الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جامع أخبار في الطلاق
• الطحاوي [الأحكام 2031] حدثنا محمد بن جعفر بن أعين قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حجاج عن منذر الثوري عن محمد بن علي عن علي قال: ما أشكل علي شيء ما أشكل علي هذه الآية في كتاب الله عز وجل: (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) فما زلت أدرس كتاب الله حتى فهمت، فعرفت أنه الرجل الآخر إذا طلقها إن شاء. ابن أبي حاتم [2273] حدثنا أحمد بن سنان ثنا يزيد بن هارون أنبأ حجاج بن أرطاة عن منذر عن محمد بن الحنفية قال: قال علي: أشكل علي قوله (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) فدرست القرآن، فعرفت أنه يعني: إذا طلق الزوج الأخير، رجعت إلى زوجها الأول المطلق ثلاثا. اهـ حجاج بن أرطاة ليس بقوي.
• قال ابن خزيمة في حديث إسماعيل بن جعفر [324] حدثنا علي حدثنا إسماعيل ثنا يزيد بن خصيفة بن يزيد بن عبد الله الكندي أن سليمان بن يسار أخبره أن عبيد الله بن الحر الجعفي خرج إلى معاوية حين كان بينه وبين علي ما كان، فعدا ابن عم له على امرأة كانت تحت الفتى، فأنكحها رجلا من قومه، قال: وقد فارقنا، فذكر سليمان بن يسار أن ابن الحر لما بلغه ذلك خرج حتى أتى عليا، فقال له علي حين رآه: قد أنالك يا ابن الحر. فقال ابن الحر: إني والله ما رجعت إليك، ولكن بلغني أن ابن عم لي سفيها أنكح امرأتي رجلا فرجعني ذلك، وأنا أنشدك العدل، فإني وإن كنت فارقت هواك لم أكفر بالله فزعم سليمان أن عليا قال له: ويحك هل لك أن يرضوك؟ قال: لا آخذ إلا الحق، فقال له علي حين فعل ذلك: فإني أقضي بأنها إذا وضعت ذا بطنها أخذ الذي نكحها ولده، وكانت امرأتك إليكم ردا، فضعوها على يد عدل حتى تنفس. فقال الذي نكحها: فكيف بمالي؟ قال: فبم استحللت فرجها؟ قال ابن الحر: فلما طلقت أو أخذها الطلق جلست بالباب حتى إذا ولدت أخذت بيدها فذهبت بها. اهـ مرسل جيد.
• عبد الرزاق [11572] عن ابن جريج قال حدثني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن علي أنه قال لا يدخل إيلاء في تظاهر ولا تظاهر في إيلاء. ابن أبي شيبة [18642] حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن إبراهيم عن رجل عن علي قال: لا يدخل إيلاء في ظهار، ولا ظهار في إيلاء. اهـ ضعيف.
• حرب [1/ 462] حدثنا محمد بن الوزير قال: حدثنا مروان بن محمد قال: ثنا سليمان بن موسى قال: ثنا ابن جريج عن خلاد بن عطاء أن ابن عباس سئل عن رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن هي. فقال ابن عباس: إن كنت علمتها ثم نسيتها فإنهن يشتركن في الطلاق كما يشتركن في الميراث، وإن كنت لم تنو واحدة منهن فاختر أيتهن شئت. قال: مروان: وذلك الأمر عندنا. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [12504] عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: لا ملاعنة بين اليهودية والنصرانية والمملوكة والمسلم. عبد الرزاق [13197] عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أنه قال في العبد يقذف امرأة حرة قال لا ملاعنة بينهما. عبد الرزاق [12508] أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن اليهودية ولا نصرانية تحت المسلم والحرة عند العبد والأمة عند الحر والأمة عند العبد والنصرانية عند النصراني. البيهقي [15696] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي الصيدلاني قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب أخبرني يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان عبد الله بن عمرو يقول: أربع من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن ملاعنة النصرانية تحت المسلم والأمة تحت العبد والأمة تحت الحر والحرة تحت العبد. اهـ ابن أبي أنيسة متروك. ورواه من طريق عمر بن هارون عن ابن جريج والأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وابن هارون ضعيف.
• الطبراني [234] حدثنا أحمد بن زيد بن هارون ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة قال: ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر فصاحت بعبد الله بن الزبير فأقبل فلما رآه قال: أمك طالق إن دخلت فقال له عبد الله: أتجعل أمي عرضة ليمينك؟ فاقتحم عليه فخلصها منه فبانت منه قال: ولقد كنت غلاما ربما أخذت بشعر منكبي الزبير. اهـ عبد الله بن محمد متروك.
• حرب [1/ 478] حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا عبد الله بن محمد الفروي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال: قال عثمان: ليس الطلاق على ما أضمرت ولكن الطلاق على ما تكلمت. اهـ ابن أبي فروة ليس بثقة.
• حرب [1/ 484] حدثنا إسحاق قال: حدثنا الفضل بن موسى عن حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا قال: أنت طالق إلى سنة. فإذا جاءت السنة فهي طالق. اهـ عبد الكريم هو ابن أبي المخارق لا يحتج به.
• حرب [1/ 486] حدثنا محمد بن مصفا قال: حدثنا بقية بن الوليد عن سعد بن إبراهيم عن جده عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا. وبينه وبين رمضان ستة أشهر، فندم. قال ابن عباس: تطلق واحدة فتنقضي عدتها قبل أن يجيء رمضان، فإذا مضى خطبها إن شاءت. اهـ ضعيف.