امرأتك. اهـ ابن أبي ثور واهي الحديث، إنما هو حديث سماك.
وقال سعيد [1879] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال: أتى رجل عليا فقال: حلفت أن لا آتي امرأتي سنتين، فقال: ما أرى إلا قد دخل عليك إيلاء. قال: إنما قلت ذلك من أجل أنها ترضع ولدي قال: فلا إذن. حرب [2/ 686] حدثنا أحمد قال: ثنا سفيان عن عمرو سمعت سعيد بن جبير يقول: جاء رجل إلى علي فقال: حلفت إن لا آتي امرأتي سنتين؟ قال: ما أراك إلا قد دخل عليك إيلاء. قال: إنما قلت من أجل الرضاع قال: فلا إذا. ابن جرير [4491] حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني قلت لامرأتي لا أقربها سنتين. قال: قد آليت منها. قال: إنما قلت لأنها ترضع قال: فلا إذا. عبد الرزاق [11631] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره قال: بلغني أن علي بن أبي طالب قال له رجل حلفت أن لا أمس امرأتي سنتين فأمره باعتزالها فقال له الرجل إنما ذلك من أجل أنها ترضع فخلى بينه وبينها. اهـ وهذا مرسل فيه نكارة، يأتي.
(1)
- فسره ابن جرير قال: اليمين التي يكون بها الرجل موليا من امرأته أن يحلف عليها في حال غضب على وجه الضرار أن لا يجامعها في فرجها، فأما إن حلف على غير وجه الإضرار، وعلى غير غضب، فليس هو موليا منها.
• ابن أبي شيبة [18948] حدثنا حفص عن ليث عن زبيد عمن حدثه عن علي قال: إنما الإيلاء في الغضب. اهـ ليث ضعيف.
وقال ابن جرير [4486] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا إيلاء إلا بغضب. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: لا إيلاء إلا بغضب
(1)
اهـ هذا أصح، وإسناده جيد، غير أن عطاء لم يسمعه.
وقال سعيد [1876] نا أبو وكيع عن أبي فزارة عن ابن عباس أنه قال: إنما الإيلاء في الغضب. وقال ابن جرير [4488] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو وكيع عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: لا إيلاء إلا بغضب. أبو وكيع الجراح بن مليح يهم.
(1)
- ابن أبي شيبة [18949] حدثنا هشيم عن القعقاع بن يزيد قال: سألت الحسن عن الإيلاء فقال: إنما الإيلاء ما كان في الغضب، قال: وسألت ابن سيرين فقال: ما أدري ما هذا؟ وتلا آية الإيلاء. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [18946] حدثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: الإيلاء في الرضا والغضب
(1)
اهـ
(1)
- قال العقيلي في الضعفاء [2/ 283] حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا محمد بن المثنى قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبيه عن أبي عبيدة عن عبد الله الايلاء في الغضب والرضا. فقال: لا تحدث بهذا. اهـ ذكره في ترجمة عبد الله بن عمرو بن مرة الهمداني.
• ابن أبي شيبة [18912] حدثنا ابن إدريس عن ليث عن وبرة عن عبد الله أن رجلا آلى من امرأته عشرا، فأوقعه عليه عبد الله. اهـ ليث ضعيف.
• ابن أبي شيبة [18975] حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن إبراهيم عن أبيه عن مجاهد أن ابن الزبير تزوج امرأة فاستزادوه في المهر فحلف أن لا يزيدهم ولا يدخل بها حتى يكونوا هم الذين يطلبون ذلك منه قال: فتركها سنين، ثم طلبوا إليه فدخل بها فلم يره إيلاء، قال وكيع: وهو قول سفيان وكذلك نقول. اهـ ضعيف.