المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في استلحاق ولد الزنا - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌التعريض بالخطبة في العدة

- ‌الغلام بين الأبوين أيهما أحق به

- ‌ما جاء في استلحاق أولاد المشركين

- ‌ما جاء في العمل بالقيافة

- ‌ما جاء في استلحاق ولد الزنا

- ‌ما جاء في أن ولد الزنا شر الثلاثة

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الصلح بين الزوجين

- ‌الأمر في الحكمين

- ‌ما جاء في اللعان

- ‌ما ذكر في الانتفاء من الولد

- ‌جامع ما جاء في الظهار

- ‌ما جاء في بيان معنى الإيلاء

- ‌إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفئ هل يكون طلاقا أو يوقف

- ‌ما ذكروا في معنى الفيء في الآية وعزيمة الطلاق

- ‌جامع الإيلاء

- ‌جامع أخبار في الطلاق

- ‌كتاب البيوع وأشكالها

- ‌جامع ما يؤمر به البَيِّعُ من الأخلاق وما يحاذر

- ‌باب المصراة

- ‌باب من اشترط البراءة وما جاء في الرد بالعيب

- ‌باب منه

- ‌باب الخراج بالضمان

- ‌ما جاء في بيع المضطر

- ‌جماع بيوع الغرر

- ‌بيع الثمر قبل بدو صلاحه

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في وضع الجوائح

- ‌ما جاء في المزابنة وما أشبهها

- ‌ما جاء في كراء الأرض

- ‌ذكر الرخصة في بيع العرايا

- ‌ما جاء في بيع الطعام قبل أن يقبض

- ‌ما جاء في بيع الجزاف

- ‌بيع الغائب الموصوف

- ‌بيع ما ليس عندك

- ‌الأمر في بيع السَّلَم

- ‌باب

- ‌ما جاء في الرهن في السلم

- ‌الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

- ‌جامع بيع السلم

- ‌ما جاء في بيع وشرط

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الثنيا

- ‌الرجل يبيع العبد لمن يكون ماله

- ‌بيع العربان

- ‌باب من الإقالة

- ‌ما جاء في الخيار

- ‌لا يبع حاضر لباد

- ‌باب النهي عن تلقي الركبان

- ‌ما جاء في بيع من يزيد

- ‌بيع النجش

- ‌باب الحكرة وما جاء في تسعير البيوع

- ‌باب الصرف والربا في المكيل والموزون من الطعام

الفصل: ‌ما جاء في استلحاق ولد الزنا

‌ما جاء في استلحاق ولد الزنا

ص: 39

• سعيد [2130] نا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة فقال سعد: أوصاني أخي عتبة: إذا قدمت مكة أن آخذ ابن أمة زمعة، فإنه ابنه، وقال عبد بن زمعة: أخي، ابن أمة أبي، ولد على فراش أبي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال: الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة. اهـ رواه البخاري.

ص: 40

• أبو داود [2267] حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا محمد بن راشد ح وحدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن راشد وهو أشبع عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة. اهـ حسنه الألباني وشعيب.

ص: 41

• عبد الرزاق [9152] عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال حدثني أبي أن عمر قدم مكة فأرسل إلى شيخ من بني زهرة يسأله عن وليد من ولادة الجاهلية قال وكانت نساء الجاهلية ليس لهن عدة قال فأخبرني أنه ذهب مع الشيخ إلى عمر فوجده جالسا في الحجر فسأله فقال: أما النطفة فمن فلان وأما الولد فعلى فراش فلان فقال عمر صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش. قال: فلما قام الشيخ قال عمر تعال حدثني عن بناء الكعبة قال إن قريشا تقووا لبناء الكعبة في الجاهلية فعجزوا واستقصروا وتركوا بناءها بعضها في الحجر فقال عمر: صدقت. سعيد [2129] نا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى شيخ في دارهم قال: فانطلقت معه فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال: أما النطفة لفلان، وأما الفراش فلفلان، فقال عمر: صدقت، ولكن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفراش. الطحاوي [1989] حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة من أهل دارنا، فذهبت مع الشيخ إلى عمر وهو في الحجر، فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية، قال: فكانت المرأة في الجاهلية إذا طلقها زوجها، أو مات عنها نكحت بغير عدة، فقال الرجل: أما النطفة فمن فلان، وأما الولد فهو على فراش فلان. وقال إسحاق [المطالب 1770] أخبرنا سفيان بن عيينة قال: سمع عبيد الله بن أبي يزيد أباه يقول: أرسل عمر إلى رجل من بني زهرة وهو في الحجر قال: فذهبت معه إليه، وقد أدرك الجاهلية، فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية، قال سفيان: وكان أهل الجاهلية ليس لنسائهم عدة، إذا مات الرجل انطلقت المرأة فنكحت ولم تعتد قال: فسأله عن النطفة، فقال: أما النطفة فمن فلان، وأما الولد فعلى فراش فلان، فقال عمر: صدق، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش. اهـ سند جيد.

ص: 42

• عبد الرزاق [13850] عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال قال عمر بن الخطاب: لا يجوز دعواه ولد الزنى في الإسلام. حرب [1/ 325] حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا شريك عن جابر عن عامر عن عمر قال: لا يجوز دعوة ولد زنا في الإسلام إلا ما كان من نكاح أو رق. اهـ ضعيف.

ص: 43

• ابن أبي شيبة [17045] حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب وله ابن من غيرها ولها ابنة من غيره ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل فرفعا إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فجلدهما وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام

(1)

. اهـ صحيح، تقدم في النكاح.

(1)

- عبد الرزاق [13854] عن ابن جريج قال سئل عطاء عن ولد الزنى ولدته أمة فأعتقه سادة الأم ثم إن أباه استلحقه وعرف مواليه أنه ابنه ثم مات أيرثه أبوه قال: نعم، وعمرو بن دينار. عبد الرزاق [13856] أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء إن عرف مواليه أنه ابنه فخاصموه في ميراثه قال يرثه أبوه إذا عرفوا أنه ابنه ولكن إن أنكروا أنه ابنه كان ميراثه لهم. اهـ

ص: 44

• أبو داود الطيالسي [86] حدثنا جرير بن حازم ومهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن رباح قال: زوجني أهلي جارية لهم رومية فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت لي غلاما آخر أسود مثلي فسميته عبيد الله ثم طبن لها غلام لنا رومي يقال له: يحنس فوطئها فحملت فولدت غلاما كأنه وزغ من الوزغان فقلت: ما هذا؟ فقالت: لا والله ما هذا منك هذا من يحنس قال: صدقت فاختصما إلى عثمان فاعترفا جميعا، فقال عثمان: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن: الولد للفراش وللعاهر الحجر.، هو ابنك ترثه ويرثك فقلت: سبحان الله، قال: هو ذاك فكنت أنيمه بينهما، هذان أسودان وهذا أبيض. اهـ رواه أبو داود السجستاني، وضعفه الألباني وشعيب.

ص: 45